بشأن تحديد مرتبات أعضاء هيئة التدريس الذين تتعاقد معهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
المادة () : المادة
() :
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات ...المادة (1) : تحدد مرتبات أعضاء هيئة التدريس الذين تتعاقد معهم الجامع ...
المادة (2) : يقتصر سريان أحكام هذا القرار على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الذين يتم التع ...
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القرار على أعضاء هيئة التدريس الطبي السريري الذين يتم التعاقد معهم وفقا للائحة اس ...
المادة (4) : تحدد اللجنة الشعبية للجامعة مدة العقد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات على ...
المادة (5) : يشترط للاستفادة من المرتبات المحددة بهذا القرار التفرغ الكامل لممارسة العمل بالتدريس الجامعي أو الب ...
المادة (6) : على اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي مراعاة إحلال أعضاء هيئة التدريس ...
المادة (7) : لا تخل أحكام هذا القرار بالشروط اللازمة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس الجا ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ...
التوقيع :