بشأن نظام الأبنية نظام وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة (31 - 33) من قانون البلديات لسنة 1938.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الابنية) ويعمل به ...
المادة (2) : لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصو ...
المادة (3) : للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطل ...
المادة (4) : للمجلس البلدي صلاحيةاصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم.
(أ) ...
المادة (5) : لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على ش ...
المادة (6) : للمجلس البلدي صلاحيةاصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جم ...
المادة (7) : عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط ال ...
المادة (8) : للمجلس البلدي ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن ...
المادة (9) : اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة اوعلى ساكني الابني ...
المادة (10) : كل من يحدث ضمن المنطقة البلدية بناء جديداً ملاصقا لشارع ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء ...
المادة (11) : يعين المجلس البلدي بموافقة المجلس التنفيذي الرسوم الواجب استيفاؤها عن التصاريح التي تصدر من اجل اقا ...
التوقيع :