تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: الجهاز: الجهاز المركزي للإحصاء. رئيس الجهاز: رئيس الجهاز المركزي للإحصاء. البيانات الإحصائية: جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والسكانية وكل ما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتراخيص والميزانيات والحسابات الختامية والتقارير والوثائق والسجلات الحسابية المتصلة بتلك الأحوال والنشاطات. الأجهزة الحكومية: الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة. المنشآت الخاصة: المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية الخاصة. اللائحة: اللائحة الداخلية للجهاز.
المادة (2) : ينشأ جهاز يسمى "الجهاز المركزي للإحصاء" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق برئاسة مجلس الوزراء. وتكون له ميزانية مستقلة تحدد اللائحة الداخلية القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في إعدادها ويتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء. ويعتبر هذا الجهاز المصدر الرسمي والمرجع الوحيد المعتمد لجميع البيانات الإحصائية في الدولة.
المادة (3) : يشكل الجهاز من رئيس وعدد كافٍ من الموظفين الفنيين. ويلحق به العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين. ويكون تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) : يهدف الجهاز بوجه عام إلى إقامة نظام إحصائي شامل، ووضع برامج وخطط العمل اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية للدولة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يختص بوجه خاص بما يلي: 1- القيام بالعمليات الإحصائية المتعلقة بالتعداد العام والتعداد بالعينة، وجميع العمليات الإحصائية الصناعية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والثقافية وغيرها مما له علاقة بالأجهزة الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد ويخدم التخطيط والتنمية والبحث العلمي. 2- جمع وتوحيد وإعداد وتحليل وتلخيص نتائج المعلومات الإحصائية الكلية والجزئية سواء أكانت عامة أم خاصة. 3- إصدار نشرات إحصائية دورية وإعداد التقارير والرسوم البيانية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 4- الإشراف الفني على العمليات الإحصائية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وتدقيق نتائج أعمالها الإحصائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (5) : يستثنى من أحكام المـادة السابقة، العمليات الإحصائية التي تخص وزارة الدفاع، عدا ما تسمح به الوزارة المذكورة بإذن كتابي خاص.
المادة (6) : تجري الإحصاءات والتعدادات العامة التي تحتاجها الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الجهاز. ولرئيس الجهاز أن يحدد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات والأجهزة التي تتولى معاونة الجهاز في القيام بها.
المادة (7) : يتكون الجهاز من الإدارات والأقسام التالية: 1- إدارة التصميم والتحليل والتنسيق الإحصائي. 2- إدارة العمليات وتنفيذ البحوث الإحصائية. 3- قسم الشؤون الإدارية والمالية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الجهاز، إضافة إدارات أو أقسام أخرى أو تعديل القائم منها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (8) : يجب على الأجهزة الحكومية التعاون مع الجهاز وتزويده بجميع البيانات التي يطلبها، واتباع تعليماته الفنية عند إعداد الإحصائيات. كما يجب على المنشآت الخاصة والأفراد أن يقدموا إلى الجهاز، أو مندوبيه، جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة، وبالكيفية وفي المواعيد المحددة لذلك.
المادة (9) : تكون جميع البيانات الإحصائية لدى الجهاز سرية. ولا يجوز الاطلاع عليها إلاّ بموافقة صاحب الشأن. ويحظر استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
المادة (10) : لا يجوز استخدام أي بيان إحصائي أو الاستناد إليه في ترتيب أي عبء مالي ضد من تقدم به. كما لا يجوز اتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي إجراء أو تصرف أو مساءلة قانونية. ولكن يجوز استخدامه كدليل ضد من قدم معلومات غير صحيحة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : لا يجوز للجهاز نشر البيانات الإحصائية مع ذكر أسماء أو مؤشرات تدل على مصدرها، أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلاّ بمقتضى إذن كتابي من صاحب الشأن.
المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أفشى بياناً من البيانات الإحصائية، أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة أو غيرها من الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- عطل عمداً أعمال الإحصاء أو التعداد، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو امتنع عن إعطاء المعلومات المطلوبة. ويعد في حكم الامتناع عدم تقديم هذه المعلومات في المواعيد المحددة دون عذر مقبول. 2- نشر أو تسبب في نشر إحصاء أو تعداد غير صحيح مع علمه بذلك. 3- أجرى إحصاء أو اشترك في إجرائه على نحو يخالف أحكام القانون. 4- حصل أو شرع في الحصول على بيانات سرية لغرض الإحصاء دون أن يكون مخولاً بذلك قانوناً.
المادة (14) : على أصحاب المنشآت الخاصة أو من يمثلهم أن يسمحوا للموظفين المكلفين بإجراء الإحصاءات أو التعدادات بدخول منشآتهم في أوقات العمل العادية، والاطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة. ويصدر بتكليف هؤلاء الموظفين قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويكون للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة (15) : لرئيس الجهاز الإشراف الفني والإداري على أعمال موظفيه. وله إصدار القرارات التي يتطلبها هذا الإشراف.
المادة (16) : يضع رئيس الجهاز مشروع اللائحة اللازمة لتنظيم إدارته وسير عمله وأسلوب قيامه بمهامه، بما يكفل تحقيق أغراضه. وتصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (17) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن