بشأن إلغاء الجهاز المركزي للإحصاء.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34) منه, وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء, المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1994, وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط, وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الأول لعام 1999 المنعقد بتاريخ 6/1/1999 بالموافقة على إلغاء الجهاز المركزي للإحصاء وأيلولة اختصاصاته إلى الأمانة العامة لمجلس التخطيط. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يلغى الجهاز المركزي للإحصاء، وتؤول اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 المشار إليه إلى الأمانة العامة لمجلس التخطيط.
المادة (2) : تؤول إلى مجلس التخطيط جميع موجودات وحقوق وإلتزامات الجهاز المركزي للإحصاء.
المادة (3) : ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس التخطيط، من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز المركزي للإحصاء بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية وقت النقل.
المادة (4) : تظل سارية أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر