بشأن نظام الآثار رقم 823 صادر بمقتضى المادة 37 من قانون العاديات لسنة 1935.
المادة (1) : يعمل بهذا النظام بعد مرور ش ...
المادة (2) : توخياً للغرض المقصود من هذا النظام تقسم بلدة جرش الأثرية إلى منطقتين: الأولى - المنطقة الشرقية ...
المادة (3) : (1) الأعمال التالية ممنوعة في المنطقة الغربية:
أ إقامة اي بناء عدا الأكواخ المؤقتة التي تنشأ عادة ...
المادة (4) : على كل من يرغب في إقامة أي بناء جديد داخل المنطقة الشرقية أن يقدم إلى مفتش الآثار اعلاناً خطياً بذل ...
المادة (5) : لا تجري أية معاملة في دائرة التسجيل تتعلق بملك واقع في منطقة العاديات ...
المادة (6) : يجوز لأي موظف من دائرة الآثار أن يدخل أي بيت في منطقة عاديات جرش أثناء النهار مستصحباً معه المختار ...
المادة (7) : إذا اعتزم هدم أي بيت أو بناء واقع ضمن منطقة عاديات جرش فيجب تقديم اعلان بذلك إلى مفتش الآثار قبل ال ...
المادة (8) : كل من يرتكب عملاً مخالفاً لأحكام هذا النظام يعاقب بالعقو ...
المادة (9) : تلغى الأنظمة المنشورة في العدد (263) ...
التوقيع : توفيق أبو الهدى - رئيس الوزراء