بشأن قانون مؤقت معدل لقانون الجزاء.
المادة (1) : تضاف المواد التالية الى قانون تعديل قانون الجزاء (رقم 36 لسنة 1946):-
29- تعدل المادة (82) من قانون الجزاء كما يلي:
كل مأمور ادخل في ذمته او تملك ما اودعه او ما كان مكلفا بحفظه بمقتضى وظيفته من النقود او ما هو في حكمها من الاوراق والاسناد وسائر الاموال يحبس من سنة الى ثلاث سنوات. واذا كان فاعل الجرم قد ضمن الضرر الواقع بتمامه قبل اصدار الحكم حطت العقوبة الى نصفها.
واذا وقع هذا الفعل بقيده الحسابات او مسكه القيود والدفاتر المخصصة لترقيم او مراقبة الواردات والنفقات بصورة غير منتظمة او بالتغيير والتحريف او بالحذف، او بتقديم ميزانيات وأوراق ودفاتر ووثائق متعلقة بالحسابات المذكورة غير صحيحة او بإظهار محتويات الصور والاكياس الحاوية للنقود خلافا لحقيقتها، وبالاجمال باستعمال اي نوع كان من الحيل والخدع التي تساعد على عدم ظهور الفعل الذي يراد به اغفال الدوائر المنوط بها الامر يؤخذ من الفاعل ضعفا ما اخذه ويسلم الى خزينة الدولة ويعاقب بالاشغال الشاقة لا اقل من خمس سنوات.
واذا كان فاعل الجرم قد ضمن الضرر الواقع بتمامه قبل اصدار الحكم حطت العقوبة الى نصفها. ومن كان مكلفا بمراقبة اموال الدولة او تفتيشها فأهمل ايفاء هذه الوظيفة وكان ذلك سببا لحدوث ذمم او تزايدها يعاقب بمقتضى المادة (102) ويعد مسؤولا بضمان الضرر الواقع بوجه الاشتراك.
30- تعدل المادة 108 من قانون الجزاء كما يلي:
اذا جبى او حصل المأمورون الموظفون كباراً ام صغاراً المناط بهم تحصيل الضرائب والرسوم شيئاً يزيد على المقدار الذي عينته الدولة من أي نوع من الضرائب والرسوم وسائر العائدات يعاقبون في الاشغال الشاقة المؤقتة وتسترد منهم الدراهم التي اخذوها بالغا مقدارها ما بلغ ويغرمون مثلها ايضا غرامة نقدية واذا وقع هذا الفعل بتغيير او تحريف القيود والدفاتر او بحذف او بإعطاء وصول تختلف المبالغ المدونة بها عن المبالغ المدونة بقسيمة الوصول او الارومة ، وبالاجمال باستعمال اي نوع كان من الحيل والخدع التي تساعد على عدم ظهور الفعل الذي يراد به اغفال الدوائر المناط بها الامر يؤخذ من الفاعل
ضعفا ما اخذه ويسلم الى خزينة الدولة ويعاقب بالاشغال الشاقة لا اقل من سبع سنوات.
31- تعدل المادة (236) من قانون الجزاء كما يلي:
كل من اعطى وسلم على سبيل الامانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او الاستعمال على صورة معينة او الحفظ او لاجراء عمل بأجر او بلا اجر ما كان لغيره من الاموال والاشياء والنقود والتحاويل واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه لمنفعته او لمنفعة غيره او بدله او تصرف فيه وتملكه واستهلكه او جسر على فعل آخر يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه يحبس من شهرين الى سنتين ويضمن الضرر الحاصل ويؤخذ منه من جنيه واحد الى مائة جنيه غرامة نقدية واذا كان مرتكب هذه الجريمة خادما موظفا او تلميذا في صناعة او كاتبا او عاملا
وكان قد فعلها اضرارا بمخدومه او استاذه فلا تكون مدة الحبس اقل من سنة واحدة كما يجب ان يضمن الضرر الواقع.
تتوقف اقامة الدعوى على شكوى المتضرر، غير انه اذا كان الموظف او الكاتب او العامل موظفا او كاتبا او عاملا لدى مصرف او شركة مساهمة فلا يتوقف النظر في القضية على شكوى من المتضرر بل تحرك من قبل ممثل الحق العام.
المادة (2) : يلغى ما ورد من الاشارة الى المادة 236 من قانون الجزاء في المادة (22) من قانون تعديل قانون الجزاء (رقم 36 لسنة 1946).
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية