بشأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
المادة (1) : ينشأ صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يتبع الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري ر ...
المادة (2) : غرض الصندوق هو القيام على شئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وذلك لذوي الدخول المنخف ...
المادة (3) : يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:
( أ ) رسم السياسات العامة التي يتطلبها ضمان ودعم نشاط ...
المادة (4) : يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من الوزير المختص بناء على عرض مجلس إدارة الصندوق، ويبين كيفية مبا ...
المادة (5) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري كرئيس للصندوق وعضوية ...
المادة (6) : يصدر بتعيين مدير الصندوق قرار من الوزير المختص بنا ...
المادة (7) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، كما يجتمع عند الحاجة بدعوة من الوزير ...
المادة (8) : لمجلس إدارة الصندوق أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي نشأ من أجله وفي إطار السيا ...
المادة (9) : تتكون موارد الصندوق من:
1 - الاشتراك الذي يلتزم المستثمر والممول بأدائه مناصفة للصندوق طبقا لما يح ...
المادة (10) : يكون للصندوق موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية