بشأن قانون معدل لقانون العاديات لسنة 1935.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تعديل قانون العاديات) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعرف قانون العاديات لسنة 1935 فيما يلي بالقانون الاصلي.
المادة (3) : تعدل الفقرة (7) من المادة الثامنة من القانون الاصلي كما يلي:
"ليس لاي شخص ان يقيم ابنية او جدرانا تتجاوز على بناء تاريخي او تلاصقه مباشرة بدون اذن من وزير المعارف".
المادة (4) : تعدل المادة السادسة والثلاثين من القانون الاصلي كما يلي:
كل من:
1- يرتكب اي عمل محظور بموجب هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه.
2- يتخلف عن القيام باي عمل يطلب إليه القيام به بموجب هذا القانون او
3- يدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او يخالف الشروط التي اشترطت في منح تصريح بالحفر او
4- يتجر بالعاديات بدون رخصة او يخالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالعاديات او استيرادها او تصديرها او يدلي بأي بيان كاذب في طلب الحصول على اية رخصة كهذه او
5- يشوه او يضر او يتلف او يطمس او ينقل او يحجب ايه عاديات يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ل. ف او بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين. وفضلا عن ذلك
(أ) تصادر ايه عاديات ارتكبت مخالفة من اجلها
(ب) اي بناء انشئ او شجر غرس او أي شئ آخر احدث خلافاً لاحكام هذا القانون يهدم ويزال ويكون مرتكب المخالفة مكلفاً بتأدية نفقات ذلك
(ج) يكون مرتكب المخالفة مكلفاً بأن يدفع لدائرة الآثار تكاليف اي ضرر ألحقه بأيه عاديات.
المادة (5) : 5- تعدل الفقرة (3) من المادة السابعة والثلاثين من القانون الاصلي كما يلي:
" زيارة مواقع العاديات والرسوم التي يجب دفعها من اجل ذلك."
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن