تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون العقوبات لسنة 1951) ويعمل به من تاريخ 28 شوال 1370 الموافق 1 آب 1951.
المادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتشمل عبارة (الاجراءات القضائية) كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو قاضي تحقيق أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين. وتعني عبارة (بيت السكن) المحل المخصص للسكن أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل أيضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد. وتشمل عبارة (الطريق العام) كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار. وتشمل عبارة (مكان عام) أو (محل عام) كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل اذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة. ويقصد بلفظتي (الليل) أو (ليلا) الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها. ويراد بلفظة (الجرح) كل شرط أو قطع بشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية. وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجياً اذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.
المادة (3) : لا يقضى باية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها.
المادة (4) : كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المتهم يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.
المادة (5) : كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه واذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
المادة (6) : كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
المادة (7) : 1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة:- أ-اذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي. ب- تشمل أراضي هذه المملكة طبقة الهواء التي تغطيها والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ والمدى الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية.
المادة (8) : لا يسري حكم هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن مركبة هوائية أجنبية تحلق في الاقليم الجوي الأردني الا اذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنياً أو إذا هبطت المركبة الهوائية داخل المملكة بعد اقتراف الجريمة.
المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلا كان أو شريكا محرضاً أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو تعاملا في المملكة.
المادة (10) : تسري أحكام هذا القانون:- 1- على كل أردني - فاعلا كان أو شريكا محرضاً أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها هذا القانون. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة. 2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته اياها: 3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة (12) : فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة "9" والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي اذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج وفي حالة الحكم عليه اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
المادة (13) : 1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:- أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9). ب-الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة. 2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الأردنية. 3- ان المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.
المادة (14) : العقوبات الجنائية هي:- 1- الاعدام. 2- الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة المؤقتة. 3- الاعتقال.
المادة (15) : العقوبات الجنحية هي:- 1- الحبس. 2- الغرامة. 3- الربط بكفالة.
المادة (16) : عقوبتا المخالفة هما:- 1- الحبس للمخالفات. 2- الغرامة.
المادة (17) : 1- الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه. 2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (18) : الأشغال الشاقة ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل السجن أو خارجه.
المادة (19) : الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن او خارجه إلا برضاه.
المادة (20) : إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال ثلاث سنوات ، والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
المادة (21) : الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المحكوم عليه بها وهي تتراوح بين أربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (22) : الغرامة ، هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين دينار واحد ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 1- إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل (500) فلس أو كسورها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة واحداً وتسعين يوماً. 2- عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض غرامة ، يترتب عليها أن تنص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
المادة (23) : تتراوح مدة الحبس للمخالفات بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.
المادة (24) : تتراوح الغرامة للمخالفات بين (100) فلس وخمسة دنانير.
المادة (25) : تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة للمخالفات المحكوم بها.
المادة (26) : الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون دون أن يبين حداهما الأدنى و الأقصى او يبين الحد الأقصى أكثر من أسبوع او أكثر من خمسة دنانير يعتبر الحد الأدنى للحبس اربعاً وعشرين ساعة وللغرامة ديناراً واحداً ، كما يعتبر الحد الاقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.
المادة (27) : مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة ، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية او جنحة مقصودة او التي استعملت في ارتكابها او كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة او في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلك.
المادة (28) : يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون.
المادة (29) : التدابير الاحترازية العينية هي:- 1- المصادرة العينية. 2- الكفالة الاحتياطية. 3- اقفال المحل. 4- وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها.
المادة (30) : يصادر من الأشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكاً للمتهم او لم تفض الملاحقة الى حكم.
المادة (31) : 1- الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديم كفيل ملئ او عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافياً لأية جريمة. 2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً. 3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين او الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير او يزيد على مئتي دينار.
المادة (32) : يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:- 1- في حالة الحكم من أجل تهديد تهويل. 2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة. 3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او أحد أفراد أسرته او الاضرار بأموالهم.
المادة (33) : 1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه. 2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يقبض لمصلحة الحكومة.
المادة (34) : 1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح. 2- ان اقفال المحل المحكوم به من اجل افعال جرمية او مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه او أي من افراد اسرته او أي شخص تملك المحل او استأجره وهو يعلم امره من ان يزاول فيه العمل نفسه. 3- ان هذا المنع لا يتناول مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
المادة (35) : 1- يوم العقوبة اربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقاً للتقويم الغريغوري. 2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة اربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الاخير.
المادة (36) : تحسب دائما مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها.
المادة (37) : الالزامات التي يمكن للمحكمة ان تحكم بها هي: 1- الرد. 2- العطل والضرر. 3- المصادرة. 4-النفقات.
المادة (38) : 1- الرد عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان. 2- تجري الاحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.
المادة (39) : اذا وصل الى حوزة النيابة اي مال من الاموال فيما يتعلق باية تهمة جزائية فيجوز لاية محكمة نظرت في تلك التهمة ان تصدر اما من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح لها انه صاحبه واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز اصدار القرار الذي تستنسبه بشأنه.
المادة (40) : 1- كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا او ادبيا تلزم فاعلها بالتعويض. 2- تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من احد اسباب الاعفاء.
المادة (41) : 1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة. 2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة الا اذا ارتكبت لغرض مشترك. 3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها.
المادة (42) : الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تؤجل صدورها هي:- 1- وفاة المحكوم عليه. 2- العفو العام. 3- العفو الخاص. 4- صفح الفريق المتضرر. 5- تأجيل صدور الحكم.
المادة (43) : ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب ان تظل خاضعة للاحكام الحقوقية.
المادة (44) : 1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه. 2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها. 3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل.
المادة (45) : 1- يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالاضرار ولا من انفاذ الحكم الصادر بها. 2- لا ترد الغرامات المستوفاة والاشياء المصادرة.
المادة (46) : 1- يمنح العفو الخاص جلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه. 2- لا يصدر العفو الخاص عن من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.
المادة (47) : ان صفح الفريق المجني عليه يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
المادة (48) : 1- الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 2- الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم.
المادة (49) : ان احكام التقادم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.
المادة (50) : 1- تكون الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او مخالفة. 2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا.
المادة (51) : لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة.
المادة (52) : 1- اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد. 2- على انه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص اخذ بالوصف الخاص.
المادة (53) : 1- لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. 2- غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فاصبح قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف واوقعت الاشد دون سواها ، فاذا كانت العقوبة المقضى بها سابقاً قد نفذت اسقطت من العقوبة الجديدة.
المادة (54) : الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة.
المادة (55) : 1- يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس او المال او نفس الغير او ماله. 2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 3- اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (84).
المادة (56) : لا يعتبر الانسان مسؤولا جزائياً عن اي فعل اذا كان قد اتى ذلك الفعل في اي من الاحوال التالية:- 1- تنفيذاً للقانون. 2- اطاعة لامر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا اذا كان الامر غير مشروع بصورة ظاهرة.
المادة (57) : 1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون. أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالاولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام. ب- اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب. جـ- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضى العليل او رضى ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة.
المادة (58) : النية ، هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
المادة (59) : تعد الجريمة مقصودة ، وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة. ويكون الخطأ اذ نجم الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة.
المادة (60) : لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد ان يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على ان نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يكون كله او بعضه من ذلك الفعل.
المادة (61) : اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
المادة (62) : 1- الدافع ، هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، او الغاية القصوى التي يتوخاها. 2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون.
المادة (63) : الشروع ، هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 1- الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة. 2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.
المادة (64) : لا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية ، لا يعاقب إلا على الفعل أو الافعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.
المادة (65) : اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي:- 1- الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة. 2- ان ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف. 3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها.
المادة (66) : لا يعاقب على الشروع في الجنحة ألا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
المادة (67) : 1- اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها. 2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد إلا بمقدار نصفها. 3- إذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله.
المادة (68) : تعد وسائل للعلنية:- 1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للانظار او حصلت في محل ليس من المحال المذكورة غير انها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهد اي شخص موجود في المحال المذكور. 2- الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل. 3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في مكان عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على أكثر من شخص.
المادة (69) : 1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة. 2-ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون على الأعمال باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً. 3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة. وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وانزل بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 الى 24.
المادة (70) : فاعل الجريمة ، هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
المادة (71) : اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتي واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها.
المادة (72) : الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (67) او في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الاول أن النشر تم دون رضاه.
المادة (73) : عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
المادة (74) : 1- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها. 2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.
المادة (75) : 1- يعد محرضاً من حمل غيره على ارتكاب جريمة باعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد بالحيلة والدسيسة أو بصرف النقود أو باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة. 2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة:- أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها. ب- من أعطى الفاعل سلاحاً او أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة. جـ-من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود. د- من ساعد الفاعل على الافعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها. هـ-من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو اخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع.
المادة (76) : يعاقب المحرض والمتدخل:- 1- بالاشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة. 2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس الى الثلث.
المادة (77) : التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.
المادة (78) : فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (75) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً.
المادة (79) : 1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و) من المادة (75) ، من أقدم على إخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم و أزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.
المادة (80) : لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.
المادة (81) : 1- يعفى من المسؤولية الجزائية من اقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة. 2- اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف.
المادة (82) : لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
المادة (83) : لا عقاب على من اقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، او اي ضرر بليغ يؤدي الى تشوية او تعطيل اي عضو من اعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل كما يشترط ان لا يكون فاعل الجريمة عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته.
المادة (84) : لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى ان يدفع به في الحال عن نفسه او غيره او عن ملكه او ملك غيره ، خطراً جسيما محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط ان يكون الفعل متناسباً والخطر.
المادة (85) : لا تعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً ان يتعرض للخطر.
المادة (86) : يفترض في كل انسان بانه سليم العقل او بانه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.
المادة (87) : يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه افعاله أو عاجزاً عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله.
المادة (88) : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول او عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.
المادة (89) : 1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره. 2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، الا اذا ثبت انه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل ان يعلم انه لا يجوز له ان يأتي ذلك الفعل.
المادة (90) : لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون.
المادة (91) : ان العذر المحل يعفى المجرم من كل عقاب.
المادة (92) : عندما ينص القانون على عذر مخفف:- 1- اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل. 2- واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى سنتين. 3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة اشهر او الغرامة خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (93) : يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.
المادة (94) : اذا وجدت في قضية اسباب مخففة ، قضت المحكمة:- 1- بدلا من الاعدام ، بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين الى خمس عشرة سنة. 2- بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة ، بالاشغال الشاقة المؤقتة. 3- ولها ان تخفض الى النصف كل عقوبة جنائية اخرى. 4- ولها ايضا ما خلا حالة التكرار ، ان تخفض اية عقوبة لا يتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل.
المادة (95) : 1- اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المادة (21و22). 2- ولها ان تحول الحبس الى غرامة او ان تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة.
المادة (96) : من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب - في اثناء مدة عقوبته او في خلال خمس سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحدى الاسباب القانونية - جريمة تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على ان لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة.
المادة (97) : من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب - قبل انفاذ هذه العقوبة فيه او في اثناء مدة عقوبته او في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحد الاسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الاولى حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
المادة (98) : تعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الامانة والتزوير جنحا مماثلة في التكرار ، وكذلك يعتبر السب والقدح والذم جرائم مماثلة.
المادة (99) : لا يعتبر الحكم السابق اساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من المحاكم العدلية.
المادة (100) : تسري احكام الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:- الاعذار. الاسباب المشددة الشخصية. الاسباب المخففة.
المادة (101) : تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الاسباب المشددة او المخفضة على العقوبة المقتضي بها.
المادة (102) : المؤامرة ، هي كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.
المادة (103) : يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً سواء اكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً او ناقصاً او مشروعاً فيه.
المادة (104) : 1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على امن الدولة واخبر السلطة بها قبل البدء باي فعل مهيئ للتنفيذ. 2- اذا ارتكب فعل كهذا او بدء به لا يكون العذر الا مخففاً. 3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي اخبر السلطة بمؤامرة او بجريمة اخرى على أمن الدولة قبل اتمامها او اتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين او على الذين يعرف مختبأهم. 4- لا تطبق احكام هذه المادة على المحرض.
المادة (105) : 1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام. 2- كل أردني - وان لم ينتم الى جيش معاد - اقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. 3- كل أردني تجند باية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية.
المادة (106) : كل اردني دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة او ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة ، واذا افضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام.
المادة (107) : كل اردني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام.
المادة (108) : 1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة كانت - بقصد شل الدفاع الوطني - على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة باي شيء ذي طابع عسكري او معد لاستعمال الجيش او القوات التابعة له. 2- يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس.
المادة (109) : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل كل اردني حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الاراضي الاردنية ليضمها الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة الاردنية.
المادة (110) : 1- كل اردني قدم سكنا او طعاما او لباسا لجندي من جنود الاعداء او لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من امره او ساعده على الهرب عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل اردني سهل الفرار لاسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (111) : تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف.
المادة (112) : ينزل منزلة الاردنيين بالمعنى المقصود في المواد (106-111) الاجانب الذين لهم في المملكة محل اقامة او سكن فعلي.
المادة (113) : يعاقب بالاعتقال:- 1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. 2- من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة اجنبية او عرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.
المادة (114) : كل من نظم او هيأ او ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال.
المادة (115) : من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة اجنبية عوقب بالاعتقال.
المادة (116) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة او يقوم به أردني بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (113) لحمل جنود دولة اجنبية موالية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان.
المادة (117) : يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية، اذا ارتكبت دون مبرر كاف:- 1- تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية ، 2- القدح او الذم او التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثليها السياسيين في المملكة. لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
المادة (118) : لا تطبق احكام المواد (114-117) الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن او في الاتفاق المعقود معها احكام مماثلة.
المادة (119) : من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اشياء او معلومات يجب ان تبقى مكتومة. حرصاً على سلامة الدولة ، عوقب بالحبس حتى ثلاث سنوات واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (120) : 1- من سرق اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (121) : 1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (119) فابلغه أو أفشاه دون سبب مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية. 3- اذا كان المتهم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً او عاملا او مستخدماً في الدولة ، فعقوبته بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية. 4- اذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (122) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء او بيع او مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
المادة (123) : يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص اذا ساهموا في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة (124) : من قام في المملكة زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (125) : 1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2- اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الانباء وهو يعتقد صحتها عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (126) : كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة او مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة اومكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (127) : 1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك او حريته ، يعاقب بالاعدام. 2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته ، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. 3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش.
المادة (128) : 1- يعاقب بالاعتقال كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة. 2- وتكون عقوبة الاعتقال خمس عشرة سنة اذا لجأ الفاعل الى العنف.
المادة (129) : V1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال. 2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض بالاعتقال خمس عشرة سنة ، و يعاقب سائر العصيان بالاعتقال خمس سنوات على الأقل.
المادة (130) : الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاعتقال.
المادة (131) : يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالاعتقال. 2- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
المادة (132) : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل:- 1- من اغتصب سلطة سياسية او مدنية او قيادية عسكرية. 2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية او قيادة عسكرية. 3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه او بتفريقه.
المادة (133) : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر.
المادة (134) : يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبداً علىالاعتداء الذي يستهدف إما اثارة الحرب الأهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين او يحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، و اما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات ، ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء.
المادة (135) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة أيا كان نوعها ، أما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الأهلين ، واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المادة (136) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
المادة (137) : من أقدم بقصد اقتراف او تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة او أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة.
المادة (138) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب أحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.
المادة (139) : يقصد بالأعمال الارهابية ، جميع الأفعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة والعوامل الوبائية او الجرثومية التي من شأنها ان تحدث خطراً عاماً.
المادة (140) : 1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او أعمال ارهابية ، يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل عمل ارهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل. 3- وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة او مؤسسة صناعية او سفينة او منشآت أخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل. 4- ويقضى بعقوبة الاعدام اذا افضى الفعل الى موت انسان او هدم بنيان بعضه او كله وفيه شخص او عدة أشخاص. 5- ويقضى بعقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات على كل من صنع او أحرز عن علم منه ، أية مواد مفرقعة بقصد استعمالها في ارتكاب احدى الجرائم او لأجل تمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.
المادة (141) : 1- كل جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او أوضاع المجتمع الاساسية بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (139) تحل و يقضى على المنتمين اليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3- ان العذر المحل او المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة (104) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
المادة (142) : كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة ، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (143) : 1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة. 2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
المادة (144) : من أذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (68) وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدنى في أورق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
المادة (145) : يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:- أ- اما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. ب- او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
المادة (146) : 1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص او اكثر من الاشخاص الذين تتألف منهم حاملين اسلحة ظاهرة او مخفية. 2- على انه اذا كان بعضهم يحمل اسلحة غير ظاهرة ، فلا يؤخذ هذا الامر على سائر الاشخاص اذا كانوا على جهل به.
المادة (147) : 1- يعد سلاحا لأجل تطبيق المادة السابقة الاسلحة النارية وكل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضة وكل اداة خطرة على السلامة العامة. 2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا اذا كانت في الاصل مخصصة لاستعمالها في مهنة او صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها او للاستعمال البيتي وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة او الصناعة او للاستعمال البيتي. وتشمل لفظة ( السكين ) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء اكانت منتهية برأس حاد ام لم تكن.
المادة (148) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزلة بصورةعلنية وفي مناسبة غير مشروعة سلاحا او سكينا او مدية من الاسلحة المبينة في المادة السابقة.
المادة (149) : 1- اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف او عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال ، يعاقبون بالاشغال الشاقة الموقتة. ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير. 2- غير انه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
المادة (150) : 1- كل جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر يجوبون الطرق العامة والارياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل آخر من اعمال اللصوصية ، يعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- ويقضى عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا احد الافعال السابق ذكرها. 3- ويحكم بالاعدام على من اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل او أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والاعمال البربرية.
المادة (151) : تعد جمعية غير مشروعة:- 1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت او غير مسجلة ، تحرض او تشجع بنظامها او بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب اي فعل من الافعال غير المشروعة التالية:- أ- قلب دستور المملكة بالثورة او التخريب. ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف. جـ- تخريب او اتلاف اموال الحكومة الاردنية في المملكة. 2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك او استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور ، وتشمل هذه الفقرة ايضا كل فرع او مركز او لجنة او هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة او تدار تحت سلطتها.
المادة (152) : كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد او مندوب لها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (153) : كل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة ، او بأية وسيلة أخرى ،على القيام بأي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (151) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (154) : كل من دفع تبرعات او اشتركات او اعانات لجمعية غير مشروعة او جمع تبرعات او اشتركات او اعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
المادة (155) : كل من طبع او نشر (او باع او عرض للبيع او ارسل بالبريد) كتابا او نشرة او كراساً او اعلانا او بيانا او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (156) : 1- اذا تجمهر سبعة اشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على ان يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - انهم سيخلون بالأمن العام او انهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة او سبب معقول اشخاصاً آخرين للاخلال بالامن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع. 2- اذا شرع المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها بالاخلال بالامن العام بصورة مرعية للاهالي اطلق على هذا التجمهر (شغب).
المادة (157) : 1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً. 2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (158) : 1- اذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (156) انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة ، او قائد المنطقة او اي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة أخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية. 2- اذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد احداث الشغب بعد اشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او بعد صدور الامر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم ، جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة وللشرطة او اي اشخاص يقومون بمساعدة اي منهما ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور او للقبض على اي منهم ، وان ابدى احد منهم مقاومة جاز لاي شخص ممن تقدم ذكرهم ان يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.
المادة (159) : يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (157) الذين ينصرفون قبل انذار ممثلي السلطة اوالضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحا او يرتكبوا اية جناية او جنحة.
المادة (160) : 1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنتين. 2- من يستعمل السلاح عوقب بالحبس حتى ثلاث سنوات فضلا عن أية عقوبة اشد قد يستحقها.
المادة (161) : يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري والقضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او متسخدم في الدولة اوفي ادارة عامة.
المادة (162) : كل موظف عمومي وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعداً او أية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته ، عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين ، وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.
المادة (163) : كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعداُ او أية منفعة اخرى او ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظفيته ، عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائتي دينار.
المادة (164) : يعاقب الراشي ايضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (165) : من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (126) هدية او منفعة اخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به عوقب - اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا - بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.
المادة (166) : 1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او حفظه من نقود و؟أشياء اخرى للدولة او لأحد الناس ، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار. 2- اذا وقع الفعل المبين في الفقرة السابقة بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال.
المادة (167) : من وكل اليه بيع او شراء او ادارة أموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشاً في أحد هذه الاعمال او خالف الأحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة الفريق او اضراراً للفريق الآخر او اضراراً بالادارة العامة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
المادة (168) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:- 1-كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية. 2- ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة ، اذا اقدموا جهازاً او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة ، بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته املاكهم.
المادة (169) : كل موظف اوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المادة (170) : كل موظف اوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المادة (171) : اذا قبل - مديرو وحراس السجون او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين- شخصاً دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه بعد من الاجل المحدد ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (172) : ان الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقوف او سجين امام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (173) : 1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس او ملحقاته مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار. 2- اذا انضم الى فعله هذا تحرى المكان او أي عمل تعسفي آخر ، فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر. 3- اذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون ان يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً. 4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلا من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة بآحاد الناس ومحال اداراتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (174) : 1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفة مباشرة او بطريق غير مباشرة ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين او الانظمة المعمول بها اوجباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين. 2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفاً عاماً ، يعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة.
المادة (175) : 1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ اوامر آمره المستند فيها الى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً. 2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من اسبوع الى سنة.
المادة (176) : كل ضابط او فرد من افراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادراية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (177) : 1- من هاجم او قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تنفيذ القوانين او الأنظمة المعمول بها او جباية الرسوم او الضرائب المقررة قانوناً او تنفيذ حكم او أمر قضائي او أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية. يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر اذا كان مسلحاً و بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة اذا كان اعزل من السلاح. 2- وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر.
المادة (178) : كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقع عملا مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بالغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (179) : 1- من ضرب موظفاً او اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر او عامله بالعنف والشدة اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما اجراه بحكم الوظيفة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين. 2- اذا وقع الفعل على قاض ، كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات. 3- تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين بأن يضم عليهما الثلث الى النصف اذا اقترفت اعمال العنف عمداً او اقترفها اكثر من واحد او نجم عنها جرح او مرض.
المادة (180) : 1- الذم ، هو اسناد فعل معين الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنه ان ينال من شرفه وكرامته او يعرضه الى بعض الناس واحتقارهم ، سواء أكان الفعل المعين المذكور جريمة قانونية أم لا. 2- القدح ، هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان فعل معين. واذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، و لكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها وجب عندئذ أن ينظر الى مرتكب فعل الذم او القدح كأنه ذكر اسم المعتدي عليه وكأن الذم او القدح كان صريحاً من حيث الماهية.
المادة (181) : لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه ان يقع على صورة من الصور الآتية:- 1-الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط ان يقع:- ا-في مجلس بمواجهة المعتدى عليه. ب-في مكان يمكن لأشخاص آخرين ان يسمعوه ، قل عددهم او كثر. 2-الذم او القدح الغيابي ، وشرطه ان يقع:- بصورة الاجتماع باشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين ولو كان المعتدي عليه غائباً عن مجلس المعتدى و من اجتمع بهم. 3-الذم او القدح الخطي ، وشرطه ان يقع:- ا-بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم (الرسوم قبل ان تزين وتصنع). ب- بما يرسل الى المعتدي عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد. 4-الذم او القدح بواسطة المطبوعات ، و شرطه أن يقع:- ا- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة. ب- بأي نوع كان من المطبوعات و وسائط النشر.
المادة (182) : التحقير ، هو كل تحقير او اسباب -غير الذم والقدح - وقع بالكلام او الحركات او التهديد الذي يوجه الى المعتدى عليه وجها لوجه ، او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او مخابرة برقية او تلفونية اذا وجه للمعتدى عليه.
المادة (183) : يعاقب على الذم:- 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان موجهاً الى جلالة الملك. ب- بالحبس من خمسة عشر يوماً الى سنة او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً اذا كان موجهاً الى مجلس الأمة او احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف من أجل وظيفته او صفته.
المادة (184) : فيما خلا الذم الموجه الى جلالة الملك:- 1- اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدي عليه ، فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة قانونية تستلزم العقاب بمقتضى هذا القانون او بموجب اي قانون آخر معمول به في المملكة. 2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وتثبت صحته فيبرأالذام ، و الا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك. 3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام قد عزا ذلك وهو براءة الموظف المذكور ، انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل باحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.
المادة (185) : يعاقب على القدح:- 1-بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا كان موجها الى جلالة الملك المعظم. 2- بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر او بغرامة من خمسة وعشرين ديناراً اذا كان موجها الى مجلس الامة او احدى الهيئات الرسمية اوالمحاكم او الادارات العامة اوالجيش او الى اي موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته. 3- بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً اذا كان موجهاً اي موظف من غير المذكورين في الفقرة السابقة من اجل وظيفته او صفته.
المادة (186) : فيما خلا القدح الموجه الى جلالة الملك:- اذا طلب القادح ان يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدي عليه فلا يجاب الى طلبه ----- يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف ، ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح شكل مادة مخصومة وعندئذ يعامل معاملة الذام.
المادة (187) : كل من يرسل او يحمل غيره على ان يرسل او يوجه الى جلالة الملك اية رسالة خطية او شفوية او اية --- او رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته ان يضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يفيد بكرامة جلالته ، و كل من يذيع ما ذكر او يعمل على اذاعته بين الناس ، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (188) : يعاقب على التهديد والتحقير:- 1- بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا كان موجها الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل اجراء بحكم الوظيفة. 2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير او التهديد اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة ، كانت العقوبة من شهر الى سنة. 3- واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من اشهر الى سنتين.
المادة (189) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (187).
المادة (190) : إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، أن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع إلا:- 1-إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيح ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة. 2- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:-
المادة (191) : يكون نشر الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة ، ولا يعاقب ناشره عليه في كل حال من الأحوال الآتية: أ- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي ، أو ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط و وقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها ، أو ج- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر اثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى ، أو د- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل او جرى أو أذيع في مجلس الأمة. هـ- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر ، أو و- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة. 2- إذا كان النشر مستثنى من المواخذة فسيان في ذلك - إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان الشر قد جرى بسلامة نية أو خلاف ذلك. ويشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو احكام أي تشريع آخر.
المادة (192) : يكون نشر الموضوع المكون للذم القدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.
المادة (193) : كل من مزق أو شوه أو أتلف قصد اعلانا أو منشورا الصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو أصول محاكمة أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة (194) : من أقدم علانية ودون حق على ارتداد كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. 2- كل من تقلد علانية ودون حق وساما أو شارة أو زيا من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 3-كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة (195) : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:- أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته ، أو ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو من أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته. 2- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين.
المادة (196) : 1- من أقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من محكمة أو إزالة أو صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة. 3- وإذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.
المادة (197) : 1- من أخذ أو نزع أو اتلف اتلافاً تاماً أو جزئياً أو أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى وديع عام بصفته هذه عوقب بالحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأِشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (198) : يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق أو أتلف وأن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
المادة (199) : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (127 و 128 و 129 و 130 و 134 و 135 و 137 و 140) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة. 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.
المادة (200) : 1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً. 2- كل موظف اهمل أو أرجأ أعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامة بها عوقب بالغرامة من دينار إلى عشرة دنانير. 3- وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على الشكوى.
المادة (201) : من سام شخصاً ضروريا من العنف والشدة رغبة منه في الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا افضت أعمال الشدة هذه إلى مرض او جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (202) : من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة ، يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف إنها لم ترتكب، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (203) : 1- من قدم شكاية أو اخباراً كتابياً إلى السلطة القضاية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا إلى أحد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها أو أختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (204) : إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (205) : من استسماه قاضي أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسماً ليس له ، أو أدى إفادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير.
المادة (206) : من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
المادة (207) : 1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو مأمور أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة. 3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.
المادة (208) : يعفى من العقوبة:- 1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار. 2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
المادة (209) : يعفى من العقوبة:- 1- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفة أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته وأخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها. 2- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.
المادة (210) : يخفض نسب العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه ، لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة (211) : 1- ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من أن يكون خبيراً فيما بعد. 2- و يحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة ، اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة (212) : يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية.
المادة (213) : تطبق على الخبير والترجمان احكام المادة (209).
المادة (214) : من حلف - بصفة كونه مدعياً ام مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (215) : كل من أتلف قصداً وثيقة او مستنداً او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة جعله غير مقروء او جعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم أنه ضروري في أية اجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
المادة (216) : كل من وجه التماساً الى قاض كتابة او مشافهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير صحيح في نتيجة اجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.
المادة (217) : كل من نشر اخباراً او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع اي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لاولي الامر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
المادة (218) : يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر:- 1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. 2- محاكمات الجلسات السرية. 3- المحاكمات في دعوى السب. 4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
المادة (219) : يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.
المادة (220) : 1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً:- أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية. ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد. 2- واذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
المادة (221) : 1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً اذا كان موقوفاً بجنحة. 2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (222) : 1- من اتاح الفرار او سهله لشخص اوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية ، يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. 3- وإذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (223) : 1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص اوقف او سجن وفاقاً للقانون ، فاتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاثة سنوات الى خمسة في الحالة الثانية وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات الى عشرة في الحالة الثالثة. 2- إذا حصل الفرار بسبب أهمال الحارس ، كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً ، والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
المادة (224) : 1- من وكل اليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة او بغيرها من الآلات تسهل له الفرار عنوة ، يعاقب عن هذا الفعل وحده بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم الحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.
المادة (225) : تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون او يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة.
المادة (226) : من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة (227) : إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (228) : تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
المادة (229) : 1- من قلد ختم الدولة او امضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الامر ، عوقب بالاشغال الشاقة سبع سنوات على الاقل. 2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (230) : 1- من قلد ختماً او فيشاً او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة اردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة. 2- ومن استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة. عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (231) : من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة.
المادة (232) : تشمل لفظة البنكنوت الواردة في هذا القسم كل بوليسة اصدرها مصرف في المملكة او أية شركة مسجلة تتعاطى اشغال الصرافة في أية جهة من جهات العالم وكل بولسية بنك صادرة من مصرف ، واوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص ، وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
المادة (233) : يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:- 1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها مزورة مع علمه بذلك. 2- كل من ادخل الى البلاد الاردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت وهو عالم بانها مزورة او مغيرة.
المادة (234) : من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت على اي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (235) : كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية بدون تفويض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تز يد على خمس سنوات:- 1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع اي نوع من اوراق البنكنوت او ورقا يمكن ان يظن بانه من ذلك الورق الخاص ،او 2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه اطارا او قالبا او اداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه اية كلمة او رقم او اسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ،او 3-تسبب في استعمال الاساليب الفنية او الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة اية ورقة او في اثبات اية كلمات او رسوم او علامات فارقة اخرى يقصد منها ان تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها ، او 4- حفر او نقش باية صورة على اية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على انه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او اي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ،او 5- استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الاداة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت.
المادة (236) : كل من اصدر ورقة من اوراق البنكنوت من دون تفويض مشروع او كان شريكا في اصدارها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (237) : كل من مزق او قطع او طمس او شوه عن قصد ورقة نقد أردنية بصورة تجعلها غير قابلة للتداول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مئة دينار.
المادة (238) : تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت انها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ويجوز اتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الاداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
المادة (239) : في هذا الفصل: تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف انواعها وفئاتها المصنوعة من اي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة او في اية بلاد اخرى. وتشمل لفظة (معدن) اي مزيج او خليط من المعادن. ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة) المسكوكات غير الاصلية التي تحاكي المسكوكات الاصلية او التي يلوح انه قصد منها ان تحاكيها او ان يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات اصلية ، وتشمل العبارة المسكوكات الاصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى اصبحت تحاكي مسكوكات اكبر منها قيمة او التي يلوح انها عولجت على تلك الصورة بقصد ان تصبح محاكية لمسكوكات اكبر منها قيمة او ان يخالها الناس كذلك ،وتشمل ايضاً المسكوكات الاصلية التي قرضت او سجلت او انقص حجمها او وزنها على اي وجه اخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى اخفاء اثار القرض او السجل او الانقاص ، وتشمل ايضاً المسكوكات الآنفة الذكر سواء اكانت في حالة صالحة للتداول ام لم تكن وسواء اكانت عملية طلائها او تغيرها تامة ام لم تكن كذلك. وتشمل عبارة (الطلي بالذهب او الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
المادة (240) : كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (241) : يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:- 1- طلي بالذهب او الفضة اية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك القطعة ، او 2-وضع اية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفية منها ، او 3-ادخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او 4- صنع او صلح لوحاً او قالبا مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي مسكة ذهبية او فضية او على احدى وجهيها او على اي جزء من احد وجهيها ، او 5- صنع او صلح عدة او اداة او آلة مهيأة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة اية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، او 6- صنع او صلح عدة او اداة او آلة تستعمل لقطع اقراص مدورة من الذهب او الفضة او من اي معدن آخر ليكبسها.
المادة (242) : 1- كل من سجل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سجلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات. 2- كل من احرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او محالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما او بأي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سجل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة انقصت من وزنها مع علمه بحقيقة امر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة (243) : كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (244) : كل من:- 1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها كذلك وكان يحرز عند تداول تلك السكة مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، او 2-تداول سكة ذهبية زائفة وهو يعلم انها زائفة ، ثم عاد فتداول سكة اخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، اما في اليوم نفسه او خلال الايام العشرة التالية ، او 3- احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بانها زائفة وبنية تداول اية قطعة منها.
المادة (245) : كل من ارتكب احدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الآخيرتين وكان قد ادين فيما مضى بارتكاب اي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (246) : كل من: 1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة ، او 2- صنع او اصلح عدة او آلة او اداة مهيأة او مخصصة لان تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او احرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة امرها ، او 3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدينة باقل من القيمة المعينة عليها او باقل من القيمة التي يلوح انها قصدت ان تكون لها او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الافعال. يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (247) : كل من:- 1- تداول سكة معدينة غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او 2- احراز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول اي منها مع علمه بانها زائفة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (248) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من:- 1- قبض عن نية حسنة اية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة او مقلدة وصرفها بعد ان تحقق عينها. 2- تعامل وهو عالم بالامر بأية مسكوكات او اوراق نقد بطل التعامل بها.
المادة (249) : كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او اوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة (250) : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:- 1- قلد او زور أية دفعة او طابع من طوابع البريد المختصة بالدولة او بأي حكومة من الحكومات. 2- صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة يمكن استعمالها لطبع هذا الطابع.
المادة (251) : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:- 1- صنع او صلح قالباً او لوحة او آلة يمكن استعمالها في اخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع اية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالباً او لوحة او آلة يمكن استعمالها في طبع اية خطوط او حروف او علامات تشيه الكلمات او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق اعدته ذات الشأن لمثل الغايات السلفة الذكر ، او 2- احرز او تصرف باية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الارقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار اليها فيما تقدم وهوعالم بذلك.
المادة (252) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر احد الطوابع المقلدة او المزورة. 2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالامر طابعا مستعملا.
المادة (253) : 1- يعفى من العقوبة من اشترك باحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (229-251) واخبر الحكومة بها قبل تمامها. 2- اما المتهم الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (92) من هذا القانون.
المادة (254) : التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
المادة (255) : يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره الا اذا نص القانون على عقوبة خاصة.
المادة (256) : 1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة ، اما باساءة استعمال امضاء او ختم او بصمة اصبع ، و اجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، واما بصنع صك او مخطوط واما بما يرتكبه من حذف او اضافة او تغيير في مضمون صك او مخطوط. 2- تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافاً كليا او جزئيا.
المادة (257) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة: 1- الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه اما باسائته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه ، او بتدوينه عقودا او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها ، او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اية واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح. 2-الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بادخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.
المادة (258) : ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.
المادة (259) : يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
المادة (260) : 1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء مصدقة كاذبة معدة. لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بصالح أحد الناس. و من اختلق - بانتحاله اسم احد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة - او زور مصدقة كالتي المعت اليها الفقرة المذكورة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنة. 2- واذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء او لتبرز الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ثلاثة أشهر.
المادة (261) : ان أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر انها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
المادة (262) : يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر كل من:- 1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره ، بقصد الحصول على عمل. 2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او اعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.
المادة (263) : من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.
المادة (264) : تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
المادة (265) : من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (256 و 257) ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (266) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:- 1- محا تسطير شك او اضاف اليه او غير فيه ، او 2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي او أضيف اليه او غير فيه.
المادة (267) : من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الانبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (268) : من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.
المادة (269) : كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعاراً او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس او فعل ذلك مع علمه بان تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (270) : كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند اقامتها او احدث تشويشاً اثناء ذلك او تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (271) : كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة للموتى او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت او سبب ازعاجاً لاشخاص مجتمعين بقصد اقامة مراسم الجنازة قاصداً بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة حريته او كان يعمل بان فعله هذا يحتمل ان يجرح عواطف أي شخص او أي يؤدي الى أية اهانة دينية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
المادة (272) : كل من:- 1- نشر شيئاً مطبوعاً او مخطوطاً او سورة او رسماً او رمزاً من شأنه أن يؤدي الى اهانة الشعور الديني لاشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني. 2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر يعاقب الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
المادة (273) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من:- 1-أجرى مراسيم زواج او كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة او أي قانون آخر او شريعة أخرى ينطبق او تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك ، او 2- زوج فتاة او اجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها او ساعد في اجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت ، او 3- زوج فتاة ، او اجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها او ساعد في اجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون ان يتحقق مقدما بان ولي امرها قد وافق على ذلك الزواج.
المادة (274) : 1- كل شخص ذكراً او أنثى ، تزوج في اثناء وجود زوجة على قيد الحياة - سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه او لم يمكن - يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، إلا إذا أثبت:- أ- أن الزواج السابق قد اعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، او. ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج - في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج التالي - تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة. 2- يعاقب بنفس العقوبة من اجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
المادة (275) : من طلق زوجه ولم يراجع القاضي او من ينيبه عند خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.
المادة (276) : 1- تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر الى سنتين. 2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية اذا كان متزوجاً والا فبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. 3- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي القبض عليه حين تلبسهما بالفعل او اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق او في المحكمة او وجود مكاتيب او أوراق أخرى مكتوبة.
المادة (277) : يعاقب الزوج بالحبس من شهر الى سنة اذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية او اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
المادة (278) : 1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية اربعة أشهر من وقوع الطلاق او شكوى وليها اذا لم يكن لها زوج ولا تجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة إلا بناء على شكوى زوجته. 2- لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً. 3- لاتقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة الى الزوج ، او. 4- اسقاط الحق عن الزوج او الزوجة يسقط الحق في ملاحقة الدعوى وانفاذ العقوبة فيهما وفي الشريا. 5- إذا رد الزوج زوجته او توفي الزوج الشاكي او الزانية او شريكها في الزنا تسقط الشكوى.
المادة (279) : السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الاشقاء و الشقيقات والاخوة والاخوات او لأم او من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة ، او اذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونيا يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (280) : يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة.
المادة (281) : 1- من خطف او خبأ ولداً دون السابعة من عمره او ابدل ولداً بآخر او نسب الى امرأة طفلاً عوقب الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات. 2- و لا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها إزالة او تحريف البينة باحوال الطفل الشخصية او تدوين شخصية صورية في السجلات الرسمية.
المادة (282) : من اودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً غير شرعي معترف شرعياً عوقب الحبس من شهرين الى سنتين.
المادة (283) : كل من ترك ولداً دون السنتين من عمره بدون سبب مشروع او معقول بصورة تؤدي الى تعريض حياته او على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته ، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (284) : يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من:- 1- كان والداً او ولياً او وصياً لولد صغير لا يستطيع اعالة نفسه او كان معهوداً اليه شرعاً أمر المحافظ والعناية به ، ورفض او أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته بذلك ، مسبباً بعمله هذا الاضرار بصحته. 2- كان والداً او ولياً او وصياً لولد لم يتم الثانية عشرة من عمره ، او كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة والعناية به وتخلى عنه قصداً او بدون سبب مشروع او معقول - مع انه قادر على اعالته - و دون وسيلة لاعالته.
المادة (285) : 1-من خطف او ابعد قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً. 2- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره او خطف او أبعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة ثلاث أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (286) : 1- من واقع بالاكراه انثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.
المادة (287) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
المادة (288) : 1- من واقع انثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2-ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الثانية عشرة من عمرها.
المادة (289) : 1- إذا واقع انثى أتمت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها احد أصولها - شرعياً كان او غير شرعي- او زوج امها او زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكلا بتربيتها او ملاحظتها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
المادة (290) : 1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات. 2- ويكون الحد الادنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة (291) : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.
المادة (292) : 1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكراً او انثى - لم يتم الخامسة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- و لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الولد - ذكراً او انثى - لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة (293) : كل شخص من الموصوفين في المادة (289) يهتك عرض شخص - ذكراً او انثى - أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره او يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (294) : تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (286 و 287 و 288 و 290 و 292) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذاكان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (289).
المادة (295) : تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الاول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها. أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به. ب- اذا اصيب المعتدى عليه بمرض زهري او كانت المعتدى عليها بكراً فازيلت بكارتها. 2- اذا ادت احدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اشغالا شاقة.
المادة (296) : كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصاً - ذكراً كان او انثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي:- 1- بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً لم يكن قد اتم الخامسة عشرة من عمره. 2- بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة انثى. 3- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم. 4- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذكراً كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض. 5- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدى عليها بالمواقعة. 6- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
المادة (297) : يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان و اربعين ساعة الى مكان امين واعاد اليه حريته دون ان يقع عليه اي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة اخرى تؤلف جناية او جنحة.
المادة (298) : 1- كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد ، بالحبس حتى ستة اشهر ويلزم بضمان بكارتها. 2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق او في المحكمة او وجود مكاتيب او اوراق أخرى مكتوبة منه.
المادة (299) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، كل من داعب بصورة منافية للحياة:- 1- شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً او انثى ، او. 2- امرأة وفتاة لها من العمر خمس عشرة سنة او اكثر دون رضاها.
المادة (300) : من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره او على انثى عملا منافياً للحياء او وجه اليهما كلاماً منافياً للحياء ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (301) : كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
المادة (302) : 1-اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة ، واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه. 2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
المادة (303) : يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تردد اليها امرأتان او اكثر لاجل مزاولة البغاء.
المادة (304) : يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً كل من قاد او حاول قيادة:- 1- انثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج وكانت تلك الانثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق ، او. 2- انثى لتصبح بغيا في المملكة او في الخارج ، او. 3- انثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد اليه ، او. 4- انثى لتغادر مكان اقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او. 5- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.
المادة (305) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:- 1- قاد او حال قيادة انثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج. 2- قاد انثى ليست بغياً او معروفة بفساد الاخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة. 3- ناول انثى او اعطاها او تسبب في تناولها عقاراً او مادة او اشياء أخرى قاصداً بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك اي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
المادة (306) : يعاقب الحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من:- 1- اعد بيتا للبغاء او تولى ادارته او اشتغل او ساعد في ادارته ، او 2- كان مستأجراً منزلاً او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال اي قسم منه كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او 3- كان مالكاً منزلاً او وكيلا لماكله واجر ذلك المنزل او اي قسم منه مع علمه بانه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
المادة (307) : 1- اذا ادين مستأجر منزل لتهيئته بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في اي قسم منه او لتولية ادارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او اي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قراراً بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسلمه للمالك. 2- واذا ادين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تأمر باقفال ذلك المنزل وفقا للمادة (34) من هذا القانون.
المادة (308) : كل من كان معهود اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت البغاء او بالتردد اليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا.
المادة (309) : 1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه اي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. 2- اذا ثبت على شخص ذكر انه يساكن بغياً او انه اعتاد معاشرتها او انه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها انه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا أن يثبت خلاف ذلك.
المادة (310) : كل إمرأة يثبت عليها أنها إبتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينار ا.
المادة (311) : يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من إستبقى إمرأة بغير رضاها:- 1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان ذلك الرجل شخصاً معيناً أو غير معين ، أو 2- في بيت البغاء.
المادة (312) : إذا وجدت إمرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه إستبقاها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا إمتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء.
المادة (313) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من:- 1- باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق ، أو طبع أو إعادة طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها. 2- عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بديء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق ، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام ، أو 3- إدارة أو إشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق ، أو 4- أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها.
المادة (314) : كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
المادة (315) : كل إمراة أجهضت نفسها بما إستعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (316) : 1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض إمرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي إستعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (317) : 1- من تسبب عن قصد بإجهاض إمرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
المادة (318) : تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها أو يستفيد كذلك من العذر نفسه من إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتن ( 316و317 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.
المادة (319) : إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة ، يزاد عمله العقوبة المعنية مقدار ثلثها.
المادة (320) : من قتل إنساناً قصداً من غير سابق إصرار ، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.
المادة (321) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قاصداً إذا إرتكب:- 1- تمهيداً لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذاً لها أو تسهيلا لفرار المحضرين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 2- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة. 3- على أكثر من شخص. 4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
المادة (322) : يعاقب بالإعدام على القتل قصداً: 1- إذا إرتكب مع سبق الإصرار ، ويقال له ( القتل العمد ). 2- إذا إرتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحضرين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم. 3- إذا إرتكبه المجرم على أحد أصوله.
المادة (323) : الإصرار السابق ، هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث إمرار موقوفاً على شرط.
المادة (324) : من ضرب أو جرح أحداً بإداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفى متأثرا بما وقع عليه ، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (325) : إذا تسببت إمرأة بفعل أو ترك مقصودة في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام ، ولكن المحكمة إقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد إستعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته ، تبدل عقوبة الإعدام بالإعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (326) : تعاقب بالإعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت - إتقاء العار - بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
المادة (327) : كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والإعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (328) : 1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو كلتا هاتين العقوبتين. 2- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهياً ، وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
المادة (329) : إذا أدى الفعل إلى قطع أو إستئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في أحداث تشويه جسم أو أية علامة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (330) : من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الإعتداء المذكور في المادة (327 ) بإجهاض حامل وهو على علم بحملها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (331) : تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 327 و 328 و 329 بحيث يزيد عليه من ثلثها إلى نصفها إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 321 و 322.
المادة (332) : إذا إشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من إشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانونياً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها. وإذ كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عوقب كل من إشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات.
المادة (333) : 1- يستفيد من العذر المحل ، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر و أقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذئهما كليهما أو إحداهما. 2- يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف ، إذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو إخواته مع آخر على فراش غير مشروع.
المادة (334) : تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعاً:- 1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه ، بشرط أن: أ- يقع الدفع حال وقوع الإعتداء. ب- أن يكون الإعتداء غير محق. ج- أن لا يكون في إستطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفصل المؤثر. 2- فعل من قتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط: أ-ان يقع الدفاع أثناء النهاب والسرقة المرافقين للعنف ، أو ب- أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر عظيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد إختياره ولو لم يرافقها عنف. وان لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين وإسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
المادة (335) : يعد دفاعا مشروعا كل من قتل أو أصابه بجراح أو بأي فعل مؤثر إرتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن ، حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية ، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو بإستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة وإذا وقع الإعتداء نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلى من العذر المخفف عملا بالمادة (92 ).
المادة (336) : من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة إحتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ست أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (337) : 1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 327 و 319 كان العقاب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً. 2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دناينر. 3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز عشرة أيام ، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (328).
المادة (338) : إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، أو لإنضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي: 1- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. 2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يسلتزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (339) : كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ، وإذا كان قد حجزه بإدعائه زوراً بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
المادة (340) : 1- من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنة خلافاً لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكروة خلافاً لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر. 2- ويقضي بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة العنف على الأشخاص او الكسر او بإستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين. 3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، إلا بناء على شكوى الفريق الآخر.
المادة (341) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من تسلل بوساطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها. 2- ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
المادة (342) : من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة (343) : من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بوساطة كتابة مقفلة أو بوساطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ست أشهر إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.
المادة (344) : إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من شهر إلى سنتين.
المادة (345) : يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (343) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المادة (346) : التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بوساطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة (347) : كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو باحدى الوسائل المذكورة في المادة (68) وكان من شأنه التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
المادة (348) : كل من كان بحكم وظيفته أو مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع ، عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
المادة (349) : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة للبرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة أو يتلف أو تختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المر سل إليه. 2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية أطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
المادة (350) : كل شخص يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
المادة (351) : يعاقب كل من يذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (179) بالحبس من شهرين إلى سنة.
المادة (352) : يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادة (179) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة (180) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (353) : من حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولاً أو فعلاً وجهاً لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد إطلاعه عليه ، أو باطالة اللسان عليه او باشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة (354) : كل من ألقى غائطاً وما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست وبالغرامة من عشرين ديناراً إلى خمسين ديناراً.
المادة (355) : لا يسمح لمرتكب الذم أوالقدح تبريراً لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح اثبات اشتهاره ، إلا أن يكون موضوع الذم جرماً أو يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذم وذلك بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم.
المادة (356) : إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة يمثلها أو إسترضى فرضي ، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة احدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.
المادة (357) : تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعنى عليه صفة المدعي الشخصي.
المادة (358) : 1- للمدعي الشخصي ان يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الاضرار المعنوية ، وعلى المحكمة أن تقدر التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة إلى مكانته الإجتماعية ويحكم بها. 2- وفي الحلات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (356) ترد دعوى التضمينات.
المادة (359) : إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت ، يحق لورثته دون سواهم اقامة الدعوى.
المادة (360) : تسري أحكام المادتين (189) و (190) على أفعال الذم والقدح المبينة في المادتين (351 و 352 ) بقدر ما لهما علاقة بهما.
المادة (361) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قاصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية ، أو 2- في مركبات السكة الحديدة أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص ، أو 3- في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ ، أو 4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكه أم لا. 5- في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا.
المادة (362) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ، كل من أضرم النار قصداً. 1- فيما لغيره من حرج أو غابات للإحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها. 2-في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به.
المادة (363) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به.
المادة (364) : كل حريق غير ما ذكر إقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر ، يعاقب عليه بالحبس و الغرامة.
المادة (365) : إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان ، عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 361 و 362 ) وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحلات التي نصت عليها المادتان ( 363 ) و ( 364 ).
المادة (366) : تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
المادة (367) : من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (368) : 1- يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غيرها مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل. 2- ويعاقب العقوبة نفسها ، من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.
المادة (369) : من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير ، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
المادة (370) : من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون سيرها أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (371) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية. 2- وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
المادة (372) : 1- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة ، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة (373) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ، كل من: 1- أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً أو أكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الاذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة أو آحاد الناس وتعطيل الاذاعات. 2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف أو البرق أو اجهزة الاذاعة.
المادة (374) : يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ، ويقضي بالاعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.
المادة (375) : من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (376) : كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دنياراً.
المادة (377) : من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارت السابقة الذكر ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة (378) : 1- من نزع قصداً احدى هذه الأدوات ، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2- ويقضي بالأشغال الشاقة المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسمية وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.
المادة (379) : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين:- أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع. ب- من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة. ج- من عرض منتجات من شأنها احداث الغش أو طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها. د- من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (68) بالفقرتين 2و3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.
المادة (380) : إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان ،قضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً. تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين.
المادة (381) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من احرز أو أبقى في حيازته أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع عمله أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للاكل أو الشرب.
المادة (382) : كل من:- 1- تصرف تصرفا شائناً او منافياً للآداب في محل عام. 2- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا أو جالساً في محل عام ، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة من عمره المتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك. 3- وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب. 4- تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة. 5- وجد متجولا في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود لغاية غير مشروعة أو غير لائقة. يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (383) : من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وازعاج الناس ، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.
المادة (384) : من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر ، أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (385) : 1- يعاقب بالحبس حتى شهر او بالغرامة حتى عشرة دنانير إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدميها. 2- عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة.
المادة (386) : 1- كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حتى استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو ادارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً اليه ملاحظة أو ادارة اعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفاً وموكولا اليه السماعدة في ادارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر أنه يدير محلا عمومياً للمقامرة. 2- تشمل عبارة ( للمقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من ألعاب الورق ( الشدة ) التي لا تحتاج إلى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على حد سوى بما فيهم حافظ المال ( البنكير ) أو الشخص او الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعبون أو يراهن اللاعبون ضدهم.
المادة (387) : كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة ، يعاقب بالحبس حق ستة شهور وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (388) : كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من المادة (386) ، يعد بانه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة الا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (389) : كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة ، يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك ولدى محاكمة أي شخص بتهمة ادارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل خلافا لأحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو ذلك الشي أو اتلافه أو رده.
المادة (390) : 1- كل من فتح او أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين ديناراً. 2- كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية اذاعة أو اعلان يانصيب او ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك ، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 3- ان لفظة ( يانصيب ) الواردة في هذه المادة تشتمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبتة أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام او الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها. 4- لا تسري أحكام هذه المادة على أي ( يانصيب ) استحصل على اذن به من مرجعه المختص.
المادة (391) : كل من أظهر أنه يشرف على ادارة منزل او غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (386 و 390) من هذا القانون رجلا كان أو امرأة:- وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على ادارة ذك المحل او الشخص المعهود اليه امر تفقده والعناية به ، يعتبر انه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن.
المادة (392) : 1- السرقة ، هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. 2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) ازالة تصرف الملك فيه برفعه من مكان ونقله واذا كان متصلا بغير منقول فيفصله عنه فصلا تاما ونقله. 3- وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة.
المادة (393) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشر سنة ، من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:- 1- ان تقع السرقة ليلا. 2- بفعل شخصين أو أكثر. 3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحا ظاهراً أو مخفياً. 4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته - حسب التعريف المبين في المادة الثانية - بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة ، أو بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشارته او بالتذرع بأمر من السلطة. 5- ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضورب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او لتسهيلها. واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.
المادة (394) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية: أ- أن تقع السرقة ليلا. ب- بفعل شخصين أو أكثر. ج- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية أو تسهيلها لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروقات. 2- وإذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح فيقضي بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (395) : يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: 1- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف. 2- بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف. 3- بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وبسبب عن العنف رضوض أو جروح.
المادة (396) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة:- 1- اذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق. 2- اذا حصل فعل السلب ليلاً وبفعل شخصين او اكثر وكانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً.
المادة (397) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين: 1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحها بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو 2- بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية والخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق او بفتح الأفقال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
المادة (398) : يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة اخرى.
المادة (399) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية:- 1- أ - أن يكون الوقت ليلا والسارق اثنين فأكثر. ب- أن يكون الوقت ليلا والسارق واحد ، وتقع السرقة في مكان مأهول او في مكان للعبادة ، أو ج- أن يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر ، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة. 2- أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولا او لم تكن السرقة حصلت ليلا او لم يكن السارق أكثر من واحد. 3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه ، أو ب- أن يكون السارق مستخدما او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معمله ، أو ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة. 4- أن يكون السارق صاحب خان او نزال او حوذياً او نوتياً او سائق سيارة وامثالهم من اصناف الناس واتباعهم من ارباب الحرف يسرق كل ما اودعه او بعضه.
المادة (400) : كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة (401) : كل من يسوق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجراد او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة (402) : كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع وأعد للبيع من الحطب والخشب او الاحجار مقطوعة في مقالعها والأسماك في احواضها ، والنحل في خلاياه ، والعلق في البرك والطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة.
المادة (403) : 1- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض التي يتنفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة. 2- واذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل علىالدواب او العربات وما ماثلها، يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 3- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي يتنفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس او ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.
المادة (404) : يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة (405) : 1- كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- واذا كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (401) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد. 3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعمل بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.
المادة (406) : 1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الاشياء المسروقة او جريمة تخبئة الاشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (78 و 79) إذا اخبر السلطة عن اولئك الشركاء قبل اية ملاحقة ، او اتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.
المادة (407) : يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:- 1- اغتصاب توقيع او اي صك يتضمن تعهداً او ابراء او حولة هذا الصك او تغييره او اتلافه. 2- تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة اخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.
المادة (408) : كل من هدد شخصا بفضح أمره او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنها ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
المادة (409) : كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً دون ان يكون قاصداً اخلاس ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (410) : كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً او ايراء فاستولى عليها احتيالاً:- 1- باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له احداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال او الإيهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالطة مزور ، أو 2- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف به ، أو 3- بإتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة. عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة إلى خمسين ديناراً.
المادة (411) : كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشر من عمره او مجذوب او معتوه او ضعفه او هوى نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه دراهم او استعارة اشياء او تنازلا عن اوراق تجارية او غيرها او تعهدا او ابراء يعاقب - أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها - بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من دينار الى عشرين ديناراً.
المادة (412) : يعاقب بالحبس حتى سنة كل من: 1- وهب او أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الإحتيال على دائنيه ، أو 2- باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه.
المادة (413) : يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً أو راهناً المال أو محامياً أو وكيلاً لبائع أو راهن: 1- أخفى عن الشاري او المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية للبيع او المرهون وأي حق او رهن آخر يتعلق به. 2- زور شهادة تتوقع أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.
المادة (414) : كل من أعطى بسوء نية شكا لا يقابله رصيد قائم معد للدفع ، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك ، أو سحب بعد اعطاء الشك كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (415) : كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لإجراء عمل - باجر أو بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود أشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بذله او تصرف به تصرف الملك او استهلكه او أقدم على أي فعل يعد تعديا أو امتنع على تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار.
المادة (416) : 1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة او كاتباً مستخدماً وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً الى مخدومه فلا تكون مدة الحبس اقل من سنة واحدة. 2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين أدناه:- أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها. ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية. جـ- منفذ الوصية أو عقد الزواج. د- كل محام او كاتب عدل. هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الأفراد او لحراستها.
المادة (417) : كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (418) : 1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت - أضراراً بالمجني عليه - بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المتفرقين قانوناً ، أو بين الأربة والريبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية. 2- اذا عاود الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب - بناء على شكوى المتضرر - بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان.
المادة (419) : 1- الجنح المنصوص عليها في المواد 408 و 409 و 415 و 417 و 418 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا او تكون الشكوى مردودة. 2- ان اساءة الإئتمان المعاقب عليها بموجب المادة (415) تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (416).
المادة (420) : 1- تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث إذا كان الضرر ناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة. 2- اما إذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
المادة (421) : كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة ، يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (422) : كل من اقتنى في الاماكن المذكورة اعلاه عبارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (423) : كل من أقدم باستعماله مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الشيء المسلم ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.
المادة (424) : كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (425) : تصادر وفقا لأحكام المادة (30) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعنية في القانون.
المادة (426) : كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او للكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (427) : كل من عطل بواسطة تهديد او اكراه او تطاول باليد او نحوه مزادا متعلقاً ببيع او شراء او تأجير اموال منقولة او غير منقولة او متعلقاً بتعهد بمقاولة او توريد او استغلال شيء او نحو ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (428) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع او الأسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:- باذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة. او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار. او بالاقدام على اي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
المادة (429) : تضاعف العقوبة اذا حصل ارتفاع الاسعار او هبوطها: على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية.
المادة (430) : 1- المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الاحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الاحكام المذكورة انهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (431) : كل من هدم او خرب قصداً الابنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دنياراً.
المادة (432) : 1- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً. 2- وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الاكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر او الغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (433) : 1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين. 2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام والعقوبة المحكوم بها.
المادة (434) : من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة او هدم سور من اي المواد بني او على قطع سياج او نزعه اخضر كان ام يابساً ومن هدم او خرب او نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
المادة (435) : اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب ارض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (436) : 1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وافق الجرم تهديداً او عنف ، ومن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا إرتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان. 3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
المادة (437) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً إلا في المواضع التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك:- 1- من قطع او أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس مع علمه أنها تخص غيره. 2- من رعى أو أتلف ماشية او سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة أشجاراً مثمرة أو مزروعة أو التي فيها محصولات وبالإجمال كل من أتى إلى أرض لا تخصه او ليس له عليها حق المرور او الرعي بحيوانات يمكن ان تحدث ضرراً فيها.
المادة (438) : إذا وقع فعل الإتلاف على مطاعيم او أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية او التجارية أو الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس أسبوعا عن كل مطعون او شجرة او فسلة على أن لا يتجاوز مجموع العقوبة ثلاث سنوات.
المادة (439) : إذا إقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.
المادة (440) : 1- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات او الحظائر أو الأبنية وما يتبعها او في أي مكان آخر. وبالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت. 2- وإذا قتل بالتسمم احد الحيوانات المذكورة أعلاه ، كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 3- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف أو دواجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 4- كل من ضرب أو جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهراً أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
المادة (441) : من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار.
المادة (442) : إذا قدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عدد افرادها عن خمسة اشخاص على تخريب اموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم او اتلافها قوة واقتداراً ، عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (443) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:- 1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة أو على حفرها مالم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة. 2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتخفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة امتار. 3- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدئمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران. 4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها للصرح بانشائها للمنفعة العامة. 5- على منع جري المياه العمومية جرياً حراً. 6- على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
المادة (444) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس وعشرين ديناراً من هدم او قلب او خرب كل او بعض الإنشاءات المشيدة للإنتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الإحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه إمتياز أم لا.
المادة (445) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:- 1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز ام لا او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه. 2- القى اسمدة حيوانية أو وضع أقذار في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة. 3- اجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير.
المادة (446) : من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير ، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (447) : يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:- 1- تخريب الساحات والطرق العامة. 2- حرث وزرع أو غرس بدون تفويض أرضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتمتراً من حافة الطريق العامة. 3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوراع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها.
المادة (448) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:- 1- أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برقعة مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر. 2- زحم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، أو اعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها. 3- أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة. 4- أطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها او ازال او اطفأ ضوءاً وذلك للتنبيه الى وجود حفرة احدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها 5- رمى او وضع اقذار او كناسة اواي شيء آخر على الطريق العامة. 6- رمى او أسقط عن غير انتباه على أحد الناس اقذاراً او غيرها من الأشياء الضارة. 7- وضع اعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. تنزع وتنقل على نفقة الفاعل او بواسطته الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق.
المادة (449) : 1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم في الأماكن المأهولة:- أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على اطلاقها. ب- على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع. ج- على اطلاق أسهم نارية في اماكن يخشى ان ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص او الأشياء. 2- تصادر الاسلحة والاسهم المضبوطة. 3- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.
المادة (450) : من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار ان يمسك حسب الاصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.
المادة (451) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الاشخاص ذوو الصفة المشار اليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا اهملوا تنظيف محلاتهم.
المادة (452) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او اهمل تنظيفها وتصليحها.
المادة (453) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة او تسبب في ادخال أي حيوان هو صاحبه او مسؤول عنه في اي ارض من الاراضي المذكورة دون ان يكون له حق الدخول فيها او المرور فيها.
المادة (454) : من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.
المادة (455) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير:- 1- من احدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين. 2- من رمى قصداً بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالاقذار ، السيارات والأبنية ومساكن الغير أسواره والجنائن والاحواض. 3- من أفلت حيواناً مؤذياً او أطلق مجنوناً كان في حراسته. 4- من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.
المادة (456) : من طبع او باع او عرض نقوشاً او صوراً او رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها ان تقلل من كرامتهم واعتبارهم ، عوقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
المادة (457) : يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:- 1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله اهمالاً شديداً. 2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه. 3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او اصابته بجرح او عاهة.
المادة (458) : 1- يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ اي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل. 2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اهمل او رفض طاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الأبنية المتداعية.
المادة (459) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أهل الفن ام لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او اجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او أية عائلة أخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الاحكام القضائية.
المادة (460) : تلغى القوانين الآتية:- 1- قانون الجزاء العثماني مع ما اضيف اليه من ذيول وادخل عليه من تعديلات. 2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 ايلول سنة 1927. 3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14 كانون الاول سنة 1936. 4- قانون العقوبات (المعدل) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1937. 5- قانون العقوبات (المعدل) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1939. 6- قانون العقوبات (المعدل) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران سنة 1944. 7- قانون العقوبات (المعدل) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1944. 8- قانون العقوبات (المعدل) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4 ايلول سنة 1945. 9- قانون العقوبات (المعدل) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20 تشرين الثاني سنة 1946. 10- قانون العقوبات (المعدل) رقم (1) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينة المؤرخ في 15 آذار سنة 1947. 11- قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرين من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933. 12- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك المشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (461) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن