بشأن نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام بيع العاديات لسنة 1936) و ...
المادة (2) : لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة بيع العاديات او ان يتصرف بها بصورة اخرى ما لم يكن ق ...
المادة (3) : تصدر رخصة بيع العاديات والتصرف بها من ...
المادة (4) : يستوفى رسم قدره ليرة فلسط ...
المادة (5) : تكون رخصة بيع العاديات والتصرف به ...
المادة (6) : تعتبر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من ...
المادة (7) : يجب ان تبرز هذه الرخصة عند الطلب لاي موظف من ...
المادة (8) : لا يجوز للاشخاص الذين أعطيت لهم رخصة بيع العاديات والتصرف بها ان يب ...
المادة (9) : على كل شخص أعطيت له رخصة بيع العاديات او التصرف بها ان يحفظ سجلا يحتوي على جميع العاديات التي في حو ...
المادة (10) : يحق لمدير وجميع موظفي دائرة الآثار ان يعاينوا جميع العاديات التي في حوزة الشخص الذي رخص له بتعاطي م ...
المادة (11) : حين اجراء المعاملة المشار اليها في المادة السابقة يترتب على الموظف الذي يقوم بها ا ...
المادة (12) : ترسل الى دائرة الآثار في نهاية كل شهر نسخة ...
المادة (13) : اذا خالف اي شخص احكام هذا النظام يجوز لمدير الآثار ان يلغي الرخصة الممنوحة لذلك الشخص دون ان يخل هذ ...
التوقيع : إبراهيم هاشم - رئيس الوزراء