تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة الشعبية العامة, - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشع ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي للشركة الوطنية لل ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون التجاري الليبي, والقانون رقم(65) لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام في ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "الشركة الوطنية للدواجن والأ ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
المادة (3) : أغراض الشركة حددت أغراض الشركة بما يلي: 1. إدارة وتشغيل المجمعات الإنتاجية للدواجن والأبقار ومحط ...
المادة (4) : مركز الشركة * يكون مركز الشركة ومحلها القانوني بمدينة قصر بن غشير بشعبية الجفارة ويجوز لها أن تنش ...
المادة (5) : مدة عمل الشركة * المدة المحددة للشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (100.000.000.000د.ل) مائة مليون دينار مقسم إلى 10.000.000.000 عشرة ملايين ...
المادة (7) : يجوز طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام بناءً على قرار من الجمعية العمومية للشركة باقتراح من لجنة الإد ...
المادة (8) : أسهم الش ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم والشهادات الممثلة لها من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتو ...
المادة (10) : لا يجوز التنازل عن أسهم الشركة أو بيعها أو نقل ملكيتها إلا بقرار من الجهة المختصة قانوناً وبعرض من ...
المادة (11) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه م ...
المادة (12) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول النظام ...
المادة (13) : كل سهم من أسهم الشركة غير قابل للتجزئة وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد وجب أن يع ...
المادة (14) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات ا ...
المادة (15) : تدفع المبالغ المستحقة على السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم ولا دائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع أختام على دفاتر الشركة أو أوراقها أو مم ...
المادة (17) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه ...
المادة (18) : للجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تقرر إصدار سندات قرض بمبالغ لا تزيد عن رأس المال المدفوع طبق ...
المادة (19) : تشكل الجمعية العمومية للشركة وتباشر اختصاصاتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون والتشريعات ال ...
المادة (20) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مركز الشركة ويجوز أن تعقد في أي ...
المادة (21) : لرئيس الجمعية العمومية وأمين لجنة الإدارة للشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما كان ذلك ضروريا ...
المادة (22) : ويجب على الجمعية العمومية عقد اجتماع سنوي خلال الثلاثة أشهر التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وت ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادة التالية لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية بنفسه أو إنابة غيره وفي هذه ...
المادة (24) : للمساهمين المقيدة أسماؤهم في سجل الشركة من مدة لا تقل عن خمسة أيام سابقة على يوم الاجتماع الحق في ح ...
المادة (25) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره ثلثي أعضائها بمن فيهم رئيس الجمعية العمومية وتص ...
المادة (26) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (27) : تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص يعتمد ويوقع ...
المادة (28) : تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون, وإلى حين تشكيل لجنة الإدا ...
المادة (29) : تباشر لجنة الإدارة للشركة السلطات والاختصاصات اللازمة لإدارة الشركة وبما لا يخالف القانون التجاري و ...
المادة (30) : يكون أمين لجنة الإدارة للشركة مسئولا عن تحقيق الأهداف والسياسات المقررة لها وتصريف شؤونها وله على و ...
المادة (31) : للجنة أن تسند من وقت لآخر إلى أمينها أو عضو من أعضائها أو أكثر القيام ببعض المهام كما ...
المادة (32) : يمارس أمين لجنة الإدارة مهامه على سبيل التفرغ التام لأعمال اللجنة ولغيرها من الأعمال المناطة بها وت ...
المادة (33) : تعقد لجنة الإدارة للشركة اجتماعاتها في مقر الشركة كلما دعت المصلحة لذلك بناءً على دعوة أمينها أو من ...
المادة (34) : لا يكون اجتماع لجنة الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائها, ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء اللجنة ع ...
المادة (35) : تصدر قرارات لجنة الإدارة للشركة بأغلبية الحاضرين وفي ...
المادة (36) : تدون محاضر اجتماعات وقرارات لجنة الإدارة للشركة في سجل خاص بها يوقعه كل من أمينها ...
المادة (37) : لا يلتزم أعضاء لجنة الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ومع ...
المادة (38) : يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين, واثنين احتياطيين يتم تعيينهم من الجمعية العموم ...
المادة (39) : تكون مدة عمل لجنة المراقبة ث ...
المادة (40) : يكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات ال ...
المادة (41) : مع عدم الإخلال بالمواد(38-39-40) من هذا النظام تتولى اللجنة الشعبية العامة ...
المادة (42) : تكون للشركة ميزانية سنوية تعد وفقا للنظم ...
المادة (43) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر أي النار وتنتهي في 31 من شهر الكانون في كل سنة واستثناء من ذلك ...
المادة (44) : على لجنة الإدارة للشركة أن تعد في نهاية كل سنة مالية قائمة جرد بما للشركة وما عليها, وعليها أيضا أن ...
المادة (45) : يوزع صافي الربح السنوي للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى طبقا للقواعد والأسس ...
المادة (46) : تدفع حصص الأرباح للمساهمين في الشركة في ا ...
المادة (47) : تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إذا خسرت نصف رأس مالها على الأقل ما لم تقرر الجمعية العمومية استمراريته ...
المادة (48) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد أو دمجها في غيرها أو ضمها أو ضم غيرها لها تع ...
المادة (49) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون وتخصم المصاريف والأجور وال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن