بشأن تشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية،
وع ...
المادة (1) : تشكل لجنة الإحصاء الاستشارية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه، برئاسة رئيس جه ...
المادة (3) : تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في الماد ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعات اللجنة في غير ...
المادة (5) : للجنة أن تشكل، من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجانا فرعية أو مجموعات عمل لدرا ...
المادة (6) : على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تط ...
المادة (7) : ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج ...
المادة (8) : يتقاضى كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء