تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1994، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999 بإلغاء الجهاز المركزي للإحصاء، وعلى القرار الأميري رقم (52) لسنة 2009 بتنظيم جهاز الإحصاء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : مذكرة توضيحية للقانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن الإحصاءات الرسمية 1- عملية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - يكون إجراء التعداد العام مرة كل عشرة سنوات. - يصدر بإجراء التعداد قرار من رئيس مجلس الوزراء. - يمكن استثناء وعند وجود حاجة ملحة إجراء التعداد في أقل من الفترة المشار إليها أعلاه. 2- البيانات الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية: وفقاً لأحكام هذا القانون تستثنى المؤسسات الأمنية والعسكرية من تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة من قبل الجهاز عند قيامه بجمع البيانات الميدانية من خلال الموظفين المكلفين بعملياته الإحصائية سواء كانت تعدادا أو مسحاً. 3- قيام الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو الأفراد بالعمليات الإحصائية: لابد من الحصول على موافقة جهاز الإحصاء عند القيام أو الرغبة في تنفيذ عملية إحصائية ميدانية من قبل الجهات الأخرى سواء كانت من القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وسواء كانوا باحثين أو خبراء أو أخصائيين, ويقصد بالعملية الإحصائية العملية التي تتطلب الخروج إلى الجمهور لجمع البيانات والمعلومات. وعند الحصول على موافقة الجهاز للقيام بالعملية الإحصائية يجب الالتزام بالنقاط التالية: 1- تزويد الجهاز بالمنهجية المتبعة من حيث الإطار الإحصائي, والاتفاق عليها. 2- مفاهيم الاستمارة المتبعة وعناصرها أو محتوياتها. 3- التطبيقات المتبعة عند القيام بالعملية الإحصائية. 4- أسلوب العينات والمقصود به إجراء دراسة إحصائية لعينة من الأسر أو الأفراد وذلك لجمع معلومات حول موضوع معين مثل نسبة المشاركة في القوى العاملة, وعادة ما تستخدم هذه الدراسة حيث أنها تقدم نتائج أكثر دقة في وقت أقل, بالإضافة إلى أنها تتطلب استخدام موارد أقل مما يتطلبه التعداد. 4- تبادل البيانات الإحصائية: يقوم جهاز الإحصاء بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات فيما يتعلق بتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة, فهو يعتمد في تبادل البيانات مع الجهات أو الأفراد على الوسائل الفنية التالية: 1- استقبال الطلبات حول المعلومات بالبريد العادي أو الإلكتروني والرد عليها في أقرب فرصة. 2- وحدة التعاون الدولي التي تختص بتزويد الجهات الطالبة بالبيانات والمعلومات الإحصائية, والتي استحدثت مؤخرا. 3- موقع جهاز الإحصاء الإلكتروني www.qsa.gov.qa والذي يحتوي على أحدث المعلومات والبيانات الإحصائية, ويمكن لزواره الحصول منه مباشرة على البيانات المطلوبة حسب المجال ذو العلاقة باهتماماتهم. 4- موقع قطر لتبادل المعلومات (قلم) www.qix.gov.qa وهو عبارة عن قاعدة معلومات إلكترونية تحتوي على سلسلة فنية من المعلومات في كافة المجالات تعود إلى عام 1980م, وبإمكان الزائر والمهتم الدخول مباشرة للموقع واختيار المعلومة والبيان المناسب له. 5- قد قام الجهاز بعمل ربط إلكتروني مع عدة جهات منتجة للبيانات, مما يسهل عملية تدفق البيانات الحديثة بشكل مباشر. 5- ما هي البيانات السرية: إن جهاز الإحصاء يحرص على حماية المعلومات الشخصية وفقا للمبادئ الإحصائية الدولية التي يعمل في إطارها, ووفقا لما ورد في القانون, فإن البيان الإحصائي السري هو كل بيان يحتوي على معلومة شخصية خاصة بالفرد أو المنشأة, ومن الأمثلة العملية في هذا الشأن التطرق إلى استخدام البيانات الخاصة بالفرد أو المنشأة عند جمع المعلومات الخاصة بأغراض أي مسح اقتصادي أو اجتماعي, ومنها (الاسم, رقم البطاقة الشخصية, العنوان, السكن, أرقام الهواتف, معلومات عائلية أخرى) على سبيل المثال لا الحصر, ولكن جميع هذه المعلومات الخاصة بالفرد أو المنشأة المشار إليها على سبيل المثال لن يقوم الجهاز بالكشف أو الإفصاح عنها في مجال عرض نتائج المسح, وسيتعامل معها بشكل إجمالي في تكوين نتائج عامة لبيانات خاصة بالمسح المحدد, وبالتالي فإن هذه المعلومات الفردية لن تستخدم إلا في الأغراض الإحصائية كما ورد في القانون. 6- البيان الإحصائي والمسائلة القانونية: إن امتلاك جهاز الإحصاء للكم الهائل من البيانات والمعلومات الشخصية لا يخوله أن يستخدمها في قضية تثار ضد صاحب المعلومة أو البيان, وذلك ما يضمن موضوعية الجهاز في استخدامه الإحصائي الفني المحض لما يمتلكه من معلومات, كما يضمن حيادية الجهاز اللازمة في التعامل مع هذه البيانات, وبناء عليه وعلى ما ورد في القانون, فإنه يحظر على الجهاز استخدام مثل هذه البيانات في الحالات التالية: 1- اتخاذ المعلومة في ترتيب الأعباء المالية. 2- اتخاذ المعلومة دليلا على جريمة معينة. 3- اتخاذ المعلومة أساسا لإجراء أو تصرف أو مسائلة قانونية. 7- اللجنة الإحصائية الاستشارية: تضمن القانون إنشاء لجنة إحصاء استشارية حدد مهامها واختصاصاتها بشكل واضح, علما بأن الهدف الإستراتيجي من إنشاء هذه اللجنة يكمن في التالي: 1- ضرورة وجود لجنة عليا تشرف وتشارك في تسيير العملية الإحصائية وطنيا. 2- ضرورة مساهمة القطاع العام, الخاص, والمجتمع المدني في عضوية هذه اللجنة, وذلك لضمان وجود تناغم وتناسق ما بين جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي. 3- إن إنشاء هذه اللجنة يأتي مسايرا للتوجيهات والتوصيات الدولية, ومتوافقا مع أفضل التجارب الدولية, حيث توجد في أغلب الدول لجنة عليا أو مجلس وطني أو مركز قومي يشرف على العمل الإحصائي بشكل عام, بالإضافة إلى وجود أجهزة ومراكز ومكاتب إحصائية. 8- الموظفون المكلفون بجمع البيانات: حرصا من جهاز الإحصاء على ضرورة انتقاء أفضل المهارات والقدرات التي تستخدم في جمع المعلومات والبيانات من الميدان, فإنه ووفقا لما ورد في القانون, يقوم رئيس الجهاز بإصدار قرار يتضمن الشروط الواجب توافرها في الموظفين المكلفين بجمع البيانات, وذلك لضمان جودة ودقة المعلومات المجمعة من قبل الموظفين الذين تتوافر لديهم المهارات الفنية اللازمة لهذا الغرض. 9- المخالفات والعقوبات أن حكمة الشارع من تشريع عقوبات قانونية على المخالفين لأحكام هذا القانون تكمن في التالي: 1- وجود احتمالات واردة لممارسات تخالف ما جاء في أحكام هذا القانون. 2- الحرص على تأسيس نظام إحصائي يتسم بالدقة والجودة. 3- وجود العقوبات يمثل رادعا لوقوع مخالفات لأحكام هذا القانون. 4- الأضرار البالغة في المخرج العام للبيانات التي تنتج عن المعلومة أو البيان غير الصحيح. 10- الضبط القضائي: سيكون لبعض الموظفين التابعين للجهاز صفة مأمور الضبط القضائي لتمكينهم من تحديد وإثبات ما يخالف أحكام هذا القانون بشكل مباشر وبصفة مستعجلة, وذلك حسب الإجراءات التي نص عليها القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى أخر: الجهاز: جهاز الإحصاء، المنظم بالقرار الأميري رقم (52) لسنة 2009 المشار إليه. الرئيس: رئيس الجهاز. البيانات الإحصائية: البيانات والمعلومات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والبيئية والمناخية والقوى العاملة، وكل ما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتراخيص والميزانيات والحسابات الختامية والتقارير والوثائق والسجلات المتصلة بتلك الأحوال والنشاطات. الإحصاءات الرسمية: المؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدر عن الجهاز، في شأن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. المسح الإحصائي: العمليات التي تنفذ لجمع البيانات الإحصائية بوسائل وتقنيات إحصائية مختلفة في فترة زمنية محددة. التعداد العام للسكان: العملية الكلية لجمع وتحليل ونشر البيانات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، المتعلقة بإجمالي السكان وخصائصهم في فترة زمنية محددة. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها. المنشآت الخاصة: المنشآت المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة. الأسرة: مجموعة من الأفراد يشتركون في المسكن والمأكل بشكل معتاد سواء كانت تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة. مصدر المعلومات: أي جهة حكومية أو منشأة خاصة أو أسرة أو فرد، يتم من خلالها الحصول على البيانات الإحصائية أو تقديمها إلى الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يجري التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءً على قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : يصدر بتحديد مواعيد وفترات وبرامج وطرق إجراء التعدادات والمسوح الإحصائية ونشر نتائجها، وتحديد الجهات التي تتعاون مع الجهاز في القيام بها، قرار من الرئيس.
المادة (4) : يجب على الجهات الحكومية التعاون مع الجهاز، وتزويده بجميع البيانات الإحصائية التي يطلبها، واتباع التعليمات الفنية عند إعداد الإحصائيات المختلفة، وفقاً لمعايير الجودة والمتطلبات الفنية والمواعيد التي يحددها الجهاز. كما يجب على المنشآت الخاصة والأسر والأفراد، أن يقدموا إلى المكلفين من قبل الجهاز بإجراء التعدادات والمسوح، جميع البيانات الإحصائية المطلوبة بما يطابق الواقع، باستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
المادة (5) : لا يجوز للجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو الأفراد، إجراء أي إحصاءات ميدانية تتعلق بالوحدات السكنية أو الأسر أو الأفراد أو المنشآت، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز. وعلى تلك الجهات والمنشآت والأفراد، الالتزام بتوصيات الجهاز بشأن منهج البحث من حيث الإطار الإحصائي المستخدم، وأسلوب العينات ومفاهيم محتوى استمارات المسح والتطبيقات المستخدمة.
المادة (6) : يكون تبادل البيانات الإحصائية بالتنسيق بين الجهاز والجهات الأخرى.
المادة (7) : تكون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وهويات المنشآت والأفراد سرية، ولا يجوز إفشاؤها لغير المخولين بالاطلاع عليها، إلا بموافقة كتابية من صاحب الشأن، ويحظر استخدامها لغير الأغراض الإحصائية. ومع مراعاة سرية البيانات الإحصائية، يجوز للجهات التي تشترك في جمع البيانات الإحصائية، تبادلها فيما بينها.
المادة (8) : لا يجوز استخدام أي بيان إحصائي أو الاستناد إليه، في ترتيب أي عبء مالي ضد من تقدم به، كما لا يجوز اتخاذه دليلاً في جريمة، أو أساساً لأي إجراء أو تصرف أو مساءلة قانونية، ومع ذلك يجوز استخدامه كدليل ضد من قدم معلومات غير صحيحة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : لا يجوز للجهات نشر أي بيانات عن مصدر المعلومات، وعليه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع التعريف المباشر أو غير المباشر بمصدر المعلومات.
المادة (10) : تنشأ بالجهاز لجنة إحصاء استشارية، تختص بما يلي: 1- إبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن جميع العمليات الإحصائية. 2- اقتراح الأولويات لتلبية احتياجات المستخدمين للبيانات الإحصائية. 3- اقتراح الخطط والبرامج الإحصائية السنوية اللازمة. 4- توفير الدعم المطلوب للارتقاء بالعمل الإحصائي. ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم أعمالها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس.
المادة (11) : يصدر بتحديد الشروط الواجب توافرها في الموظفين الذين تتم الاستعانة بهم في إجراء العمليات الإحصائية، وتحديد صلاحياتهم وواجباتهم، قرار من الرئيس، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف من موظفي الجهاز أو من الموظفين المكلفين بإجراء العملية الإحصائية ارتكب أحد الأفعال التالية: 1- أفشى بياناً من البيانات الإحصائية، أو سراً من أسرار الصناعة والتجارة أو غيرها من الأسرار والتي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله. 2- استخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بغرض الانتفاع لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالغير، بياناً من البيانات الإحصائية، أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة أو غيرها من الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- منع عمداً بنفسه، أو بواسطة غيره، دون عذر مقبول، أي شخص مخول بتنفيذ أي من الواجبات وفقاً لأحكام هذا القانون، من أداء عمله. 2- نشر عمداً، أو ساعد على نشر، معلومات غير صحيحة تتعلق بإحصاء أو تعداد أو مسح إحصائي. 3- أجرى إحصاء أو اشترك في إجرائه بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 4- حصل أو شرع في الحصول على بيانات سرية، لغرض الإحصاء، دون أن يكون مخولاً بذلك قانوناً. 5- أتلف أو أخفى وثائق أو مستندات أو سجلات تتضمن بيانات إحصائية، كانت في حوزته، بقصد إعاقة العمليات الإحصائية أو التأثير فيها. 6- حصل على بيانات إحصائية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 7- انتحل صفة المكلفين بالإحصاء.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، كل من: 1- تعمد إعطاء إجابات غير صحيحة رداً على أسئلة ضرورية تتعلق بالبيانات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تعمد تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2- رفض دون عذر مقبول تقديم أي بيانات أو تعبئة أي استمارات أو نماذج ضرورية، أو رفض إعادتها عند طلبها منه. 3- حال دون وصول الأشخاص المخولين من قبل الجهاز، إلى مستندات أو سجلات مودعة لدى أي جهة حكومية أو منشأة خاصة وكانت تحتوي على معلومات مطلوبة لأغراض هذا القانون.
المادة (15) : يكون للموظفين الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهؤلاء الموظفين حق دخول المنشآت الخاصة في أوقات العمل الرسمية، والاطلاع على جميع المستندات اللازمة للتحقيق من صحة البيانات الإحصائية المقدمة.
المادة (16) : لا تسري أحكام هذا القانون على العمليات الإحصائية المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمنية.
المادة (17) : يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يلغى كل من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980، والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999، المشار إليهما. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن