بشأن قانون تعديل قانون ادارة الولايات العمومية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( القانون المعدل لقانون ادارة الولايات العمومية لسنة 1928 ) .
المادة (2) : 1. يؤلف في كل لواء وقضاء مجلس ادارة برئاسة المتصرف في اللواء والقائم مقام في القضاء من قاضي الشرع والمحاسب واربعة اعضاء منتخبين من الاهالي ، وفي القضاء الذي يوجد فيه محاسب ولا يوجد فيه قاضي شرعي يؤلف مجلس الادارة من القائم مقام والمحاسب واربعة اعضاء منتخبين وفي القضاء الذي لا يوجد فيه لا قاضي شرعي ولا محاسب يؤلف مجلس الادارة من القائم مقام والموظف الاكبر الذي يليه في القضاء واربعة اعضاء منتخبين من الاهالي . 2. عندما يزيد عدد السكان المسيحيين على ( 500 ) نفس من الذكور يكون احد الاعضاء المنتخبين مسيحيا وعندما يزيد عددهم على (1000) نفس من الذكور يكون عضوان منهم مسيحيين . 3. اذا اجتمع اربعة من اعضاء مجلس الادارة فيكون اجتماعهم قانونيا على ان يكون احدهم المتصرف او القائم مقام او الموظف الذي يفوضه حسب الاصول ليقوم مقامه .
المادة (3) : يحق لكل اردني مقيم عادة داخل اللواء او القضاء بلغ الثلاثين من عمره ان ينتخب عضوا في المجلس الاداري على انه لا يحق للمنتخب ان يكون في ان واحد عضوا في مجلس اللواء و القضاء وكذلك لا يحق لمن حكم عليه بالحبس من قبل محاكم شرقي الأردن النظامية لجريمة مخلة بالشرف أن يكون عضوا في مجلس إدارة اللواء أو القضاء.
المادة (4) : مدة وظيفة العضو سنتان ويجوز انتخابه لدى انتهائها اذا لم يفقد المؤهلات .
المادة (5) : ينتخب الاعضاء من قبل هيئة انتخابية مؤلفة برئاسة المتصرف في اللواء والقائم مقام في القضاء وكل من القاضي الشرعي والمحاسب ورئيس المجلس البلدي واعضائه والائمة والرؤساء الروحيين والمختارين وعند تساوي الاراء يجوز للمتصرف او القائم مقام ان يعطي الراي الاخير (بترجيح احد الطرفين).
المادة (6) : اذا فقد العضو المنتخب المؤهلات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون التي تمنعه من ان يكون في المجلس الاداري يعتبر مركزه شاغرا .
المادة (7) : على الهيئة الانتخابية عندما تشغر وظيفة احد الاعضاء المنتخبين ان تنتخب عضوا مكانه على الوجه المبين في المادة الخامسة من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغورها .
المادة (8) : يعترض على قرار المجلس الاداري في القضاء الى المجلس الاداري في اللواء التابع له.
المادة (9) : يعترض على قرار المجلس الاداري في اللواء سواء اكان صادر بالدرجة البدائية ام الاستئنافية على الوجه التالي : أ . الدعاوى المتعلقة بدائرة التسجيل الى مجلس مؤلف من مدير تسجيل الاراضي ومدير المحاسبة ومدعي الاستئناف العام . عندما تقدم الى لجنة استئناف مقررات المجالس الادارية قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في منطقة لم تطبق عليها تسوية الاراضي يحق للجنة ان يؤجل القضية الى ان تطبق تسوية الاراضي على تلك المنطقة اذا رات ان ذلك اضمن لتحقيق العدالة . واذا ابرز للجنة في أي وقت كان ، بعد اصدر قرارها بالتاجيل مذكرة موقعة من قبل مدير الاراضي والمساحة مآلها ان ليس في النية تسوية الاموال غير المنقولة المبحوث فيها ، للجنة ان تلغي قرارها . ب . الدعاوى الاخرى الى مجلس مؤلف من رئيس الوزراء او من ينتدبه من الموظفين ( وقد تولى صلاحياته وزير الداخلية ) ومدير الخزينة ومدير الصحة .
المادة (10) : يعترض على قرار المجلس الاداري الصادر بالدرجة البدائية او الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه للمعترض .
المادة (11) : يجري التبليغ الى اهالي المدن والقرى بتسليم صورة القرار الى رئيس المجلس البلدي اذا كان هناك مجلس والا الى المختار وبتعليق صورة اخرى عن القرار خارج الجامع او بناء اخر ظاهر من المدينة او القرية وكذلك يجري التبليغ الى عشيرة عرب بتسليم صورة عن القرار الى شيخ تلك العشيرة .
المادة (12) : تشمل كلمة ( لواء ) في هذا القانون ( محافظية ) وتشمل كلمة ( متصرف ) كلمة ( محافظ ) .
المادة (13) : يلغى قانون تعديل قانون ادارة الولايات العمومية المؤرخ في 31 اب 1927 وقانون تعديل قانون ادارة الولايات العمومية لسنة 1927 المؤرخ في 19 تشرين اول وذيله المؤرخ في 7 كانون اول 1927.
التوقيع : رئيس النظار/ حسن خالد أبو الهدى