بشأن قانون منع بيوت البغاء.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون منع بيوت البغاء لسنة 1927 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : انجازا للغرض من هذا القانون يعتبر بيت البغاء كل بيت او غرفة او مجموع الغرف في أي بيت يسكنه او يتردد اليه امراتان فاكثر بقصد البغاء .
المادة (3) : أ . كل من يتخذ محلا للبغاء او يتولى ادارته او يعمل به او يساعد في ادارته ، او
ب. كل من كان مستاجرا او وكيلا على محل ويسمح ان يستعمل ذلك المحل او قسم منه بيتا للبغاء او بقصد البغاء بصورة دائمية .
ج. كل من كان صاحب منزل او وكيله ويؤجر ذلك المنزل او قسما منه لاستعماله بيتا للبغاء وهو عالم بان ذلك المنزل او قسما منه يستعمل بيتا للبغاء او من كان شريكا بمل اراداته في استعمال ذلك المحل بيتا للبغاء وبصورة دائمة.
يعاقب بعد المحاكمة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسة والعشرين جنيها مصريا واذا تكررت معه هذه الجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا او بكلتا العقوبتين.
المادة (4) : يجوز لقاضي الصلح او المدعي العام ان يصدر مذكرة بالتفتيش يخول بها الشخص المذكور اسمه ان يفتش أي بيت او محل عندما يعتقد بانه اتخذ بيتا للبغاء والعهر . 1927/8/14
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن