تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يطلق على هذا القانون (قانون العاديات)
المادة (2) : المقصود من العاديات اي بناء او اي ابداع من مجهود انساني يرجع عهده الى ما قبل سنة 1700 ميلادية
المادة (3) : اذا نشأ خلاف في تقدير ما اذا كانت المادة المكتشفة من الآثار القديمة ام لا تحال القضية على رئيس النظار وهو يؤلف لجنة خاصة للحكم فيها ويعتبر حكم اللجنة نهائياً
المادة (4) : تعتبر العاديات الموجودة والمتكشفة وما يستكشف منها في شرقي الاردن ملكاً للحكومة
المادة (5) : على كل شخص يكتشف اثراً من الآثار القديمة ان يعلم به اقرب موظف في الحكومة خلال سبعة ايام ومن واجبات هذا الموظف ان يوصل الخبر الى مدير الآثار في مدة لا تتجاوز الاسبوع على الاكثر
المادة (6) : يعطى لمن يخبر بوجود شيء من العاديات مكافأة نقدية يقدرها مدير الآثار بالنظر لقيمة الاثر المخبر عنه
المادة (7) : تتخذ الحكومة ما يجب من الوسائل لصيانة العاديات كتحديد مناطقها واعلام الناس بهذه المناطق وتحذيرهم من العبث بما فيها من العاديات ووضع نظام لتأمين هذه الغاية
المادة (8) : كل شخص يشوه او يحجب اية آثار قديمة او منطقة اعلن عنها بانها منطقة عاديات وذلك باقامة بناء فيها او بغرس نباتات او دفن جثث او باية وسيلة اخرى يكون عرضة للجزاء المنوه به ويطلب منه ان يعيد الآثار التي تشوهت الى حالها الاصلية بقدر الامكان واذا تعذر ذلك يضمن قيمتها
المادة (9) : للحكومة الحق في استملاك اي ارض تحتوي على آثار من العاديات وفقاً لقانون الاستملاك ولها ايضاً حق الاستيلاء على مثال الارض المذكورة بطريق الاستئجار الجبري
المادة (10) : (أ) لا يسمح بالحفر بقصد العثور على عاديات الا للاشخاص المرخص لهم بذلك من مدير الآثار بموافقة رئيس النظار. (ب) يعطى الترخيص بالحفر للاشخاص الذين يقدمون ادلة كافية على خبرتهم بعلم الآثار القديمة دون غيرهم ويكون ذلك بطلب يقدمه الراغب في الحفر لرئيس النظار في العاصمة وللحكام الاداريين في المقاطعات على ان يربط بطلبه مصوراً يتضمن شكل الاراضي ومساحتها وموقعها وحدودها والمدة التي سيجري الحفر فيها على ان لا تتجاوز سنتين وان الاراضي المزمع الحفر فيها ليست من الاماكن المقدسة ولا من المحال اللازمة للمنافع العامة وانه استحصل على رضاء صاحبها فيما اذا كانت ملكاً لاحد من الاهلين وانه مستعد لاعطاء تأمين نقدي يقدره مدير الآثار بالنظر لاهمية الحفر الذي طلب الترخيص به. (ج) ان ما يعثر عليه بعد الحفر يقسم بين الذي قام بالحفر والحكومة حسب شروط الرخصة بنسبة يعينها مدير الآثار بموافقة رئيس النظار. (د) للحكومة الحق بان تأخذ اي عاديات ترى ضرورية للكمال الفني لاي متحف مؤسس من قبل الحكومة. (هـ) اذا كان ما عثر عليه غير قابل التقسيم فيأخذ اذ ذاك الذي قام بالحفر تعويضاً بدلاً عن حصته في الشيء الذي عثر عليه على ان تقدر قيمة التعويض من قبل مدير الآثار وعند وقوع اختلاف في مقدار التعويض تحال القضية على رئيس النظار ليبت فيها بمعرفة هيأة من اهل الاختصاص ينتخبها هو
المادة (11) : تستوفى رسوم الرخصة من طالبي الحفرعلى الوجه الآتي: جنيه عدد 50 عن ستة اشهر 10 عن سنة واحدة 20 عن سنتي
المادة (12) : اذا لم يباشر المرخص بالحفر عمله خلال ستة اشهر من تاريخ الرخصة بلا عذر شرعي او باشر ثم ترك العمل ( وكان ممن رخص لهم في الحفر لمدة اكثر من ستة اشهر ) مدة ستة اشهر بلا عذر يفسخ حكم الرخصة
المادة (13) : لا يجوز الترخيص بالحفر في محل تزيد مساحته على الاربع كيلومترات للربع واذا لوحظ ان في دوام الحفر ضرر بالمنافع العامة يتوقف مؤقتاً بأمر رئيس الحكومة ريثما يبت في الامر ولا تحسب مدة التوقيف عن العمل من المدة المدروجة في الرخصة كما انه لا يحق للمرخص ان يطلب تعويضاً عن هذا التوقيف
المادة (14) : تعين الحكومة مأموراً ذو كفاية لمراقبة الحفر والتحري وتعين مقادير مرتبات هذا المأمور ونفقاته بالاتفاق مع طالب الترخيص قبل اعطاء الرخصة على ان تدفع الرواتب والنفقات المذكورة في بداية كل شهر الى صناديق المال من جيب صاحب الرخصة واذا انتهى الحفر قبل انقضاء مدة الرخصة يعاد للمرخص ما كان أداه من لقاء النفقات والرواتب المذكورة
المادة (15) : لا يجوز اعطاء رخصة بالتحري عن الآثار القديمة في محلين لشخص واحد
المادة (16) : الدعاوي التي تتكون بسبب الآثار القديمة ترى في المحاكم النظامية
المادة (17) : كل شخص يكتشف اثراً من الآثار القديمة ولا يبلغ الحكومة عنها خلال سبعة ايام يعاقب بغرامة نقدية لا تتجاوز العشر جنيهات
المادة (18) : كل موظف يبلغ عن اكتشاف اي آثار قديمة ولا يخبر الحكومة عنها في خلال المدة المعينة في المادة 5 يعتبر متهاونا في القيام بوظيفته ويعاقب بحكم المادة 102 من قانون الجزاء
المادة (19) : (أ) كل شخص يحدث او يتعمد الاضرار باي آثار قديمة يكون عرضة للجزاء بمبلغ لا يتعدى مائة جنيه مصري وللسجن مدة سنة واحدة او بكلتا العقوبتين. (ب) كل شخص يشوه او يحجب اي آثار قديمة او منطقة اعلن عنها بانها منطقة عاديات بان يقيم فيها بناء او يغرس نباتات او يدفن جثث او باي وسيلة اخرى يكون عرضة للجزاء المنوه عنه في المادة السابقة ويطلب منه ان يعيد الآثارات التي تشوهت الى حالتها الاصلية بقدر الامكان
المادة (20) : كل شخص يخالف ما جاء في نص هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتعدى خمسين جنيهاً مصرياً او بالسجن لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين.وفي حالة بيع العاديات او التصرف بها او اخراجها بطريقة مخالفة لنص هذا القانون تصادر الحكومة هذه العاديات وتستولي عليها
المادة (21) : يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (22) : رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن