بشأن قانون معدل لقانون الجزاء.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تعديل قانون الجزاء لسنة 1948)، ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يضاف الذيل التالي الى الفصل الاول من الباب الاول من قانون الجزاء.
أ- كل من كان من رعايا المملكة الاردنية الهاشمية او من المقيمين فيها وافرغ مجانا او ببدل عن اي نوع من الاموال غير المنقولة الى اي فرد من افراد الطائفة اليهودية او أية مؤسسة تابعة لها (في فلسطين) او ساعد على ذلك بطريق السمسرة او غيرها يعاقب بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة.
ب- كل من يهرب او يحاول ان يهرب الى فلسطين عن طريق المملكة الاردنية الهاشمية أحدا من اليهود، بصرف النظر عن تابعيته، او يساعد على ذلك بأية صورة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات. والاردني الذي يرتكب مثل هذا الفعل خارج البلاد الاردنية الهاشمية ثم يعود اليها يعاقب بنفس العقوبة المذكورة على انه اذا ثبت في اثناء التحقيق او المحاكمة انه حوكم في الخارج على هذه الجريمة وصدر القرار ببراءته او ادين بها او سقطت الدعوى عنه بمرور الزمن او العفو فلا يجوز بعد ذلك تعقبه لما اسند اليه.
ج- كل من تعامل او باع او اشترى اموالا منقولة من والى اي فرد او هيئة صهيونية مباشرة او بالواسطة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.
المادة (3) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية