بشأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع ...
المادة (2) : غرض الهيئة القيام على شئون التمويل العقاري، والإشراف على حسن تنفيذ قانونه، ومتابعة نشاطه ورقاب ...
المادة (3) : تختص الهيئة، في سبيل تحقيق غرضها، بما يأتي:
(أ) رسم السياسات العامة التي يتطلب توجيه نشاط التمويل ...
المادة (4) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:
نائب رئيس الهيئة.
ممثل عن البنك ا ...
المادة (5) : يصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاقتص ...
المادة (6) : تتكون موارد الهيئة من:
1 ـ الرسوم التي تحصلها وفقاً لأحكام قانون التمويل العقاري والقرارات الصادرة ...
المادة (7) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسات العامة التي ت ...
المادة (8) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دورياً مرتين على الأقل كل شهر، كما يجتمع عند الحاجة بدعوة من وزير الاقتصا ...
المادة (9) : يكون للهيئة موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، و ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية