بشأن قانون مؤقت لقانون البلديات رقم -9 لسنة 1938.
المادة (2) : تلغى المادة السابعة من قانون البلديات "رقم 9 لسنة 1938" ويستعاض عنها بما يلي:-
7- تكون شروط خدمة موظفي البلديات كما يلي:-
"أ" يعين - باستثناء الرئيس - موظفو البديات اذا كانو فنيين من قبل رئيس الوزراء، اما الموظفون غير الفنيين فيعينهم المجلس البلدي بموافقة المتصرف ومصادقة وزير الداخلية. ويستغنى عن خدمة هؤلاء الموظفين بسبب عدم الكفاءة او اللياقة من قبل المرجع الذي عينهم ، اما فيما يتعلق بالاجراءات التأديبية فيعتبر جميع موظفي البلديات بما فيهم الرئيس خاضعين لانظمة الموظفين ويعتبر المتصرف لهذه الغاية رئيس الدائرة.
"ب" يمنح موظفو البلديات مكافئة من مخصصات البلدية بما فيهم الرئيس عند انتهاء خدماتهم وفقاً للشروط التالية:-
1- كل موظف يعزل من الخدمة بنتيجة ادانته من اجل جريمة جزائية او بنتيجة اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه لا يمنح اية مكافئة.
2- كل موظف يستغنى عنه بسبب عدم كفاءة او لياقة ، وقد اكمل خدمة ثلاث سنوات، او كل موظف يترك الخدمة بالاستقالة، وقد اكمل خدمة عشر سنوات يمنح مكافئة قدرها (1) من (12) من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدماته، الا انه لا تمنح اية مكافئة للموظف الذي يستقيل تخلصاً من العزل المشار اليه في البند (1) اعلاه.
3- لكي يكون الموظف اهلا للمكافئة يجب ان يكون قد اكمل مدة الخدمة المذكورة في البند 2 اعلاه ومن اجل الغايات المقصودة من اجراء حساب مقدار المكافئة تحسب مدة الخدمة التي تزيد على ستة اشهر كخدمة سنة واحدة، اما مدد الخدمة التي تكون ستة اشهر او اقل من ذلك فلا تحسب.
4- من اجل الغايات المقصودة من منح المكافئة لا تحسب اية خدمة ما عدا الخدمة في البلدية التي تستوفى المكافئة من مخصصاتها.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن