تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : كما يرجع للدولة اجراء مجازاة الجرائم التي تقع على الحكومة رأساً كذلك ترجع اليها مجازاة الجرائم التي تقع على احد بسبب انها مخلة بالراحة العمومية وعليه كان هذا القانون متكفلاً ومتضمناً معاً لما يعود الى اولي الامر شرعاً من تعيين انواع التعزيز واجرائها. على انه في كل حال لا يتطرق في ذلك خلل الى الحقوق الشخصية المعينة شرعاً.
المادة (2) : الجرائم التي يجازى عليها بمقتضى القانون هي ثلاثة انواع اولها الجناية والثانية الجنحة وثالثها القباحة.
المادة (3) : الجناية هي افعال تستلزم المجازاة الارهابية. والمجازاة الارهابية هي القتل والوضع في الكورك مؤبداً او مؤقتاً مع التشهير والسجن في القلعة ثم النفي المؤبد والحرمان من الرتب والمأموريات واسقاط الحقوق المدنية مؤبداً.
المادة (4) : الجنحة هي افعال تستلزم المجازاة التأديبية. والمجازاة التأديبية هي الحبس اكثر من اسبوع والنفي المؤقت والطرد من المأمورية مؤقتاً والجزاء النقدي.
المادة (5) : القباحة هي افعال او حركات تستلزم المعاملة التكديرية والمعاملة التكديرية هي الحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع والجزاء النقدي لغاية مائة غرش.
المادة (6) : هذه المجازاة يحكم بها وتجري في المحلات التي عينها القانون تارة منفردة وتارة منضمة بعضها الى بعض.
المادة (7) : المستحقون للمجازاة بالنفي المؤقت والحبس والسجن المؤقت في القلاع والكورك المؤقت اذا فروا من موقع جزائهم ثم قبض عليهم يزاد عقابهم بان يضاف الى المدة الباقية عليهم علاوة بين ثلث مدة الجزاء الاصلية الى نصفها لكن اذا كان شخص مستحقاً للجزاء بالنفي المؤبد وفر هارباً من منفاه يسجن في القلعة مؤبداً والذي يفر من حبس لقلاع الابدي يوضع في الكورك مؤبداً.
المادة (8) : ان احكام المكررين تطبق وتجري على الصورة الاتية: من حكم عليه حكماً قطعياً باحدى العقوبات الارهابية ثم انه في خلال مدة عقابه او في مدى عشر سنوات بعد اكمالها او بعد سقوط العقوبة باحد الاسباب القانونية ارتكب جرماً يستوجب عقاب الكورك المؤبد وكان الحكم السابق عليه بالكورك المؤبد ايضاً فانه يعدم. وان اتى جرماً يستوجب عقاب النفي الابدي فيعاقب بحبس القلعة المؤبد وان كان الجرم الثاني مستوجباً حبس القلعة المؤبد حكم على المكرر بالكورك المؤبد وان كان الجرم الثاني مستوجباً حبس القلعة مؤقتاً او عقاب الكورك المؤقت حكم على الفاعل بضعفي العقاب الذي يستحقه ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاعظم لهذا العقاب وهو خمس عشرة سنة الى ضعفيه ومن حكم عليه حكماً قطعياً بعقاب الحبس اكثر من سنة ثم ارتكب الجنحة نفسها قبل انفاذ العقاب فيه او في اثناء مدة المجازاة او في مدة خمس سنوات بعد اكمالها او بعد سقوط العقاب باحد الاسباب القانونية فانه يقضي عليه بالحد الاعظم لهذا العقاب وعند الاقتضاء يبلغ الحد الاعظم لهذه العقوبة الى ضعفيه ومن حكم عليه حكماً قطعياً بعقاب الحبس اقل من سنة ثم ارتكب نفس الجنحة قبل انفاذ العقاب فيه او في اثناء المدة الجزائية او في مدى خمس سنوات بعد اكمالها او بعد سقوط العقوبة باحد الاسباب القانونية حكم عليه بالحبس لا اقل من مثلي مدة العقاب المحكوم بها سابقاً ولا اكثر من ضعفي العقاب الذي يستحقه وفي الجنح تعد افعال التزوير والسرقة والاحتيال وسوء استعمال الائتمان بالنظر الى التكرار فعلاً واحداً. وشرط التكرر هو صدور الحكم السابق من المحاكم العدلية.
المادة (9) : الحكم بهذه المجازاة وترتيبها واجراؤها لا يوجب على الاطلاق اخلالاً بالحقوق والتضمينات المطلوبة لاصحاب الدعاوي من ارباب الجنايات والجنح والقباحات.
المادة (10) : اذا حكم مع الجزاء النقدي باسترداد الاموال المسروقة والتضمينات وغيرها فحينئذٍ يبدأ بتحصيل الأموال المسروقة والتضمينات.
المادة (11) : ان ايفاء مصاريف المحاكمة عائد على المحكوم عليه واذا حكم على عدة اشخاص بجرم واحد فكل منهم كفيل عن الآخر برد المال واعطاء الضمان ومصاريف المحاكمة وله حق الرجوع عليه بحصته اما اذا حكم باعلام واحد على عدة اشخاص بجرائم مختلفة فلا تكافل بينهم الا بمصاريف المحاكمة عن جريمة اقتضت الحكم عليهم مشتركين.
المادة (12) : ان الاخذ تحت نظارة مأموري الضابطة وضبط متاع استعمل للجرم واعد للاستعمال او حصل من وقوع الجريمة يمكن ايضاً ان يتوجبا في مسائل الجنحة والجناية وان يقضي بهما بوجه الاشتراك ان لم يكن المتاع لغير متدخل بالجريمة. اما متاع عد من الجرائم عمله واستعماله وحمله وحفظه وبيعه وشراؤه فيضبط ويصادر مطلقاً وان لم يكن هناك حكم جزائي بل ولو لم يكن المتاع لفاعل الجرم.
المادة (13) : الذين يقدمون على جنح وجنايات تخل براحة الدولة داخلاً او خارجاً فانهم من بعد ان يتمموا مدة جزائهم التي تعين قانوناً يكونون تحت مراقبة الضابطة على الاطلاق.
المادة (14) : المراد بوضع المجرم تحت مراقبة الضابطة ان يمنع من الاقامة بالاماكن التي تعينها الدولة وان يعين هو مكاناً لاقامته وان يسمي المواضع التي يجعل عليها ممره الى ذاك المكان المعين لتذكر في الجواز (اي صك السفر) الذي يأخذه حتى اذا مر بكل موضع منها يكتب على الجواز كيفية مروره. ويلزمه بعد بلوغه ذلك المكان المقصود باربع وعشرين ساعة ان يخبر الحكومة عن وصوله. وان اراد الانتقال من هناك الى محل اخر فعليه ان يعلم به الحكومة قبل الذهاب بثلاثة ايام ليأخذ جوازاً جديداً. ومن اهمل رعاية هذه القيود يجازى بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ثم لا يؤخذ احد تحت مراقبة الضابطة الا بموجب حكم القانون.
المادة (15) : يجري جزاء كل جناية او جنحة او قباحة بحسب النظام والقانون المرعي عند الحكومة وقت ظهورها او وقت ظهور من يدعي بها ولا تجري مجازاتها بموجب القانون المتأخر.
المادة (16) : الاعدام يجري على اصحاب الجنايات المعينة في المواد الآتي بيانها. ولا يقتل الجاني المستحق لهذا الجزاء ما لم يتل اول الامر علناً في ميدان السياسة الفرمان العالي المتوج بالطغراء صادراً بثبوت الجناية والحكم عليه بالموت.
المادة (17) : جسد المقتول يدفن بمعرفة اهل الملة المنسوب هو اليها اذا لم يكن له ورثة.
المادة (18) : الامرأة المستحقة جزاء الاعدام اذا اخبرت بانها حامل وتحقق ذلك وثبت فيجري جزاؤها به بعد الوضع.
المادة (19) : الكورك هو وضع الحديد في الارجل والاستخدام في الاشغال الشاقة والمستحق للجزاء بالكورك تجري عليه ايضاً اصول التشهير وهو ان تكتب خلاصة مضبطة المحكمة القاضية بالجزاء باحرف كبيرة جداً ويساق المحكوم عليه الى ساحة او الى ممر الناس وتعلق هذه الخلاصة على صدره ويوقف هناك ساعتين ليراه الناس وبعد ذلك يوضع الحديد في رجليه ويرسل الى مكان الجزاء اما اصحاب الجنايات الذين يكون عمرهم دون الثماني عشرة وفوق السبعين سنة فانهم يعفون من هذه قاعدة التشهير (ذيل) العلماء والمشايخ والخطباء والايمة من اهل الاسلام والمتصفون بالروحانيات من سائر اهل الملل ايضاً هم معفون ومستثنون من قاعدة التشهير معدل بتاريخ 28 ذي الحجة سنة 1278.
المادة (20) : الكورك المؤبد هو وضع الحديد في رجلي الجاني بعد التشهير واستخدامه في الاشغال الشاقة الى وفاته في المحلات التي تعينها الدولة.
المادة (21) : الكورك المؤقت هو ايضاً التقييد بالحديد بعد التشهير وتجشيم الاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى خمس عشرة سنة في المحلات التي تعينها الدولة اما الكورك الذي يكون اقل من خمس سنين فيمكن ان تجري المجازاة به في مكانه.
المادة (22) : ان جزا الاعدام وجزا التشهير لا يجريان في الايام المخصوصة بدين ومذهب صاحب الجناية.
المادة (23) : سجن القلعة المؤبد هو امساك المجرم محبوساً الى وفاته في احدى القلاع التي تعينها الدولة.
المادة (24) : سجن القلعة المؤقت هو كذلك امساك المجرم محبوساً من ثلاث سنين الى خمس عشرة سنة في احدى القلاع التي تعينها الدولة.
المادة (25) : سجن القلعة هو عقاب جامع للحبس والنفي معاً والمسجون بالقلعة يمكنه ان يتخابر مع الذين هم داخل القلعة وخارجها بالوجه الذي تجيزه له نظامات الضابطة.
المادة (26) : الجزاء المؤقت بالكورك او بسجن القلعة يعتبر من يوم التصديق على الاعلامات والمضابط التي تنظم في هذا الشأن.
المادة (27) : الذين يوضعون في الكورك او يسجنون بالقلعة مؤقتاً حيث انهم يحرمون حق المعاملات الذاتية مدة جزائهم فينصب لهم وكيل معين من قبلهم براي الحكومة لكي يدبر اموالهم واملاكهم في مدى المدة المذكورة المعينة ويعطون فيها بمعرفة وكلائهم شيء من الداخل لهم بقدر ما تجيز النظامات المخصوصة بالحبوس لا غير. ومن بعد ان يكملوا مدة مجازاتهم تعاد اليهم جميع اموالهم واملاكهم والاشياء المختصة بهم ويؤدي لهم ايضاً الوكلاء المعينون الحساب مدة ادارتهم.
المادة (28) : النفي المؤبد هو ارسال الشخص الى محل تعينه الدولة لاقامته به مؤبداً واذا اراد في مثل هذه الحالة نقل عائلته الى منفاه ايضاً فيسعف بمراده.
المادة (29) : جزاء الحرمان المؤبد من الرتب والمأموريات هو منع المجرم من ان يدخل بعد ذلك في خدمة للدولة صغيرة او كبيرة سواء كان ذلك مباشرة او بطريق الالتزام. ومن ان ينال رتبة او معاشاً او يحمل نيشاناً. وان كان من اصحاب الرتب والمأموريات فينزع اول الامر عن رتبته ومأموريته ويقطع راتبه.
المادة (30) : الذين يحكم عليهم بجزاء الكورك مؤبداً او مؤقتاً وبسجن القلعة مؤبداً وبالنفي الابدي يستحقون جزاء الحرمان مؤبداً من الرتب والمأموريات السالفة الذكر. أما سجن القلعة المؤقت فاذا حكم به وعين جزاء مخصوص فالمستحق هذا الجزاء يكون مستحقاً في مدته المجازاة بالحرمان المذكور ايضاً. ثم لو تبين للدولة بعد انقضاء مدة الجزاء انه اصلح نفسه فتجوز وقتئذٍ اعادة صلاحيته للاستخدام ولكن لا يمكن ان يصير صالحاً للحصول على هذه الاهلية المعادة ما لم يمر على ذلك الاصلاح مثل نصف مدة سجنه في القلعة مهما كان مقدارها. واما اذا كان الجزاء المعين واقعاً بدلاً من الكورك فيكون المسجون اذ ذاك في القلعة مستحقاً للمجازاة بالحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية كالذين في جزا الكورك.
المادة (31) : جزا الحرمان المؤبد من الحقوق المدنية هو اولاً استحقاق جزا الحرمان الدائم من الرتب والمأموريات على ما تقدم في المادة التاسعة والعشرين ثانياً الحرمان من الحقوق البلدية مطلقاً اي من الدخول في مأمورية رسمية سواء تعلقت بالدولة او الملة او اصناف الرعية. ثالثاً ان لا يكون (اي المحكوم عليه) معلماً في احد المكاتب. رابعاً ان لا يستخدم في اجراء التحقيقات ولكن لو دعت الضرورة الى استيضاحه في احدى الدعاوى فتكون افادته كالمعلومات العادية لا يبنى عليها حكم في الدعوى وايضاً فلا يجوز توكيله في الدعاوي. خامساً ان لا يصلح ان يكون وصياً. سادساً ان لا يصلح ايضاً لحمل السلاح.
المادة (32) : ان المجازاة بالتجريد من الرتب والحرمان من الحقوق المدنية على ما في المادتين التاسعة والعشرين والحادية والثلاثين يحكم بها تارة مع جزا الكورك والسجن في القلعة مؤبداً ومؤقتاً والنفي الدائم جميعاً وطوراً باعتبار انها جزاء مخصوص مستقل فاذا حكم بها كذلك حكم معها بجزاء السجن ايضاً بحيث لا يتجاوز ثلاث سنين.
المادة (33) : ان الجزا بكل ما ذكر من الاعدام والكورك (البرانقة) وسجن القلعة المؤبدين والمؤقتين والنفي الدائم والتجريد من الرتب والحرمان من الحقوق المدنية تعلن خلاصات احكامه بان تعلق في حاضرة الولاية التي يصدر منها اعلام الحكم وفي القضاء الذي وقعت به الجناية حيث يجري الاعلام وفي المحلة التي يسكنها المجرم وتجاه باب الضابطة بدار السعادة وتلقاء باب الحكومة في خارج العاصمة.
المادة (34) : جزاء الحبس هو التوقيف في سجن الدولة مدة يحكم بها وهي من اربع وعشرين ساعة الى منقضى ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ ادخال المجرم الحبس. والمسجونون على هذا الوجه يشغلون في ما يناسب استعدادهم من الاعمال بالنظر الى احوالهم والاصول والنظامات التي عينتها الدولة.
المادة (35) : جزا النفي المؤقت هو ابعاد المجرم من محله الى محل آخر وتغريبه من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين.
المادة (36) : جزا الطرد من المأمورية هو نزع المأمورين من مأمورياتهم بمقتضى حكم قانون الجزا وقطع رواتبهم المختصة بالمأموريات المذكورة ومدة هذه المجازاة من ثلاثة اشهر الى ست سنوات لا يمكن فيها للمعاقبين بهذا الجزا ان ينالوا مأمورية او راتباً ايضاً. وكذا من لم يكونوا من ذوي المأموريات اذا استحقوا المجازاة المار ذكرها لا يستطيعون ان يحصلوا على مأمورية ولا راتب مدة هذا الجزا.
المادة (37) : الجزا النقدي هو اخذ النقد من الانسان على الوجه الذي عينه القانون. واذا لم يؤد المحكوم عليه بالجزا النقدي المبلغ المحكوم به او عجز عن ادائه في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه ورقة الاخبار يحبس اربعاً وعشرين ساعة عن كل ربع ذهب عثماني من المجازاة النقدية وكسور ربع الذهب العثماني تعد ربع ذهب. اما مدة الحبس فلا يجوز ان تتجاوز سنة واحدة مهما كان مقدار الجزا النقدي المحكوم به. واذا حبس المحكوم عليه لعدم ادائه الجزا النقدي واسقط عنه ربع ذهب عثماني عن كل يوم قضاه في الحبس ثم ادى ما بقي عليه تماماً فيطلق سبيله حالاً. ولا حاجة لاجل استبدال المجازاة النقدية بالحبس الى حكم مستقل بل للمحكمة ان تحكم في الاعلام الذي قضت فيه بهذه المجازاة بتحصيلها عند عدم ادائها من المحكوم عليه بتحويلها الى الحبس ( قبلها المجلس العمومي في 10 حزيران سنة 330 وصدرت الارادة السنية في 21 منه )
المادة (38) : يمكن للمحاكم ان ترتب مع حكمها بجزاء الجنحات بعض مواد المجازاة بالحرمان من الحقوق المدنية المار ذكرها في المادة الحادية والثلاثين.
المادة (39) : ان مدة التوقيف الواقع قبل صدور الحكم القطعي تحسب وتسقط من مدة المجازاة المحكوم بها. واذا كان قد قضي على المحكوم عليه بعقاب النفي عد كل يوم من ايام التوقيف معادلاً لخمسة ايام من ايام النفي وان كان قد قضي عليه بالجزا النقدي فقط حسب الجزا النقدي واسقط على النسبة المبينة في المادة السابعة والثلاثين.
المادة (40) : من لم يكن حين ارتكاب الجريمة قد اتم الثالثة عشرة من عمره يعد محروماً من القوة المميزة ولا يسأل عن جرم ارتكبه ولكنه بحكم من محكمة الجنحة يسلم الى ابويه او الى وليه او وصيه بموجب سند تعهد يؤخذ منهم او يرسل الى دار اصلاح لاجل توقيفه وتربيته مدة لا تتجاوز على الاكثر سن رشده والاولاد الذين سلموا بموجب تعهد الى ابويهم او وليهم او وصيهم اذا ترك لهم السبيل قبل اكمالهم الخامسة عشرة من سنهم لارتكاب جريمة وكان ذلك لاهمال المراقبة والنظارة اخذ من المأمورين بحفظهم جزاء نقدي من ذهب واحد الى مائة ذهب ومن كان حين ارتكاب الجريمة قد اتم الثالثة عشرة من عمره ولكنه لم يتم الخامسة عشرة فانه يعاقب على ما ارتكبه من جريمة على الوجه الآتي: اذا كان جرمه من الجنايات المستوجبه عقوبات الاعدام او الكورك المؤبد او حبس القلعة مؤبداً او النفي الابدي فانه يحبس اصلاحاً لنفسه من خمس سنوات الى عشر. وان كان من الجرائم المستوجبة عقوبات الكورك وحبس القلعة المؤقت او النفي مؤقتاً فيحبس ايضاً اصلاحاً لنفسه من ربع مدة العقاب الذي يستوجبه الجرم حتى ثلثها على الاكثر ويمكن في هاتين الصورتين وضعه ايضاً تحت نظارة الضابطة من خمس سنوات الى سبع. وان كان جرمه مستوجباً جزاء الاسقاط من الحقوق المدنية حبس ايضاً اصلاحاً لنفسه من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وان كانت الجريمة مستوجبة عقاباً دون العقوبات السابق ذكرها حبس ايضاً لاجل اصلاح النفس مدة معينة لا تتجاوز ثلث مدة ذلك العقاب وان كانت مستوجبة المجازاة النقدية حط نصفها ومن كان حين ارتكاب الجرم قد اتم الخامسة عشرة من سنه ولكنه لم يتم الثامنة عشرة فانه في الاحوال المستوجبة جزاء الاعدام او الكورك المؤبد او حبس القلعة مؤبداً او النفي الابدي يحبس اصلاحاً لنفسه من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اما في الاحوال المستوجبة الكورك المؤقت او حبس القلعة مؤقتاً او النفي المؤقت فانه يحبس اصلاحاً لنفسه ايضاً نصف مدة العقوبة الاصلية الى ثلثيها ويمكن في هاتين الصورتين وضعه ايضاً تحت نظارة الضابطة من خمس سنوات الى عشر. وان كان الجرم دون ما ذكر من العقوبات حكم بجزاء الحبس بعد اسقاط ربع العقوبة الاصلية.
المادة (41) : لو ثبت ان المجرم اجرم وهو في حال الجنون اعفي من حكم المجازاة القانونية
المادة (42) : من ثبت انه ارتكب الجريمة مكرهاً وهو لا يريدها قطعاً اعفي ايضاً من العقوبة القانونية. غير ان الاكراه المعتبر في هذا الباب هو ما تظهر به برأة الانسان تماماً من شائبة التهمة بحسب درجات الجرم وما يكون بحكم الضرورة التي لا تستطاع مقاومتها اما الاحوال الحادثة عن اجلال قدر وتعظيم كأمر الابوين للبنين والمخدوم للخادم فلا تعد اكراهاً (ذيل) لا يعد جرماً الفعل الواقع لضرورة اقتضت ان يدفع به في الحال تعرض غير محق لا يمكن التحرز منه سواء وقع التعرض على نفس الفاعل او عرضه وسواء كان على نفس غيره او عرضه. لا يعد جرماً ما يحدث من الافعال في اثناء ما يقع في الجبر والشدة من النهب والسرقة او في حال السرقات المؤدية الى ضرر عظيم من شأنه ان يخل بارادة الانسان واختياره اذا وقعت تلك الافعال دفاعاً عن الفاعل وتمكناً في الحال من الاحتفاظ بماله او بما في حفظه من المال ومن تخليصه واسترداده ولم يكن من الممكن دفع السارق والناهب واسترداد المال بغير ذلك من الصور. ان الفعل الواقع انفاذاً لحكم القانون او اجراء لامر صادر عن مرجعه الرسمي ومن الضروري انفاذه بحكم الوظيفة لا يعد جريمة.
المادة (43) : الرجال والنساء سواء في المجازاة القانونية ولا فرق بينهما ولكن تراعى الاحوال الخاصة بهن عند اجراء بعض ضروب العقاب.
المادة (44) : تسترد الاموال المسروقة ممن وجدت في يده. اما التضمينات وسائر المصاريف فيحكم بها مطلقاً على السارق.
المادة (45) : اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة او كانت الجناية او الجنحة مؤلفة من عدة افعال فاتى كل منهم واحداً او بعضاً من هذه الافعال قاصداً فيه حصول الجرم عدوا مشتركين في الجريمة وعوقبوا كلهم مثل الفاعل المستقل. من تدخل في ارتكاب جناية او جنحة تدخلاً فرعياً وكان ذلك في موضع لم يصرح به القانون فانه يعاقب على الوجه الآتي: اذا كان الفعل الاصلي مستوجباً عقاب الاعدام او الكورك المؤبد عوقب المتدخل تدخلاً فرعياً بالكورك المؤقت لا اقل من عشر سنوات وان كان مستوجباً حبس القلعة المؤبد عوقب بحبس القلعة المؤقت لا اقل من عشر سنوات ايضاً وان كان مستلزماً جزاء النفي المؤبد حكم عليه بحبس القلعة ثلاث سنوات اما في سائر الاحوال فيحط من العقوبة المعينة لاصل الجناية او الجنحة من سدسها حتى ثلثها. من اغرى غيره على ارتكاب جناية او جنحة باعطائه هدية او نقوداً او باعمال التهديد او الحيلة والدسيسة او بصرف النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم المأمورية ومن كان واقفاً على ما سيقع من جناية او جنحة وساعد على حصولها بالارشاد ومن اتى بالاسلحة والآلات وسائر الوسائط التي تقع بها الجناية او الجنحة مع علمه بما سيكون من امرها ومن عاون الفاعل الاصلي في الافعال المسبب عنها اعداد جناية او جنحة او تسهيلها او اكمالها وهو عالم بامرها فكل هؤلاء يعدون ذوي تدخل فرعي في تلك الجناية والجنحة من كان واقفاً على افعال وحركات ارباب الجرائم الذين يعتدون على أمن الحكومة والراحة العمومية وأمن الناس والاموال بقطع الطرق او باستعمال الجبر والشدة فأمدهم بالمأكل والمرقد والمخبأ او بمكان الاجتماع عد ذا تدخل فرعي في الجريمة من حفظ او اخفى عنده كلاً او بعضاً الأشياء الحاصلة بالسرقة او الغصب او بوقوع جناية او جنحة وهو عالم بامرها فهو ذو تدخل فرعي في تلك الافعال.
المادة (46) : من صمم على ارتكاب جناية فشرع في اجرائها بالوسائط المخصوصة ولحيلولة اسباب مانعة لم يكن هو فيها مختاراً لم يتمكن من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية وكان ذلك في موضع لم يصرح به القانون فان كان الفعل المذكور مستوجباً عقاب الاعدام او الكورك المؤبد حكم عليه بالكورك المؤقت لا اقل من سبع سنوات وان كان مستوجباً حبس القلعة مؤبداً حبس فيها لا اقل من سبع سنوات ايضاً وان كان مستوجباً عقاب النفي الابدي حكم عليه ايضاً بحبس القلعة ثلاث سنوات. اما في ما سوى ذلك من الاحوال فيحط من الجزاء المعين قانوناً لتلك الجناية نصفه حتى ثلثه. ان البادئ بالجريمة اذا عدل اختياراً عن افعال الجرم الاجرائية وكان ما قد تم من اجزاء الفعل يؤلف جرماً في ذاته فيعاقب فقط بالعقوبة المعينة لذلك الجزاء ومن اتم جميع الافعال الاجرائية للجناية التي صمم عليها ولكن لحيلولة اسباب مانعة لم يكن هو فيها مختاراً لم تظهر تلك الجناية للوجود وكان ذلك في موضع لم يصرح به القانون فان كان ذلك الفعل مستوجباً لجزاء الاعدام او للكورك او حبس القلعة المؤبدين حكم عليه بالكورك المؤقت لا اقل من عشر سنوات وان كان الفعل مستوجباً جزاء حبس القلعة مؤبداً حبس فيها لا اقل من عشر سنوات وان كان مستوجباً النفي الابدي حكم عليه بحبس القلعة ثلاث سنوات. اما فيما سوى ذلك من الاحوال فيحط من الجزاء المعين لتلك الجناية ثلثه حتى نصفه اما الشروع في الجنحة فانما يستوجب العقوبة في المواضع التي صرح بها القانون لاغير.
المادة (47) : اذا وجد في جريمة اسباب تقديرية توجب تخفيف العقوبة حول جزاء الاعدام الى الكورك المؤبد او الكورك المؤقت لا اقل من خمس عشرة سنة والكورك المؤبد الى الكورك المؤقت او الى حبس القلعة مؤقتاً بشرط ان لا ينقص عن خمس سنوات والكورك المؤقت وحبس القلعة المؤبد الى حبس القلعة المؤقت وان كان الجرم مستوجباً النفي الابدي او حبس القلعة مؤقتاً او الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية حولت العقوبة المذكورة الى جزاء الحبس لا اقل من سنة وان كانت الجريمة من قبيل الجنحة امكن المحكمة ان تحكم حتى بالحد الاصغر للعقوبة التأديبية.
المادة (48) : كل من كان من تابعي الدولة العلية مشاركاً لاعدائها في جريد السلاح فجزاؤه الاعدام.
المادة (49) : اي من تصدى من تبعة الدولة العلية لاغراء الدولة الاجنبية وترغيبها في الاقدام على عدوان الدولة وحربها وقتالها او كان له مع الدول الاجنبية مراسلات ومفاسد التماساً لسبب او ذريعة تمكن من عداوة الدولة ومحاربتها وحصل من هذا الفساد آثار عدوان ام لم يحصل فجزاؤه الاعدام.
المادة (50) : كل من كان من تبعة الدولة العلية وسهل دخول اعدائها الى الممالك المحروسة او سلم اليهم ما للسلطنة السنية من مدينة او قلعة او مستحكمات او مرفأ او انبار او معمل سلاح (ترسانة) او مستودع للبارود ( جبخانة) او الاماكن المخصصة للمهمات الحربية ومعاملها او سفن الحرب وضباط العسكر وافرادهم او كان سبباً للتسليم المذكور. وايضاً من يجسر على تخريب الاماكن المار ذكرها والجسور والطرق الحديدية لنفع العدو او يجعلها في حال غير صالحة للاستعمال او عاون العدو وامده بعسكر ودراهم وذخائر وسلاح ومهمات او ساعده على ايقاع الخلل بصداقة جنود الدولة العلية وانتظامها او خدمه بطريق اخرى بان مالأه على الدخول الى الممالك المحروسة والاستيلاء عليها وعلى غلبة عساكر السلطنة فيجازى بالقتل. وكذا من يراسل العدو بالدسائس والحيل لاجل اجراء الجنايات المار ذكرها فانه يجزى بالموت.
المادة (51) : اذا احد تابعي الدولة العلية راسل العدو مراسلة غير متضمنة الجنايات المذكورة في المادة السابقة ولكن تولد عنها افادة العدو بعض معلومات توجب اضراراً باحوال جندية الدولة العلية وملكيتها او بالمؤتلفين معها فيجازى فاعل ذلك بسجن القلعة (قلعة بند) موقتاً بحسب درجة تهمته. واذا استبان ان مراده بتلك الجسارة على ابلاغ مثل هذه المعلومات هو عمل جاسوس اي اخبار العدو بتدابير الدولة العلية الحربية فيوضع المتجاسر في الكورك المؤقت بحسب درجة جنايته. وان وقع في مثل هذا الفعل في المعسكرات الهمايونية فيجوز حينئذٍ اعدام الشخص المتهم وفقاً لاحكام القوانين الحربية وان الذين يهربون ضباط العسكرية وافرادها الى جهة العدو او يضلون عساكر الدولة العلية حتى ينحازوا الى العدو يجزون بالكورك المؤبد.
المادة (52) : كل من اطلع من مأموري الدولة وخدمتها وغيرهم بوسيلة المأمورية او بوجه آخر رسمي على مراسلات سرية في امور سياسية مهمة للدولة العلية وعلى اسرارها المتعلقة بتصميمها على اجراء حركة عسكرية مكتومة خفية وافشاها رأساً او بالواسطة لمأمور دولة اجنبية او دولة محاربة دون ان يكون مندوباً لذلك مأذوناً له فيه او مأموراً به جوزي بالاعدام.
المادة (53) : اي من سلم من مأموري الدولة العلية الى العدو او الى اتباعه شيئاً مما عهد به اليه خاصة بحسب مأموريته كخرائط رسم الاستحكامات المنوطة بالدولة العلية وترساناتها ومرافئها وكذا أوراق رسم الحركات الحربية والتدريبات الجندية والقلاع والتحصينات سواء كانت كلها او بعضها يوضع في الكورك من ثلاث سنين الى خمس عشرة سنة. وان سلم مثل هذه المرسومات المذكورة الى اتباع الدولة محابة للدولة العلية او متحايدة دون ان تاذن له الدولة في ذلك جوزي بالسجن من سنة الى ثلاث سنين.
المادة (54) : من علم من تبعة الحضرة الشاهانية بوجود جواسيس ارسلهم العدو لاستطلاع الاحوال وتحقيقها وفهم انهم جواسيس وكتم الامر واخفاه او حمل غيره على كتمانه واخفائه عوقب بالكورك ابداً. (ذيل) كل من حاول بالجبر ان يلحق من ممالك الدولة العلية قطعة او جزءاً منها او ولاية ممتازة كلها او بعضها بولاية اخرى ممتازة او حاول مطلقاً اخراج قطعة من ممالك الدولة العلية عن ادارة الحكومة يجزى بالاعدام و ان وجدت احوال تصلح لتخفيف الجزاء يعاقب بحبس القلعة الموقت لا اقل من خمس سنين من كان من التبعة العثمانية والتجأ الى دولة اجنبية قاصداً بذلك التسبب في نشوب الحرب على الدولة العلية يعاقب بالكورك الموقت لا اقل من خمس سنين وان كان هذا الالتجاء قد حدثت الحرب بسببه فيجزى بالكورك المؤبد اذا وجد عثماني في خدمة حربية لدى دولة اجنبية قبل اعلان الحرب ولبث بعد اعلانه في جانب قوة العدو الحربية يعاقب بالكورك الموقت ان العقوبة المعينة للجنايات والجنح المبينة في هذا الفصل هي شاملة ايضاً للاجانب الذين يجسرون على ارتكابها والاجنبي الذي يرتكب مثل هذه الجنايات والجنح في اثناء الحرب يعامل ويحكم عليه حسب اصول الحرب وعاداتها من وقف على مسائل مهمة تقرر كتمانها عن سائر الدول لمنفعة الدولة العلية وما ماثلها من المعلومات الرسمية والاساسية فاخبر عنها احد مأموري هذه الدول او نشرها واعلنها للجمهور ومن ادخل خللاً في السندات والمقاولات الحاوية الحقوق والعلاقات بين الدولة العلية وسائر الحكومات بمحوها او تغييرها او بتقليدها يجزى بالحبس لا اقل من سنتين من كان مأموراً من الدولة العلية باجراء امر فاتفق مع مأموري العدو و اجرى ذلك الامر بصورة تضر بمصلحة الدولة عن قصد منه يوضع في الكورك مدة ثلاث سنين وان كان هناك اسباب تخفف العقوبة فيقضى عليه بحبسه ستة اشهر (تعدل في 22 ذي الحجة 1297)
المادة (55) : من ثبتت جراءته على اطالة لسانه علناً على الانبياء العظام حبس من سنة الى ثلاث سنين من قصد سوءاً بحياة الحضرة الشاهانية او شرع في اجراء سوء قصده هذا يعدم. ومن تعرض لشخص الذات الهمايونية يووضع في الكورك مؤقتاً. كل من حرض بالواسطة او بالذات تبعة الدولة العلية وسكان الممالك المحروسة ليحملهم على العصيان بالسلاح على الحضرة السلطانية او على الحكومة العثمانية وخرجت قضية العصيان المقصود الى الفعل اعدم وان كان قد بدىء بالعصيان عوقب ذلك الانسان بعقاب حبس القلعة لا اقل من عشر سنوات من ثبت انه حاول بالجبر تغيير وتبديل او محو القانون الاساسي وشكل الحكومة وهيئتها او اصول وراثة السلطنة السنية فانه يعدم (ذيل) اذا اوقع اياً من كان جرماً في احد رؤساء حكومة الدول المتحابة فانه يزاد على العقوبة المعينة لذلك الجرم مقدار ثلثها وعند وقوع افعال تتوقف فيها مباشرة التعقبات الجزائية على شكوى المعتدى عليه يجب ان تعطى ورقة الشكوى بوجه الاصول من حكومة الدولة الاجنبية اذا وقعت جريمة على السفراء الاجانب المرخصين لدى السلطنة السنية فيزاد على العقوبة المعينة لها مقدار سدسها. وان كان الجرم المذكور من نوع التحقير توقفت مباشرة التعقبات على شكوى المعتدى عليه. وكل من شق او خرب بقصد التحقير او ذلل بصورة اخرى ما كان منصوباً بصورة رسمية من السناجق والطغراءات والشعائر( الارمات) المختصة بالدولة العلية او بالدولة المتحابة فانه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (56) : اي من جسر على تسليح اهل الممالك المحروسة ليضاد بعضهم بعضاً وحضهم وحرضهم على القتال او الغارة على بعض المحلات ونهبها وتخريب البلاد وقتل الناس وخرج امر عيثه وفساده الى الفعل التام او بدأ به يجازى بالاعدام.
المادة (57) : اذا تألب جماعة من الاشرار وفعلوا معاً احدى المفاسد المذكورة في المادتين( 55 و 56 ) المتقدمتين او تصدوا لاجراء ذلك يقتل رئيس تلك الجماعة الاصلي والمحركون فيها على الفساد حيث ادركوا. اما الذين يقبض عليهم من الباقين في موضع الجناية فيحبسون في الكورك مؤبداً او مؤقتاً بحسب ما يظهر من درجات جناياتهم ومداخلاتهم في امر الفساد.
المادة (58) : اذا انعقدت مؤامرة سرية بين اثنين او اكثر بقصد فعل احدى الجنايات المذكورة آنفاً او لاجراء شيء من الفساد المبين في المادتين 55 و 56 وجرى الائتمار على اتيان فعل الفساد المنوي بذلك التحالف ثم وقع التشبث ايضاً ببعض الاعمال والتدابير تهيئة لاسباب اجراء الفساد فيحبس المتآمرون على ذلك بالقلعة مؤبداً. وان لم يتبين من هذا الائتمار السري شروع في فعل او تدبير تهيئة لاسباب اجراء الفساد على الوجه المشروح وانما كان عبارة عن مجرد ائتمار واصدار قرار بخصوص فعل الامر المنوي فيجزى المتآمرون بسجن القلعة مؤقتاً. وان وقع تكليف لعقد محالفة خفية قصد اجراء احدى الجنايات السابق بيانها ورفض ذلك فيحبس المكلف من سنة الى ثلاث سنين. ذيل1] من يخترع ويعمل ويستحضر او يحمل الاسلحة النارية وسائر الآلات والادوات الجارحة والمهلكة من اي شكل وصورة كانت اجراء لمقصد جمعية فسادية او لسوء قصد بواحد او بعدة اشخاص وخرجت قضية الفساد والقتل الى الفعل فانه يعدم وان لم تخرج للفعل بل بقيت في حيز المحاولة فانه يعاقب بالكورك لا اقل من عشر سنوات (تعدل في 2 حزيران 1308) [ذيل2] من اقدم باي شكل وصورة كانت اسعافاً لجمعية فسادية فيما تنويه من الاختلال او اجراءً لسوء قصد او فعل شرير بواحد او بعدة اشخاص على اختراع ما يقتل كثيراً من النفوس دفعة واحدة ويهدم ويمحو البيوت والمساكن والسفن ووسائط النقل وممر العامة ومعابرها من الديناميت والقنابل وما شاكل ذلك من الآلات المدمرة او اقدم على عمله واستحضاره ونقله وادخاله من الممالك الاجنبية الى الممالك العثمانية واخفائه واستعماله ومن شاركه في ذلك ومن بدأ فيه كل هؤلاء يجزون بالاعدام سواء ظهر الفساد والقتل للفعل او لا وكل من اطلع على اختراع مثل هذه الآلات المدمرة او على عملها واحضارها ونقلها وادخالها واخفائها واستعمالها والشروع فيها يلزمه ان يعلم الحكومة بذلك اما بالذات او بالواسطة واذا لم يقم بهذا الواجب عن غير عذر ولسوء نية يجزى بالكورك المؤبد اذا ظهر الفساد والقتل بالفعل والا فبالكورك المؤقت (تعدل في 2 تموز 1322) [ذيل3] من ادخل الى الممالك المحروسة الشاهانية على المراكب البحرية والبرية ما مر تعداده وبيانه في الذيول السابقة من الآلات والادوات الجارحة والمهلكة ونحو ذلك من الاشياء المضرة واخرج ارباب الفساد مع علمه باحوالهم وصفاتهم من غير مواقعهم المعينة او نقل هؤلاء المفسدين وتلك الآلات والادوات المدمرة والآلات المضرة من مكان الى آخر داخل الممالك المحروسة وكذا ربابنة البواخر والسفن واصحاب الزوارق الذين يتوسطون في هذه الاحوال والكيفيات ونحوهم كل هؤلاء يعاقبون بالكورك مؤقتاً بحسب درجة افعالهم (تعدل في 17 مارس 1324)
المادة (59) : كل من يتولى ادارة فرقة او جماعة من العساكر او اسطول او مركب حربي او قلعة او حصن او ميناء او مدينة ولم يكن مأموراً بذلك من قبل الدولة العلية او ليس له داع مقبول لدى الدولة. وكذا كل من لا يمتثل امر الدولة العلية بترك ادارة العساكر التي بامرته وكل قائد يمتنع بلا داع مقبول عن امتثال اوامر الدولة العلية المنفذة له باطلاق الجنود التي بقيادته وامسكها مجتمعة عنده يجزى بالقتل.
المادة (60) : من يحرك لايقاع العصيان والاختلال في عساكر الدولة العلية الموظفة والضابطة يجزى بالكورك مؤبداً. واي من كان مأموراً ان يستعمل عساكر الدولة العلية الموظفة وضابطتها وان يستخدمها وسألها او امرها ان تجري حركة مضادة لمادة تجنيد افراد العسكر الجاري بامر السلطنة السنية يجزى بالنفي المؤبد. وان شوهد لهذا الامر والطلب آثار واقعية كمطاوعة تلك القوة العسكرية المأمورة على المكروه وارتكابها الممانعة في انفاذ مراد الدولة العلية من هذا الوجه جوزي صاحب امرتها بالاعدام اما ضابط مطاوعيه على مثل هذا الامر المنكر ورؤسائهم فيجزون بالكورك المؤقت (ذيل) الذين يجسرون على نشر مقالات من عند انفسهم او نقلاً عن غيرهم يحركون بها العساكر العثمانية البرية والبحرية يشوقونهم الى الانحراف عن الطاعة والانضباط في غير الاحوال التي ذكرت في المادة الستين والذين يلقون الخطب على هذا المنوال في الاجتماعات العامة او في مجتمع الناس والذين يتجرأون على الافساد بالقاء مثل هذه الالقاءات المضرة منفرداً او مجتمعاً يجزون بحبس القلعة مؤقتاً.
المادة (61) : كل من احرق او هدم عمداً يعني خيانة ابنية او مخازن مخصوصة بانواع المهمات المتعلقة بالدولة العلية يقتل.
المادة (62) : اي من كان رئيساً او مديراً لجمعية مؤلفة من اشقياء مسلحين لتضبط املاك الدولة العلية ونهب اموالها ونقودها واملاك جمع كبير من الاهلين ونهبها والاغارة عليها او لصد عساكر الدولة العلية عن ادراك اصحاب مثل هذه الجنايات يجزى بالموت. اما من كان عدادهم في جميعة الاشقياء الموصوفة وليسوا بذوي كلمة وادارة وقبض عليهم في مكان الفساد فيجعلون في الكورك مؤقتاً (ذيل) ان جماعة الاشخاص الذين ينتشرون في البراري والجبال متسلحين ويمسكون من يصادفونه من ابناء السبيل ويسلبونه ما معه وهم المعروفون بقطاع الطرق يجازون بالكورك المؤقت او المؤبد بحسب احوالهم وصفاتهم ودرجات جريرتهم. اما من كان له بينهم سابقة في هذا الامر وهو مستمر على مزاولة مثل هذه الجناية او من كانوا يعاملون من يمسكونه بالاذى والاغتيال او يقتلون انساناً في معرض قطع الطريق فيحكم عليهم بالموت (في 26 جمادى الآخرة سنة 1277).
المادة (63) : (الغيت وذيلها في 22 مايس 327 لان احكامها دخلت تحت احكام المادة 45 الموضوعة بصورة عامة للاشتراك في الجريمة).
المادة (64) : من كانوا في مثل هذه الجمعية الشريرة وليسوا بذوي رئاسة ولا خدمة وامتثلوا من اول وهلة التنبيه الجاري عليهم من قبل ماموري الملكية والعسكرية ليتفرقوا وانصرفوا. وايضاً الذين يمسكون بعد ذلك عزلاً ( لا سلاح معهم) دون مقاومة في حيث لا يكون مصدر الفساد فلا يحكم عليهم بجزاء المفسدين بل يجازون بجرائمهم الخصوصية التي باشروها ان وجدت ويجعلون تحت مراقبة الضابطة.
المادة (65) : من كانوا من جماعة العصاة والاشقياء واخبر احد المشتركين معهم في التهمة مأموري الدولة العلية قبل الاقدام على العمل. ومن تسببوا في توقيف المشتركين في التهمة بعد الاقدام على العصيان فهم معفون من المجازاة المجراة على غيرهم بيد انهم يجعلون تحت مراقبة الضابطة مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (66) : كل من يتكلم جهاراً في الاسواق وحيث يجتمع الناس وفي الساحات او يعلق اعلاناً او ينشر اوراقاً مطبوعة تحريضاً للاهالي والسكان على خط مستقيم ان يفعلوا انواع الجنايات المبينة في هذا الفصل فانه يجازى جزاء فاعلي الجنايات انفسهم ولكن اذا لم يترتب على ذلك التحريض سوء تأثير فعلي فيجازى المحرض بالنفي الابدي. [ذيل] من حفظ عنده اوراقاً مطبوعة او غير مطبوعة او رسائل مضرة تتعلق بمثل هذا التحريض والافساد قاصداً نشرها ولكنه لم يتمكن منه بحبس في القلعة لا اقل من خمس سنوات. ومن وقع في يده مثل هذه الاوراق المضرة ولم يكن من المفسدين فاحتفظ بها ولم يسلمها لمأموري الدولة العليا يحبس من سنة الى ثلاث سنوات (تعدل في 2 حزيران 1308) [ذيل] الذين يقدمون (في غير الاحوال المذكورة في المادة 66) على نشر مقالات تشوق الناس الى عدم امتثال لقوانين الدولة وانظمتها او من شأنها ان تورث الخطر على أمن المملكة وانضباطها والذين ينشرون نشرات تحرك صنوف الاهالي المختلفة وتحرضهم على الاعتداء بعضهم على بعض والذين يخطبون على هذا النمط في اجتماع عام او في مجتمع الناس يحبسون من شهرين الى سنتين ويغرمون خمسة ذهبات الى خمسين ذهباً جزاءً نقدياً (تعدل في 17 تموز 1330)
المادة (67) : كما انه يعد رشوة ما يأخذه من النقود الحكام وعلى الاطلاق جميع المأمورين المعهود اليهم في وظائف وخدمات رسمية واعضاء جميع المجالس الرسمية المنتخبين والمنصوبين ومن كان من عامة الناس فكلف وظيفة رسمية كالحكم والخبير وكذا وكلاء الدعاوي وما يقبلونه من الاشياء على سبيل الهدية وما يستوثقون به من سائر المنافع ليعملوا او لا يعملوا ما كان عمله او عدم عمله واجباً عليهم قانوناً ونظاماً وكذلك يعد رشوة ايضاً الفرق الفاحش الواقع بين القيمة الحقيقية والثمن المسمى لما يباع ويشرى من الاملاك والاموال في سبيل هذا المقصد بما قل او كثر من الثمن.
المادة (68) : ان المرتشي بعد ان يسترد منه ضعفا ما اخذه من الدراهم وبعد ان يؤخذ منه مثل ما جرى عليه العهد من النقود والمنافع ليكون جزاء نقدياً يوضع مؤقتاً في حبس القلعة وان كان ما اتاه من المعاملة موجباً للاخلال بحق فلا يمكن ان يكون حبس القلعة اقل من خمس سنوات.
المادة (69) : يؤخذ من الراشي المبلغ الذي كان قد اعطاه او تعهد به ليكون جزاءً نقدياً وان ثبت انه اعطى هذه الرشوة للاخلال بحق وضع في حبس القلعة مؤقتاً.
المادة (70) : (تنبيه) ان المواد 70و71و72و73و74و75 الغيت بتاريخ 6 جماد الاخر 1929 و 22 مايس 327 لان المواد التي وضعت حديثاً احكاماً عامة تشمل موضوعها فيستغنى عنها ففعل الراشي الذي وضعت له المادة 70 يدخل تحت حكم المادة ال 45 التي وضعت لافعال المشاركة بوجه العموم والمادة 73 التي وضعت لارتشاء زوجة المأمور لم يبق لها محل لانه اذا ارتشت الزوجة بعلم زوجها وموافقته جرى عليها حكم المادة ال 45 وان بغير علمه فلا تعد مرتشية لعدم قدرتها على ترويج المرام بذاتها فهي محتالة في اخذ المال تعاقب بموجب المادة 233 والمادتان 74 و 75 الموضوعتان لتكرار الرشوة والارتشاء اندمج حكمها باحكام المادة الثامنة التي وضعت لتكرار الجناية والجنحة بوجه العموم.
المادة (71) : (تنبيه) ان المواد 70و71و72و73و74و75 الغيت بتاريخ 6 جماد الاخر 1929 و 22 مايس 327 لان المواد التي وضعت حديثاً احكاماً عامة تشمل موضوعها فيستغنى عنها ففعل الراشي الذي وضعت له المادة 70 يدخل تحت حكم المادة ال 45 التي وضعت لافعال المشاركة بوجه العموم والمادة 73 التي وضعت لارتشاء زوجة المأمور لم يبق لها محل لانه اذا ارتشت الزوجة بعلم زوجها وموافقته جرى عليها حكم المادة ال 45 وان بغير علمه فلا تعد مرتشية لعدم قدرتها على ترويج المرام بذاتها فهي محتالة في اخذ المال تعاقب بموجب المادة 233 والمادتان 74 و 75 الموضوعتان لتكرار الرشوة والارتشاء اندمج حكمها باحكام المادة الثامنة التي وضعت لتكرار الجناية والجنحة بوجه العموم.
المادة (72) : (تنبيه) ان المواد 70و71و72و73و74و75 الغيت بتاريخ 6 جماد الاخر 1929 و 22 مايس 327 لان المواد التي وضعت حديثاً احكاماً عامة تشمل موضوعها فيستغنى عنها ففعل الراشي الذي وضعت له المادة 70 يدخل تحت حكم المادة ال 45 التي وضعت لافعال المشاركة بوجه العموم والمادة 73 التي وضعت لارتشاء زوجة المأمور لم يبق لها محل لانه اذا ارتشت الزوجة بعلم زوجها وموافقته جرى عليها حكم المادة ال 45 وان بغير علمه فلا تعد مرتشية لعدم قدرتها على ترويج المرام بذاتها فهي محتالة في اخذ المال تعاقب بموجب المادة 233 والمادتان 74 و 75 الموضوعتان لتكرار الرشوة والارتشاء اندمج حكمها باحكام المادة الثامنة التي وضعت لتكرار الجناية والجنحة بوجه العموم.
المادة (73) : (تنبيه) ان المواد 70و71و72و73و74و75 الغيت بتاريخ 6 جماد الاخر 1929 و 22 مايس 327 لان المواد التي وضعت حديثاً احكاماً عامة تشمل موضوعها فيستغنى عنها ففعل الراشي الذي وضعت له المادة 70 يدخل تحت حكم المادة ال 45 التي وضعت لافعال المشاركة بوجه العموم والمادة 73 التي وضعت لارتشاء زوجة المأمور لم يبق لها محل لانه اذا ارتشت الزوجة بعلم زوجها وموافقته جرى عليها حكم المادة ال 45 وان بغير علمه فلا تعد مرتشية لعدم قدرتها على ترويج المرام بذاتها فهي محتالة في اخذ المال تعاقب بموجب المادة 233 والمادتان 74 و 75 الموضوعتان لتكرار الرشوة والارتشاء اندمج حكمها باحكام المادة الثامنة التي وضعت لتكرار الجناية والجنحة بوجه العموم.
المادة (74) : (تنبيه) ان المواد 70و71و72و73و74و75 الغيت بتاريخ 6 جماد الاخر 1929 و 22 مايس 327 لان المواد التي وضعت حديثاً احكاماً عامة تشمل موضوعها فيستغنى عنها ففعل الراشي الذي وضعت له المادة 70 يدخل تحت حكم المادة ال 45 التي وضعت لافعال المشاركة بوجه العموم والمادة 73 التي وضعت لارتشاء زوجة المأمور لم يبق لها محل لانه اذا ارتشت الزوجة بعلم زوجها وموافقته جرى عليها حكم المادة ال 45 وان بغير علمه فلا تعد مرتشية لعدم قدرتها على ترويج المرام بذاتها فهي محتالة في اخذ المال تعاقب بموجب المادة 233 والمادتان 74 و 75 الموضوعتان لتكرار الرشوة والارتشاء اندمج حكمها باحكام المادة الثامنة التي وضعت لتكرار الجناية والجنحة بوجه العموم.
المادة (75) : (تنبيه) ان المواد 70و71و72و73و74و75 الغيت بتاريخ 6 جماد الاخر 1929 و 22 مايس 327 لان المواد التي وضعت حديثاً احكاماً عامة تشمل موضوعها فيستغنى عنها ففعل الراشي الذي وضعت له المادة 70 يدخل تحت حكم المادة ال 45 التي وضعت لافعال المشاركة بوجه العموم والمادة 73 التي وضعت لارتشاء زوجة المأمور لم يبق لها محل لانه اذا ارتشت الزوجة بعلم زوجها وموافقته جرى عليها حكم المادة ال 45 وان بغير علمه فلا تعد مرتشية لعدم قدرتها على ترويج المرام بذاتها فهي محتالة في اخذ المال تعاقب بموجب المادة 233 والمادتان 74 و 75 الموضوعتان لتكرار الرشوة والارتشاء اندمج حكمها باحكام المادة الثامنة التي وضعت لتكرار الجناية والجنحة بوجه العموم.
المادة (76) : اذا كان ما اعد للرشوة من نقود او عروض لم يؤخذ ولم يعط بعد بل اعطى به سند او كان ايضاً لم يؤخذ به سند ولكنه حصل فقط مقاولة مخصوصة على تعاطي الرشوة وثبت وتحقق في المحاكمة ان تلك المقاولة لم تخرج الى حيز الفعل لموانع لم يتمكن الراشي والمرتشي من دفعها فينظر الى تلك المقاولة نظر رشوة اعطيت فاخذت ويعاقب مرتكبها بموجب المادتين 68 و 69
المادة (77) : اذا اكره احد الناس واضطر اضطراراً اكيداً ان يرشو آخر صيانة لنفسه وماله وعرضه مما كان بسبيل منافعه الشرعية ثم كاشف الحكومة بامره ردت عليه دراهم الرشوة وجوزي آخذها جزاء المرتشي اما لو اهمل مكاشفة الحكومة بالرشوة التي اعطاها على هذا الوجه الاضطراري في حينه بمعنى انه اذا لم يخبر عن سبب اكراه في حين زوال سبب الاكراه وهو ما حسبه موجباً للخوف والخشية بعرضحال يرفعه الى مقام الصدارة العالي ان كان هو في دار السعادة او الى الوالي والمجالس المحلية ان كان في خارجها ونمي خبر الرشوة من جهة اخرى فيجازى جزاء الراشي على حده المعلوم.
المادة (78) : من كان صاحب دعوى محقة وطلب منه المأمور الذي لا بد له من مراجعته فيها دراهم لاجل رؤيتها وتسويتها فاخبر بذلك واثبته فان دعواه تجري مجراها العادل وهو مع ذلك يكافأ باعطاء نصف قدر الدراهم مأخوذاً له ممن طالبه بها ويجزى هذا طالب الرشوة جزاء المرتشي.
المادة (79) : من عرضت عليه الرشوة باي وجه ولاي غرض كان فانهى الامر في مدة شهرين على الكثير وخبره لم ينم بعد من جانب آخر سواء كان ذلك قبل الارتشاء او بعده الى مقام الوكالة الكبرى في دار السعادة او الى اكبر مأموري الخطة التي هو فيها والى مجلسها في الخارج وادى الدراهم التي اخذها فانه يعامل بالحسنى. اما لو كانت الدراهم غير مأخوذة فيغرم الراشي بقدرها جزاءً نقدياً ثم يجرى عليه جزاء الراشي المعين على الوجه المار بيانه.
المادة (80) : المستخدمون في احالة واردات الدولة على الاطلاق اذا اخذوا من احد دراهم او تحروا جر نفعهم الذاتي واحالوا واردات الدولة بثمن فيه وضيعة مع وجود طالب آخر لها فيكون المأمور الفاعل هذه الفعلة في حكم السارق اموال الدولة ويجزى بجزاء السرقة على ماسيأتي في المادة 82 من الفصل الرابع.
المادة (81) : من يرشو آخر اغراءً باقتراف جناية من الجنايات المستوجبة جزاء اشد من جزاء الرشوة المذكورة آنفاً فمن بعد استرداد الدراهم من المرتشي الذي اخذها وارتكب الجناية يجازى هو والراشي الذي اعطاه الدراهم وحمله على تلك الجناية مع الوسيط بينهما جزاء فاعل الجناية والحامل على فعلها والوسيط بينهما على ما في هذا القانون الجزائي.
المادة (82) : كل مأمور ادخل في ذمته او تملك ما اودعه او كان تحت احتفاظه بحسب الوظيفة من النقود او الاوراق والسندات التي هي في حكم النقد وسائر الاموال يحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين. واذا كان فاعل الجرم قد ضمن قبل المحاكمة الضرر الواقع تماماً حط من العقوبة حتى نصفها.واذا اتى هذا الفعل باتخاذه على صورة غير منتظمة الحسابات والقيود والدفاتر المخصصة لرقم الواردات والمصروفات او بالتغيير و التحريف بالحذف او بتقديم غير الصحيح من الميزانيات والاوراق والدفاتر وسائر الوثائق المتعلقة بهذه الحسابات او باظهار محتويات الصرر والاكياس الحاوية النقود في مظهر مخالف للحقيقة وبالاجمال باستعمال كل نوع من الحيلة والخدعة التي من شأنه تغرير الدوائر المنوط بها الامر والتوثق من كتم الفعل وعدم ظهوره فيؤخذ من الفاعل ضعفا ما اخذه ويسلم لخزينة الدولة ثم يعاقب بالكورك او حبس القلعة المؤقتين لا اقل من خمس سنوات اذا ضمن فاعل الجرم قبل المحاكمة الضرر الواقع تماماً فيحط من العقوبة حتى نصفها. والمأمور الذي ادخل في ذمته الاموال الاميرية يحرم في كل حال من الرتبة والمأمورية مؤبداً او مؤقتاً. ومن كان مكلفاً بمراقبة اموال الدولة او تفتيشها فاهمل ايفاء هذه الوظيفة وكان سبباً لحدوث الدين او ازدياده يعاقب بموجب المادة 102 ويكون مسؤولاً بوجه الاشتراك بضمان الضرر الواقع
المادة (83) : كل من أمر ان يشتري او يبيع او يعمل اي نوع كان من الاشياء للدولة العلية وادخل فساداً في البيع والشراء والثمن والمقدار والعمل وارتكب الدناءة في اي حال من الاحوال فيكون سارقاً ويجازى بما هو معين في المادة السابقة.
المادة (84) : اذا كان السارقون على هذه الصورة ليسوا من ذوي الرتب والمأموريات فيجازون ايضاً بما نصت عليه المواد الموردة آنفاً كاصحاب الرتب والمأموريات انفسهم.
المادة (85) : من كان من مأموري الدولة العلية واخذ دراهم على سبيل القطع (اي ان يقطع من القدر الاصلي شيئاً )من سراكي الحكومة وسنداتها التي في ايدي اصحاب المطاليب او اخذ منهم دراهم او قبل هدايا اخرى في مقابلة تأدية تلك الديون فيسترد منه المأخوذ دراهم او اشياء مهما كان ثم يسجن الآخذ في القلعة مؤقتاً وكذلك الذين يقدمون على قطع السراكي من اتباع امثال اولئك المأمورين في دوائرهم وملحقاتها او المنسوبين اليهم بمساعدة المأمورين انفسهم فانهم يجازون مع المأمورين الذين مالؤوهم بهذه المجازاة عينها.
المادة (86) : جميع المأمورين كبيرهم وصغيرهم اذا امسكوا بحسب المأمورية على العملة شيئاً من اجرة العمل والنقل المعينة لهم او ادوا الى اصحاب الاشياء اثماناً ناقصة او سخروا الفعلة اخذ منهم ما امسكوا بهذا الوجه ضعفين احدهما يعطى لمستحقيه في نظير الاجرة او الاثمان والآخر يكون جزاءاً نقدياً ثم يحبسون مؤقتاً في القلعة.
المادة (87) : اذا استعمل احد المأمورين كبيراً كان او صغيراً طائفة الضابطة المخصوصين بحفظ البلدة وامر التحصيلات وهم ناقصوا العدد واخذ رواتبهم كاملة. او فعل من كان منهم في خدمته الاصلية فصلاً مطلقاً ورتبه في خدمة دائرته الخصوصية. او دون خدمة دائرته في دفتر الضابطة واعطاهم رواتبها فان ما اخذه من رواتب الضابطة الذين اسقطهم من العدد او ما اخذه من ذلك لمن استخدمهم في خصوصياته باسم نفر ضابطة او ما اخذه لخدمته الذين استعملهم باسم الضابطة كل ذلك يسترد منه مضاعفاً مهما بلغ مقداره ثم يحبس في القلعة مؤقتاً.
المادة (88) : المأمورون وغيرهم الذين يدخلون خللاً او فساداً في احكام مواد نظام المزايدات والاحالات المتعلق بالاموال التي تلزم بوجه مقطوع او الذين يوجدون في حال وحركة مخالفة لهذا النظام يطردون من مأمورياتهم ويحبسون من سنة واحدة الى سنتين او ينفون من سنتين الى ثلاث سنين ويضمنون الاضرار اللاحقة بخزينة الدولة من جراء حركاتهم هذه.
المادة (89) : ان مأموري الدولة كباراً كانوا او صغاراً اذا تاجروا بيعاً وشراءً لجر نفعهم الذاتي بالاشياء وسائر ما يلزم لحكومة وذلك في المواد التي امروا بادارتها والسيطرة عليها كلية كانت او جزئية وكانت متاجرتهم هذه في السر او في العلانية بالذات او بالواسطة او من طريق الاشتراك او تعهدوا بعملها وانشائها مقاطعة او شاركوا المتعهدين بها كل هؤلاء ينزعون عن مأموريتهم وينفون مدة سنة الى سنتين. وان اخذوا عمالة (اي قومسيوناً) على ما تتعاطى به الحكومة من قبيل ذلك او ربحوا بتبديل النقود والمسكوكات يطردون من المأمورية ويحبسون من سنة الى سنتين او ينفون من سنتين الى ثلاث سنين.
المادة (90) : (الغيت هذه المادة بقانون مؤرخ في 15 جمادى الاخر سنة 1332 و 28 نيسان 1330).
المادة (91) : من كان مأموراً او متعهداً بمبايعة ما تحتاجه العساكر البرية او البحرية واوجب نقصاً وخللاً في لوازم الجنود وكان سبب ذلك منحصراً فيه فقط وقد قبض دراهم على الحساب من اثمان الاشياء التي جرت المقاولة على شرائها فمن بعد تضمينه تلك الدراهم والزامه بردها يغرم بربع ذلك جزاءً نقدياً.
المادة (92) : من كان من مأموري الدولة معاوناً للعاملين على الاخلال بالمبايعات الاميرية يحبس ثلاث سنين.
المادة (93) : ان الاشياء المتعلقة باللوازم الجندية الداخلة اعمالها ومبايعاتها في حكم المقاولات والتعهدات اذا لم تعط في اوقاتها وتأخرت لعذر غير مقبول او ادخل في اجناسها وكيفياتها وكمياتها شيء من الحيلة والفساد اخذ من المتوجب عليه الضمان عنها جزاء نقدي ايضاً قدره ربع مقدار التضمينات (فقرة قانونية جعلت ذيلا للفصل الرابع) كل واحد من مأموري البوليس باع شيئاً من الاسلحة الجبخانة او اي نوع كان من الاشياء الاميرية العائدة له او اضاعها او اتلفها قصداً او انه لاي سبب كان اعطاها لاخر بحبس مدة سنة ويطرد من سلك البوليس وان كانت الاشياء التي باعها او اتلفها او اضاعها قصداً موجودة في المحل الذي بيعت فيه تؤخذ عيناً وان كانت مستهلكة يضمن بدلها. ومن اشترى تلك الاشياء السالف بيانها وهو عالم بها وكذا من علم ببيعها وكتمها ايضاً يجزى بالحبس من شهرين الى ستة اشهر. ومن تحقق انه تهامل او تكاسل او تسبب بنوع اخر في وقوع شيء من السلاح والجبخانة واي نوع كان من الاشياء الاميرية في البحر او النهر او في عدم تخليصها من الحريق او فقدها عند حدوث حادثة يحبس من اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر حسب درجة جرمه ويطرد من المأمورية مؤقتاً مدة لا تتجاوز ستة اشهر (تعدلت في 26 ك 2 سنة 331).
المادة (94) : لما كان كل انسان مأذوناً له ان يؤدي معلوماته خطاً ومشافهةً الى المحاكم والمجالس لمحض خدمة الحق في اي نوع من الدعاوي الجارية عليها المرافعات والمحاكمات منزلة هذه الافادات من حيث تعلقها بالحكم منزلة القرائن والدلائل كان ذلك مستثنى مما سيأتي وهو انه اذا وقع مثل هذا على خلاف الصورة المذكورة كأن يكون امراً او التماساً او رجاءً وارداً على المحاكم والمجالس من قبل المأمورين كبيرهم وصغيرهم مباشرة او بالواسطة تصحباً او ميلاً مع المدعي او المدعى عليه او ضدهما فالمجازاة الواجب ترتيبها على امثال هؤلاء المأمورين وعلى المحاكم والمجالس المتصرفة من هذا الوجه على خلاف الاصول تكون بحسب درجاتها الآتي بيانها.
المادة (95) : ان المداخلة الواقعة كما تبين آنفاً اذا كانت على صورة الامر والتحكم والاستكبار بنفوذ موقع مأمورية المأمور وخالفته المجالس والمحاكم في ذلك واعلمت به الدولة فان المأمور المتداخل يؤدب بجزاء الطرد اما لو وقعت المداخلة بصورة الترجي والتمني وخالفت فيهما المحاكم والمجالس واعلمت بهما الدولة غرم المترجي والمتمني بعشر ذهبات مجيدية الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاء نقدياً.
المادة (96) : اذا حكم في الدعوى خلافاً للحق من اجل المداخلات الواقعة فيها على ما تقدم ذكره يطرد المأمور الآمر باجراء الحكم من مأموريته ثم يجازى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة ونصف سنة او بالنفي من ستة اشهر الى ثلاث سنين. لكن لو كان هذا الحكم بواسطة الالتماس والتوسل فيحبس الملتمس والمتوسل من شهر ونصف شهر الى ثلاثة اشهر او ينفى من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر عدا ما يؤخذ منه جزاء نقدياً.
المادة (97) : اذا اهملت بعض المحاكم والمجالس اخبار الدولة عما يقع في احدى الدعاوي من الامر والالتماس والتوسل طرد الحاكم او الرئيس من خطته مجازاةً له ولو لم يعمل بذلك الامر والترجي والالتماس.
المادة (98) : لو اغفلت بعض المحاكم او المجالس اخبار الدولة بما يقع في احدى الدعاوي من الامر والالتماس والتوسل وحكمت خلافاً للحق بنا ءعلى الامر والترجي والتمني فيجزى الحاكم ورئيس المجلس بالطرد مدة ست سنين وبالنفي مدة ثلاث سنين ويجازى اعضاء المجلس بالطرد مدة ست سنين فقط ويمتنع استخدامهم سواء كان الحاكم والرئيس او الاعضاء في وظائف المحاكم والمجالس على اطلاق الاوقات.
المادة (99) : اي من صرف من مأموري الدولة العلية كبيراً كان او صغيراً نفوذه وقوته المؤثرة او حمل غيره على ذلك قصد المخالفة في انفاذ اوامر الدولة واجراء احكام القوانين والنظامات او في تحصيل اي نوع من الاموال المرتبة جوزي بالحبس المؤقت ولكن ان كانت فعلة المأمور الجارية على هذا الوجه بحكم الاضطرار والاكراه من قبل آمره فلا يجازى هو بهذا الجزاء وانما يجزى الآمر الاول وان كانت مثل هذه الحركة مؤدية الى جناية أثقل حكم عليه بجزائها المعين [ذيل1] اذا كان الصارفون النفوذ والقوة المؤثرة على الوجه المار بيانه ليسوا من المأمورين فانهم يجازون ايضاً بالحبس لا اكثر من سنة. (تعدل في 26 جماد الاخر 1277) [ذيل 2] كل من مانع بالفعل الاوامر والاجراءات الصادرة من جانب الحكومة بشأن وضع النطاق على البيوت وسائر المحال الموبوءة بالهواء الاصفر وسائر الامراض الوافدة او التي ظهر فيها وفيات بهذه الامراض يعاقب بحسب درجة فعله بالحبس من شهر الى سنتين. (تعدل في 6 جماد الاخر 1329) [ذيل 3] الذين لا يراعون المقررات لتي اتخذتها الدولة ونشرت واعلنت بارادة سنية في سبيل صون الاداب والاخلاق العامة وتقرير الامن والسكينة او ايقاف سير الامراض السارية يعاقبون بالجزاء النقدي من ذهب الى خمسة عشر ذهباً او بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى شهر (تعدل في 6 جماد الاخر 1329)
المادة (100) : حيث ان الولاة والمتضرفين والقائمقامين والدفتردارين والحكام ومديري الاموال ومديري الاقضية كلهم ممنوعون كل المنع من ان ياخذوا الحبوب والارزاق وسائر ما هو من حاجيات الناس وضرورياتهم ليتجروا بها في الايالات والالوية والاقضية المقيمين بها والحاصل بالمحلات الجارية فيها حكومتهم فكل من اقدم منهم على هذه التجارة الممنوعة بذاته او باي نوع من الشركات او الوسائط العلنية والسرية يطرد من مأموريته ويغرم بخمسة وعشرين ذهباً مجيدياً الى الف ذهب مجيدي جزاءً نقدياً الا ان كان للمأمور هناك (اي حيث هو مقيم) املاك وارضون فتستثنى محاصيلها من قيد هذا المنع.
المادة (101) : كل مأمور يؤخر الفرمانات العالية او الاوامر السامية وسائر التنبيهات التي تروم الدولة العلية اعلانها واذاعتها ولا عذر له في ذلك صحيحاً حرياً بالقبول يطرد من مأموريته. وان كان ذلك التأخير تأثير يوجب ضرر الدولة والمملكة فعدا الجزاء المذكور يجزى المأمور بالجزاء المرتب على من يتسببون بمثل تلك المضرة.
المادة (102) : اذا تهامل او تراخى احد مأموري الدولة العلية في ايفاء واجبات مأموريته بلا سبب مقبول او لم يجر ما اعطاه آمره من الاوامر مستنداً فيها على الاحكام القانونية وذلك ايضاً بدون ادنى سبب مقبول فيؤخذ منه بحسب درجة مأمورته من ثلاث ذهبات الى مائة ذهب جزاءً نقدياً. وان كان قد لحق بالدولة مضرة من هذا الاهمال والتراخي او من عدم اجراء أمر الآمر المستند على القانون حكم عليه بحسب اهمية الضرر بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات وبالحرمان من الرتبة والمأمورية مؤبداً او مؤقتاً وان لحق من هذا الفعل ضرر باحد الناس وجب تضمينه اياه على حدة [ذيل1] ان المأمور الذي يسيء الاستعمال في وظيفة مأموريته بأية صورة كانت ما خلا الاحوال المصرح بها في القانون يحبس بحسب درجته من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين. وان وجدت ثمة اسباب مخففة حبس لا اقل من خمسة عشر يوماً او يغرم بجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى مائة ذهب وفي كل حال يحرم من الرتبة والمأمورية مؤقتاً او مؤبداً. (قانون مؤقت في 15 جماد الاخر 1332) [ذيل2] ان المأمورين الذين يتهاونون في ايفاء وظائفهم المتعلقة بتهيئة اسباب التجنيد في وقت السلم يطردون من المأمورية من ستة اشهر الى ثلاث سنين (قانون مؤقت في 15 جماد الاخر 1332)
المادة (103) : اذا قضى احد ارباب المحاكم والمجالس وسائر مأموري الدولة او اجرى اذىً وعذاباً على المتهمين ليقروا بذنوبهم يجازى بالحبس في القلعة مؤقتاً وبالحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية. وان فعل ذلك مأمور المعية بامر آمريهم السائدين عليهم فتجرى هذه المجازاة على الآمر. وان مات الشخص الملحقة به الاذية متأثراً منها او اصابه ضرر او نقص في احد اعضائه يجزى ايضاً المأمور المتجاسر بعمله جزاء القاتل او الجارح.
المادة (104) : اذا احد ارباب المحاكم او المجالس او سائر مأموري الدولة قضى او اجرى على المجرمين ما هو زائد على المجازاة المعينة قانوناً او اشد منها فانه يحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ويطرد طرداً لا يستخدم من بعده في مأموريات المحاكم والمجالس.
المادة (105) : اذا دخل مأمور مسكن آخر او مشتملاته مسيئاً في ذلك استعمال حقوق مأموريته او متجاوزاً الاصول والشروط المعينة قانوناً حبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين. واذا رافق فعله هذا غير ذلك من المعاملات التي تجري على هوى النفس كتفتيش المسكن حبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين وان جرى التفتيش على خلاف الاصول في المحال الخصوصية كمخازن التجارة وبيوت الادارة المختصة باحاد الناس حبس فاعله ايضاً من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين. وان تبين انه فعل ذلك بامر آمره في امور داخله في حقوق مأموريته اعفي من الجزاء وعوقب آمره بهذه العقوبة اياً من كان. وكل واحد من غير المأمورين دخل بيت غيره مخالفاً في ذلك منع صاحبه او دخله بالاخافة او بالجبر او بصورة خفية فانه يعاقب بالحبس من اسبوع حتى ستة اشهر
المادة (106) : ان المأمورين باعمال القوة الاكراهية وماموري الضابطة ومأموري الاحضار اذا جسروا عند مباشرتهم امور مأموريتهم او عند انفاذ أمر آمرهم وذلك في غير الاحوال التي عينها القانون والنظام فأساؤوا معاملة احد الناس او اتوا فعلاً يؤذيه في جسده او ضربوه وجرحوه فانهم يعاقبون بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالحرمان مؤبداً او مؤقتاً من الرتبة والمأمورية وان كان ما اتوه من جريمة اشد من هذه الافعال عوقبوا بالجزاء المعين لتلك الجريمة.
المادة (107) : اذا احد المأمورين او اصحاب الرتب في الدولة العلية كباراً كانوا او صغاراً اتى فعلةً كشرائه مال احد الناس واملاكه كرهاً او ضبطها دون حق بدعوى متماحلة او اضطره الى بيعها فيلزمه رد تلك الاموال والاملاك بعينها وان لم تكن باقية فترد قيمها على صاحبها الاول والمجترىء على ذلك من المأمورين في اية رتبة كان يجزى بالنفي من ستة اشهر الى ثلاث سنين بحسب درجة تهمته وبالحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية.
المادة (108) : ان المأمورين المترئسين على الخطط كباراً و صغاراً ومن كانوا في معيتهم من المأمورين والاشخاص الذين يستخدمونهم والمتعهدين بالقيام على اي نوع من واردات الدولة بالوجه المقطوع واتباعهم اذا جبوا او حصلوا شيئاً زائداً على مقدار المال الذي عينته الدولة من الويركو والاعشار والرسومات وسائر العائدات يجزى من كان منهم متولياً رئاسة الخطة مع الملتزمين بسجن القلعة المؤقت. اما مأمور المعية واتباعهم فيجزون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين وبعد ان تسترد منهم الدراهم التي اخذوها زائدة مهما بلغ قدرها يغرمون بمثلها ايضاً جزاءً نقدياً.
المادة (109) : ان جميع المأمورين كباراً كانوا او صغاراً اذا اخذ احدهم دراهم او اشياء غيرها على سبيل المصادرة كلية كانت او جزئية عدا اخذ الجزاء النقدي المعين قانوناً او اذا اخذ شيئاً زائداً على مقدار المجازاة النقدية التي أمر بتحصيلها قانوناً كلياً كان او جزئياً او لو اخذ ما يضرب جزاء نقدياً قبل المحاكمة فيسترد منه ما كان قد اخذه ضعفين يعطى احدهما لاصحاب الدراهم المأخوذة ويجازى المأمور على جسارته هذه بجزاء الرشوة.
المادة (110) : اذا سخر احد مأموري الدولة او اعيان البلدة اناساً باي نوع كان من الاعمال خلا الخدمات العمومية المعينة رسمياً بحسب النظام والتي يرى من اللازم ان تجري بين الاهلين فيؤخذ من المتجاسر اجرة من استخدمه على هذا الوجه جرياً على المعروف من عادة المحلة وتعطى لصاحبها. وان كان الفاعل من المأمورين فيطرد من مأموريته ويجزى على جسارته هذه بالنفي من ستة اشهر الى ثلاث سنين بحسب درجة تهمته.
المادة (111) : ان جميع المأمورين كباراً كانوا او صغاراً واتباعهم ومباشري المصالح والاحضار وانفار الضابطة والجنود الموظفين وضباطهم اذا نزلوا على بيوت الناس في المحلات التي يأتونها او يمرون عليها واكرهوهم على اعطاء العليق او الطعام مجاناً فيلزمون باداء ثمن ما اخذوه مهما كان لاصحابه ويطردون من مأمورياتهم وخدماتهم ثم يؤدبون بالحبس ايضاً من اسبوع الى شهر واحد. وان جسر العساكر الموظفون على مثل هذه الامور وهم مباشرون عملاً بمقتضى صفتهم الجندية فيؤخذ من ضباطهم ثمن الاشياء التي اخذوا ويرد على اصحابها وبعد ذلك يفصلون من الخدمة ويجازون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين.
المادة (112) : من يتجرأ على احتقار مأموري المحاكم وسائر مأموري الدولة العلية او يطيل عليهم لسانه او يتهددهم تهديداً يحط من قدرهم وحرمتهم في حال مباشرتهم مأموريتهم او لاجل ما اجروه بحكم المأمورية فيحبس من اسبوع الى ستة اشهر ولكن اذا وقع هذا التحقير واطالة اللسان والتخويف حين المرافعة في المحاكم والمجالس فان المتجاسر على ذلك يحبس من ستة اشهر الى سنة.
المادة (113) : من جسر وعامل معاملة تحقير العساكر النظامية والمأمورين من قبل الحكومة بضبط الامن والادارة على الاطلاق وذلك بينما هم مباشرون مأموريتهم او لاجل ما اجروه بحكم المأمورية بصورة تحط من قدرهم وكرامتهم او اطال لسانه عليهم او تهددهم يحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او يؤخذ منه جزاء نقدي من ذهب واحد مجيدي الى ثلاثة ذهبات مجيدية. وان وقع مثل هذا التحقير على ضباط العساكر النظامية والجندرمة وقوميسير البوليس ومعاونيه حبس الفاعل من خمسة عشر يوماً الى ستة اشهر وان وقع هذا التحقير والتخويق مع شهر السلاح حبس الفاعل في كل حال من ستة اشهر الى سنتين.
المادة (114) : اذا اقدم امرؤ جبراً او بالشدة على ضرب احد المأمورين او احد العساكر النظامية والضبطية والبوليس وهم مباشرون مأموريتهم او لاجل ما اجروه بمقتضى المأمورية فيحبس من ستة اشهر الى سنتين.
المادة (115) : من ضرب وجرح واحداً من عامة المأمورين المكلفين بالحكومة وضبط البلدة وادارتها كباراً كانوا او صغاراً وهم مباشرون بواجبات مأموريتهم او لاجل ما اجروه بحكم المأمورية او جسر على فعل مؤثر امرضه يحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين
المادة (116) : من استطال على مأموري الاجراء والقوة المسلحة والجابي والمباشر الحامل مذكرة الاحضار والتوقيف وافراد البوليس والمأمورين المنفذين من قبل المحاكم الى محل ما بطريق الاستنابة وعلى مأموري ضابطة الملكية والعدلية بينما هم يبلغون وينفذون قوانين الدولة وانظمتها واوامر الحكومة ومقررات المحاكم واعلاماتها واحكام مذكرات الاحضار والتوقيف ومذكرات الدعوة والجلب وسائر الاوراق العدلية وجسر منعاً لهم عما يقع من اجراءاتهم القانونية على معاملتهم بالجبر والشدة او على فعل آخر مؤثر يعاقب على الوجه الآتي: اولاً: اذا وقعت هذه الافعال من جماعة يزيدون على عشرين نفراً وكانوا كلهم او واحدا منهم مسلحاً بصورة ظاهرة حكم بجزاء الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين وان لم يكن واحد منهم مسلحاً فيعاقبون بالحبس من شهر الى سنتين. ثانياً: اذا وقعت الجرائم المذكورة من ثلاثة اشخاص حتى عشرين على الاكثر وكان بينهم ولو واحد فقط مسلحاً بصورة ظاهرة على الوجه السابق كان جزاء الحبس من خمسة عشر يوماً الى سنة وان لم يكن بينهم حامل سلاح عوقبوا بالحبس من اسبوع حتى ستة اشهر. ثالثاً: اذا وقعت الافعال المذكورة من واحد مسلح او من اثنين مسلحين بصورة ظاهرة كان حبسهما من اسبوع حتى ستة اشهر وان لم يكن معهما سلاح فيحبسان من اربع وعشرين ساعة حتى شهر. وعند وقوع جرائم المخالفة وعدم الاطاعة المبينة في هذه الفقرات اذا ارتكبت افعال تستوجب جزاءً اشد عوقب كل واحد من مرتكبيها بالعقوبة الواجبة عليه قانوناً.
المادة (117) : اذا فر احد الذين اخذتهم الحكومة ووقفتهم على اية حالة من الاحوال وكان اذ ذاك الضباط والجند والمباشرون والمأمورون بنقلهم وايصالهم والخفير( القره غول) والسجان والحارس والمناوب في الحراسة والبواب وامثالهم من المأمورين بحياطة الحبس متهاونين مفرطين في الامر خلافاً للاصول والنظام ومن اجل ذلك تمكن اصحاب الجنايات من الهرب فيحبس من كانت حركته على هذه الصورة من اسبوع الى شهرين اما اذا كان للمأمورين في ذلك يد وغرض فالمتجاسر منهم عليه يؤدب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين حسب درجات الجنايات التي اوجبت حبس اولئك الفارين.
المادة (118) : من ليس مأموراً بالمحافظة على المحبوسين اذا تسبب في فرارهم مسهلاً لهم اسباب الهرب فجزاؤه الحبس من اسبوع الى ستة اشهر.
المادة (119) : من كان مأموراً بحفظ المسجونين او غيرهم من سائر الناس واعطى المحابيس آلات وادوات واسلحة تسهيلاً لفرارهم عنوة فيجازى بجزاء الكورك المؤقت.
المادة (120) : اذا اخذ احد المأمورين بحفظ المحبوسين دراهم وهرب واحداً منهم وكان جرمه من الجنايات المستوجبة الجزاء اما بالقتل او العقوبة بالكورك المؤبد او السجن في القلعة مؤبداً فيلزم برد الدراهم التي اخذها مضاعفة وعدا ذلك فانه يعاقب بعقاب الكورك مؤقتاً. وان كان ذنب المحبوس دون ذلك فيجزى جزاء المرتشي.
المادة (121) : اذا اخفى احد في بيته من يعرف انه فار من السجن او متهم بجناية فيحبس من ستة اشهر الى سنتين. على ان الاقرباء من الاصول والفروع والازواج والاخ والاخت هم معفون من هذه المجازاة على وجه الاستثناء.
المادة (122) : اذا فض وفك ختم موضوع بامر ادرة الدولة ومحاكمها صيانة لمكان او اشياء او اوراق مختصة باحدى المصالح ايتها كانت وكان على ذلك الختم مأمور حفيظ ووقع هذا الفعل عن اغفال منه واهمال فهو يغرم بخمس ذهبات مجيديات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً. وان كان هذا الختم على اوراق او اشياء متعلقة بالجنايات وفك فيكون جزاء المأمور بحفظه الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة حسب درجة الجناية المنوطة بها الاوراق والاشياء المذكورة عدا انه يغرم بالجزاء النقدي المار ذكره.
المادة (123) : من يفض ويفك ختماً موضوعاً على اوراق واشياء مختصة بالجنايات كما مر فانه يؤدب بالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة. وان كان فاعل ذلك هو المأمور ان يحفظ الختم بنفسه فيجزى بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين.
المادة (124) : من يفك ختماً موضوعاً على مكان او اشياء او اوراق مختصة باي نوع كان من المصالح فانه يجزى بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر وان كان فاعل ذلك هو المأمور ان يحفظ الختم بذاته فيحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة.
المادة (125) : المتجاسرون على السرقة مع فك الختم تجرى عليهم ذات المجازاة المعينة لمن يجترئون على السرقة بكسر اقفال ابواب المحل المغلق المحفوظ.
المادة (126) : اذا اخذت الاوراق التي تهم الدولة والسندات والجرائد والدفاتر والاوراق المختصة بالمحاكمات اخذ سرقةٍ من مستودعاتها المخصوصة بحفظها او من ايدي المأمورين بصيانتها او اذا محيت واتلفت وثبت ان ذلك ناشىء عن تواني المأمورين بحفظها واهمالهم فيغرمون بمقدار راتب شهر جزاء نقدياً ويحبسون من اسبوع الى ثلاثة اشهر.
المادة (127) : من يقدمون على السرقة او المحو والاتلاف لما ذكر في المادة قبلها فانهم يسجنون من ستة اشهر الى سنتين. وان كانت سرقة تلك الاوراق المهمة او اتلافها من قبل المأمورين بحفظها فمن بعد ان يغرموا براتب شهر جزاءً نقدياً يجازون بالحبس من سنة الى ثلاث سنين.
المادة (128) : اذا كانت الجناية بفك الختم وسرقة الاوراق ومحوها ومحقها كما مر واقعة من بعض الناس بوجه الاكراه والارهاق على المأمورين بحفظ الاوراق فيجزى المتجاسرون على ذلك بجزاء الكورك المؤقت.
المادة (129) : المأمورون الذين يفضون اختام المكاتيب الموضوعة في البوسطة ونحوها من المستودعات او الذين يحملون غيرهم على فضها خصوصاً مأمورو البوسطة العارفون بذلك يؤخذ منهم ذهب واحد مجيدي الى خمس ذهبات مجيديات جزاءً نقدياً وما عدا ذلك فانهم يحبسون من شهر الى ثلاث سنين.
المادة (130) : اي من شوهد بصفة مأمور ملكي او عسكري قد اتخذها لنفسه دون ان تؤهله الدولة العلية لها او تأذن له فيها او اجرى اموراً مفرعة على مثل هذه المأمورية يجزى بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر والمتجاسر على ذلك اذا اقدم على التزوير بابراز ونشر اوراق رسمية كفرمان عال او امر سام او بيولدي فيحكم عليه بجزاء المزورين على حدة كما سيجيء في الفصل الخامس (ذيل) من تولى بنفسه استيفاء الحق باستعمال الجبر والشدة وهو قادر على مراجعة الحكومة في الحال يحبس حتى سنة واذا ثبت فاعل الجرم صحة ما يدعيه من الحق امكن ان يحط من العقوبة التي يستحقها ثلاثة ارباعها ومن نزعت يده بحكم ثم ضبط تكراراً او شغل الاموال الغير المنقولة التي سلمت لمستحقها يحبس من شهر الى سنة وان جرى هذا الفعل باستعمال الجبر والشدة او بوجه التهديد او اجراه اكثر من واحد وهم مسلحون اطيلت مدة الحبس من ستة اشهر الى سنتين (تعدل في 6 جماد الآخر 329).
المادة (131) : من يحمل نيشاناً لم ينله او لم يؤذن له في حمله من قبل الدولة العلية او يلبس حلة رسمية من طراز يفوق رتبته او لم يكن له رتبة ولا مأمورية رسمية ويتزيا بزي رسمي( اونيفورمه) فانه يؤدب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة.
المادة (132) : اذا تصدى احد الناس للرسوم وشعائر الديانة التي رخصت الدولة في ممارستها لصنوف التبعة الشاهانية. او صد عن مباشرتها فعلاً او تهديداً فانه يؤدب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر حسب درجة عمله.
المادة (133) : من يهدم او يخرب ابنية و آثاراً اقيمت للخيرات الشريفة والزينات البلدية او يكسر شيئاً منها او يعطل فيه او يقطع ويتلف الاشجار التي في دارات الجوامع واماكن النزهة والاسواق والساحات او يتعرض للاموات والمقابر فبعد تضمينه ما احدثه من الضرر يجزى بالحبس من شهر الى سنة ويغرم الجزاء النقدي من ذهب مجيدي الى عشرة ذهبات مجيديات.
المادة (134) : كل من اخل توانياً بخدمة التلفون والتلغراف وحركتهما او بصورة تمنع آلاتهما من المخابرة فغرمه من خمس ذهبات مجيديات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً. واذا ثبت انه فاعل ذلك قصداً منه فيحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين علاوةً على هذا الجزاء النقدي.
المادة (135) : اي من تسبب في تعطيل المخابرة التلفونية او التلغرافية بان قطع السلك او كسر وخرب اصونتها الخزفية (بورسلين) واعمدتها فانه يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ويغرم بخمس ذهبات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
المادة (136) : كل من كان في اثناء حادث اختلال وفساد واقع داخل ممالك الدولة العلية مقدماً على تخريب خط او اكثر من خطوط التلفون او التلغراف او مانعاً من استعماله مطلقاً او مستولياً عليه جبراً او بصورة اخرى معطلاً مجرى المخابرات بين المأمورين ومانعاً زاجراً المتكلمين بالتلفون والمتكاتبين بالتلغراف صاداً اياهم عن مباشرة التراسل بهما او ممانعاً بالقوة في اصلاح خط التلفون والتلغراف فانه يغرم باداء خمسين ذهباً مجيدياً الى مائتي ذهب مجيدي جزاءً نقدياً ويلقى في الكورك مؤقتاً.
المادة (137) : كل من يتخذ مطبعة ويطبع كتباً واوراقاً خلواً من امر الدولة العلية ورخصتها تقفل مطبعته ويغرم باداء خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
المادة (138) : من يجسر على ان يطبع في المطابع المفتوحة بامر الدولة العلية ورخصتها جريدة او كتاباً او اوراقاً مضرة وينشرها ضد السلطنة السنية وارباب الحكومة او ضد اهل ملة من تابعي السلطنة فاول ما يجزى به ان تضبط مطبوعاته ثم تقفل مطبعته اما مؤقتاً واما مطلقاً بحسب جرمه ويغرم باداء عشر ذهبات مجيدية الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاء نقدياً.
المادة (139) : من يطبع منظوماً او منثوراً على سبيل الهزل او الهجو متضمناً ما يخل بالاداب العمومية او يطبع هو او يحمل غيره على ان يطبع نقوشاً او صوراً مخلة بالاداب وينشرها فيغرم باداء ذهب مجيدي واحد الى خمس ذهبات مجيديات ويحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع واحد.
المادة (140) : الذي يفتح مكتباً مخالفاً لنظامات المعارف العمومية فانه يغلق مكتبه الذي فتح ثم يغرم باداء خمس ذهبات مجيديات الى ثلاثين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
المادة (141) : من يعلم بلا اذن خلافاً لنظامات المعارف العمومية فانه يمنع من التعليم ويغرم باداء ذهبين مجيديين الى عشر ذهبات مجيديات جزاءً نقدياً.
المادة (142) : اذا درس كتاب ما في احد المكاتب خلافاً لنظامات المعارف العمومية فان مدير المكتب الذي اقرأ في مكتبه ذلك الكتاب او المعلم الذي يقرئه ان لم يكن ثمة مدير يجازى بالحبس من اسبوع واحد الى سنة واحدة.
المادة (143) : من يضرب مسكوكات مضارعاً بها (اي مقلداً) المسكوكات الذهبية والفضية المقبول والمقرر تداولها نظاما عند الدولة العلية او من يسجل من المسكوكات المذكورة ذهباً او فضة بالمبرد او بالمثقب او بالماء الكذاب او بادوات وطرق اخرى قليلة كانت تلك السحالة او كثيرة وينقص قيمها او يطلي مسكوكاً بمعدن مسكوك اخر اثمن منه ترويجاً له مكانه او يمالىء على تداول مثل هذه المسكوكات المغشوشة الزائفة في الممالك المحروسة او على اجتلابها من البلاد الاجنبية وادخالها الى الممالك المحروسة الشاهانية او يشتغل بترويج وتجويز الزيوف يوضع في الكورك مؤقتاً لا اقل من عشر سنين.
المادة (144) : كل من ضرب على وجه التقليد ما كان متداولاً في الممالك المحروسة من مسكوكات عثمانية غير مسكوكات الذهب والفضة العثمانية او ادخلها الى هذه الممالك او سعى بترويج مثل هذه المسكوكات الزائفة يوضع في الكورك مؤقتاً.
المادة (145) : كل من يضرب في الممالك المحروسة مسكوكات يضارع بها المسكوكات الاجنبية او ينقص قيمها بالوسائل المبينة في المادة (143) او يحول لونها او يعين على تداول المسكوكات الاجنبية الزائفة في الممالك المحروسة او على ادخالها من الخارج الى ممالك الحضرة الشاهانية او يشتغل بتجويزها وترويجها يوضع في الكورك مؤقتاً.
المادة (146) : المتعاملون بالمسكوكات الزائفة المذكورة في المواد السابقة ظانين انها صحيحة لا ينبغي ان يتهموا بترويج الدرهم الزائف ولكن متى دخل في ايديهم مسكوكات رديئة من قبيل ما ذكر وعلموا انها زيوف وروجوها لزمهم اداء جزاء نقدي اقله ثلاثة امثال المبلغ الذي روجوه واكثر ستة امثاله ولا يكون هذا الجزاء النقدي اقل من ذهب مجيدي واحد في اي الاحوال على الاطلاق.
المادة (147) : المتهمون بالجنايات المبينة في المواد (143 و 144 و 145) اذا اخبر بعضهم الحكومة بواقع الحال قبل الاجراء التام لتلك الجناية او قبل الشروع في البحث عنها من جانب الحكومة او انهم يخدمونها باخذ سائر المتهمين والقبض عليهم بعد ابتداء البحث عن الجنايات يعفون من المجازاة ويكونون تحت مراقبة الضابطة مؤقتاً.
المادة (148) : من يقلد اوامر الدولة العلية او يحمل آخر على تقليدها او يحرف الاوامر العلية او يحمل غيره على تحريفها او يقلد علامة (صح) مأموري الدولة العلية وامضاءاتهم او يدعو آخر الى تقليدها او يصنع خاتماً مزوراً تقليداً لخاتم مختص بمأموريات الدولة العلية او مأموريها او يستعمل خاتماً مثل هذا او يقلد المتداول من سندات الاسهم والحوالات والسراكي او اي نوع كان من سندات جميع الخزائن وصناديق الاموال او يغيرها تزويراً او يستعمل قوائم وسندات مزورة مثل هذه او يدخلها الى الممالك المحروسة يجازى بجزاء الكورك او بحبس القلعة مؤقتاً مدة لا تقل عن عشر سنين.
المادة (149) : كل من يقلد او يزور تمغة ذات طغراء مختصة بالحكومة من اي نوع كانت يجزى بالكورك المؤقت او بسجن القلعة مدة لا تتجاوز عشر سنوات والذي يدخل في يده من احدى الطرق تمغات اميرية ذات طغراء كهذه ويستعملها على وجه يضر بالدولة والمملكة يحبس ثلاث سنين. [ذيل 1] من قلد او زور طوابع (تمبر) البريد العثماني او حمل غيره على تقليدها او تزويرها ومن باع منها ما قلد وزور وهو عالم بأمره او حمل غيره على بيعه يعاقب بالكورك المؤقت او بسجن القلعة المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات. وكذلك من استعمل طوابع البريد المقلدة والمزورة على الاوراق والاشياء والرسائل الجائز نقلها لدى ادارة البريد مع علمه بامرها او جسر فاستعمل ما نهي عن استعماله تلك الطوابع او ما كان قد استعمل فابطل وذلك بوضعه على الاوراق والاشياء والرسائل يجزى بالجزاء النقدي من ذهب عثماني الى خمسة ذهبات عثمانية. (تعدل في جماد الاول 1335) [ذيل 2] من قلد او زور كل نوع من اوراق الدولة والدوائر البلدية ذات الدمغة والحائزة قيمة نقدية او حمل غيره على تقليدها او تزويرها او باع مثل هذه الاوراق المقلدة والمزورة او حمل غيره على تقليدها مدة لا تتجاوز عشر سنين. ومن يستعمل مثل هذه الاوراق المقلدة والمدخولة او ما كان قد استعمل فابطل او نهي عن استعماله مع عمله بامره يجزي بالجزاء النقدي من ذهب عثماني الى خمسة ذهبات عثمانية (تعدل في 15 صفر 1334)
المادة (150) : من يقلد اي نوع كان من الطوابع والتمغات والعلامات المخصوصة بطبع ضروب الامتعة وسائر الاشياء التي برسم الدولة العلية او لاحدى المأموريات او لشركة او بيت تجارة ممن اذنت لهم الدولة في ذلك او يستعمل تمغات او علامات مزورة من هذا القبيل يجازي بالحبس مدة ثلاث سنين ويضمن ما يقع بداعي تزويره من الضرر. واي من دخل في يده باحدى الوسائل اصل هذه الطوابع والتمغات والعلامات واستعملها في ما يخل بمنفعة الحكومة ومأمورياتها او بمنفعة جميعة التجار او امثالها من الهيئات والشركات المخصوصة يؤدب بالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة ويضمن الاضرار الناشئة عن ذلك.
المادة (151) : كل من كان في عداد المتهمين بالتزوير المبين في المواد السابقة واخبر الحكومة بكيفية الاعمال واعلمها بالمتجاسرين عليها قبل اخراج تلك الجنايات الى حيز الفعل التام او قبل ان تبدأ الحكومة بالبحث عنها او خدمها بادراك باقي المتهمين والقبض عليهم بعد الشروع في البحث عنهم فيعفى من المجازاة ولكن يلبث قيد انظار الضابطة مؤقتاً.
المادة (152) : كل مأمور يصنع تزويراً سواء كان بتحشية ما بين سطور الاعلامات والمضابط وجميع السندات او الدفاتر والجرائد والسجلات المنظمة من قبل وهو في حال مباشرة مأموريته او اقدم على تبديل الخط والخاتم او الامضاء او ابدل اسم شخص باسم آخر فيجزى بالكورك او بسجن القلعة مؤقتاً بحيث لا تقل مدة هذا الجزاء عن عشر سنين. وان كان فاعل هذا التزوير من غير المأمورين فيجزى بالكورك او حبس القلعة مؤقتاً بحيث لا يتجاوز جزاؤه سبع سنين.
المادة (153) : اذا كان المأمور مشتغلاً حسب مأموريته بتنظيم اي نوع كان من السندات والاوراق الرسمية المتخذة لارباب المصالح في المجالس والمحاكم وسائر الاماكن التي ترى فيها امور العباد واتى تزويراً بان كتب تقرير اصحاب المصلحة وافاداتهم خلافاً لمنطوقهم او جعل غير الصحيح مكان الصحيح او صاغ كيفية لم يعترف بها وجعلها في حكم ما اعترف به وحول اصل المادة او ما يتفرع عنها من الامور احتيالاً منه فيكون جزاؤه الكورك او سجن القلعة مؤقتاً لا اقل من عشر سنين.
المادة (154) : الذين يستعملون الاوراق المزورة المذكورة في المادتين المتقدمتين مع علمهم بحالها يجازون الكورك (البرانقة) او يسجنون في القلعة مؤقتاً لا اكثر من سبع سنين.
المادة (155) : الذين يدخلون تزويراً على الصورة المتقدم بيانها في اوراق مختصة باحد الناس او يستعملون مثل هذه الاوراق المزورة مع علمهم بها يجازون بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين [ذيل1] من نظم على صورة مخالفة للحقيقة ما يجب ابرازه نظاماً لادارة الرسومات من الفواتير والبيانات ونحوها او غير اصلها وحرفه او حمل غيره على اجراء شيء من ذلك او ابرز او استعمل مثل هذه الاوراق المخالفة للحقيقة او المحرفة مع علمه بأمرها او حمل غيره على ابرازها واستعمالها يحبس من اسبوع الى سنة او يغرم الجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى مائة ذهب او تجري عليه هاتان العقوبتان معاً (تعدل في 6 جماد الاول 329) [ذيل2] من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لاخر او جلب الضرر لغيره على تنظيم واعطاء اي نوع كان من الاوراق وطروس الشهادات (شهادتنامه) المتضمنة اخباراً او شهادة او مصادقة لتكون اساساً لمعاملة رسمية تتعلق بغيره وذلك في ما عدا الاحوال المصرح بها في هذا القانون وكان ذلك مخالفاً للحقيقة او ادى بيانات كاذبة في هذا الشأن بحضور الدوائر والمأمورين المخصصين او استعمل مثل هذه الاوراق المخالفة للحقيقة مع علمه بامرها يحبس من شهر الى ثلاث سنين ويغرم الجزاء النقدي من خمسة ذهبات عثمانية الى مائة ذهب عثماني ويضمن عدا عن ذلك ما يقع من الضرر. (تعدل في 3 رمضان 1332)
المادة (156) : من يستكتب اسماً مزوراً في اوامر الطريق وتذاكر المرور والبسابورتات او يكفل بمثل هذه الحيلة للحصول على تذاكر الطريق يحبس من ستة اشهر الى سنتين [ذيل] من يستعمل امر الطريق او تذكرة المرور الصادرين باسم اخر منتحلاً اسمه بدون ان يحدث فيهما تغييراً وتحريفاً او يعطي تلك الاوراق الى آخر وهو عالم بانه سيستعملها بالاسم المستعار يحبس من اسبوع الى شهر ومن يستعمل الجواز على هذه الصورة او يعطيه لآخر مع علمه انه سيستعمله باسم مستعار يحبس من ستة اشهر الى سنتين (تعدل في 25 صفر 1325)
المادة (157) : من يزور اوامر الطريق وتذاكر المرور والبسابوتات او يبدل ويحرف تذاكر الطريق الصحيحة او يستعمل اوراقاً مزورة ومبدلة ومحرفة من هذا القبيل يحبس من سنة الى ثلاث سنين.
المادة (158) : من كان صاحب خان او قهوة وحجر معدة لنزول الغرباء او صاحب لوكندة ونحوه ممن يأوي زيداً وعمراً بالاجرة اليومية وقيد في الدفتر اسماء غير من يكون آجرهم منازل قصد التزوير مع معرفته صحة اساميهم يحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر.
المادة (159) : المأمورون الذين يعطون تذاكر المرور خالية عن الكفالة حسب الاصول والنظامات المرعية يعزلون من مأمورياتهم ويجازون بالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة. ولو كتب امثال هؤلاء المأمورين اسماء منتحلة على علم منهم بها في تذاكر الطريق التي يعطونها يحبسون من ستة اشهر الى سنتين.
المادة (160) : من يكتب شهادات مزورة مذيلة باسماء اطباء وجراحين حاوية بيان علة طلباً لاعفائه او اعفاء غيره من خدمات الدولة على الاطلاق يحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين.
المادة (161) : كل طبيب وجراح يعطي شهادة اجابة لالتماس احد الناس او تحرياً لمرضاة اخر تؤذن انه مريض او عليل دون ان يكون لذلك اصل لكي يعفيه من خدمة الدولة فيحبس معطي الشهادة من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وان فعل هذا التزوير بوسيلة اخذ دراهم او هدية فيجزى هو جزاء المرتشي ومعطيه الدراهم جزاء الراشي ايضاً.
المادة (162) : من يستعملون الاشياء المزورة او المقلدة على اختلاف ضروربها وهم جاهلون امرها يعفون من المجازاة.
المادة (163) : من القى النار عمداً في المدن والقصبات والقرى فاحرق سفينة او بناءً اياً كان نوعه مأهولاً او غير مأهول وكان ما احرقه من بناء او سفينة ملكاً لغيره او كان ملكاً له فسرت النار واحرقت ايضاً بناء الغير وسفينته وحدث من هذا الحريق تلف نفس فانه يعدم وان لم تتلف به نفس فيعاقب اي الفاعل بالكورك المؤبد ولكن اذا كان ما احترق من سفينة او بناء ملك الفاعل ولم تتعد النار ولم تحرق بناء غيره وسفينته فيجزى بالكورك المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (164) : من يلقي النار عمداً خارج المدن والقصبات والقرى فيحرق شيئاً من الابنية سواء كان مختصاً بانسان او لا وسواء كان قابلاً للسكن والاستعمال او لم يكن او يحرق الاحراش والغابات والمحصولات الباقي على الارض فان كان ما احرقه ملك غيره فانه يجزى بالكورك المؤبد او المؤقت وان كان ملكه فتعدى الحريق الى ملك غيره فاضر به فيجزى بالكورك المؤقت ومن تصدى قصداً لاحراق كل نوع من البناء داخل المدن او خارجاً عنها ولم يتمكن من اخراج ذلك الى حيز الفعل يجزى بالكورك المؤقت.
المادة (165) : من جعل النار عمداً في الحطب او الخشب المقطوع او المحصولات المجموعة مما لم يكن ملكه يوضع في الكورك المؤقت اما ان احرق ماله اختياراً فألحق بغيره ضرراً فيحبس في القلعة مؤقتاً.
المادة (166) : كيفما وقع الحريق ونشأ عنه حين وقوعه تلف شخص او اكثر في الاماكن المحترقة يجزى المحرقون بالاعدام مطلقاً. [ذيل وضع بدلاً من ذيلي هذه المادة] كل من يصنع في الممالك العثمانية بدون رخصة من الدائرة العائد اليها الامر البارود وسائر الاجزاء النارية والاسلحة الممنوعة وما يختص بها من القذائف او يدخل من الممالك الاجنبية الى الممالك العثمانية البارود وسائر الاجزاء النارية والاسلحة الممنوعة وما يختص بها من القذائف او يتوسط في هذا النوع من التهريب او يدخل وينقل في الممالك العثمانية من مكان الى اخر ما كان مهرباً من البارود وسائر الاجزاء النارية والاسلحة الممنوعة وما يختص بها من القذائف يضبط عليه ذلك ثم يحبس من شهرين الى سنتين ويغرم الجزاء النقدي من خمسة ذهبات مجيدية الى خمسين ذهباً مجيدياً ومن يحمل او يبيع بلا رخصة ما كان ممنوعاً من القذائف والاسلحة والبارود والاجزاء النارية يحبس ايضاً من شهر الى ستة اشهر ويغرم الجزاء النقدي من ذهب مجيدي الى عشرة ذهبات مجيدية. ويراد بالاسلحة الممنوعة بحسب قانون الجزاء الاسلحة الاميرية والحربية على الاطلاق والمسدسات التي يتجاوز طول انبوبتها خمسة عشر سنتيمتراً (او يزيد قطر فوهتها على تسعة عشر ميليمتراً) (تعدل في 6 جماد الاخر 1329)
المادة (167) : من يكره اخر ويجبره على احراق اي نوع كان من الابنية والاموال والاملاك يجزى بالكورك.
المادة (168) : القتل هو امانة الانسان بالسلاح او بالسم او بطريقة اخرى.
المادة (169) : القتل عمداً هو ان يتصور المرء في ذهنه فعل القتل ويصمم عليه قبل ايقاعه.
المادة (170) : من قتل انساناً تعمداً او قتل احد آبائه واجداده وامهاته وجداته قصداً ولو عن غير تعمد يجزي بالاعدام.
المادة (171) : الحكم القانوني لا يسقط الحقوق الشخصية ولهذا ان كان للقتيل ورثة (حولت دعواهم الحقوق الشخصية الى المحاكم الشرعية).
المادة (172) : القاتل الذي يعفى من القصاص او الاعدام يجازى بالكورك مؤبداً او مؤقتاً بحيث لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة.
المادة (173) : من كان مستمراً على فعل الجنايات والشقاوات وعذب آخرين او اذاهم بقسوة فاحشة توصلاً لارتكاب جناية جسيمة وثبت ان له سابقة في ذلك قضي عليه سياسة بعقوبة القاتل.
المادة (174) : من قتل انساناً قصداً عن غير تعمد يوضع في الكورك خمس عشرة سنة. ولكن اذا وقع هذا القتل اولاً على احد اعضاء المجلس الملي او احد مأموري الدولة في حال اجراء وظيفته او بسبب ما اجراه بحكم الوظيفة. ثانيا: اذا وقع مع اجراء التمثيل والتعذيب او وقع على اكثر من شخص واحد فيوضع الفاعل في الكورك مؤبداً اذا وقع فعل القتل تهيئةً او تسهيلاً او اجراءً لجرم آخر او توثقاً من فرار الفاعل الاصلي او الفرعي لذلك الجرم او لبقائه بدون عقوبة اعدم القاتل اذا توفي المضروب او المجروح متأثراً مما يقع اختياراً بدون قصد القتل من الضرب او الجرح الحاصل بآلة لا تفضي الى تلف النفس فيوضع الفاعل في الكورك مؤقتاً لا اقل من خمس سنوات
المادة (175) : اذا حدث تلف النفس لاقتران اسباب سابقة مجهولة عند الفاعل او لانضمام سبب منفصل تماماً عن الفعل فان كان ذلك في حال تستوجب جزاء الاعدام حكم بالكورك لا اقل من خمس عشرة سنة وان كان في حال تستوجب الكورك مؤبداً او لمدة خمس عشرة سنة حكم بالكورك لا اقل من عشر سنين.
المادة (176) : من يخفي جثة القتيل او يدفنها دون ان يخبر الحكومة عنها او قبل ان يجرى عليها الكشف يحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ويؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمس ذهبات جزاءً نقدياً. اما لو كان مشاركاً ايضاً في جناية القتل فيجزى حينئذٍ بما يستحقه لذلك على حده.
المادة (177) : من جسر قصداً على الضرب او الجرح او على فعل آخر مؤثر بصورة ينتج عنها قطع عضو او كسره او تعطيل عمله او علة اخرى دائمة تستوفى منه مصاريف الجراحة ويوضع في الكورك مؤقتاً وان وقعت الافعال المذكورة تعمداً فلا يجوز ان يكون عقاب الكورك اقل من ست سنوات (ان ذيل هذه المادة صار ملغى).
المادة (178) : من ضرب انساناً او جرحه او اوقع فيه فعلا مؤثراً فعطله بذلك عن شغله او امرضه اكثر من عشرين يوماً يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وتؤخذ منه مصاريف الجراحة ومثل ما كان يكسبه المضروب او المجروح في حال صحته من تجارته واجرته وتعطى للمضروب او المجروح. وان تبين انه فعل ذلك عن سبق تصور وتصميم فلا يجوز ان تكون مدة الحبس اقل من سنة.
المادة (179) : اذا كان الضرب والجرح اخف من الدرجة الواردة في المادة السابقة حبس الضارب والجارح من اسبوع الى سنة وحكم عليه بالجزاء النقدي من ذهب واحد الى عشرة ذهبات او قضي عليه باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تبين انه فعل ذلك عن سبق تصور منه وتصميم اطيلت مدة الحبس من شهر الى سنتين من شهر السلاح على اخر لمجرد الاخاف لا بقصد القتل يحبس ايضاً من اسبوع الى ستة اشهر من يضرب او يجرح احد ابائه واجداده وامهاته وجداته يعاقب على الوجه الآتي: اذا كان الضرب والجرح لا يوجب اعراضاً او امراضاً حبس الضارب والجارح من خمسة عشر يوماً الى سنتين وان اوجب المرض المحكي عنه في المادة 178 حبس لا اقل من اربعة اشهر وان احدث الضرب والجرح الاحوال المبينة في المادة 177 وضع الفاعل في الكورك لا اقل من خمس سنوات وان كان الفعل قد وقع عن تصور وتصميم فلا اقل من عشر سنوات وان مات المضروب والمجروح متأثراً من الضرب او الجرح بآلة لا تفضي الى تلف النفس فالكورك ايضاً لا اقل من عشر سنوات. واذا كان ما ادى الى موت المضروب من الضرب والجرح بآلة لا تفضي الى تلف النفس قد وقع عن تصور وتصميم وضع الفاعل في الكورك خمس عشرة سنة (ذيل) اذا كان الفعل المبين في هذه المادة لا يوجب المرض اكثر من عشرة ايام توقفت مباشرة التعقبات على شكوى المضروب او المجروح خطاً او شفاهاً. ورجوع المضروب او المجروح حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية عن تعقب دعوى ضرب وجرح من هذا القبيل يسقط دعوى الحقوق العمومية بها (تعدل في 18 ربيع الآخر 334)
المادة (180) : اذا اشترك عدة اشخاص في ما يقع في اثناء منازعة من القتل وتعطيل العضو واحداث الموت تأثراً من الجرح وفي ما يقع من افعال الضرب والجرح ولم يعلم من هو الفاعل منهم حط عن كل منهم ثلث الجزاء المعين قانوناً لذلك الفعل حتى نصفه وحكم به. اما في الافعال المستجوبة الاعدام والكورك المؤبد فيقضى بعقاب الكورك لا اقل من عشر سنوات (ذيل) من ثبت انهم شهروا السلاح بقصد القتل وحال دونه اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين فلم يخرج فعل القتل الى حيز الفعل يوضعون في الكورك مؤقتاً (تعدل في 26 جماد الاخر 1327)
المادة (181) : اذا وقع فعل القتل او الجرح او الضرب مع شيء من الاختلال وشن الغارات على الاموال ونهبها فعدا ما ينال المتجاسرين من العقوبة على خصوص ذلك يجزى المسببون للاخلال ومحركوه وموجبوه جزاء الفاعلين انفسهم اما القصاص فيجري فيه الحكم الشرعي مهما كان.
المادة (182) : اذا قتل شخص اخر خطأ او صار سبباً لقتله على غير قصد فبعد ان تستوفى منه حقوق ورثة القتيل الشرعية عقب المحاكمة يجازى القاتل بحبس ستة اشهر الى سنتين ان كان القتل على هذه الصفة ناشئاً عن قلة احترازه او عدم رعايته النظامات.
المادة (183) : اذا جرح شخص اخر او ضربه خطأ او تسبب في جرحه ورضه بلا قصد منه تستوفى منه مصاريف الجراحة وارش ( دية) العضو الشرعي ان كان ذلك الفعل موجباً لقطع او تعطيل عضو من اعضاء الجريح. ثم اذا كان الجرح ناشئاً عن قلة الاحتراز او عدم رعاية النظامات فيحبس الفاعل من اسبوع واحد الى شهرين.
المادة (184) : اذا قتل شخص اخر بامر آمرٍ مجبر عوقب الآمر بعقوبة القتل. والآمر المجبر هو القادر على اهلاك مأموره ان خالف امره والا فلا يكون المأمور معذوراً في ما خلا هذه الصورة بل يجري عليه جزاء القاتل ويقضي على مثل هذا الامر غير المجبر بجزاء الكورك مؤقتاً.
المادة (185) : اذا جرح شخص آخر او ضربه بامر آمر مجبر فيجزى الآمر بجزاء الجرح والضرب المذكور آنفاً على حسب نوع الجرح او الرض وان كان الآمر غير مجبر فتجرى هذه المجازاة على الفاعل. اما امثال هؤلاء الآمرين غير المجبرين فيحبسون ايضا من اسبوع واحد الى سنة واحدة. والآمر منهم بقطع عضو او تعطيله يستوجب في كل حال جزاء الكورك المؤقت.
المادة (186) : ان ما يقع من القتل والجرح دفاعاً عن النفس والعرض ومحافظةً عليهما يعفى فاعله من الجزاء. (الغيت هذه المادة في 6 جماد الاخر 1329 بحكم ذيل المادة 42)
المادة (187) : كذلك يعفى من يفعل القتل والجرح والضرب ليدفع من نصب سلماً في الليل حال صعوده عليها الى بيته او حانوته او مخدعه او حال تخريبه الاماكن المقفلة او نقبه جدران بيت مأهول او ما اشتمل عليه من المضافات او كسره بابه. اما اذا كانت هذه الافعال واقعة نهاراً فلا يعفى فاعل القتل والجرح والضرب اعفاءً تاماً بيد انه يكون معذوراً ويعامل بالوجه المبين في المادة 190.
المادة (188) : من رأى زوجته او غيرها من محارمه مع شخص اخر في حالة الزنا الشنيع فضرب او جرح او قتل احدهما او كليهما معاً فهو معفو. ومن رأى زوجته او احدى محارمه مع شخص اخر على فراش غير مشروع فضرب او جرح او قتل احداهما او كليهما معاً فهو معذور.
المادة (189) : من يفعل القتل والجرح والضرب على سبيل المقابلة فهو كذلك معذور.
المادة (190) : من تحققت معذرتهم يعاقبون على الوجه الآتي: اذا كان الجرم مستوجبا جزاء الاعدام او الكورك المؤبد او الحبس في القلعة مؤبداً فيحبسون من سنة الى ثلاث سنين وان كان الفعل مستوجباً غير ذلك من العقوبة الارهابية حبس الفاعل من ستة اشهر الى سنتين وان كان الفعل مستوجباً المجازاة التأديبية حبس الفاعل بحسب درجة الجرم والعذر من اربع وعشرين ساعة الى ستة اشهر او حكم عليه بالجزاء النقدي من خمسة بشالك الى ذهبين.
المادة (191) : اذا ارسل واحد الى اخر كتابة ممهورة او غير ممهورة ممضاة او بدون امضاء ليرسل له او الى محل عينه نقوداً او اعياناً او كانت الكتابة متضمنة غير ذلك من الطلب والتكليف او ارسل له واحداً يخوفه ويتهدده ببعض الاذى ان لم يرسل له ما طلبه او لم يفعل ما كلفه اياه وكان ما توعده به من الضرر يستوجب معاقبة فاعله بالاعدام او الكورك المؤبد ولكنه لم يخرج الى حيز الفعل وضع المتجاسر على هذه الجناية في الكورك مؤقتاً. واذا كان التهديد الواقع لا يتضمن طلب نقود او اعيان او غير ذلك من المطالب وكان الاذى المتوعد به من احدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة ولكنه لم يخرج الى الفعل حبس المتجاسر على التهديد من سنة الى ثلاث سنوات اذا تهدد امرء شخصاً آخر شفاها بما تقدم في الفقرة الاولى من المطالب والتكليف والاذى او تهدد بكتابة ممهورة او غير ممهورة ممضاة او بدون امضاء او بارسال رسول وكان ما توعد به من الاذى اخف نوعاً من الجنايات المبينة في الفقرة المذكورة ولكنه لم يخرج الى حيز الفعل حبس ذلك المتهدد من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين. وان كان التهديد والتخويف لاجل المطالب الواقعة مستوجباً المجازاة التأديبية او وقع التهديد باعلان ما يجرح الكرامة والمنزلة حبس الفاعل من اسبوع الى سنة.
المادة (192) : المرأة التي تستعمل الوسائل المخصوصة او ترضى بان يستعملها لها غيرها فتسقط بذلك جنينها تحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ومن هيأ برضى المرأة الوسائل المخصوصة فاسقط بذلك جنينها يقضى عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنين وان حدث من اسقاط الجنين او مما استعمل من الوسائط لاسقاطه تلف نفس يوضع في الكورك من اربع سنوات الى سبع. ومن اسقط الجنين باستعمال الوسائط المخصوصة بدون رضى المرأة او اسقط بالضرب والجرح او بسائر الافعال وهو عالم بحملها يقضى عليه بالكورك من ثلاث سنين حتى عشر سنوات وان ماتت المرأة من اسقاط الجنين او من الواسطة التي استعملت لاسقاطه كان العقاب الكورك لا اقل من خمسة عشرة سنة وان كان مرتكب هذه الافعال من الاطباء او من مأموري الصحة او ممن يتعاطون صنعتهم تحت نظارة الحكومة كالقابلة فيزاد على الجزاء المعين مقدار سدسه.
المادة (193) : من تسبب في اسقاط الجنين بان سقى احدى الحوامل دواءً لذلك طوعاً او كرهاً او ارشدها الى ما يسبب الاسقاط فاسقطت بسببه يحبس من ستة اشهر الى سنتين. وان كان هذا المسبب للاسقاط طبيباً او جراحاً او صيدلانياً فجزاؤه الكورك المؤقت.
المادة (194) : من تسبب في مرض انسان او في تعطله عن اكتسار مقدار من ربحه بواسطة بعض اشياء يعطيه اياها قصداً دون ان يميته يحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ويؤخذ منه ثلاث ذهبات الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً تضميناً يعطاه الرجل المصاب. [ذيل] من القى سماً وغير ذلك من المواد المفسدة في ما عدا لاستعمال الناس من الآبار ومجاري المياه والاحواض وسدود الماء وفي المأكولات والمشروبات بوجه العموم وعرض صحة الناس الى الهلكة يجزى بالكورك من ثلاث سنوات الى عشر سنين من قلد المأكولات والمشروبات والمواد الطبية او غير او ادخل الغش في مركباتها الاصلية بصورة مضرة بالصحة ومن يعرض مثل هذه المواد للبيع مع علمه بأمرها فانه يحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين ويجزى بالجزاء النقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة. من باع ما كان مضراً بصحة العامة من المأكول والمشروب وسائر المواد بدون ان يعتوره تقليد وتغيير وغش ولم يكن للمشتري علم بذلك يحبس من خمسة عشر يوماً الى ستة اشهر ويجزى بالجزاء النقدي من ذهبين ونصف الى خمسة وعشرين ذهباً من كان مأذوناً ببيع المواد الطبية فركبها وهيأها بصورة غير موافقة لامر الطبيب من حيث النوع والكمية والكيفية فانه يحبس من شهر الى ستة اشهر ويعاقب بالجزاء النقدي من ذهبين ونصف الى خمسين ذهباً ومن أخذها مأكولات ومشروبات غير مضرة بالصحة ولكنها مقلدة ومدخولة فوضعها مكان الصحيح او أخذ عناصرها الاساسية كلاً او بعضاً حتى تدنت قيمتها فوضعها مكان التام وعرضها للبيع فانه يحبس من اسبوعين الى ستة اشهر ويجزى بالجزاء النقدي من ذهبين ونصف الى خمسين ذهباً اذا وقع فعل من هذه الافعال خطاءً او من عدم الدقة وعدم رعاية النظام والاوامر والقواعد او كان نتيجة عدم المهارة في الصنعة فيعاقب فاعله عن الافعال المعينة في الفقرة الاولى بالحبس من شهر الى سنة وبالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسين ذهباً وعن الافعال المبينة في الفقرة الثانية بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالجزاء النقدي من ذهب الى خمسة وعشرين ذهباً وعن الافعال المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة بالحبس من اسبوع الى شهر وبالجزاء النقدي من ذهب الى خمسة ذهبات. واذا تعرضت حياة احد للهلكة بسبب فعل من الافعال المذكورة آنفاً زيد الجزاء المعين مقدار نصفه واذا وقع من هذه الافعال تلف نفس فيعمل بموجب الفصل الاول من الباب الثاني. والحكم اكثر من مرة بسبب الافعال المبينة في الفقرات السابقة يقتضي تعطيل المهنة والصنعة مدة الحبس (تعدل في 9 ربيع الاول 1336)
المادة (195) : الصيدلاني الذي يفتح دكاناً وليس لديه شهادة يغلق دكانه اول الامر ثم يغرم باداء عشر ذهبات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
المادة (196) : الذين يبيعون اشياء مضرة تخل بالصحة العمومية او اشربة مدخولة او يبيعون سموماً بلا كفالة فيحبسون من اسبوع واحد الى سنتين ويؤخذ منهم ذهب مجيدي واحد الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً وتضبط الحكومة الاشياء التي باعوا.
المادة (197) : اي من ارتكب الفعل الشنيع بولد لم يتم الخامسة عشرة من سنيه يوضع في الكورك مؤقتاً. وان وقع هذا الفعل بالجبر والشدة فلا يجوز ان يكون عقاب الكورك اقل من سبع سنوات.
المادة (198) : من فعل الفحشاء في شخص آخر غصباً اي افتات عليه في عرضه يوضع في الكورك مؤقتاً (ذيل) من اقدم على اجراء مثل هذا الفعل الشنيع كرهاً وحال دونه اسباب مانعة له اضطراراً فلم يفعل جوزي بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر. (تعدل في 26 جماد الآخر 1277)
المادة (199) : اذا وقع فعل الفاحشة جبراً على المفعول به اما من قبل مربيه او وليه المتسلط عليه واما من قبل المستخدمين عنده مشاهرةً قضي على الفاعل منهم بجزاء الكورك مؤقتاً لا اقل من خمس سنين.
المادة (200) : ان كان الفعل المذكور واقعاً كرهاً على بنتٍ لم تتزوج برجل بعد لزم المتجاسر على ذلك ان يعطي تضميناً عدا انه يجازى بالكورك كما مر آنفاً [ذيل1] من غر بكراً بالغة بوعده لها انه يتزوجها فافتض بكارتها فانه يضمن بدل البكارة ثم يحبس من اسبوع الى ستة اشهر. ولكن صدور هذا الحكم يتوقف على ثبوت التغرير بوعد الزواج اما باقرار الرجل واعترافه واما بالاثبات من جهة البنت. واذا وقع عقد النكاح سقطت الحقوق العمومية كما سيرد في المادة 206 (تعدل في 19 ربيع الاخر 1332) [ذيل2] لا بد في المناكحات على الاطلاق من ورقة اذن تعطى من المحكمة العائدة اليها الأمر فالزوج الذي يتزوج بدون استحصال الاذن يحبس من شهر الى ستة أشهر. والذين يباشرون العقد يجزون بالحبس ايضاً من شهرين الى سنة. وعند مراجعة المحاكم لاجل استحصال الاذن لعقد النكاح على بالغة سنها دون العشرين ليس للقاضي ان يأذن به الا بعد ان يتحقق بصورة يوثق بها انضمام الاذن والاجازة من الولي الاقرب ويضبط ويحفظ الوثيقة المعطاة بهذا الشأن ويتم سائر المعاملات وفقاً للاصول. ومن الممنوع قطعياً على الحكام اعطاء ورقة الاذن بدون رعاية هذا القيد والشرط ومن يخالف ذلك يعزل من مأموريته ويؤخذ منه ايضاً جزاء نقدي من ثلاثة ذهبات الى مائة ذهب ويحبس من شهر الى ستة اشهر. ومن تزوج امرأة وهو عالم بانها مزوجة بغيره ومن يباشر مثل هذا العقد مع علمه بذلك يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. (تعدل في 8 محرم 336 و25 تشرين الاول 333) (تعديل ذيل رقم 2) الذي لا يراعي المجبورية القانونية بوجود الحاكم او نائبه في عقد النكاح وكذلك وكيلا الطرفين اذا كانا موجودين يجازون بالسجن من شهر الى ستة اشهر ويجازى بالحبس من اسبوع الى شهر واحد الحاضرون بصفة شهود للعقد المعقود على هذا الشكل وان كل حاكم او نائبه يسجل وينظم عقداً دون ان يتمم المراسم القانونية وكذلك الايمة الذين يعقدون انكحة خلافاً للصلاحية وبدون حضور الحاكم او نائبه يسجنون من شهر الى ستة اشهر وان الموظفين الروحانيين الذين ينظمون او يسجلون او يجرون بانفسهم عقد لغير المسلمين بدون حضور الحاكم او نائبه او الشخص الذي ينتدبه الحاكم خاصة وكذلك الحاكم الذي يخبر عن العقد ولا يرسل في الوقت المعين مندوباً خاصاً الى مجلس العقد ومثله المندوب الخاص الذي لا يحضر في الوقت المعين مجلس العقد يجازون بالحبس من شهر الى ستة اشهر وان الذي يتزوج امرأة وهو عالم بانها تحت عقد النكاح وكذلك الذين يحضرون بصفة وكلاء او شهود مثل هذه العقود وهم عالمون بها ومثلهم الذين يعقدون مثل هذه العقود وهم عالمون بها او ينظمونها او يسجلونها يجازى بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنين وان الرجل الذي يطلق زوجته ولا يخبر الحاكم بذلك خلال خمسة عشر يوماً يحبس من اسبوع الى شهر (تعدل في 8 محرم 1336)
المادة (201) : اي من جسر على حركة تنافي الاداب العمومية بان اضل واستغوى فتياناً وفتيات لارتكاب الفحشاء وزينها لهم واعتاد ان يسهل طرق اتيانها يجازى بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة وان كان الاضلال والاغواء واقعاً على هذه الصورة من جانب الاب او الام او الوصي فيجزى الفاعل منهم بالحبس من ستة اشهر الى سنة ونصف سنة (ذيل) ان اقامة الدعوى على المرأة لارتكابها برضاها الفعل الشنيع مع آخر تتوقف على شكوى زوجها ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى مضي اربعة اشهر من وقوع الطلاق وان لم يكن لها زوج فعلى شكوى وليها. والمرأة التي يتحقق بناءً على الشكوى الواقعة ارتكابها فعل الزنا تجزى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين (تعدل في 6 جماد الآخر 329) اما شريك المرأة بهذا الفعل فان كان متزوجاً حبس ايضاً من ثلاثة اشهر الى سنتين وان كان غير متزوج فمن شهر الى سنة ويؤخذ منه فضلاً عن ذلك جزاء نقدي من خمسة ذهبات الى مائة ذهب. والدلائل التي يمكن ان تقبل على شريك المرأة هي التي تستنبط من وجوده في حال اجراء الفعل المذكور او من وجوده في حرم المسلم او من الرسائل والكتب التي كتبها ولكنه اذا ترك الزوج او الولي دعواه او استرد الزوج زوجته سواء جرى ذلك قبل الحكم او بعده سقط حق الدعوى والعقاب عن الزوجة والشريك معاً. واذا توفي الشاكي في اثناء التحقيق والمحاكمة فلا يجوز اكمال الدعوى عليهما اذا تحقق بناءً على شكوى الزوجة ان زوجها ارتكب فعل الزنا الشنيع مع امرأة اخرى في البيت الذي يسكنه وزوجته معاً فانه يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ويغرم الجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى مائة ذهب.
المادة (202) : من يجسر على فعل الزناء الشنيع جهاراً نابذاً الحياء والخجل يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة ويغرم باداء ذهب مجيدي واحد الى عشر ذهبات مجيديات جزاءً نقدياً. [ذيل1] من تحرش بالاناث والفتيان من الذكور تعريضاً بالكلام حبس من اسبوع الى شهر. والذين يداعبونهم بالايدي يحبسون من شهر الى ثلاثة اشهر. والذين يدخلون بزي النساء الى الاماكن المتخذة مقراً لهن يحبسون لمجرد هذا الفعل من ثلاثة اشهر الى سنة. واذا اقدموا في الاماكن التي دخلوها بتبديل الزي على هذه الصورة على ارتكاب جناية او جنحة تستوجب جزاء اشد من هذا الجزاء عوقبوا بعقاب ذلك الفعل. (تعدل في 6 جماد الاخر 1329) [ذيل 2] اذا مثلت المرأة بقصد الفحش على صورة مغايرة للاداب العمومية في اماكن مكشوفة او شبه المكشوفة يمكن اطلاع الخلق عليها بسهولة كالبستان والجنينة عوقب الممثل والمرأة الممثلة بالحبس من شهر الى سنة (تعدل في 6 جماد الاخر 1329)
المادة (203) : كل من يحبس شخصاً او يوقفه بلا امر مأموري الحكومة خلافاً للاصول المعينة في القوانين والنظامات المختصة بتوقيف اصحاب التهم او يخبئه بصفة رهينة يجزى بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين. ومن يدل ويرشد الى مكان لاجل اخفاء اشخاصٍ يحبسون ويوقفون على هذه الصورة او يخبأون بصفة رهينة مع علمه بذلك يحبس ايضاً من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين.
المادة (204) : من يجسر على اتيان جريمة توقيف الاشخاص المذكورين في المادة السابقة حالة كونه متزيياً بزي مأموري الدولة او منتحلاً اسماً مختلقاً او مبرزاً امراً مزوراً على المأمورين يجزى بجزاء الكورك المؤقت. وكذلك اذا كان الموقف قد اخيف بالقتل او الحق به اذية وعذاب فيستحق المتجاسر على اجراء ذلك جزاء الكورك المؤقت على الاطلاق.
المادة (205) : من يجسرون على ارتكاب فظائع كجعل صبي عوض آخر وابداله به او وضع طفل لامرأةٍ لم تلده مكان وليدها يحبسون من ستة اشهر الى ثلاث سنين ومن يسرق او يواري صبياً يجازى ايضاً بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ولكن اذا خفي الصبي فلم يوجد في هذه المدة لا يطلق آخذه من السجن حتى يحضر اي الصبي المفقود او تتحقق وفاته.
المادة (206) : كل من هرب الى احدى الجهات بالجبر او بالحيلة شخصاً من الذكور او الاناث يعاقب على الوجه الآتي: اذا كان المهرب ذكراً لم يتم الخامسة عشرة من سنه حبس الفاعل من سنة الى ثلاث سنوات وان كان المهرب على هذه الصورة انثى عوقب الفاعل بالكورك مؤقتاً وان وقع الفعل الشنيع سواء كان المهرب ذكراً او انثى عوقب بالكورك لمدة لا تقل عن عشر سنوات وان كان المهرب ذكراً كان او انثى قد اتم الخامسة عشرة من سنه حبس الفاعل من سنتين الى ثلاث سنين وان عقد نكاح الابنة المهربة سقطت دعوى الحقوق العمومية بتركها الدعوى اذا كانت قد اتمت العشرين من سنها والا فتسقط بترك وليها. وان وقع طلاق قبل مرور الزمان تعاد التعقبات بحق الفاعل وان كان قد صدر الحكم بذلك ينفذ الحكم. اما سقوط الحقوق العمومية لدى عقد النكاح او تأخير انفاذ الجزاء فانه ينحصر بالفاعل ولا تشمل هذه الاحكام من كان لهم تدخلاً فرعياً بان اعانوا الفاعل على ذلك وارشدوه الى محل للاختباء او المبيت اذا كانت المرأة المهربة ذات بعل او كان قد وقع الفعل الشنيع وضع الفاعل في الكورك لا اقل من خمس سنوات واذا أوتي بالمهرب في مدة ثماني واربعين ساعة على الكثير بدون ان يقع عليه ادنى تعدٍ وترك اختياراً في مكان آمن يمكن لعائلته ان تأخذه منه كان العقاب الحبس من شهر الى سنة (ذيل) من يرتكب الفعل الشنيع جبراً في وقت التجنيد وما دامت الادارة العرفية مع زوجة الجندي واولاده ومن كان في عياله من محارمه يعاقب بالاعدام. ( تعدل في 7 ذي القعدة 1333 و 3 ايلول 331 )
المادة (207) : من استشهد بحضور مأمور او مجلس له صلاحية ان يسمع الشاهد او الخبير محلفاً اليمين فارتكب الكذب او انكر الحقيقة او كتم معلوماته كلها او بعضها في الامور التي استشهد بشأنها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين واذا وقع الفعل لدى تحقيق جناية او في اثناء محاكمتها كان عقاب الفاعل الكورك من ثلاث سنوات الى عشر سنين. واذا نتج عن الشهادة الكاذبة الحكم بعقوبة مؤبدة او بجزاء الاعدام فالعقاب الذي ينال الفاعل لا يجوز ان يكون اقل من خمس عشرة سنة وان وقعت الشهادة بدون حلف حطت مدة العقوبة حتى نصفها.
المادة (208) : من حلف اليمين او شهد كذباً يعفى من العقوبات المبينة في المادة السابقة وذلك في الاحوال المبينة فيما يلي: اولاً: اذا كان من المحتمل لو بين حقيقة الحال ان يلتحق به او باحد اقاربه في كل حال ضرر فاحش في حريته او ناموسه ثانياً: اذا كان من حيث الاوصاف الذاتية التي اوضحها للحاكم ممن لا تجب دعوتهم للشهادة او كان له ان يأبى التقدم في الدعوى كشاهد وخبير ومترجم ولم تنبهه المحكمة الى ذلك. واذا كانت شهادته الكاذبة من شأنها ان تعرض شخصاً آخر للتعقباتالجزائية او للحكم حط من العقوبة نصفها حتى ثلثيها.
المادة (209) : من ادى الشهادة في اثناء تحقيقات جزائية ثم رجع عن شهادته دون ان يسبق عليه من جانب اخر اخبار او شكوى وبين الحقيقة قبل انتهاء القضية بقرار لزوم المحاكمة او منعها او شهد في اثناء محاكمة الدعوى وقبل تفهيم الحكم رجع عن شهادته الكاذبة واظهر الحقيقة يعفى مما استحقه بالفعل المبين في المواد السابقة اذا اوجبت الشهادة الكاذبة توقيف انسان او الحقت به ضرراً فاحشاً فالعقوبة التي تنال فاعل الجرم في الاحوال المبينة في هذه المادة يحط منها مقدار ثلثها.
المادة (210) : ان احكام المواد السابقة تجري ايضاً على الخبير والترجمان الذي دعي امام القوة العدلية فأعطى رأياً ومعلومات كاذبة او ترجم الكلام على صورة مخالفة لحقيقة الحال.
المادة (211) : من اعطى نقوداً او غيرها من سائر المنافع او وعد وشوق او هدد او تذرع بالحيلة والدسيسة ليحمل غيره على ارتكاب الجريمة المبينة في المادة 207 فاتى بشاهد او خبير او ترجمان فشهد زوراً او ابدى رأياً او شهد بخلاف الواقع فانه يجزى اولاً بالحبس من شهر الى سنة في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى من المادة 207 ثانياً بالكورك من ثلاث سنوات الى خمس سنين في الاحوال المذكورة في الفقرة الثانية ثالثاً بالكورك لا اقل من عشر سنوات في الحالة المبينة في الفقرة الثالثة ان ما اعطي بوجه المكافأة لشاهد الزور او لمثل هذا الخبير من الذي اتى به يضبط ويصادر ان محاولة الجرم تستوجب العقوبة ولكنه اذا كان المشوق او المحرك الظنين بالذات او احد اقاربه الادنين فيحط من العقوبة نصفها حتى ثلثيها بشرط ان لا يعرض بذلك شخصاً اخر للتعقبات الجزائية او للحكم اذا رجع شاهد الزور عن شهادته والخبير او الترجمان عن رأيه او ترجمته المخالفين للحقيقة وذلك على الصورة وفي المدة المعينتين في مادة 209 فيحط من الجزاء من سدسه حتى ثلثه.
المادة (212) : من كان مدعياً او مدعى عليه في دعوى حقوق ومن حلف اليمين الكاذبة يحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ويغرم الجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسين ذهباً.
المادة (213) : كل من اعطى الحكومة العدلية او مأموراً يتوجب عليه رفع القضية الى الحكومة العدلية ورقة اخبار او شكوى يعزو فيها لغرض ما جرما الى من يعرفه بريئاً منه او اختلق على ذلك الرجل اثاراً ودلائل مادية لكذا جرم يحبس بحسب ماهية الجريمة التي عزاها وبحسب قوة البينات والدلائل المادية التي اختلقها من اسبوع الى ثلاث سنوات ولكنه اذا كانت الجريمة المعزوة تستوجب العقوبة الارهابية قضي على المفتري بالنظر ايضاً الى اهمية البينات والدلائل المادية ولاحداث الاسنادات الواقعة حال مقيدة لحرية المفتري عليه الشخصية كتوقيفه بعقاب الكورك المؤقت وان كان قد صدر على المفترى عليه حكم يتضمن القضاء عليه بجناية عوقب المفتري بالكورك المؤقت لا اقل من عشر سنوات. واذا رجع فاعل الجرم المحكي عنه في الفقرات السابقة عما عزاه قبل مباشرة التعقبات القانونية بحق المفترى عليه او اعترافه بالاختلاق فيقضى بسدس العقوبات المعينة آنفاً وان كان رجوعه عن اسانيده او اعترافه بالاختلاق بعد الشروع في التعقبات القانونية بسبب تلك الاسانيد حط عنه ثلثا العقوبة الاصلية.
المادة (214) : كل من ذم انساناً باسناده اليه ما يجعله عرضة لاحتقار الناس وخصومتهم او ما يحط من قدره وناموسه وذلك بتعيينه جرماً مخصوصاً او بذكره مادة مخصوصة لا تعد جرماً يحبس من شهرين الى سنة ولكنه يشترط في الذم حتى يستوجب العقوبة ان يقع على صورة من الصور الآتية:- اولاً ان يقع علناً بمواجهة المعتدى عليه اما في مجلس واما في مكان يمكن منه ان يسمع الذم غيره من الناس ثانياً ان يقع الذم في غياب المعتدى عليه ولكن لدى الاجتماع بعدة اشخاص مجتمعين او متفرقين ثالثاً ان يقع الذم بما ينشر ويشهر بين العموم او بما يوزع على بعض الناس من الكتابات او الرسوم او الصور التقريبية (كروكي) او الصور الهزلية (كاريكاتور) او بما يرسل الى المعتدى عليه راساً من كتاب مفتوح او من بطاقة بريدية (كارت بوستال). رابعاً ان يقع بواسطة كل نوع من الجرائد والرسائل اليومية والمؤقتة او بكل نوع من المطبوعات والوسائط النشرية اذا بوشرت التعقبات القانونية بحق المعتدى عليه بالذم بسبب المادة التي هي موضوع ذمه وتحقق ان المعتدي قد عزا ما عزاه وهو عالم ببرأة المذموم انقلب الذم الى الافتراء فيعمل حينئذٍ بحكم المادة القانونية الموضوعة للافتراء اذا اراد مرتكب الذم لاجل برأة ذمته ان يثبت صحة ما عزاه الى المعتدى عليه او شهرته فلا تقبل دعواه هذه. ولكن اذا كان المعتدى عليه من مأموري الدولة وكان الفعل المعزو اليه متعلقاً بواجبات مأموريته او كان من غير المأمورين وكان موضوع الذم جرماً قانونياً فتقبل الدعوى باثبات صحته وفي هذه الحالة اذا ثبت الفعل المعزو او حكم بسببه على المذموم سقطت عقوبة الذم والا جاز ان يحكم بالعقوبة حتى حدها الاعظم ومن اقدم بدون تعيين مادة مخصوصة على ارتكاب فعل القدم بافتئاته باية صورة كانت على كرامة انسان او على شهرته او منزلته حبس من خمسة عشر يوماً الى ستة اشهر او اخذ منه عوضاً عن ذلك من خمسة ذهبات الى خمسين ذهباً جزاءً نقدياً يشترط في جرم القدم ايضاً ان يقع على احدى الصور الاربع الموضوعة للذم ان الدعوى التي تقام من القادم لاثبات صحة ما عزاه لا تقبل قطعاً. ولكن اذا كان ما قدح به يعد قانوناً من الجرائم كان فاعل الجرم مخيراً في اتخاذه موقف الذم وذلك بتحويله ما يقدح به الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لا يبقى في الاماكن مباشرة التعقبات بسبب القدح بل تجري في ذلك احكام الذم اذا كان في مباشرة جرائم الذم والقدح لم يذكر اسم المعتدى عليه صريحاً او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة وجد بالنظر الى صورة ايقاع الجرم قرائن لا يمكن ان يبقى معها تردد في ماهية الاسنادات وعزوها الى شخص المدعي فيجري العمل حينئذٍ كما لو ذكر الاسم وصرح بالمعزوات. من حقر انساناً بغير صورة الذم والقدح باللسان او بالفعل مواجهةً او بكتاب خاطبه به او قصد ايصاله اليه ليطلع عليه او افتات عليه باطالة اللسان العادية او حقره باشارة مخصوصة وبمعاملة غليظة يحبس من اربع وعشرين ساعة الى شهر او يؤخذ منه جزاء نقدي حتى خمسة ذهبات. اذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالاحتقار الواقع باتيانه فعلاً غير محق او كان بعد ما ناله من الاحتقار قد قابل هو ايضاً بالتحقير او قبل الترضية امكن المحكمة بحسب مقتضى الحال ان تحط من عقوبة الفريقين او من عقوبة احدها فقط ثلثها حتى ثلثيها ولها ايضاً ان تسقطها تماماً ان مباشرة التعقبات القانونية لاجل الجرائم المحكي عنها في هذه المادة تتوقف على اقامة المعتدى عليه دعواه الشخصية بوجه الاصول واذا رجع عن دعواه بعد اقامتها سقطت ايضاً دعوى الحقوق العمومية الا في الاحوال المتعلقة بالافتراء للشاكي فضلاً عن اقامة الدعوى وطلب التضمين لما اصابه من الضرر المادي بسبب الجرم الواقع ان يطلب ايضاً ما يرومه من التضمينات النقدية بمقابلة ما يظهر انه لحقه من الضرر المعنوي أما مقدار هذه التضمينات فتقدره المحكمة وتحكم به ناظرة فيه الى اهمية الجرم وشدته والى مكانة المعتدى عليه الاجتماعية اذا ثبت الجرم وسقط الجزاء ردت دعوى التضمينات. ان احكام قانون المطبوعات المؤرخ في 16 تموز سنة 1325 المخالفة لهذه المواد قد فسخت
المادة (215) : الاطباء والجراحون والصيادلة والقوابل وامثالهم اذا استودعوا اسراراً شخصية بحسب صناعتهم وافشوها في غير الاحوال التي يتعين عليهم ان يبوحوا بها قانوناً يحبسون من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع واحد ويؤخذ منهم ريال مجيدي الى ذهب مجيدي واحد جزاءً نقدياً.
المادة (216) : اذا اخذ الزوج او الزوجة مال الاخر في حال الاجتماع او الافتراق. او لو اخذ الاولاد او سائر الفروع مال ابائهم وامهاتهم وسائر اقربائهم من الاصول. او لو اخذ الاباء والامهات وذوو القربى من الاصول ما الاولاد وسائر الفروع فتسترد المأخوذات وتعطى لاصحابها. وان كان المال المأخوذ قد انفق واستهلك ولا يقدر آخذه على ضمانه ايضاً وكان دأبه وديدنه السرقة جوزي بالحبس واذا كان الخراج عن هذه الدائرة الاهلية قد اخفى الاشياء المأخوذة على الصورة المذكورة او استعملها كلها او بعضها لمنفعته يجازى جزاء السارق بلا فارق.
المادة (217) : يجازى السرق بالكورك المؤبد او المؤقت لا اقل من خمس عشرة سنة اذا كان فعله السرقة مستجمعاً للاحوال الخمسة الآتية وهي: اولاً ان يكون الوقت ليلاً. ثانياً ان يكون السارق اثنين او اكثر معاً. ثالثاً ان يكونوا كلهم او واحد منهم حاملاً سلاحاً مستتراً او ظاهراً. رابعاً ان يدخل الى احدى الدور او مضافاتها او الى غرفة منها او الى اي مكان يسكنه الناس بهدم الحائط او تسلق الجدران على السلالم او بكسر الابواب او بفتح الاقفال باحدى الآلات او بان يتزيا زي مأموري الدولة او بان يبزر امراً مزوراً من قبل الضباط. خامساً ان يوقع الرعب والخوف بمعاملة الشدة وشهر السلاح.
المادة (218) : من يقدمون على السرقة باجراء اعمال اكراهية شديدة مع اجتماع الحالتين الاولى والثانية من الاحوال الخمس المبينة السابقة يوضعون في الكورك مؤقتاً. ولكن اذا تسبب عن المعاملة الشديدة الواقعة في فعل مثل هذه السرقة اثر جرح يوضع في ذلك الكورك المؤبد او المؤقت لا اقل من خمس عشرة سنة.
المادة (219) : اذا كان اللصوص متعددين وسرقوا ليلاً في الطريق العام (كذا في الاصل والصواب غصبوا او سلبوا) يوضعون في الكورك المؤبد او المؤقت لا اقل من خمس سنوات.
المادة (220) : الذين يأتون السرقة في اماكن مقفلة محاطة بالجدران ولو كانت من المباني التي لا يأهلها الناس او ليست متصلة بمكان مأهول وذلك بنقب حائطها او بتسلقه على السلم او بكسر او فتح شباكها او بابها بالآلة المخصوصة او بغير ذلك من الصور يوضعون في الكورك مؤقتاً والذين يأتون السرقة بكسر باب البيت او ابواب ما اشتمل عليه من الغرف او بكسر صندوق الحديد والصندوق المقفل والخزن او بفتحها بالآلة المخصوصة ولو لم يتصل اليها بنقب الحائط او بنصب السلم او بفتح القفل بآلة مخصوصة يوضعون ايضاً في الكورك مؤقتاً.
المادة (221) : لو وقعت السرقة باجراء معاملة عنيفة ولم ينشأ عنها اثر جرح ولم يقارنها حالة اخرى او لم يقع معاملة شديدة ولكن السرقة كانت ليلاً وكان اللصوص اثنين او اكثر وكانوا كلهم او واحد منهم متسلحاً وضع المتجاسرون على السرقة في الكورك المؤقت.
المادة (222) : يحبس من سنة الى ثلاث سنوات من يرتكب السرقة في حال من الاحوال الاتي ذكرها وهي:- اولاً ان يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر مصطحبين او ان تكون احدى هاتين الصورتين فقط ولكن في مكان سكنى الناس او في المعابد. ثانياً ان تقع السرقة نهاراً او ان يكون السارق واحداً لكنه حامل سلاحاً ظاهراً او مستتراً وان لم يكن موضع السرقة موضعاً يقيم به الناس. ثالثاً ان يكون السارق خادماً ويسرق مال مخدومه او مال انسان اخر نازل في بيت مخدومه او مال صاحب بيت ذهب اليه في صحبة مخدومه او ان يكون السارق من العملة او التلامذة ويأتي السرقة في بيت استاذه او دكانه او مخزنه او في مكان اخر يواظب فيه انسان على عمله باستمرار. رابعاً ان تقع السرقة على اشياء كلها او بعضها مودعة عند صاحب خان او نزل او عربة او قارب وامثالهم من اصناف الناس سواء وقعت السرقة منهم او من خدامهم التابعين لهم.
المادة (223) : اذا اقدم صاحب العربة والقارب والمكاري على سرقة مقدار مما ينقلونه من المأكول والمشروب ووضعوا موضع المسروق شيئاً يؤذي الانسان يحبس المتجاسرون على مثل هذه السرقة ثلاث سنين وان كان الشيء المضاف الى المأكول والمشروب على ما مر لا يضر بالصحة فيجازون بالحبس من شهر الى سنة واحدة ويغرمون ايضاً باداء نصف ذهب مجيدي الى خمس ذهبات مجيديات جزاء نقدياً.
المادة (224) : كل من يسرق الخيل وسائر الحيوانات المعدة للحمل او لجر العربات او للركوب وسائر الحيوانات الكبيرة والصغيرة المعبر عنها بالماشية يحبس من سنة الى ثلاث سنين كل من يسرق آلات الزراعة وادواتها وما كان قد قطع واعد للبيع من الحطب والخشب والحجارة المقطوعة في المقالع والسمك في البرك والعلق في البحيرات وحيوان القن والنحل في قفيره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة ويرد المسروق عيناً الى صاحبه ان كان قائماً والا ضمن قيمته.
المادة (225) : كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها او شيئاً من عرم الحبوب الحاصلة يحبس بعد ايفاء الحق لصاحبه من شهر الى سنة. اما اذا سرقت هذه المحصولات ليلاً وتعدد السارق ووقعت السرقة نقلاً على العربة او الحيوان فيعاقب السارقون بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.
المادة (226) : اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها لم تحصد بعد ولم تقلع وسرقت بالزنبيل او الجوالق وما ماثلهما من الوعاء او بنقلها على العربة او الحيوان او سرقت بفعل عدة اشخاص حبس المتجاسر على ذلك من شهر الى سنة.
المادة (227) : اذا احد بدل معالم تمييز الاملاك قصد السرقة يجازى بالحبس من خمسة عشرة يوماً الى ثلاثة اشهر.
المادة (228) : كل من يقلد مفتاحاً او يصنع نوعاً من الآلات لاجل فتح قفل يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة. ولكن اذا كان الذي صنع الآلة ممن حرفته الحدادة يجزى بجزاء الكورك المؤقت.
المادة (229) : كل من ينزع من يد غيره عنوةً وجبراً سند دينٍ وسند قبضٍ (صك وصول) او يكره احداً على ختم وامضاء مثل هذا السند يوضع في الكورك مؤقتاً.
المادة (230) : ان الآخذين خلافاً لما مر في مواد السرقة المعينة في هذا الفصل والمتجاسرين على سرقات كالتي تقع نشلاً (وفي الأصل بقطع الجيوب) او يفعلون سرقات اخرى لم تبين في مواد هذا الفصل يحبسون من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة ويجعلون قيد الكفالة بمعرفة الضابطة [ذيل1] من ارتكب جرماً من جرائم السرقة المستلزمة العقوبة التأديبية واخذ المال بالحيلة وسوء استعمال الائتمان وقبل الشروع في شيء من التعقبات العدلية بحقه رد ما استولى عليه من المال بصورة غير مشروعة الى صاحبه واعاده اليه او تعذر عليه رده واعادته فغرم ما تضرر به المتضرر فان ما يناله من العقوبة يسقط منه ثلثه حتى ثلثيه وان وقع ما ذكر من الرد والاعادة والتضمين في اثناء التعقبات ولكن قبل الحكم اسقط من الجزاء سدسه حتى ثلثه لو وقعت افعال السرقة وسوء الائتمان واخذ المال بالحيلة على اشياء خسيسة حط من العقوبة ثلثها حتى نصفها. الذين رافقوا السارقين واعانوهم وامدوهم بالمأوى اذا اتى اياً من كان منهم قبل الشروع في البحث واخبر الحكومة عن السارقين الاصليين او انه بعد الشروع في البحث اتى ايضاً من تلقاء نفسه واعلم الحكومة بالسارقين وسهل اسباب القبض عليهم اعفي فقط من عقاب السرقة ولكنه يوضع تحت نظارة الضابطة لا أكثر من سنة (تعدل في 6 جماد الاخر 329) [ذيل2] من حاول فعل السرقة المستوجبة المجازاة التأديبية يحكم عليه بالجزاء المعين قانوناً لذلك الفعل بعد تنزيل ثلثه حتى ثلثيه. (تعدل في 12 رجب 329) [ذيل3] من اشترى المال المسروق او باعه مع علمه بامره او دلل عليه او توسط في بيعه وهو عالم ايضاً بامره يجزى بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى سنة وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في الفقرة الاولى من المادة 224 كان مبدأ مدة الحبس شهراً (تعدل في 28 رمضان 332)
المادة (231) : المفلسون احتيالاً باعتبار احوالهم المنصوص عليها في قانون التجارة ومن يظهر انهم شركاؤهم في التهمة بحسب احكام القانون المذكور يجزون بجزاء الكورك المؤقت.
المادة (232) : المتهمون بالافلاس العادي اي الذين يفلسون لاجل تقصيرهم وتفريطهم يحبسون من شهر واحد الى سنتين.
المادة (233) : من يأخذ من يد آخر ما له من الدراهم او الاملاك او سندات الحوالة او غير ذلك من الاشياء على سبيل الاحتيال والخداع بما يتخذه من ضروب الحيل والدسائس يحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين ويؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً. وان كان في عداد مأموري الدولة استحق جزاء الطرد من مأموريته عدا المجازاة المار ذكرها.
المادة (234) : كل من اساء الاستعمال في احتياجات صبي مميز وفي مظاهر ضعفه وامياله بان احتال لاخذ وثيقة منه على اية صورة كانت تتضمن اما استقراض دراهم او استعارة اشياء او اعطاء اوراق تجارية او غيرها او الابراء مما ذكر وكل ذلك لاجل مضرة الصبي في حبس المسيء من شهرين الى سنتين وما عدا تضمينه بدل ما يلحق بالصبي من الاضرار يغرم باداء اكثر من ربع دراهم الضمان جزاء نقديا بحيث لا يكون الغرم أقل من ذهب مجيدي واحد في جميع الاحوال وان كان آخذ السند ولي الصبي المميز او وصيه فتطال مدة حبسه من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين.
المادة (235) : من يسيء استعمال ورقة فيها ختم او امضاء تحت فراغ (على بياض) مسلمة اليه بطريق الوديعة والاهانة بان ضمنها عبارات تقتضي تعهداً او ابراءً على وجه التحيل والاختلاس او بان جعلها سنداً ينوي به اتهام صاحب الختم والاعضاء وضرره في ماله يجازى بالحبس لا اقل من ستة اشهر ويغرم باداء خمس ذهبات مجيديات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً وان كانت هذه الورقة ذات الختم والامضاء لم تسلم اليه ولا استودعها امانةً وانما هو احتال للحصول عليها وكتب فيها مثل ما تقدم تزويراً نزل منزلة المزور وجوزي جزاء المزورين.
المادة (236) : من أعطي فتسلم ما كان لغيره من الاموال والاشياء والنقود والتحاويل والسندات المتضمنة من كل نوع من التعهدات والابراء ونحو ذلك سواء كان قد تسلمه بطريق الامانة والوكالة او على وجه الاستخدام باجر او بدونه ليريه ويرده او ليستعمله على صورة معينة او ليحفظه وبالجملة كل من وجد في يده شيء من ذلك فكتمه لمنفعته او لمنفعة غيره او بدله او تصرف فيه وتملكه واستهلكه او جسر على فعل آخر بعد تعدياً او ابى تسليمه لمن يلزم فانه يحبس من شهرين الى سنتين ويغرم ما يتوجب عليه من التضمينات ويؤخذ منه مقدار ربعها جزاءً نقدياً واذا وقع هذا الجرم من الخادم الموظف والتلميذ والكاتب او من احد العملة اضراراً بآمره واستاذه فبعد تضمينه الضرر يحبس لا اقل من سنة اما التعقبات فتتوقف على الشكوى.
المادة (237) : من يسرق او يخفي على اية صورة كانت سندات او اوراقاً بعد ابرازها في المحكمة وتسليمها اليها في خلال مجرى الدعوى ومحاكمتها يجزى بان يؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمسة عشر ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
المادة (238) : الذين يدخلون خللاً بالقول او بالفعل في ما يباع ويشترى مزايدة بين الناس او يؤجر ويستأجر من الاملاك والاموال يحبسون من خمسة عشر يوماً الى ثلاثة اشهر ويؤخذ منهم ذهب مجيدي واحد الى مئة ذهب مجيدي جزاءً نقدياً.
المادة (239) : كل من يتصدى عمداً لان ينشر بين الناس بعض امور غير صحيحة او بطريق الافتراء او يتصدى لاستزادة او استنقاص الائتمان المعينة للامتعة والاشياء او قوائم الدولة واسهمها في ما كان مباحاً من البيع والشراء وذلك بعرضه اسعاراً زائدة على سوم البائع او بعقده اتفاقيات مع كبار اصحاب الامتعة والارزاق على ان لا يباع شيء منها او ان لا تباع بزيادة على سعر ما او باتخاذه طرقاً واسباباً اخر احتيالية يجازى بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ويغرم باداء خمس ذهبات مجيدية الى مائة ذهب مجيدي جزاءً نقدياً. اما اذا كانت هذه الافعال والحركات السابق ذكرها واقعة على الارزاق والاشياء التي هي في الاصل من حاجيات الاهالي كاللحم والخبز والحطب والفحم فتضاعف المجازاة المبينة آنفاً.
المادة (240) : كل من يغش الشاري في عيار الذهب والفضة او بان يبيع الحجر الكاذب مثل الجوهر الصحيح او في شيء اخر من ضرور الامتعة بحسب كيفيته او يستعمل موازين او مقاييس ناقصة احتيالاً منه لانتقاص مقادير الاشياء التي يبيعها يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة وما عدا تضمينه الاضرار يؤخذ منه جزاء نقدي لا يتجاوز بدل ربع التضمين ولا يقل في كل حال عن ثلاثة ريالات مجيدية وايضاً فيكسر ويمحق الناقص من موازينه واذرعه.
المادة (241) : من طبع كتاباً او حمل غيره على طبعه خلافاً لامتيازات المؤلفين ومن صنع شيئاً اوحمل غيره على صنعه مع ان امتياز عمله واجرائه منحصر في احد الناس او في احدى الشركات كان كمن اتى ضرباً من التزوير ولهذا يضبط ما يكون قد طبعه من الكتب او ما صنعه من الاشياء ويعطى لصاحب الامتياز ويغرم الفاعل باداء خمس ذهبات مجيدية الى مائة ذهب مجيدي جزاءً نقدياً. وايضاً فان الذين يدخلون الى الممالك المحروسة من خارجها ما قد طبع وصنع هناك على هذه الصورة يغرمون بخمس ذهبات مجيدية الى مائة ذهب مجيدية جزاءً نقدياً. وكذا الذين يبيعون ما كان من مثل هذه المطبوعات والمصنوعات مع علمهم بامرها فانهم يغرمون باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
المادة (242) : من يستعملون القمار طلباً للربح ويتخذونه حرفة ويستدعون الناس الىمكان مخصوص بلعب القمار ويعطون فيه دراهم على سبيل الصرافة يحبسون من شهر واحد الى ستة اشهر ويغرمون باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً وجميع النقود والاشياء الموجودة في ملعب القمار تضبط برسم الحكومة.
المادة (243) : من يباشرون اليانصيب يحبسون من شهر واحد الى ستة اشهر ويغرمون باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً وتضبط النقود والاشياء الموضوعة في اليانصيب برسم الحكومة.
المادة (244) : كل من يكسر آلات الحراثة وادواتها المختصة بغيره ويخرب حظائر بهائمه وعرازيل نواطيره يستوفى منه حق الشخص المتضرر ثم يجزى بالحبس من اسبوع واحد الى ستة اشهر.
المادة (245) : من اهلك قصداً بلا ضرورة ما كان لغيره من خيل الركوب او العربة ونحوها من حيوانات الركوب والحمل وكل نوع من البهائم يعاقب على حسب الدرجات الاتية: اذا وقع الجرم في ما كان بتصرف صاحب الحيوان المستهلك او في التزامه او استئجاره وشركته من الاصطبل والحظيرة وسائر المشتملات حبس الفاعل من شهر الى ستة اشهر. وان وقع الجرم في مكان هو بتصرف الظنين او التزامه او استئجاره او شركته فيحبس من اسبوع الى شهر. اما لو وقع في ماسوى ذلك من الاماكن فيعاقب بالحبس من خمسة عشر يوماً الى شهر ونصف. ومن اهلك مثل هذه الحيوانات بالتسمم يحبس في كل حال من ثلاثة اشهر الى سنتين. وكذلك من ضرب او جرح قصداً وبلا ضرورة حيوانات الزراعة والركوب بصورة تعطلها عن عملها مدة مديدة يحبس من اسبوع الى شهر وفي كل الصور المذكورة يضمن الفاعل ضرر صاحب الحيوان ويغرم الجزاء النقدي من ريال مجيدي ابيض ذي عشرين قرشاً الى ذهبين مجيديين.
المادة (246) : كل من يردم الخنادق التي تكون اعلاماً على حدود العقار والاراضي الواقعة بتصرف احد الناس او يخرب السياجات المقامة من الخشب الرطب واليابس او غيرهما يجزى بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر وبعد ان يضمن بدل الضرر والخسارة يؤخذ منه مقدار ربع التضمين جزاء نقدياً.
المادة (247) : ان اصحاب المطاحن وسائر المعامل التي تدار بقوة الماء الجاري واصحاب الحياض والبحيرات المصنوعة او مستأجريها اذا جعلوا قنواتها على خلاف الصورة المرسومة بحسب الاصول والنظامات وفاض الماء بسبب ذلك على الطرق ومزارع الاخرين يضمنون بدل الضرر الواقع ويؤخذ منهم مقدار ربع التضمين جزاءً نقدياً.
المادة (248) : كل من يقصر في تطهير وترمير الافران والمواقد وسائر مواضع الوقود او يضرم النار في الضواحي على قرب من البيوت وسائر الابنية والغابات "الاحراش" والكروم والجنائن واكداس التبن والهشيم (اي النبات اليابس المتكسر) ونحوه مما يكون متهيئاً للاحتراق او يطلق اسهماً نارية وسط المحلات او يعمل شيئاً من مثل ذلك ويكون سبباً في حصول الحريق يحبس من ثلاثة ايام الى اسبوع واحد ويغرم باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
المادة (249) : كل من اقدم مختاراً على هدم وتخريب ما لم يكن له من الخانات والبيوت وسائر انواع الابنية او ما كان من الطرقات والجسور والبرك ومجاري المياه ونحوها يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبعد ان يضمن بدل الضرر الواقع يؤخذ منه ايضاً مقدار ربع التضمين الذي يؤديه جزاءً نقدياً. وان كان في فعله تلف نفس او جرح فيجرى عليه عقوبة القاتل او الجارح على حدة.
المادة (250) : من يمنع منعاً فعلياً بلا داعٍ اقامة ابنية قد صدر الاذن في انشائها من لدن الدولة يحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ويضمن بدل الاضرار والخسائر المتسببة عن ممانعته ويؤخذ منه مقدار ربع التضمين جزاء نقدياً.
المادة (251) : من يقدم مختاراً على ان يحرق او يتلف باية صورة كانت ما هو مختص بالحكومة من الدفاتر والسندات والسجلات وغيرها من الاوراق الرسمية او ما كان مختصاً بالتجارة والصيارفة من السفاتج وسندات الحوالة وبالجملة اي نوع كان من الاوراق التي ينشأ عن اتلافها ضرر يحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين ويغرم ايضاً باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسة عشر ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
المادة (252) : اذا اجتمع عدة اشخاص وشنوا الغارة على اموال الآخرين فنهبوا اشياءهم ومحصولاتهم وبعثروها جهاراً بالقوة والغلبة بجزاء الكورك المؤقت وبعد استرداد المسلوبات الضائعة على اصحابها او ايجاب ضمان قيمها على الناهبين يغرم كل منهم باداء ذهب مجيدي واجد الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً. وان اثبت فاعلو النهب وشن الغارة كما تقدم ان اشتراكهم في فعل هذه الجريمة كان عن تحريكات وتحريضات غيرهم فيجزون بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين [ذيل] كل من تعرض واعتدى على ما كان في تصرف غيره من الاموال غير المنقولة فضبطها من تلقاء نفسه دون ان يكون معه سند خاقاني ناطق بتصرفه او حول وغير حدود الاموال المذكورة بقصد الانتفاع يحبس من شهر الى ستة اشهر واذا وقع الضبط وتغيير الحدود في الصورتين باستعمال الجبر والشدة او بالتهديد حبس الفاعل من شهرين الى سنة وان وقعت هذه الافعال من عدة اشخاص وبينهم ولو واحد مسلح جعل عقاب الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين (تعدل في 6 جماد الاخر 329)
المادة (253) : من يقطع ويتلف المحصولات التي لم تحصد بعد والاشجار النباتية نبت الطبيعة او المغروسة او ما سوى ذلك من النبات او يطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد تخريبها يحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وان وقع هذا القطع والاتلاف على دوالي الكروم المغروسة او على اشجار لها قيمة بالنظر الى التجارة والصناعة والزراعة او على الاشجار المثمرة وفسائلها (وهي المعروفة بالنصوب) حبس الفاعل من شهر الى سنتين وغرم الجزاء النقدي من ذهب واحد الى خمسين ذهباً.
المادة (254) : من اهمل من اصحاب الخانات والبوارج (اللوكندات) ايقاد المصابيح ليلاً بعد ان نبهتهم الضابطة ومن يضعون في الطريق على غير اضطرار ما يمنع سهولة مرور الناس وعبورهم ومن يهملون ايقاد المصابيح والسرج في الازقة والساحات المشغولة حسب الايجاب باشياء تمنع سهولة المرور كما ذكر او يهملون ذلك "اي ايقاد المصابيح" حيث يجتاز الناس وقد احتفر هناك مجرى للماء واخاديد وتركت ليلاً بلا غطاءٍ مع عدم أمن اذى ابناء السبيل بسببها او الذين يأتون اعمالاً تخالف التنبيهات الصادرة من قبل الحكومة بخصوص نظامات الطرق او تشييد الابنية المشرفة على الخراب والانهدام او يطرحون في الازقة اقذاراً ونحوها مما يورث الوبالة والذين يلقون عن قلة اكتراث ارجاساً ونجاسات على احد الناس ويطرحون في الازقة اشياء لا يؤمن ايذاؤها على عابري الطريق (والذين لا يعملون بمقتضى النظامات الملكية وسائر النظامات التي تنشرها الدائرة البلدية فكل هؤلاء يغرمون باداء بشلك واحد الى خمسة بشالك من المسكوك الابيض جزاء نقدياً ).
المادة (255) : من كانت مهنته تقتضي استعمال النار فلم يطهر ويصلح من حين الى اخر مواقد ومداخن دكانه وفرنه ومعمله يجزى بالجزاء النقدي من بشلك الى خمسة بشالك ومن يطلق الاسهم النارية داخل المدن والقرى والقصبات في اماكن يخشى فيها وقوع الضرر يعاقب بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة ايام وبالجزاء النقدي من خمسة بشالك الى عشرة. ومن اطلق السلاح لغير ضرورة داخل المدن والقرى والقصبات يجزى بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى شهر وبالجزاء النقدي من ذهب واحد الى ثلاث ذهبات عثمانية.
المادة (256) : ان اصحاب الخانات والبوارج (اللوكندات) وسائر مؤجري المنازل الذين يهملون ذكر اسماء القادمين اليهم في الدفتر الذي يلزمهم اتخاذه حسب اصوله او يتوانون في تقديمه باوقاته الى المأمور المخصوص والذين يراكضون خيلهم في مجتمعات الناس والذين يطلقون من كان بحياطتهم من المجانين او الحيوانات المؤذجة الضارية والذين يأبون قبض مسكوكات الدولة وقبولها باثمانها المعينة والذين على كونهم قادرين مطيقين لما يكلفونه يستنكفون ويتقاعدون عن الخدمة والاغاثة عند حدوث جسيمة او خطر على قارب اومركب او طغيان ماءٍ او وقوع حريق ونحو ذلك من الاحداث كقطع الطرق والنهب وشن الغارات وارتكاب الجنايات علانيةً وسماع الصراخ والتظلم العمومي كل هؤلاء يغرمون باداء ستة بشالك الى عشرة بشالك جزاء نقدياً.
المادة (257) : من حفظ عنده او باع مأكولات ومشروبات تغير تركيبها الطبيعي بالاختمار او الانحلال او التعفن او لسبب آخر ومن لم يحتفظ بنظافة كل نوع من المأكول والمشروب ومن يخالف الاوامر او التنبيهات والتعليمات البلدية المتعلقة بحفظ الصحة ودفع الضرر العام ومن يدير او يستأجر فندقاً او مرقداً او خاناً او حانة (خمارة) او مطعماً او مرسحاً ونحو ذلك من الاماكن المعدة للعامة ولم يراع النظافة المقتضاة يعاقب بالجزاء النقدي من ربع ذهب عثماني الى ثلاث ذهبات وعند التكرار بالحبس من اسبوع الى شهر. اما المواد التي تغير تركيبها الطبيعي على هذه الصورة فانها تضبط في كل حال.
المادة (258) : من يرمي عن اختيار احد الناس او بيته او سائر ما يتصل به من الابنية والدور والجنينات بحجارة او غيرها من الاجسام الصلبة او بالاقذار. ومن يدخل محلاً لا يحق له ان يدخله او يمر في موضع ليس له فيه حق المرور يغرم باداء ستة بشالك الى عشرة بشالك جزاء نقدياً وما عدا ذلك يحبس من اربع وعشرين ساعة الى خمسة ايام.
المادة (259) : الذين يلحقون عن اختيار ضرراً بما لغيرهم من الاموال المنقولة او يتسببون في هلاك حيواناته وبهائمه او جرحها بداعي اطلاقهم المجانين او الحيوانات المضرة الضاربة او باجهاد الدواب ركضاً وتحميلها فوق طاقتها او رمياً لها بالحجارة وغيرها من الاجسام الصلبة او باحتفار مهواة يضمنون قيمها ويغرمون باداء عشرة بشالك الى خمسة عشر بشلكا جزاء نقدياً.
المادة (260) : اهل الغوغاء والمشاغبون بلا داع على صورة تسلب راحة الاهلين ومن يقدمون على سلخ الاوراق الملصقة بامر الحكومة ويمزقونها يغرمون باداء عشرة بشالك الى خمسة عشر بشلكا جزاء نقدياً ويحبسون من ثلاثة ايام الى اسبوع واحد.
المادة (261) : الذين يطلقون الحيوانات في ما كان لغيرهم من ارض محرزة او مزروعة او من ارض فيها محصولات ومزروعات او في كرمه او في بستانه او يتسببون باهمالهم وغفلتهم بدخولها الى مثل هذه الاماكن يغرمون بالجزاء النقدي من خمسين غرشاً الى مائة غرش او يعاقبون بالحبس من ثلاثة ايام الى اسبوع او يجازون بالعقوبتين معاً ويضمن صاحب الحيوانات ما يقع من الضرر والخسار على ان يكون له الحق بالرجوع الى الراعي واذا كانت الحيوانات لعدة اشخاص واطلقت للرعي معاً فالضرر والخسائر الذي يوقعه احدها او بعضها على هذه الصورة يضمنه اصحاب جميع تلك الحيوانات بوجه الغرامة.
المادة (262) : الذين يجعلون في حوانيتهم ومخازنهم او في الاسواق وسائر اماكن البيع الشراء اوزاناً ناقصة او قبابين وموازين مدخولة او مكاييل ناقصة او يستعملون اوزاناً او اكيالاً غير معينة ولا مستعملة نظاماً فتؤخذ منهم وتضبط ويغرمون باداء عشرة بشالك الى خمسة عشر بشلكاً جزاء نقدياً.
المادة (263) : الذين يبيعون اشياء بما يزيد على سعرها المحدود (وفي الاصل التركي نرخ) المعلن بحسب النظام يغرمون ايضا باداء عشرة بشالك الى خمسة عشر بشلكاً جزاء نقدياً ويجزون بالحبس من اربع وعشرون ساعة الى ثلاثة ايام. وان كانت الاشياء التي باعوها بزيادة على سعرها كما مر من حاجات الناس الضرورية كالخبز واللحم والحطب والفحم يحبسون من ثلاثة ايام الى اسبوع واحد ويغرمون باداء خمسة عشر بشلكاً الى عشرين بشلكاً جزاء نقدياً.
المادة (264) : من يخرب ويفسد اراضي مفرزة مخصصة للمنافع العمومية كالطرق العامة والساحات واماكن التفرج او يختلس شيئاً من اموالها او عرضها فمن بعد ان تستوفى منه نفقات اصلاح ما افسد ويسترد منه ما اختلس من الاراضي المذكورة يحبس من ثلاثة ايام الى اسبوع واحد ويغرم باداء خمسة عشرة بشلكاً الى عشرين بشلكاً جزاءً نقدياً [ذيل1] ان الذين يدفنون الميت او يحملون غيرهم على دفنه او يأذنون في دفنه بالموضع الممنوع الدفن فيه نظاماً يجزون بالحبس من شهر الى سنة ويغرمون باداء ذهب مجيدي الى عشر ذهبات مجيدية جزاءً نقدياً (محرم 286) [ذيل2] لما كان الزرع بأي صورة كانت ممنوعاً في المحلات الكائنة على نحو 75 سانتيمتراً من الضلع الخارجي من مجاري (خنادق) الطرقات ومن القاعدة السفلى من منحدر الاماكن المصادفة لمحلات الاملاء (الردم) قإن كل من يخالف ذلك يحبس من ثلاثة ايام الى أسبوع ويغرم الجزاء النقدي من عشرة بشالك الى عشرين بشلكاً ويقلع ما غرس من المزروعات. أما ما قد غرس اولاً من الاشجار داخل المنطقة الممنوع بها الزرع فانها لا تقلع (تعدل في 20 جماد الاول 1334)
المادة (265) : من قبض عليه في اماكن معدة لمرور الناس او مباحة لدخول العامة وهو في حالة سكر ظاهرة جداً اي بان كانت الاثار و العلائم في درجة لا يمكن معها سترها و اخفاؤها يعاقب بالجزاء النقدي حتى ذهب واحد اما عقاب المكررين فهو الحبس حتى اسبوع او الجزاء النقدي حتى خمسة ذهبات. واذا بلغ التكرار حد العادة كان العقاب الجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهباً او الحبس من اسبوع حتى شهر. واذا كان المحكوم عليه بادمان السكر من مأموري الدولة جاز ان يطرد أيضاً من مأموريته مؤقتاً واذا كان ادمان السكر على الوجه المشروح قد بلغ درجة المرض حكم بتوقيف الفاعل في مستشفى الى ان يثبت صلاحه طباً بشرط ان لا تنقص المدة عن ستة اشهر وان تكون المصاريف عائدة عليه ومن يسقي فتىً يلوح من ظاهر حاله انه لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره شراباً او مادة مسكرة ولو عن غير قصد او يرغبه في الشرب ولو عن غير قصد ايضاً بل على وجه الاكرام ولم تكن تلك المسكرات لمدواة جسده وتقويته يعاقب بالجزاء النقدي من خمسة وعشرين قرشاً الى ذهب واحد وان وقع هذا الفعل بطريق المخادعة فيجزى بالجزاء النقدي حتى عشرة ذهبات وان كان الفاعل صاحب دسكرة (بيت فيه الشراب واللهو) او كان مستخدماً فيها فيعاقب بالجزاء النقدي من ذهب الى عشرين ذهباً وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى ستة اشهر واذا تكرر منه هذا الفعل في مدى سنة جاز ان يحكم ايضاً باقفال ذلك المحل مدة مناسبة واذا اعطى صاحب الدسكرة او المستخدم فيها المشتري السكران على الصورة المبينة آنفاً شراباً او مادة مسكرة قضي عليه بالجزاء النقدي من خمسة وعشرين قرشاً الى خمسة ذهبات اما في حالة التكرار فمن ذهبين الى عشرة ويمكن ان يحكم عليه مع هذه العقوبة بقفل ذلك المحل مدة مناسبة. واذا لم يتخذ التدابير لوقاية المشتري العاجز عن ادارة نفسه وتركه في الشارع فما عدا العقاب المبين آنفاً يعاقب ايضاً بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى شهر. واذا اصاب السكران مرض من هذا الامر حكم على الباقي ايضاً بنفقة تداويه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن