بشأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛ ...
المادة (1) : ينشأ صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يتبع الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 200 ...
المادة (2) : غرض الصندوق هو ضمان نشاط التمويل العقاري والقيام بدعم ذوي الدخول المنخفضة و ...
المادة (3) : يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:
(أ) رسم السياسات العامة التي يتطلبها ضمان ودعم نشاط ال ...
المادة (4) : يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من الوزير المختص بناءً على عرض مجلس إدارة الصندوق، يبين كيفية مبا ...
المادة (5) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارته وعضوية كل من:
نائب رئيس مجلس الإدارة.
ممثل ...
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وذلك بدعوة من رئيسه أو من الوزير المختص، ولا ي ...
المادة (7) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً ...
المادة (8) : تتكون موارد الصندوق من:
1- الاشتراك الذي يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقاً لما يح ...
المادة (9) : ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، و ...
المادة (10) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ...
المادة (11) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية