تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول القوانين والانظمة الملغاة التاريخ اسم القانون او النظام 26 شباط 1330 قانون رسوم البلديات العثماني 26 شباط 1920 قانون رسوم البلديات الجديدة في العاصمة 14 ايار 1922 قانون بشأن استيفاء ضريبة الدخل على شاحنات الحبوب ورسوم التنظيفات 4 ايلول 1922 تعديل المادة الاولى من القانون المؤرخ في 4 ايار 1922 2 كانون الثاني1923 قانون رسوم الدخولية 1 شباط 1923 ذيل رسوم البلديات العثماني 18 اذار 1923 المادتان 11 و12 من قانون الحراسة بقدر ما تتعلقان بالبديات 13 حزيران1923 بلدية عمان - الحيوانات التي تجلب لعمان للبيع 22 حزيران 1924 قانون الغاء ضريبة الدخولية والقبان والكيالة 11 شباط 1925 قانون البلديات لسنه 1925 18 اذار 1925 قانون معدل للمادة الاولى من قانون رسوم الدخولية المؤرخ في 2 كانون الثاني 1923 1 حزيران 1927 قانون توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك 22 حزيران1927 قرار المجلس التنفيذي بشأن التصرف بالغرامات المفروضة على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات قانون النقل على الطرق 31 تموز 1927 قانون تحصيل رسوم البلدية لسنة 1927 26 اذار 1930 قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي 16 ايلول 1931 قانون الاستثناء من رسوم البلدية لسنه 1931 23 ايار 1932 قانون تعديل المادة التاسعة من قانون البلديات لسنة 1932 4 حزيران1932 قانون معدل للمادة 40 من قانون البلديات لسنه 1925 20 تشرين ثاني1932 قانون باضافة فقرة الى المادة 36 من قانون البلديات لسنه 1925 16 اذار 1933 قانون ملحق لقانون البلديات لسنه 1933
المادة (1) : الفصل الاول المقدمة يسمى هذا القانون ( قانون البلديات ) ويعمل به من اول نيسان سنة 1938 .
المادة (2) : توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تعني كلمة ( متصرف ) المتصرف والقائمقام.
المادة (3) : أ . البلدية مؤسسة اهلية تحدث وتلغى بقرار من المجلس التنفيذي وموافقة سمو الامير ويتناول اختصاصها منطقة تعرف بالمنطقة البلدية تتالف من مدينة او قرية او اكثر وتعيين حدودها في القرار القاضي باحداثها. ب. يتولى ادارة شؤون البلدية تحت اشراف الحكومة ومراقبتها على ما هو مبين في هذا القانون مجلس يسمى المجلس البلدي وكل قرار باحداث منطقة بلدية او بالغائها ينشر في الجريدة الرسمية. ج. تغير حدود المناطق البلدية من حين الى اخر وتوسع وتضيق بقرار من المجلس البلدي يوافق عليه المجلس التنفيذي ويصدقه سمو الأمير وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : تعتبر المناطق البلدية الموجودة في عمان واربد وجرش وعجلون والسلط ومادبا والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان مناطق بلدية بالمعنى المقصود من هذه القانون وتعتبر حدودها الحدود المعينة في المخططات المنظمة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق البلديات
المادة (5) : أ. يراس المجلس البلدي رئيس او نائب رئيس حينما لا يتمكن الرئيس من الحضور . ويؤلف هذا المجلس من اعضاء معينين يقرر عددهم رئيس الوزراء واخرين منتخبين لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد على ستة . على ان يكون عددهم مع مراعاة احكام هذا القانون اكثر من عدد الاعضاء المعينين. ب. يعتبر المجلس البلدي شخصا حكميا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه في جميع الاجراءات القضائية أي شخص كان يعينه لهذه الغرض. ج. يقوم الاعضاء المنتخبون والمعينون بوظائفهم بصورة فخرية.
المادة (6) : يكون رئيس المجلس البلدي موظفا ذا راتب يعينه ويعزله رئيس الوزراء ، ولا يسري هذا الحكم على رؤساء البلديات الذين يكونون مستخدمين عند نفاذ هذا القانون اذ يجب ان يتركوا الى ان يكملوا مدتهم ما لم ينحوا عن وظائفهم باحدى الطرق القانونية ، ويشترط في رئيس البلدية ان يكون: أ. اردنيا. ب. واتخذ محل اقامته الاعتيادية ضمن اللواء او القضاء الواقعة فيه المنطقة البلدية. ج. وممن يحسنون القراءة والكتابة. د. وله المام بالامور الادارية والمالية المتعلقة بالاعمال البلدية. هـ. وقد بلغ الخامسة والعشرين من عمره. وان لا يكون: (أ) محروما من الحقوق المدنية (ب) او محجورا عليه . ج. او مفلسا ولم يستعد اعتباره.
المادة (7) : تكون شروط خدمة موظفي البلديات كما يلي : أ . يعين ( باستثناء الرئيس ) موظفو البلديات اذا كانوا فنيين من قبل الرئيس الوزراء اما الموظفون غير الفنيين فيعينهم المجلس البلدي بموافقة التصرف ومصادقة وزارة الداخلية ، ويستغنى عن خدمة هؤلاء الموظفين بسبب عدم الكفاءة او اللياقة من قبل المرجع الذي عينهم ، اما فيما يتعلق بالاجراءات التاديبية فيعتبر جميع موظفين البلديات بما فيهم الرئيس خاضعين لانظمة الموظفين ويعتبر المتصرف لهذه الغاية رئيس الدائرة . أ . ( مكررة ) يعين المجلس البلدي موظفي بلدية عمان غير الفنيين بموافقة وزير الداخلية ، اما فيما يتعلق بالاجراءات التاديبية بحق موظفي تلك ال فيعتبر مدير الداخلية لهذه الغاية رئيس الدائرة . ب. يمنح موظفو البلديات مكافاة من مخصصات البلدية بما فيهم الرئيس عند خدماتهم وفقا للشروط التالية : 1.كل موظف يعزل من الخدمة بنتيجة ادانته من اجل جريمة جزائية او اتخاذ اجراءات تاديبية بحقه لا يمنح اية مكافاة . 2. كل موظف يستغنى عنه بسبب عدم كفاءة او لياقة وقد اكمل خدمة ثلاث سنوات او كل موظف يترك الخدمة بالاستقالة ، وقد اكمل خدمة عشر سنوات يمنح مكافاة قدرها ( 1من 12 ) من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدماته الا انه لا تمنح اية مكافاة للموظف الذي يستقيل تخلصا من العزل المشار اليه في البنج ( 1 ) اعلاه . 3. لكي يكون الموظف اهلا للمكافاة يجب ان يكون قد اكمل مدد الخدمة المذكورة في البند ( 2 ) اعلاه ، ومن اجل الغايات المقصودة من اجراء حساب مقدار المكافاة تحسب مدة الخدمة التي تزيد على ستة اشره كخدمة سنة واحدة ، اما مدد الخدمة التي تكون ستة اشهر او اقل من ذلك فلا تحسب . 4. من اجل الغايات المقصودة من منح المكافاة لا تحسب اية خدمة ما عدا الخدمة في البلدية التي تستوفى المكافاة من مخصصاتها .
المادة (8) : اعضاء المجلس البلدي المعينون يكونون اما من موظفي الحكومة او موظفي البلدية او اشخاصا حائزين المؤهلات اللازمة للاعضاء المنتخبين ويعينهم ويعزلهم ويبدلهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب المتصرف ، تنتهي مدة اعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين بانتهاء مدة المجلس ، على ان يجوز اعادة انتخاب الاعضاء المنتخبين واعادة تعيين الاعضاء المعينين .
المادة (9) : مدة المجلس البلدي الاعتيادية اربع سنوات ( ولكن يجوز تمديدها في ظروف استثنائية بقرار من مجلس الوزراء الى ست سنوات ) ، وقبل انقضاء هذه المدة يصدر رئيس الوزراء امرا باجراء الانتخابات المجلس الجديد ويعين التاريخ الذي تجري فيه هذه الانتخابات للمجلس التنفيذي ان يحل المجلس البلدي في أي وقت وفي هذه الحالة يتخذ رئيس الوزراء الاجراءات المذكورة انفا لتاليف المجلس الجديد ، وللمجلس التنفيذي ايضا ان يفسخ الانتخاب اذا راى ان انتخاب اعضاء المجلس قد اجري بصورة قانونية ، وعندئذ يصدر رئيس الوزراء الاوامر اللازمة انتخاب جديد .
المادة (10) : اذا حل المجلس البلدي لسبب انقضاء مدته او لاي سبب اخر يستمر على القيام با الى ان يتم تاليف المجلس البلدي الجديد على ان تراعى في حالة دوام المجلس الاوامر التي يصدرها رئيس الوزراء.
المادة (11) : أ. اتم الثامنة عشرة من عمرة. ب. واتخذ محل اقامته الاعتيادية ضمن المنطقة البلدية مدة اثني عشر شهرا . التاريخ الذي ينوي اجراء الانتخاب فيه. ج. وكان مكلفا ان يدفع ضمن المنطقة البلدية وخلال تلك المدة مبلغا لا يقل عن خمسماية مل من ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق البلديات او ضريبة او رسوم رخص الصناعات او رسم المعارف البلدية. يعتبر اهلا لان يكون ناخبا للمجلس البلدي في تلك المنطقة ما لم يكن: أ . …. ب. محجورا عله او. ج. مفلسا ولم يستعد اعتباره .
المادة (12) : على المتصرف الواقعة ضمن دائرة عمله المنطقة البلدية ان يوعز بتنظيم جدول في اسماء الاشخاص الحائزين المؤهلات اللازمة للتصويت في انتخابات البلدية . وقبل التاريخ المعين لاجراء الانتخاب باربعين يوما يجب ان تعلق نسخ عن هذا الجدول لا تقل عن الخمسة عشر يوما في مكان بارز في دائرة البلدية وفي أي مكان اخر المتصرف انه مكان عام ، وكل من ورد اسمه في الجدول المذكور وفقد في أي قبل اجراء الانتخابات مؤهلاته كناخب يجب ان يشطب اسمه من الجدول يكون له حق في التصويت .
المادة (13) : على المتصرف ان يحقق في جميع الادعاءات المتعلقة بجدول الناخبين وان يبت فيها واذا وقع اعتراض على قراره يرفع الى قاضي الصلح الداخلة في اختصاصه المنطقة البلدية الذي يكون قرارة في هذا الشان قطعيا.
المادة (14) : يحق لكل اردني بلغ الخامسة والعشرين من عمره وكان حائزا المؤهلات للتصويت في انتخابات البلدية ان يرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان: أ. يشغل وظيفة ذات راتب او مستخدما في الحكومة او في البلدية او ب. له منفعة في أي عقد تم مع المجلس البلدي او من ينوب عنه سواء اكان ذلك مباشرة او بالواسطة او بواسطة شريك له.
المادة (15) : يؤلف اعضاء المجلس البلدي المنتخبون من اعضاء مسلمين ومسيحيين وشراكسة مسلمين بالنسبة لعدد اشخاص هذه الفئات المذكورة اسماؤهم في جدول الناخبين للمنطقة البلدية ، فاذا وجد لمراكز الاعضاء المنتخبين مرشحون في اية اقلية من الفئات المذكورة يجب ان ينتخب عضو واحد من تلك الاقلية اذا زاد عدد ناخبيها على عشرة في المائة من مجموع عدد الناخبين المسجلين في المنطقة البلدية.
المادة (16) : أ. كل من كان عضو منتخبا في المجلس البلدي وحكم عليه في أي وقت خلال المدة التي يشغل فيها هذه المركز بجناية او جنحة عوقب عليها بالحبس سنة واحدة او اكثر يفقد مركزه بطبيعة الحال اعتبارا من تاريخ الحكم عليه. ب. كل من كان عضوا منتخبا في المجلس البلدي. 1. وقبل وظيفة ذات راتب في الحكومة او في البلدية او. 2. عقد اتفاقا مع المجلس البلدي او اصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس البلدي او من ينوب عنه او 3. اعلن افلاسه او حجر عليه او 4. فقد احدى المؤهلات الضرورية للانتخاب. يفقد مركزه بطبيعة الحال في التاريخ الذي يصبح فيه فاقدا هذه الاهلية.
المادة (17) : يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس البلدي المنتخبين ان يستقيل في أي وقت كان من مركزه بطلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس ويعتبر التاريخ المذكور في ذلك الطلب تاريخ الاستقالة.
المادة (18) : اذا شغر مركز عضو من اعضاء المجلس البلدي المنتخبين لسبب الاستقالة او لاي سبب اخر يجب ان يملا ذلك المركز في ظرف سبعة ايام على الاكثر من تاريخ شغوره بالمرشح الذي لا يزال حائزا المؤهلات المطلوبة وكان قد حصل على اكثر الاصوات بعد اخر مرشح فاز في الانتخاب الاخير ، وان لم يوجد مرشح كهذا الطريقة الاعتيادية في الانتخاب.
المادة (19) : اذا لم يتقدم المرشحون للانتخاب او كان عدد من تقدم منهم للانتخاب غير كاف فيجب لرئيس الوزراء بموافقة المجلس التنفيذي ان يعين عددا كافيا من الاشخاص المراكز الانتخابية الشاغرة.
المادة (20) : يجوز للمجلس التنفيذي ان يصدر انظمة في الامور التالية: أ. اعداد جداول الناخبين ونشرها. ب. تصحيح جداول الناخبين والبت في الادعاءات المتعلقة بها. ج. اجراء الانتخابات وادارتها والطريقة التي تعطي فيها الاصوات والتي تتحقق النتيجة.
المادة (21) : كل من ( بما في ذلك المستخدمون في ادارة الانتخاب ) 1. زور ورقة ترشيح او اتلفها بقصد الاحتيال او سلم المتصرف اية ورقة ترشيح يعلم انها مزورة. 2. منع او حاول ان يمنع بالقوة أي ناخب من الانتخاب. 3. اخذ صندوق اقتراع او فتحه او تلاعب فيه باي وجه بلا تفويض مشروع. 4. منع او اعاق قصدا باية صورة انتخاب المجلس البلدي. 5. انتحل شخصية أي ناخب وصوت او حاول التصويت بدلا عنه. 6. تلاعب بصورة غير مشروعة باية ورقة اقتراع . يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات او بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (22) : أ . كل من ادين بجريمه الرشوة في أي انتخاب بلدي او بالاشتراك في الجريمة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على العشرين جنيها او بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين. ب. كل من يلجا الى الشدة او الضرر او يلجا الى التهديد بايقاع ايهما اما بالذات بالواسطة او يلجا الى طرق احتيالية لتقييد حرية ناخب ما بتشويقه على التصويت او الامتناع عنه خلافا لرغبته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (23) : كل عضو من اعضاء المجلس البلدي ادين باحدى الجرائم المبينة في المواد السابقة يفصل عن عضوية المجلس ويعتبر انه فقد اهلية الانتخاب والترشيح للعضوية مدة اربع سنوات من تاريخ تلك الادانة . اذا كان الذي اقام الدعوى بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الاشخاص العاديين فيشترط ما يلي: أ. ان يكون شخصا له حق الانتخاب. ب. ان تقام الدعوى في غضون شهر واحد من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب. ج. ان يدفع المدعي المحكمة عند اقامة الدعوى مبلغ جنيهين تامينا عن كل شخص يدعى عليه فاذا ادين المدعى عليه يعاد المبلغ المذكور الى المدعي اما اذا برئ فتقرر المحكمة قيده ايرادا للخزينة.
المادة (24) : يترتب على المجلس البلدي ان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتامين رفاهية سكان المنطقة البلدية بصورة عامة.
المادة (25) : ليس للمجالس البلدية ان تتدخل في الشؤون المتعلقة بالمعارف او الضرائب او الاشغال العامة او الامن العام او العاديات او الصحة العامة او الزارعة مما لم يوضع ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون او أي قانون اخر او أي نظام صادر بمقتضاه.
المادة (26) : مع مراعاة احكام هذا القانون او اي قانون او نظام خاص يكون المجلس البلدي مستقلا عن الحكومة في ادارة مالية البلدية.
المادة (27) : يضع كل مجلس بلدي بموافقة رئيس الوزراء التعاليم التي يراها مناسبة لادارة اعماله ويجب عليه ان يحفظ سجلا تقيد فيه جميع قرارات المجلس.
المادة (28) : يجتمع المجلس البلدي لا اقل من مرة واحدة في الاسبوع ويجوز لاي موظف من موظفي الحكومة ان يحضر اجتماع المجلس البلدي اذا اوفده خصيصا لهذه الغاية رئيس الوزراء او المتصرف.
المادة (29) : أ. يؤلف النصاب القانوني من نصف مجموع عدد الاعضاء على الاقل. ب. تصدر قرارات المجلس البلدي باكثرية اراء الاعضاء الحاضرين وفي الاحوال تتساوى فيها الاراء يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. ج. كل عضو منتخب يتخلف بدون عذر مقبول عن حضورا اكثر من ستة اجتماعات للمجلس البلدي في غضون ثلاثة اشهر يعتبر مستقيلا.
المادة (30) : كل من تضرر من قرار صدر من مجلس بلدي لم يوضع في هذا القانون او أي قانون او نظام اخر نص خاص لاستئنافه يجوز له ان يستانفه الى المجلس الاداري الذي قراره قطعيا في غضون ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بشرط ان يدفع مائة مل تامينا عند استئنافه فاذا ظهر انه غير محق في استئنافه يفيد هذا المبلغ ايرادا للبلدية.
المادة (31) : ب. الامور الادارية يقوم المجلس البلدي بالصلاحيات والوظائف التي يعينها المجلس التنفيذي بموجب انظمة ------------------ ( المادة 31 مكررة ) يجوز للمجلس البلدي ان يكلف صاحب أي ملك غير منقول محاذ شارع ضمن المنطقة البلدية باخطار خطي ان ينشئ او يعرض او يوسع او الرصيف المحاذي للسكة ، ويكون الرصيف المذكور بحسب الاقيسة والاشكال ال يعينها المجلس البلدي واذا تخلف صاحب الملك خلال شهر واحد من تاريخ استلام الاخطار عن القيام بانشاء الرصيف المذكور يقوم المجلس البلدي بانشاء الرصيف باجراء التغييرات فيه وتحصل نفقات هذا العمل من صاحب الملك بالاستناد الى احكام قانون جباية الضرائب.
المادة (31) : يجوز للمجلس البلدي أن يكلف صاحب أي ملك غير منقول محاذ لأي شارع ضمن المنطقة البلدية بإخطار خطي أن ينشئ أو يعرض أو يوسع أو يصلح الرصيف المحاذي لملكه، ويكون الرصيف المذكور بحسب الأقيسة والأشكال التي يعينها المجلس البلدي. وإذا تخلف صاحب الملك خلال شهر واحد من تاريخ استلامه الإخطار عن القيام بإنشاء الرصيف المطلوب يقوم المجلس البلدي بإنشاء الرصيف أو بإجراء التغييرات فيه وتحصل نفقات هذا العمل من صاحب الملك إلى أحكام قانون جباية الضرائب.
المادة (32) : يطبق المجلس البلدي في المناطق البلدية التي لم يطبق فيها قانون تنظيم المدن احكام القانون المذكور بقدر ما تسمح به الاحوال وتبعا للانظمة التي يصدرها المجلس التنفيذي.
المادة (33) : يعين المجلس التنفيذي بانظمة الافعال التي تعتبر مخالفات في المناطق البلدية وينص تلك الانظمة على محاكمة ومعاقبة مرتكبي تلك المخالفات الا انه يجب ان لا تتجاوز العقوبة المعينة في الانظمة المذكورة العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون .
المادة (34) : جميع المبالغ المتحققة للمجلس البلدي تؤلف صندوقا يعرف بصندوق البلدية ورئيس المجلس المذكور مع محاسب البلدية مسؤولان عن ادارة هذا الصندوق بالصورة التي تعين في النظام المالي البلدي الذي يجب ان يوضع بموافقة المجلس التنفيذي ، وللمجلس البلدي ان يدقق من وقت الى اخر في دفاتر الحسابات او اية مستندات تتعلق بحسابات المجلس البلدي.
المادة (35) : ينظم المجلس البلدي مع المتصرف الموازنة البلدية السنوية بالصورة التي ينص عليها النظام المالي البلدي ويقدمها الى رئيس الوزراء قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها تلك الموازنة.
المادة (36) : 1. يصدق رئيس الوزراء الموازنة البلدية السنوية. 2. الى ان يصدق رئيس الوزراء الموازنة يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدم المتكررة الوقوع المقدار الاقل مما خصص لها في ميزانيتي السنتين السابقة والحالية. 3. يجب ان لا تتجاوز النفقات لاية مادة ما خصص لها في الميزانية المصدقة ويجوز للمجلس البلدي ان ينقل أي مبلغ لم يصرف من فصل اى اخر او من مادة الى بشرط ان لا يتم هذا النقل قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية.
المادة (37) : للمجلس البلدي بموافقة المجلس التنفيذي ان يقترض مبالغ مقابل وضع وارداته كلها او بعضها ضمانا لتلك المبالغ.
المادة (38) : تؤلف واردات المجلس البلدي من الرسوم والضرائب التي يفرضها المجلس البلدي وفقاً لأحكام المواد التالية ويحصلها هو مباشرة إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة (39) : على جابي البلدية أن يصدر مذكرة تحصيل لكل مبلغ تحقق على أحد المكلفين عن أية مادة من مواد الواردات المنصوص عليها فيما يلي على أن يبين في المذكرة نوع الرسم أو الضريبة ومقدار المبلغ المطلوب والمدة المطلوب من أجلها, وحينما يؤدي المكلف هذا المبلغ يعطي له وصول تدرج فيه تفصيلات تطابق التفصيلات المدونة في مذكرة التحصيل يحق للمكلف أن يعترض للمجلس البلدي على صحة التكليف في غضون عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة التحصيل وعلى المجلس البلدي أن ينظر في اعتراضه وان يبت فيه, فإذا لم يقدم المكلف اعتراضاً بالصورة المذكورة يعتبر أنه اعترف بصحة التكليف لتلك المدة وإذا لم يعترض المكلف ولم يدفع المبلغ في غضون العشرة أيام المذكورة آنفاً أو إذا بت في الاعتراض ضده ولم يدفع المبلغ في غضون عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار فعلى الجابي أن يطلب إلى لجنة جباية الضرائب المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون جباية الأموال الأميرية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام المادة السابعة والمواد التي تليها من القانون المذكور.
المادة (40) : أ . تستوفى ضريبة سنوية عن جميع الابنية والأراضي الواقعة ضمن المنطقة البلدية سواء أكانت مسكونة أم غير مسكونة بمعدل لا يتجاوز خمسة بالمئة من قيمة بدل إيجارها حسبما يعين المجلس التنفيذي المعدل المذكور من حين إلى آخر. ب. تعتبر بدلات إيجار الابنية والأراضي المذكورة في أعلاه من أجل فرض الضريبة عليها كما قدرت وفق أحكام قانون ضريبة الابنية والأراضي ضمن مناطق البلدية وتحصل هذه الضريبة من صاحب الملك بواسطة الحكومة وتدفع إلى صندوق المجلس البلدي المختصة به.
المادة (41) : يستوفى رسم سنوي عن كل بسطة أو مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي بإقامتها في أي شارع أو ميدان أو أي مكان عمومي آخر ضمن المنطقة البلدية بمعدل يعينه المجلس البلدي بموافقة المتصرف لكل متر مربع تشغله البسطة أو المظلة.
المادة (42) : يستوفى من المشتري رسم عن جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تباع في المزاد العلني في أي مكان ضمن المنطقة البلدية رسم بنسبة 2 ونصف بالمئة من بدل المزايدة الأخير، وما يتحقق من هذا الرسم في الأحوال التي تباع فيها الأموال بالمزاد العلني بمعرفة دوائر الحكومة والمحاكم النظامية ودوائر الإجراء يعود إلى صندوق البلدية.
المادة (43) : يستوفى لمنفعة البلديات عن المائعات المشتعلة الآتي ذكرها التي تدخل شرق الأردن من الخارج رسم بالنسبة التالية : مل _______ 10 عن كل غالون من البنزين أو أية مادة تقوم مقام البنزين . 5 عن كل غالون من الكاز ( بارافين ) . 20 عن كل لتر من السبيرتو النقي . 10 عن كل لتر من السبيرتو المشوب . تحصل دائرة الجمارك الرسم المذكور ويدفع إلى صناديق البلديات بالنسبة التي يقررها المجلس التنفيذي من وقت إلى آخر.
المادة (44) : يستوفى المجلس البلدي رسم احتفاظ قدرة ملان ونصف شهريا عن كل اربعة غالونات من المائعات المشتعلة المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون او عن أي منها مما يدخر في أي مستودع خصصه المجلس البلدي لهذه الغرض .
المادة (45) : يخصص للبلديات ( 35 ) بالمئة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق رخص اقتناء السيارات النارية وغيرها من المركبات وتوزع بين المجالس البلدية بالنسبة التي يقررها المجلس التنفيذي من وقت الى اخر .
المادة (46) : أ . يستوفى المجلس البلدي عن الحيوانات التي تذبح ضمن المناطق البلدية التالية : مل ____ 50 عن كل راس من الضان او الماعز 25 عن كل حمل او جدي 200 عن كل عجل او خنزير 300 عن كل راس من البقر 400 عن كل جمل او راس من الجاموس ب. تستوفى مجالس البلديات الرسم التالي من الذين يبيعون الحيوانات المذكورة ادناه بالاسواق العامة او في أي مكان اخر داخل المنطقة البلدية : مل ____ 10 عن كل رسا من الماعز باستثناء صغارها التي لا تتجاوز السنة من العمر . 10 عن كل راس من الضان . 5 عن كل راس من الخراف لا يتجاوز السنة من العمر . 20 عن كل راس من الحمار . 80 عن كل راس من الابقار والخيل والبغال والابل والجاموس . 4. عن كل راس من صغار الابقار والخيل والبغال والابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر .
المادة (47) : أ. على جميع الباعة بالميزان او بالمقياس او بالكيل ضمن المنطقة البلدية ان يدمغوا بمعرفة البلدية اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم ويستوفى مقابل هذا الدمغ رسم قدره خمسون ملا عن كل قطعة لمرة واحدة ثم يؤخذ رسم سنوي باسم رسم معاينة قدره خمسة عشر ملا عن كل قطعة. ب.يدفع البائعون المتجولون ضمن المنطقة البلدية الذين ليس لهم اماكن معينة لتعاطي اعمالهم خمسة وعشرين ملا عن كل قطعة مقابل رسم الدمغ المذكور وعشرة ملات عن كل قطعة تعاين سنويا.
المادة (48) : جميع الموزونات التي تباع في الأسواق العامة خارج المخازن والحوانيت يجب أن لا توزن بميزان البلدية ، ويستوفى عنها رسم حسب التعريفة التي يضعها المجلس البلدي ويوافق عليها المتصرف، على أن لا يزيد هذا الرسم على خمسة ملا عن كل خمسين كيلو غرام أو أي كسر منها فوق الخمسة كيلو غرامات.
المادة (49) : يستوفى رسم سنوي بمعدل جنيه فلسطيني واحد عن كل متر مربع تشغله أية لوحة أو إعلان أو كتابة أو صورة أو علامة أخرى تعلق أو تكتب أو تنقش على أي حانوت أو بيت أو بناء آخر ضمن المنطقة البلدية بقصد الإعلان عن مهنة أو صناعة إذا كان ذلك لا يخص الحكومة أو البلدية على أن لا يقل الرسم المذكور في أية حالة عن 250 ملا.
المادة (50) : علاوة على اي رسم يستوفى بمقتضى احكام قانون رخص الصناعات او أي قانون او نظام اخر يستوفى المجلس البلدي عن كل ملهى او مقهى او حانة ( بار ) سنويا حسب التعريفة التي يقررها المجلس البلدي بموافقة المجلس التنفيذي ، كذلك رسم مقطوع بالصورة المذكورة عن الالعاب والتمثيل الذي يجري أي مكان عمومي اوفي أي مكان من الاماكن المذكورة اعلاه اذا اقام بهذه الالعاب او التمثيل شخص غير الشخص الذي دفع الرسم السنوي .
المادة (51) : (أ) تستوفى لمنفعة البلديات ضريبة دخولية عن جميع البضائع والمواد التي تدخل شرق الأردن من الخارج بمعدل يقرره المجلس التنفيذي بشرط أن لا تستوفى هذه الضريبة عن البضائع والمواد التابعة لضريبة أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وأن لا تستوفي مرة أخرى عن البضائع أو المواد التي دخلت أية منطقة بلدية أو استوفيت عنها ضريبة الدخولية إذا دخلت هذه البضائع بعد ذلك منطقة بلدية أخرى. (ب) يعين المجلس التنفيذي بنظام الطريقة التي تحصل فيها ضريبة الدخولية لمنفعة أية بلدية أو عدة بلديات وفي الحالة الأخيرة يقرر النسبة التي يجب دفعها لصندوق كل بلدية من واردات هذه الضريبة.
المادة (52) : تعرض الفواكه والخضار الطازجة التي تجلب للبيع في المنطقة البلدية في الاسواق العامة التي تخصصها البلدية لهذا الغرض وتستوفى ضريبة عنها بمعدل يقرره المجلس التنفيذي وقد يختلف هذا المعدل في المناطق البلدية المختلفة.
المادة (53) : يستوفى بدل الاشتراك في المياه التي يوزعها المجلس البلدي بالنسبة التي يقررها المجلس المذكور من حين الى اخر بموافقة المجلس التنفيذي.
المادة (54) : تستثنى من دفع الرسوم البلدية المواد التي يستوردها سمو الأمير المعظم أو دوائر الحكومة أو البلديات أو دار الاعتماد البريطاني أو قوات جلالته البريطانية أو قوة حدود شرق الأردن أو ما ستورد منها لاستعمال الساكين في المؤسسات الدينية والخيرية أو لأماكن العبادة. (ب) تستثنى الأراضي والأبنية التالية من الضريبة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون 1- ما كان خاصاً بسمو الأمير المعظم. 2- ما كان خاصاً بالحكومة. 3- ما كان خاصاً بالبلدية بشرط أن تكون مباحة للعموم أو ليست بذات إيراد أو معدة للإيجار. 4- ما كان خاصاً بدوائر جلالته البريطانية بشرط أن لا تكون ذات إيراد أو معدة للإيجار. 5- ما كان مستعملاً كأماكن للعبادة وما كان خاصاً بالمؤسسات الخيرية والدينية بشرط أن لا تكون ذات إيراد أو معدة للإيجار. 6- ما كان خاصاً بجلالته البريطانية أو بأحد وزراء جلالته أو أية دولة أجنبية وتستعمل كقنصلا لقنصل (ديكاربير) 7- ما كان مالكها ما كنا فيها وكان بدل إيجارها السنوي المقدر لا يتجاوز جنيهين ونصف. 8- الأبنية والأراضي التي يتناولها الاستثناء المؤقت بمقتضى أحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي ضمن مناطق البلديات. (ج) يجوز للمجلس التنفيذي في أية حالة ذات ظروف استثنائية مبررة أن يقرر شطب أي مبلغ من رسوم البلدية أو ضرائبها أو ديونها وأن يعفي أي شخص من دفع تلك الرسوم أو الضرائب أو الديون
المادة (55) : تشمل كلمة ( ارض ) في الاستملاك لمنفعة البلدية الابنية والاشجار واية اموال اخرى غير منقولة واقعة ضمن المنطقة البلدية.
المادة (56) : يجوز للمجلس البلدي ان ينسب بقرار تصدره اغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء الحاضرين في الجلسة استملاك اية ارض واقعة ضمن المنطقة البلدية للمشاريع العامة ثم يباشر الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك بصفته (المنشئ).
المادة (57) : اذا احتاج المجلس البلدي ارضا لفتح شارع جديد فللمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدق على ان حيازة البلدية المقدار الكافي من الاراضي الواقعة على جانبي الشارع المنوي فتحه او على جانب واحد منه مما يساعد على اقامة ابنية مناسبة عليه هو مشروع للنفع العام.
المادة (58) : للمجلس البلدي بموافقة رئيس الوزارة ان يبيع او يستبدل او يؤجر اية ارض احتازها باية صورة كانت مما يكون زائدا عن الحاجة.
المادة (59) : يضع المجلس البلدي تعليمات لتمكينه من القيام بالامور التي تطلب منه او التي من صلاحيته ان يقوم بها بمقتضى هذا القانون او أي قانون اخر او نظام صدر بموجبه ويعمل بهذه التعليمات بعد ان يصدق عليها المجلس التنفيذي وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (60) : خلا ما هو منصوص عليه في أي قانون او نظام خاص يجوز ان تحتوي التعليمات المذكورة بالنسبة للامور التي تتناولها احكامها تنص على دفع تعويض لاي شخص يتضرر من جرائها وعلى اصدار الرخص والتصاريح ودفع اية رسوم او تكاليف اخرى , ويجوز ان ينص في هذه التعليمات على عقوبات تفرض على من يخالف احكامها على ان لا تزيد هذه العقوبات على تلك المبينة في الفصل الخامس من هذا القانون ، وعلاوة على ذلك يجوز ان ينص فيها ايضا على دفع اية نفقات بتكبد المجلس البلدي من جراء مخالفة التعليمات المذكورة او من جراء ما يقوم به المجلس البلدي من اعمال يفرض القانون على اي شخص ان يقوم بها ولم يقم بها ذلك الشخص.
المادة (61) : يجوز للمحكمة في الاحوال التي لا يوجد فيها نص خاص على فرض غرامة معينة للمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون او أي نظام صدر بموجبه او اية تعليمات صدرت بموجب أي منهما ان تفرض على الاشخاص الذين يرتكبوا اية مخالفة غرامة لا تتجاوز جنيها واحدا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ المخالف اخطارا بتوقيف الاستمرار على ارتكاب المخالفة او بعد ادانته من اجلها بشرط ان لا يزيد مجموع هذه الغرامة الاضافية على عشرة جنيهات . واذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة التي حكم بها في المخالفة الاولى . وفي حالة تخلف المحكوم عليه عن رفع الغرامة تبدل بالحبس بمقتضى قانون الجزاء ، واذا كان مرتكب المخالفة احد الاحداث فيعاقب بمقتضى المادة ( 410 ) المعدلة من قانون الجزاء.
المادة (62) : كل من يبالغ احد اعضاء المجلس البلدي او أي موظف او مستخدم بلدي في تادية ما هو مترتب عليه بمقتضى احكام هذا القانون او أي نظام او تعليمات بلدية صدرت بموجبه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات.
المادة (63) : كل من يحدث او يعيد احداث أي شارع او بناء او اية انشاءات اخرى بدون رخصة او خلافا لاحكام هذه الرخصة او لاحكام هذا القانون او أي قانون اخر او نظام صدر بموجب أي منهما او اية تعليمات صدرت بموجب أي قانون من القانونين المذكورين او النظام المذكور علاوة على فرض الغرامة المعينة في هذا القانون او أي قانون اخر وحين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيف هذا العمل يكون للمجلس البلدي صلاحيات رئيس اللجنة الفرعية المنصوص عليها في قوانين تنظيم المدن المعمول بها حينئذ ، وتتبع في الاجراءات وفي تنفيذ امر التوقيف عن العمل الاصول والمسؤوليات المنصوص عليها في تلك القوانين .
المادة (64) : تكون حسابات البلدية تابعة للتدقيق بالصورة التي تعين في النظام المالي البلدي ، ويترتب على رئيس المجلس البلدي واعضاءه المنتخبين والمعينين وعلى جميع موظفي ومستخدمي البلدية ان يقدموا في جميع الاوقاف لمدققي الحسابات او للاشخاص الذين ينتدبون عنهم جميع التسهيلات اللازمة لهذه الغاية . وتوخيا للغرض المقصود من هذه المادة يعتبر تدقيق الحسابات شاملا رصيد الصندوق النقدي .
المادة (65) : عندما يتم تدقيق حسابات المجلس البلدي وتكون الحسابات مرضية من جميع الوجوه يترتب على مدقق الحسابات ان يعطى شهادة بذلك الى رئيس المجلس البلدي وترسل نسخة عن هذه الشهادة الى المتصرف ورئيس الوزراء .
المادة (66) : اذا ظهر التدقيق وجود مخالفات في المعاملات الحسابية او نقصاً في الاموال يترتب على من قام بالتدقيق ان يقدم على الفور تقريراً بذلك الى مرجعه على ان ترسل نسخة منه الى المتصرف لاجراء المقتضى. وفي حالة اكتشاف نقص في الاموال يترتب على الشخص الذي يحكم بمسؤوليته عن ذلك ان يسدد النقص المذكور علاوة على ايه اجراءآت قضائية او تأديبية قد تتخذ بحقه.
المادة (67) : اذا اهمل او رفض المجلس البلدي اقامه الدعوى لتحصيل الاموال المستحقة فيجوز لرئيس الوزراء ان يعين شخصا مناسبا لاقامة الدعوى من اجل تحصيل الاموال باسم المجلس المذكور بالنيابة عنه ويامر بدفع نفقات هذه الاجراء من صندوق البلدية.
المادة (68) : تؤلف لجنة باسم لجنة البلديات الاستشارية ممن يعينهم رئيس الوزراء ، ووظيفة هذه اللجنة اسداء المشورة له في وظائفه المتعلقة بالبلديات. لا يحق للجنة البلديات الاستشارية ان تتداخل مباشرة بشؤون المجلس البلدي غير انه يترتب على المجالس البلدية ان تقدم الى اللجنة المذكورة جميع المعلومات تطلبها وعلى اللجنة ان تقدم تنسيباتها الى رئيس الوزراء.
المادة (69) : تلغى القوانين والانظمة المبينة في الجداول الملحق بهذا الفصل او اي قسم منها لا يزال معمولا به . وكل قانون او نظام ا خر صدر قبل هذا القانون تلغى فقط احكامه التي تخالف احكام هذا القانون. لا تحصل المبالغ التي لم تستوف في وقت نفاذ هذا القانون من الضريبة المفروضة على شاحنات الحبوب المصدرة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن