تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة الشعبية العامة: - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات ال ...
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي لشركة التق ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون التجاري الليبي والقانون رقم (65) لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام ال ...
المادة (2) : يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشترا ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
المادة (3) : تتمتع الشركة بالجنسية الليبية وتكون لها الش ...
المادة (4) : تهدف الشركة للعمل في مجال نقل وتوطين التقنية وإعداد التصاميم وشراء حقوق المعرفة والتصنيع في المجالا ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة (خمس وعشرون سنة) تبدأ من تاريخ قيدها في السجل ا ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بملغ مالي وقدره ( 82.347.300 د. ل) اثنان وثمانون مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعون أ ...
المادة (7) : يجوز للشركة زيادة رأس مالها أو تخفيضه طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون التجاري الل ...
المادة (8) : تكون أسهم الشركة اسمية لصالح الخزانة العامة، ويجوز عند دخول مس ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو الشهادات من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم ...
المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم بعد تقديم إقرار م ...
المادة (11) : لا يلتزم مالك السهم إل ...
المادة (12) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية، وإذا أصدرت بأك ...
المادة (13) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول النظام الأساسي لل ...
المادة (14) : كل سهم غير قابل للتجزئة وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد وجب أن يعينوا ممثلاً ي ...
المادة (15) : كل سهم يخول لصاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجود ...
المادة (16) : للجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تقرر إصدار سندات قرض بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع ...
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية للشركة من رئيس وعشر أعضاء بحيث يكونوا ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية الآتية:- ...
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية العادية للشركة بالآتي: 1) رسم السياسة العامة للشركة. 2) استعراض تقرير مجلس ...
المادة (19) : تختص الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالآتي: 1) تعديل النظام الأساسي للشركة. 2) زيادة رأس مال ...
المادة (20) : يتولى رئيس الجمعية العمومية دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى ذلك، كما يجوز للجنة الإدارة دعوة الجمعية ...
المادة (21) : يكون انعقاد الجمعية العمومية الاعتيادية صحيحاً إذا حضره ستة أعضاء على الأقل وتتخذ الجمعية قراراتها ...
المادة (22) : يرأس الجمعية العمومية رئيسها وع ...
المادة (23) : يجوز للجمعية العمومية أن تجتمع بدون مراعاة الأوضاع المبينة في المادة السابقة وتكون قراراتها ...
المادة (24) : تعقد الجمعية العمومية الاعتيادية كل سنة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في ا ...
المادة (25) : تكون قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية صحيحة في اجتماعها الأول بالحصول على أغلبية ممثل تسعة أع ...
المادة (26) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتناول في غير المسا ...
المادة (27) : تدون محاضر الجمعية العمومية في ...
المادة (28) : القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقاً للقانون وللنظام ...
المادة (29) : تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة مكونة من ثلاثة أعضاء بما فيهم الأمين تختارهم الجمعية ال ...
المادة (30) : يعين أعضاء لجنة الإدارة الذين اختارتهم الجمعية العمومية لمدة ثلاثة سنوات ومع ذلك تبقى ...
المادة (31) : للجنة الإدارة أن تفوض بعض سلطاتها لعضو أو أكثر من أعضائها دون أن يمتد هذا التفويض إلى تقرير الميزان ...
المادة (32) : إذا خلا مركز في لجنة الإدارة أثناء السنة قام أعضاء لجنة الإدارة بموافقة لجنة المراقبة الأصلية بتعيي ...
المادة (33) : تكون لجنة الإدارة مسئولة عن إدارة أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال والتصرفات فيما ...
المادة (34) : يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف على إدارة وتصريف شئون الشركة وله على وجه الخصوص ما يلي:- 1) الدعوة ...
المادة (35) : يكون للشركة مدير عام يتم تعيينه من قبل لجنة الإدارة من بين أعضائها بحيث يتولى تسيير العمل اليومي لل ...
المادة (36) : تعقد لجنة الإدارة اجتماعاتها في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءاً على دعوة أمين لجنة ...
المادة (37) : لا يكون اجتماع لجنة الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثرية الأعضاء القائمين ...
المادة (38) : تصدر قرارات لجنة الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي ...
المادة (39) : تدون قرارات لجنة الإدارة في س ...
المادة (40) : يمثل أمين لجنة الإدارة الشركة في علاقاتها بال ...
المادة (41) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من أمين لجنة الإدارة والمدير العام والعضو المنتدب وكل عضو آ ...
المادة (42) : لا يلتزم أعضاء لجنة الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعل ...
المادة (43) : 1) يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاث أعضاء عاملين واثنين احتياطيين تعينهم الجمعية العمومية الاع ...
المادة (44) : تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات ويجوز دائماً إعادة تعيينهم، ويكون لهم كافة الحقوق ...
المادة (45) : يكون للشركة حسابات بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع لديها أم ...
المادة (46) : تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي:- - العائد المادي المستحق لها مقابل ما تقدمه وتقوم به من أنش ...
المادة (47) : تكون للشركة ميزانية مالية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وفقاً للأسس والق ...
المادة (48) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن السنة الأولى ...
المادة (49) : على لجنة الإدارة أن تعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها كما يجب عليها أ ...
المادة (50) : يتم توزيع عائد نشاط الشركة السنوي، بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما يأتي:- 1) يبدأ اقتط ...
المادة (51) : تحل الشركة بتحقيق أحد الأسباب المنصوص ...
المادة (52) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية غير الاعتيادية بناءاً ...
المادة (53) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن