بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء،
وعلى اقتراح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 المشار إليه فقرة ثالثة يكون نصها كالتالي:
"لا يجوز للأجهزة الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد إجراء أي بحث إحصائي ميداني يتعلق بالوحدات السكنية والأسر والأفراد والمنشآت قبل الحصول على موافقة كتابية من رئيس الجهاز.
وتلتزم الجهات المذكورة بتوجيهات الجهاز بشأن منهج البحث من حيث الإطار المستخدم وأسلوب العينات ومحتوى الاستمارات والمفاهيم والتصنيفات المستخدمة وجدولة البيانات".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر