تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تعديل قانون الجزاء ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : مع مراعاة التعديلات الواردة في هذا القانون يكون قانون الجزاء العثماني هو القانون المعمول به ويدعى قانون الجزاء.
المادة (3) : يكون النص الرسمي لقانون الجزاء الترجمة العربية للاستاذ ابراهيم باشا هاشم، ويعدل كما هو مبين في المواد التالية.
المادة (4) : يستعاض عن (الحضرة السلطانية) حيثما وردت في قانون الجزاء بـ(جلالة الملك) وعن الدولة العلية والممالك المحروسة بـ(المملكة الاردنية الهاشمية) وعن (العثمانية) بـ(الاردنية).
المادة (5) : تعدل المادة 16 من قانون الجزاء كما يلي: الاعدام يعاقب به مرتكبو الجنايات المعينة في المواد التالية وينفذ حكم الاعدام داخل جدران السجن الذي فيه المجرم عند التنفيذ.
المادة (6) : 6- تعدل المادة ((18)) كما يلي: أ- اذا ارتكبت امرأة جريمة تستلزم الحكم بالاعدام وثبت للمحكمة انها حامل تبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة مؤبدا. ب- اذا تسببت امرأة في قتل مولودها الجديد على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام واقتنعت المحكمة بأنها حينما تسببت للوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير الولادة فتبدل كذلك عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة مؤبدا.
المادة (7) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 19 التي تتعلق بالتشهير.
المادة (8) : تعدل المادة 22 كما يلي: لا تنفذ عقوبة الاعدام في الايام المعتبرة مقدسة عند الجاني بمقتضى دينه ومذهبه.
المادة (9) : تعدل المادة 37 كما يلي: الغرامة هي اخذ دراهم من احد الاشخاص على الوجه الذي يعينه القانون اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم عليه به او عجز عن ادائه يحبس في مقابل كل 500 مل او كسورها يوما واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة واذا ادى المبلغ الباقي بعد تنزيل 500 مل عن كل يوم قضاه في السجن فتلغى المدة الباقية عليه. ولا حاجة لحكم على مدة لتحويل الغرامة الى الحبس اذ يجب على المحكمة أن تضمن اعلامها تصريحا بحبس المحكوم عليه بها مدة تقابلها في حالة عدم تأديتها.
المادة (10) : يضاف الذيلان التاليان الى المادة 40 من قانون الجزاء: الذيل الاول: أ- يجوز ان يحكم على الاحداث الذين يكونون قد اكملوا العاشرة ولم يكملوا الثالثة عشرة من عمرهم و يرتكبون جريمة ما بجلدهم بمقرعة او عصا خيزران جلدات لا يقل عددها عن خمس ولا يزيد على عشر كما يجوز ان تفرض على آباء هؤلاء الاولاد او اوليائهم غرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية. ب- لا يؤثر هذا الذيل على الاحكام المبينة في الفقرة الاولى من المادة 40 من قانون الجزاء المعدلة. الذيل الثاني: اذا حصل تردد في سن شخص اقيمت عليه دعوى جزائية تقدر المحكمة التي تنظر في الدعوى سنه اذا كان غير مقيد في سجلات النفوس. اما اذا كان مقيدا في السجلات المذكورة وكان هنالك ما يدعو للارتياب في صحة هذا القيد فيصحح سنه وفاقا لاحكام المادة 11 المعدلة من قانون ((النفوس العثماني)).
المادة (11) : يضاف ما يلي للمادة 44 من قانون الجزاء: اما الاوراق النقدية والاوراق المالية التي تدفع لحاملها المتداولة بين الناس فيما اذا اخذت بنية حسنة او حصل عليها من احد الناس بطريق التحويل الناشيء عن اعتبار ذي حق وقيمة ولم يلاحظ او يشك بكونها مسروقة فلا يجري عليها حكم هذه المادة.
المادة (12) : يضاف ما يلي الى الفقرة الرابعة من المادة 55 من قانون الجزاء: كل من يرسل او يتسبب في ان يرسل او يوجه الى صاحب الجلالة الملك المعظم رسالة خطية او شفوية او اية صورة او رسم هزلي (كاريكاتور) من شأنه المس بكرامة جلالته والاستهزاء به او يضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته او الاستهزاء به وكل من يذيع ما ذكر او يسبب في اذاعته بين الناس يعاقب ايضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (13) : تعدل المادة 139 كما يلي: أ- من يصنع او يوجد او كان بحيازته كتابات او رسوم او مطبوعات او منقوشات او صور او اعلانات او اشارات او ورق (فيلم) سينما توغراف او اية اشياء اخرى مستقبحة اما بقصد الاتجار او التوزيع او العرض. ب- من يستورد او ينقل او يصدر او يحمل الغير على استيراد او نقل او تصدير المواد او الاشياء المستقبحة المذكورة او يعرضها للتداول للاسباب المذكورة. ج- من يدير او يشترك في عمل عمومي كان او خصوصي او يكون له علاقة بالمواد او الاشياء المستقبحة المذكورة بأية صورة كانت ومن يتعاطى او يوزع علانية ومن يتخذ اعارتها عملا له. د- من يعلن عن شخص يشتغل في هذه المواد او يشهر او يعلن عن طريقة الحصول عليها او يشهرها بأية صورة كانت مباشرة او بالواسطة بقصد تعضيد هذا التداول. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ماية جنيه.
المادة (14) : يضاف الذيل التالي الى المادة 146 من قانون الجزاء: كل من صنع او حصل على علم منه او بدون اذن مشروع على اية آلة او اداة او ماكنة معدة لتزييف نقود اية بلاد من اي صنف او فئة كانت او لتقليد تلك النقود فانه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز الثلاثمائة جنيه فلسطيني او بكلتا العقوبتين.
المادة (15) : يلغى ذيل المادة 198.
المادة (16) : يعدل ذيل المادة 201 كما يلي: العقوبة الواجب توقيعها بمقتضى ذيل المادة 201 المذكورة على امرأة مدانة بارتكاب الفعل الشنيع وشريكها في الفعل هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات سواء أكان الرجل متزوجا او عازبا.
المادة (17) : يضاف الذيل الآتي الى المادة 206: أ- كل من اخذ انثى من بيتها بقصد ارتكاب الزناء بها او خدش شرفها يحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان للمرأة زوج واذا لم يكن لها زوج. فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. ب- تعاقب المرأة بنفس العقوبة التي يعاقب بها شريكها في الجرم. ج- يتوقف اتخاذ الاجراءات على شكوى يقدمها زوج المرأة اذا كانت متزوجة او من اقرب قريب لها اذا لم يكن لها زوج. واذا مات المشتكي قبل صدور الحكم او كف عن متابعة القضية او استعاد الزوج زوجته فيسقط الحق حينئذ في متابعة القضية وتسقط العقوبة فيما يتعلق بالمرأة وشريكها. د- كل من حرض امرأة سواءا كان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر. و- كل ولي اكره من كانت تحت ولايته وكل شخص اكره قريبة له لا ولي لها على الزواج بغير ارادتها يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة.
المادة (18) : تصحح المادة 211 كما يلي: كل من اتى بشاهد او خبير او مترجم بوعده وتحريضه او بتهديده او بالتأثير عليه بالحيلة والدسيسة او اعطائه نقودا او منافع غيرها او صرف النفوذ فحمله على ارتكاب الجريمة المبينة في المادة 207 بأن شهد زوراً او أبدى رأيا او ترجم خلافا للواقع عوقب على الاحوال المبينة في الفقرة الاولى من المادة 207 المذكورة بالحبس من شهر الى سنة وعلى الاحوال المبينة في الفقرة الثالثة منها بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اما ما اعطاه الحامل على ارتكاب الجريمة من المكافأة الى شاهد الزور وامثاله من الخبراء فيصادر. والمحاولة تستلزم العقاب ولكنه اذا كان المشوق والمحرض الظنين نفسه او احد اقاربه الادنين فيحط من العقوبة نصفها حتى ثلثيها بشرط ان لا يكون قد عرض بذلك شخص آخر للتعقبات الجزائية او للحكم واذا رجع شاهد الزور عن شهادته والخبير او الترجمان عن رأيه وترجمته المخالفين للحقيقة وذلك على الصورة وفي المدة المعينتين في المادة 209 فيحط من العقوبة نصفها حتى ثلثيها.
المادة (19) : يضاف ما يلي الى المادة 214: كل من القى على غيره وعن قصد منه غائطا او ما هو في حكمه من حيث النجاسة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة ويدفع غرامة من 20 جنيها الى 50 جنيها فلسطينيا واذا لم تصب المواد المذكورة الشخص الذي اريد القاؤها عليه فتكون العقوبة بالحبس من شهرين الى ستة اشهر والغرامة من 10 جنيهات الى 20 جنيها فلسطينيا.
المادة (20) : تعدل المادة 219 كما يلي: يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: أ- اذا حصل السلب ليلا من شخصين فأكثر وبإستعمال الشدة ونشأ عن ذلك جرح فيعاقب فاعلوه بالاشغال الشاقة المؤبدة. ب- اذا حصل السلب على الصورة المبينة في الفقرة (أ) ولم تحدث المعاملة الشديدة اثر جرح فيعاقب فاعلوه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات. ج- اذا حصل السلب نهارا من شخصين فأكثر وبإستعمال الشدة فيعاقب فاعلوه بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (21) : تصحح الفقرة الثالثة من المادة 222 من قانون الجزاء كما يلي: ان يكون السارق خادما موظفا ويسرق مال مخدومه او مال شخص اتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه او ان يكون السارق مستخدما او صانعا او تلميذا في صناعة ويسرق من بيت استاذه او مخزنه او معلمه او يسرق الشخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
المادة (22) : تعدل المادتان 234 و236 من قانون الجزاء كما يلي: يستعاض عن ربع بدل الضمان الذي يؤخذ غرامة المنصوص عليه في المادتين 234 و236 بالغرامة من جنيه واحد الى مئة جنيه.
المادة (23) : تعدل المادة 259 كما يلي: أ- من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها فلسطينيا او بكلتا العقوبتين ويضمن ما اتلفه وإذا تنازل المتضرر عن دعواه تسقط دعوى الحق العام. ب- من تسبب في هلاك حيوانات غيره او جرحها وذلك بحثها على الركض او بتحميلها فوق المعتاد او باطلاق مجنون او بافلات حيوان ضار او مفترس عليها او برميها بالاحجار او بغيرها من المواد الصلبة او بحفر حفرة والتسبب في وقوعها فيها يعاقب بغرامة لا تزيد على جنيهين فلسطينيين او بالحبس مدة لا تزيد على الاسبوع او بكلتا العقوبتين.
المادة (24) : يستعاض عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 254 و255 و256 و257 و258 و260 و261 و262 و263 و264 و265 من قانون الجزاء او في اي ذيل الى هذه المواد بالعقوبة بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.
المادة (25) : يضاف ما يلي ذيلا الى قانون الجزاء: اذا اقترف شخص جريمة تقتضي الحكم عليه بالحبس الزاميا وحكم عليه بسببها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر فيحق لوزير العدلية بناء على توصية رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي نظر في القضية ان يحول مدة الحبس الى الغرامة باعتبار نصف جنيه عن كل يوم وذلك اذا اقتنع الوزير المشار اليه مع ملاحظة جميع ظروف القضية بإن الغرامة المحولة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها ذلك الشخص.
المادة (26) : ليس للمحاكم ان تحكم على اي شخص بالاسقاط من الحقوق المدنية مؤبدا او الحرمان من الرتبة او الوظيفة مؤبدا او الطرد من الوظيفة بالصورة المعينة في قانون الجزاء كما ان هذه العقوبات لا تعتبر نتيجة طبيعية للاحكام الصادرة من المحاكم وكل عقوبة من هذه العقوبات كانت فرضتها احدى المحاكم او كانت ناشئة عن حكم اي محكمة قبل نفاذ هذا القانون وكانت تلك العقوبة لا تزال مرعية في ذلك التاريخ تعتبر ملغاة.
المادة (27) : تلغى القوانين المدرجة في الجدول الملحق بهذه المادة الى المدى المبين فيه ويلغى ايضا اي قانون او نظام صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام ذلك القانون او النظام مغايرة لاحكام هذه المادة والمادة 26 السابقة. الجدول اسم القانون مدى الالغاء قانون الجزاء العثماني كل اشارة تتعلق بالاسقاط من الحقوق المدنية او الحرمان من الرتبة او الطرد من الوظيفة - حيثما وردت قانون الانتخاب للمجلس التشريعي لسنة 1928 الفقرات (أ)، (هـ) من المادة الرابعة و(أ) من المادة السابعة القانون المعدل لقانون ادارة الولايات العمومية الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون التي نصها كما يلي: لسنة 1928 (وكذلك لا يحق لمن حكم عليه بالحبس من قبل محاكم شرق الاردن النظامية لجريمة مخلة بالشرف ان يكون عضوا في مجلس ادارة اللواء او القضاء). قانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة السادسة والفقرة (أ) الثانية من المادة 11
المادة (28) : تلغى القوانين التالية: 1- قانون تعديل ذيل المادة 201 والمادة 206 من قانون الجزاء المنشور في العدد 150 تاريخ 17 شباط سنة 1927 من الجريدة الرسمية. 2- تعديل المادة 139 من قانون الجزاء المنشور في العدد 153 من الجريدة الرسمية في 1 نيسان 1927. 3- قانون موضوع إضافة للمادة 44 من قانون الجزاء المنشور في العدد 162 من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أغسطس سنة 1927. 4- القانون المعدل للمادة 254 من قانون الجزاء المنشور في العدد 208 من الجريدة الرسمية في 15 تشرين الثاني سنة 1928. 5- تعديل قانون الجزاء العثماني لسنة 1929 المنشور في العدد 222 من الجريدة الرسمية في 19 مارت سنة 1929. 6- قانون تعديل المادة 37 من قانون الجزاء لسنة 1933 المنشور في العدد 382 من الجريدة الرسمية في 16 آدار سنة 1933. 7- قانون تعديل المادة 219 من قانون الجزاء العثماني لسنة 1933 المنشور في العدد 414 من الجريدة الرسمية في 16 كانون الأول سنة 1933. 8- قانون مذيل للمادة 214 من قانون الجزاء العثماني لسنة 1934 المنشور في العدد 416 من الجريدة الرسمية في 8 كانون أول سنة 1934. 9- قانون ذيل المادة 40 من قانون الجزاء العثماني لسنة 1934 المنشور في العدد 462 من الجريدة الرسمية في 16 كانون الأول سنة 1934. 10- قانون تعديل قانون الجزاء العثماني لسنة 1935 المنشور في العدد 504 من الجريدة الرسمية في 1 كانون الأول سنة 1935. 11- تعديل قانون الجزاء العثماني لسنة 1935 المنشور في العدد 468 من الجريدة الرسمية في 5 شباط سنة 1935. 12- قانون معدل للمادة 259 من قانون الجزاء العثماني لسنة 1936 المنشور في العدد 543 من الجريدة الرسمية في 19 كانون أول سنة 1936. 13- قانون تعديل قانون الجزاء العثماني المنشور في العدد 584 من الجريدة الرسمية في 16 كانون الثاني سنة 1938. 14- قانون رقم 8 لسنة 1940 "القانون ذيل المادة 146 من قانون الجزاء العثماني" المنشور في العدد 659 من الجريدة الرسمية في 1 كانون الثاني سنة 1940. 15- القانون رقم 9 لسنة 1940 المعدل لقانون الجزاء العثماني المنشور في العدد 659 من الجريدة الرسمية في 1 كانون الثاني سنة 1940. 16- القانون رقم 31 لسنة 1942 المسمى بقانون تعديل قانون الجزاء العثماني المنشور في العدد 756 من الجريدة الرسمية في 1 كانون أول سنة 1942.
المادة (29) : تعدل المادة (82) من قانون الجزاء كما يلي: كل مأمور ادخل في ذمته او تملك ما اودعه او ما كان مكلفا بحفظه بمقتضى وظيفته من النقود او ما هو في حكمها من الاوراق والاسناد وسائر الاموال يحبس من سنة الى ثلاث سنوات. واذا كان فاعل الجرم قد ضمن الضرر الواقع بتمامه قبل اصدار الحكم حطت العقوبة الى نصفها. واذا وقع هذا الفعل بقيده الحسابات او مسكه القيود والدفاتر المخصصة لترقيم او مراقبة الواردات والنفقات بصورة غير منتظمة او بالتغيير والتحريف او بالحذف، او بتقديم ميزانيات وأوراق ودفاتر ووثائق متعلقة بالحسابات المذكورة غير صحيحة او بإظهار محتويات الصور والاكياس الحاوية للنقود خلافا لحقيقتها، وبالاجمال باستعمال اي نوع كان من الحيل والخدع التي تساعد على عدم ظهور الفعل الذي يراد به اغفال الدوائر المنوط بها الامر يؤخذ من الفاعل ضعفا ما اخذه ويسلم الى خزينة الدولة ويعاقب بالاشغال الشاقة لا اقل من خمس سنوات. واذا كان فاعل الجرم قد ضمن الضرر الواقع بتمامه قبل اصدار الحكم حطت العقوبة الى نصفها. ومن كان مكلفا بمراقبة اموال الدولة او تفتيشها فأهمل ايفاء هذه الوظيفة وكان ذلك سببا لحدوث ذمم او تزايدها يعاقب بمقتضى المادة (102) ويعد مسؤولا بضمان الضرر الواقع بوجه الاشتراك.
المادة (30) : تعدل المادة 108 من قانون الجزاء كما يلي: اذا جبى او حصل المأمورون الموظفون كباراً ام صغاراً المناط بهم تحصيل الضرائب والرسوم شيئاً يزيد على المقدار الذي عينته الدولة من أي نوع من الضرائب والرسوم وسائر العائدات يعاقبون في الاشغال الشاقة المؤقتة وتسترد منهم الدراهم التي اخذوها بالغا مقدارها ما بلغ ويغرمون مثلها ايضا غرامة نقدية واذا وقع هذا الفعل بتغيير او تحريف القيود والدفاتر او بحذف او بإعطاء وصول تختلف المبالغ المدونة بها عن المبالغ المدونة بقسيمة الوصول او الارومة ، وبالاجمال باستعمال اي نوع كان من الحيل والخدع التي تساعد على عدم ظهور الفعل الذي يراد به اغفال الدوائر المناط بها الامر يؤخذ من الفاعل ضعفا ما اخذه ويسلم الى خزينة الدولة ويعاقب بالاشغال الشاقة لا اقل من سبع سنوات.
المادة (31) : تعدل المادة (236) من قانون الجزاء كما يلي: كل من اعطى وسلم على سبيل الامانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او الاستعمال على صورة معينة او الحفظ او لاجراء عمل بأجر او بلا اجر ما كان لغيره من الاموال والاشياء والنقود والتحاويل واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه لمنفعته او لمنفعة غيره او بدله او تصرف فيه وتملكه واستهلكه او جسر على فعل آخر يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه يحبس من شهرين الى سنتين ويضمن الضرر الحاصل ويؤخذ منه من جنيه واحد الى مائة جنيه غرامة نقدية واذا كان مرتكب هذه الجريمة خادما موظفا او تلميذا في صناعة او كاتبا او عاملا وكان قد فعلها اضرارا بمخدومه او استاذه فلا تكون مدة الحبس اقل من سنة واحدة كما يجب ان يضمن الضرر الواقع. تتوقف اقامة الدعوى على شكوى المتضرر، غير انه اذا كان الموظف او الكاتب او العامل موظفا او كاتبا او عاملا لدى مصرف او شركة مساهمة فلا يتوقف النظر في القضية على شكوى من المتضرر بل تحرك من قبل ممثل الحق العام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن