تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون العاديات لسنة 1935 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : القسم الاول مواد عامة تعني العاديات بصورة عامة أي بناء او ابداع من صنع الانسان قبل سنة 1700 ميلادية سواء اكان فوق الارض ام تحتها منقولا او غير منقول وتشمل بقايا أي انسان او حيوان قبل سنة 600 ميلادية وتعني العاديات بصورة خاصة أي بناء او متحف او بقايا او اشياء لها تعلق او تدل باية صورة على تاريخ او دين او اداب او عادات او فن او علم او صناعة .
المادة (3) : تصنف العاديات كما يلي : 1. العاديات غير المنقولة وهي تشمل جميع العاديات التي تحت الارض او عليها او المرتبطة بها . 2. العاديات المنقولة هي جميع العاديات التي غير ما كان منها غير منقول . 3. المواقع الاثرية هي الارض التي يوجد تحتها او عليها عاديات .
المادة (4) : جميع العاديات في شرق الاردن التي اكتشفت بعد اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة 1922 تخص الحكومة ولا يجوز لاي شخص او هيئة عمومية او لاية حكومة اجنبية ان تتصرف فيها وعلى كل حال تراعى احكام المواد 23 و 24 و 25 من هذا القانون .
المادة (5) : القسم الثاني دائرة الاثار تناط ادارة الاثار والاشراف عليها بمدير الاثار او من ينوب منابه ويكون مسؤولا عن دائرة الاثار .
المادة (6) : يسترشد مدير الاثار بمشورة مفتش الاثار او ذلك الشخص الحائز على معلومات كافية في الاثار الذي قد ينيبه مفتش الاثار لهذا الغرض في المحلات المنصوص عليها بصورة معينة بهذا القانون وبصورة عامة من اجل جميع الامور التي تحتاج اليها معرفة خبير فني .
المادة (7) : موظفو دائرة الاثار تابعون لادارة مدير الاثار .
المادة (8) : 1. ينشر مدير الاثار في الجريدة الرسمية بموافقة رئيس الوزراء جدولا يحتوي على الابنية والمواقع التاريخية ويجوز له بموافقته ايضا ان يضيف اليها من وقت الى اخر او يعدلها وتعرض نسخ من اقسام الجدول المتعلقة بهذا الخصوص في مكاتب البريد في المقاطعة الواقع فيها الموقع التاريخي . 2. لمدير الاثار صلاحية البت في حدود الموقع التاريخي . 3. لا يجوز لاي شخص ان يحفر في أي موقع تاريخي داخل في جدول نشر بالصورة المذكورة او في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من مدير الاثار . 4. لا تجري بدون اذن مدير الاثار عمليات حفر او بناء او غرس اشجار او فتح مقالع او ري او احراق كلس او نحوها من الاعمال في الابنية او المواقع التاريخية او بجوارها تماما ولا يوضع عليها اتربة او قاذورات ولا تفتح مقبرة في موقع تاريخي . 5. ليس لاي شخص ان يخرب بناء تاريخيا او يهدم أي قسم منه او ينقله بدون اذن من المدير . 6. ليس لاي شخص ان يغير أي بناء تاريخي او يضيف اليه او يرممه بدون اذن من المدير . 7. ليس لاي شخص ان يقيم ابنية او جدرانا تتجاوز على بناء تاريخي او تلاصقه مباشرة بدون اذن من وزير المعارف .
المادة (9) : 1. اذا وجد بناء او موقع تاريخي سواء اكان مسجلا ام غير مسجل في دائرة الاراضي فيجوز للمدير بعد استشارة مفتش الاثار : أ . ان يتفق وصاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يقدم له اعانة من اموال الحكومة في سبيل القيام بعمليات الترميم او الاحتفاظ التي قد يراها ضرورية ويقبل صاحبها بالقيام بها وفي الاحوال التي يقدم فيها مدير الاثار اعانة بالصورة المذكورة تتبع الشروط التي يضعها المدير الموما اليه . ب. ان يشتري الموقع او يستاجره باتفاق خاص . ج. ان يستملكه او يجبر صاحبه على تاجيره وفق احكام قانون الاستملاك . د. اذا كان البناء تاريخيا فله ان ينقله بكامله او ينقل أي قسم منه وان يضمن أي ضرر يقع على الموقع او الابنية التي عليه من جراء هذا النقل ويدفع تعويضا عنه على ان يعين مقدار هذا التعويض بالاتفاق مع صاحب الملك وفي حالة عدم الاتفاق فيعين مقدار التعويض بواسطة حكم يعينه رئيس الوزراء . 2. أ . اذا راى المدير ان من الموافق ان تتعهد جمعية او مؤسسة صيانة ووقاية بناء او موقع تاريخي فيجوز له بناء على مشورة مفتش الاثار ان يمنح الجمعية او المؤسسة رخصة لصيانة ووقاية ذلك البناء او الموقع بمقتضى الاحكام والشروط التي قد تم الاتفاق عليها بما في ذلك من نص لفرض رسم للدخول الى البناء او الموقع واذا كان ذلك البناء والموقع كله او بعضه ملكا خاصا فلا تتجاوز الصلاحية الممنوحة للجمعية او المؤسسة الصلاحيات الممنوحة للمدير . ب. في حالة مخالفة أي حكم او شرط معين في الرخصة الممنوحة بالصورة المذكورة يجوز للمدير ان يغلي تلك الرخصة فورا . 3. يصرح صاحب الموقع التاريخي في جميع الاوقات المعقولة لاي موظف من موظفي الدائرة ولاي شخص اخر بالنيابة عن المدير ان يدخل الى الموقع ويعاين الابنية ويدرسها ويرسمها او يصورها او ينسخها بواسطة قوالب او باية طريقة اخرى وان يقوم باي عمل ضروري لصيانتها او لحفظها .
المادة (10) : يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار ان يبيع عاديات منقولة ذات قيمة قليلة واهمية طفيفة بمقتضى الاحكام التي يراها مناسبة . يجوز للمجلس التنفيذي ان يوافق على بيع اية عاديات منقولة وعلى التصرف بها باية صورة كانت بناء على شهادة المدير المذكور المبنية على مشورة مفتش الاثار بانها تزيد على احتياج دائرة الاثار .
المادة (11) : يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار وموافقة المجلس التنفيذي ان يعير المتاحف او الجمعيات العلمية في فلسطين او في بلاد اخرى ما يوافق عليه من العاديات وتتم هذه الاعارة باخذ العهد الكافي من السلطات ذات الاختصاص بالمتحف او الجمعية العلمية التي تعار اليها هذه العاديات على ان يتضمن التعهد المذكور ان العاديات المعارة سيؤمن عليها ( سغو رطه ) وتحفظ تماما وتعاد بعد انقضاء مدة الاعارة .
المادة (12) : يكون أي متحف اهلي للعاديات قد يؤسس في شرق الاردن جزءا من دائرة الاثار ويعتبر الشخص الذي يعين فيه من موظفي دائرة الاثار .
المادة (13) : يجوز لدائرة الاثار ان تذيع من وقت الى اخر نشرات مطبوعة تتعلق بنماذج مختلفة لاعمال الدائرة ويذيع هذه النشرات مفتش الاثار او تذاع بناء على مشورته .
المادة (14) : اذا كان البناء الذي تشغله الحكومة من العاديات بالمعنى المقصود في المادة 2 من هذا القانون فيحق لمدير الاثار او من ينيبه عنه ان يتفقده في جميع الاوقات ولا يجوز للحكومة ان تجري أي تغيير او ترميم في هذا البناء بدون موافقة مدير الاثار .
المادة (15) : أ . في الاحوال التي يقتنع فيها مدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار بان افضل طريقة يمكن بواسطتها حفظ او صيانة العاديات او موقع العاديات هي ان تشغل بصورة مستديمة من قبل شخص او هيئة فيجوز اعطاء هذه العاديات او الموقع الى ذلك الشخص او الهيئة بمقتضى الشروط التي تضعها الدائرة ويعتبر هذا الشخص او الهيئة انهم يعملون بالنيابة عن دائرة الاثار لحفظها او صيانتها . ب. عندما يكون للعاديات او لموقع العاديات مغزى ديني كليا كان او جزئيا يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة المفتش ان يسمح بحفظ وصيانة تلك العاديات او موقع العاديات بالصورة المبينة في الفقرة أ المذكورة اعلاه من قبل شخص او الدين او المذهب المختص .
المادة (16) : القسم الثالث اكتشاف العاديات كل من لم يمنح رخصة للحفر بمقتضى احكام المادة 21 من هذا القانون ويكتشف او يعلم باكتشاف عاديات من أي نوع كان عليه ان يبلغ اقرب سلطة حكومية عنها وهذه السلطة تضع حالا يدها على اية عاديات منقولة بالنيابة عن دائرة الاثار وتقدمها الى الدائرة المذكورة بعد اخذ الاحتياطات اللازمة لحفظها .
المادة (17) : أ . كل من لم تكن دائرة الاثار قد استخدمته في الحفر او اعطته تصريحا بمقتضى احكام المادة 21 من هذا القانون ويكتشف عاديات منقولة ويعلم دائرة الاثار بها في غضون مدة معقولة بعد اكتشافها يمنح مكافاة متناسبة مع قيمة العاديات عند تسليمها الى مدير الاثار . ب. حين تقدير قيمة العاديات يسترشد مدير الاثار بمشورة المفتش او الخبير الذي قد ينيبه عنه لهذا الغرض . ج. كل من يكتشف عاديات غير منقولة ويعلم بها دائرة الاثار في غضون مدة معقولة بعد اكتشافها يجوز ان يمنح مكافاة متناسبة مع قيمة الاكتشاف على ان تعين قيمة المكافاة بالصورة المبينة في الفقرة ب من هذه المادة . يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار ان يمنح أي شخص موظفا كان او غير موظف مكافاة مناسبة عندما يخبر دائرة الاثار بان شخصا ممن نصت عليهم الفقرة أ من هذه المادة اكتشف عاديات منقولة وكتم امرها عن الدائرة المذكورة .
المادة (18) : القسم الرابع الشراء او الاستملاك اذا رغبت دائرة الاثار في استملاك ارض او بناء ملاصق لاية عاديات او موقع عاديات او بناء فيه او عليه عاديات او موقع عاديات فيجوز لمدير الاثار : أ . ان يتفق مع صاحب الارض او البناء على المحافظة على العاديات او موقع العاديات وصيانته وتفقده . ب. ان يستملك تلك الارض او الابنية . ج. ان يشتري تلك الارض او الابنية .
المادة (19) : تجري جميع معاملات الاستملاك وفق احكام قانون الاستملاك المعمول به اذ ذا ويكون مدير الاثار هو المنشيء .
المادة (20) : القسم الخامس الحفر على مدير الاثار ان يتخذ الاجراءات اللازمة لايجاد المساواة في الحفر والتنقيب الاثري بين جميع الاشخاص المفوضين وذوي الاختصاص من رعايا الدول الداخلة في جميع الامم عندما يرغبون في ان يقوموا بهذا التنقيب في شرق الاردن .
المادة (21) : لا يجوز لاي شخص ان ينظف ارضا او يشتغل في حفر او تنقيب بقصد اكتشاف عاديات ما لم يكن قد حصل على تصريح من دائرة الاثار .
المادة (22) : لا تمنح التصاريح للاشغال في الحفر الا للاشخاص : أ . الذين يرى مدير الاثار انهم قادرون على انفاق مبلغ كاف لتامين نتيجة مرضية بناء على اسباب تتعلق بعلم الاثار . ب. الذين تكون مؤهلاتهم العلمية مؤيدة بضمانة الجمعيات او المؤسسات العلمية او باية صورة اخرى يقتنع بها المدير . وحين منح التصاريح يسترشد مدير الاثار بمشورة مفتش الاثار .
المادة (23) : يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة المفتش ان يصرح للذين حصلوا على تصريح بالحفر ان يحتفظوا بحصة من محصول الحفر التي تصبح ملكا لهم اما الرصيد الباقي من المحصول فيصبح ملكا لحكومة شرق الاردن . يقرر مدير الاثار بناء على مشورة المفتش المعدل الذي يجب ان تقسم عليه محصولات الحفر ويكون قراره في هذا الشان قطعيا .
المادة (24) : اذا كانت قسمة محصولات الحفر مستحيلة لاسباب علمية يقرر مدير الاثار بناء على مشورة المفتش ما اذا كان يجب حفظ محصولات الحفر من قبل الحكومة او من قبل الشخص الذي قام بالحفر .
المادة (25) : اذا قررت الحكومة حفظ جميع محصولات الحفر يمنح مدير الاثار بناء على مشورة المفتش وبموافقة المجلس التنفيذي للحافر مقابل حصته واذا لم ترغب الحكومة في ان تحوز على مجموع ما حصل بالحفر فيجوز ان تسلمها الى الذي قام بالحفر على ان يعوض الحكومة عن تلك الحصة بالصورة التي يقررها مدير الاثار بناء على مشورة المفتش وبموافقة المجلس التنفيذي .
المادة (26) : يترتب على من يقدم طلبا للحصول على تصريح ان يبين : أ . مؤهلاته واختباره . ب. المكان الذي ينوي ان يجري فيه عمليات الحفر مع مخطط ذلك المكان . ج. الوقت الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر . د. مبلغ المال الذي هو مستعد لان ينفقه على الحفر .
المادة (27) : تعتبر التصاريح للحفر شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل ويعمل بها للمدة والمكان المبينين في التصريح .
المادة (28) : عندما تكون طالبة الحصول على التصريح جمعية او مؤسسة علمية فينظم التصريح باسم رؤساء البعثة .
المادة (29) : كل تصريح يمنح بمقتضى هذا القانون يكون تابعا للشروط التالية ويعتبر الاخلال باي شرط منها مما يعطي الحق لمدير الاثار ان يبطله فورا : أ . ان تجرى عمليات الحفر تحت اشراف احد علماء الاثار الاختصاصيين بموافقة مدير الاثار بعد استشارة المفتش على ان يكون ذلك العالم مزودا بمعدات موظفين كافيين لاخذ صور وقيود وخرائط معمارية لهذه الاثار وذلك بصورة تقنع مدير الاثار بكفاية تلك المعدات والموظفين لتحقيق الغرض المذكور . ب. تستمر عمليات الحفر في الموقع الذي منح من اجله تصريح مدة شهرين على الاقل الا اذ انتهت الحفريات في غضون مدة اقصر . ج. ان يقدم حافر العاديات الى مدير الاثار باسرع ما يمكن بعد الاكتشاف جدولا مفصلا بجميع العاديات التي وجدت . د. ان تكون الحفريات وجميع الاشياء المكتشفة فيها ابان الحفر عرضة لمعاينتها من قبل أي موظف مفوض من موظفي دائرة الاثار . هـ. ان يكون الشخص الذي منح التصريح مسؤولا عن المحافظة على جميع الاشياء التي وجدت اثناء الحفر وان يقيم اذا اقتضى الامر حارسا على الحفريات وان يترك الموقع بحالة يوافق عليها مدير الاثار . و. ان يقدم المرخص له بالحفر في غضون اربعة اشهر من ختام فصل الحفر تقريرا يلخص فيه النتائج الرئيسية لعمله بصورة تتناسب ونشره . ز. ان يقدم الذي منح التصريح جمعية كانت او مؤسسة او أي شخص متعلم في غضون سنتين من ختام الحفريات او في غضون مدة اطول قد يامر بها مفتش الاثار بيانا كافيا فنيا بنتائج الحفريات واذا قسمت محصولات الحفريات فيجب ان تقيد في البيان المذكور جميع الاشياء وان يبين توزيعها على المتاحف او الجمعيات او المؤسسات العلمية او الاشخاص المتعلمين . ح. ان تودع دائرة الاثار نسخ جميع النشرات المطبوعة المتعلقة بالحفريات التي اصدرها المرخص له بالحفر او الهيئة التي يمثلها . ط. تودع دائرة الاثار الصور الشمسية او القوالب او نماذج اخرى للاثار التي تكون قسما من الحصة التي قد تخصص للمرخص له بالحفر بمقتضى احكام المادة 23 من هذا القانون .
المادة (30) : يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة المفتش ان يباشر في أي وقت عمليات الحفر في أي قسم من شرق الاردن .
المادة (31) : القسم السادس الاتجار بالعاديات واصدارها كل شخص يملك عاديات في شرق الاردن ويرغب في التصرف بها عليه ان يعرضها اولا على دائرة الاثار وفي حالة تنازل دائرة الاثار عن حقها في الشراء تمنح صاحب تلك العاديات شهادة بذلك وعندئذ يصبح حرا بالتصرف بها او باصدارها مع مراعاة رخصة التصدير التي تعطى له وفق احكام المادة 23 من هذا القانون هذا اذا بيعت العاديات في الخارج . واذا اشترى العاديات شخص عادي في شرق الاردن فعليه ان يبلغ دائرة الاثار ذلك .
المادة (32) : لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يقتني للبيع اية عاديات ما لم يمنح رخصة من قبل مدير الاثار بناء على مشورة المفتش للاتجار بالعاديات .
المادة (33) : لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية عاديات من شرق الاردن ما لم يكن قد منح رخصة من قبل مدير الاثار بناء على مشورة المفتش لتصدير العاديات او استيرادها . لا تسري احكام المادة المتعلقة بالتصدير على الاشخاص الذين منحوا تصريحا بالحفر بقدر ما يتعلق ذلك بحصتهم بالحفر . اذا ظهر انه وضع نص في قانون اية بلاد مجاورة لمنع استيراد العاديات من شرق الاردن الا ما كان مصرحا به بمقتضى رخصة من الدائرة فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر انظمة بمنع استيراد العاديات من هذه البلاد الى شرق الاردن الا ما كان مصرحا به بمقتضى رخصة من دائرة الاثار في تلك البلاد واية عاديات ضبطت بناء على مخالفة هذه الانظمة ترد الى حكومة البلاد التي جرت محاولة الاستيراد منها .
المادة (34) : توجه طلبات الحصول على تصريح للاتجار بالعاديات بمقتضى احكام المادة الثانية والثلاثين الى مدير الاثار الذي عليه ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها تكون رخص الاتجار بالعاديات شخصية لحاملها ويعمل بها لمدة سنة واحدة فقط ويجوز تجديدها كل سنة ويستوفى عن كل رخصة رسم يتراوح بين جنيهين وستة جنيهات .
المادة (35) : توجه طلبات الحصول على تصريح بالتصدير الى مدير الاثار الذي عليه ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها وعلى الطالب ان يزود مدير الاثار ببيان يبين فيه : أ . نوع العاديات وقيمتها والمكان الذي وجدت فيه . ب. البلاد التي ينوي التصدير اليها . ج. اسم المرسل اليه وعنوانه . د. اية معلومات اخرى قد يتطلبها مدير الاثار . تكون رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة التحويل يستوفى رسم قدره خمسة عشر في المئة من قيمة العاديات التي يصرح باصدارها على ان لا يقل الرسم المذكور عن خمسين ملا ويجب الحصول على رخصة على حدة لكل عاديات منفردة على انه في الاحوال التي يراها مدير الاثار مناسبة يصدر بناء على مشورة المفتش رخصة واحدة لقطع متعددة . دائرة الجمارك والمكوس مسؤولة عن ختم العاديات واستيفاء الرسوم .
المادة (36) : كل من : 1. يرتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه . 2. يتخلف عن القيام باي عمل يطلب اليه القيام به بموجب هذا القانون . 3. يدلي ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او يخالف الشروط التي اشترطت في منح تصريح بالحفر ، او 4. يتجر بالعاديات بدون رخصة او يخالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالعاديات او استيرادها او تصديرها او يدلي باي بيان كاذب في طلب الحصول على اية رخصة كهذه ، او 5. يشوه او يضر او يتلف او يطمس او ينقل او يحجب اية عاديات يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 الف او بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين وفضلا عن ذلك : أ . تصادر اية عاديات ارتكبت المخالفة من اجلها . ب. أي بناء انشيء او شجر غرس او أي شيء اخر احدث خلافا لاحكام هذا القانون يهدم ويزال ويكون مرتكب المخالفة مكلفا بتادية نفقات ذلك . ج. يكون مرتكب المخالفة مكلفا بان يدفع لدائرة الاثار تكاليف أي ضرر الحقه باية عاديات .
المادة (37) : يجوز للحكومة ان تصدر انظمة بصورة عامة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة من اجل : 1. تاسيس متاحف وتجهيزاتها . 2. منح اعارة عاديات لجمعيات او مؤسسات او متاحف علمية في فلسطين او في اية بلاد اخرى . 3. زيارة مواقع العاديات والرسوم التي يجب دفعها من اجل ذلك . 4. نماذج التصاريح ورسوم رخص الحفر .
المادة (38) : يلغى قانون العاديات المؤرخ في 23 تموز سنة 1925 . في 25 شعبان 1354 الموافق 21 تشرين الثاني 1935
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن