بشأن إعفاء الطائرات الخاصة ومعداتها وقطع الغيار اللازمة لها من الرسوم الجمركية والبلدية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 483 لسنة 1953 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 136 لسنة 1954
تولي الحكومة شئون الطيران عناية خاصة وتمنح الطيران كافة التسهيلات الكفيلة بتشجيعه ومن ذلك إنشاء المطارات وتزويدها بالمعدات الحديثة وكذا تشجيع شركات النقل الجوي بمنحها إعانات مالية علاوة على إعفاء تلك الشركات ومعاهد تعليم الطيران من الرسوم الجمركية.
كما أنها تمشياً مع هذه الروح كانت تمنح أعضاء نادي الطيران المصري إعفاءات فردية من الرسوم الجمركية عن الطائرات التي يستوردها الأعضاء من الخارج مقيدة بشرط ورود وثائق الشحن بأسمائهم مما كان يعيق نقل ملكية الطائرة من عضو لآخر وهو لإعفاء كان يتم في حدود ضيقة وعن كل حالة على حدة بقرارات من مجلس الوزراء.
ولما كانت البلاد مقبلة على نهضة قوية تحتاج فيها إلى جهود أبنائها وإلى خلق وعي جديد لهواية الطيران واقتناء الطائرات حتى يزيد عدد الطيارين ويصبح لمصر أسطول جوي كبير من الطائرات الخاصة يمكن الانتفاع به في وقت الحاجة. فإن وزارة المالية والاقتصاد ترى من صالح البلاد وتوسعاً في التشجيع أن تستصدر قانوناً بإعفاء أعضاء النادي المذكور من الرسوم الجمركية والرسوم البلدية على الطائرات من أي نوع وما يلزمها من معدات وأجهزة لاسلكية وأدوات إنقاذ وقطع غيار بالشروط التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد بقرار منه بعد موافقة وزير الحربية وذلك دون التقيد بشرط ورود وثائق الشحن باسم الأعضاء.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المتضمن ذلك.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم البلدية الطائرات الخاصة ومعداتها بما في ذلك أجهزة اللاسلكي ومهمات الإنقاذ اللازمة لها وقطع الغيار التي يستوردها أعضاء نادي الطيران المصري مباشرة أو عن طريق الغير وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة وزير الحربية.
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية والحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية