تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الآثار القديمة لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : تشمل عبارة ( الاثر القديم ) اي اثر تاريخي ، وتعني: أ. اي اثر ثابت او منقول انشاه انسان او كونه او نقشه او بناه او اكتشفه او انتجه او عدله قبل سنة 1700 ميلادية بما في ذلك اي جزء اضيف الى ذلك الاثر او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ. ب. البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة 600 ميلادية ، او ج. اي اثر ثابت او منقول يرجع تاريخه الى ما بعد سنة 1700 ميلادية يعلن الوزير بامر يصدره انه اثر قديم. ويقصد بلفظة ( التاجر ) الشخص الذي يتعاطى شراء الآثار القديمة وبيعها بقصد الاتجار. ويقصد بعبارة ( الاتجار بالآثار القديمة ) شراؤها وبيعها. وتعني لفظة ( الوزير ) رئيس الوزراء او الوزير المختص الذي ترتبط به دائرة الاثار بمقتضى احكام نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها المعمول به . وتعني لفظة ( المدير ) مدير الآثار. وتعني عبارة ( الموقع التاريخي ) اية منطقة يعتقد الوزير ضمن الحد المعقول انها تحتوي على اثار قديمة او انها ذات صلة بحوادث تاريخية هامة سواء ذكرت في الجدول وفاقا للمادة ( 5 ) ام لم تذكر.
المادة (3) : 1. تعتبر الآثار ملكا للدولة وفاقا لاحكام مواد الفصلين الثالث والرابع من هذا القانون. 2. ان ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها او في بطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الاثار فيها الا اذا كان قد حصل على رخصة من الوزير بالحفر او التنقيب. 3. يعتبر قرار الوزير ، فيما اذا كان الشيء او الموقع او البناء اثريا او غير اثري ضمن المعنى المقصود من هذا القانون ، نهائيا وذلك بتنسيب من المدير.
المادة (4) : 1. تناط ادارة الآثار والاشراف عليها بمدير الآثار او من عنه ينوب او يحل محله ، ويكون كل من هؤلاء الموظفين مسؤولا عن ادارة الآثار القديمة ، كما يكون تابعا لوزير التربية والتعليم ويعمل تحت اشرافه. 2. يجوز للمدير ان من ينوب عنه او يحل محله ان يصدر نشرات مطبوعة بين حين وآخر تتعلق بالشؤون التاريخية او الاثرية. 3. يجوز للمدير بموافقة الوزير اجراء الحفريات الاثرية في اي وقت وفي اي قسم من المملكة الاردنية الهاشمية. 4. موظفو الآثار تابعون لادارة المدير ضمن حدود احكام انظمة الموظفين.
المادة (5) : 1. ينشر المدير في الجريدة الرسمية بموافقة الوزير جدولا بالمباني والمواقع التاريخية ويجوز له بين حين وآخر بموافقة الوزير ايضا ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع تاريخية اخرى وان يعدله باية صورة اخرى . وتعرض في كل مركز من مراكز البريد في القضاء الذي يقع فيه الموقع التاريخي نسخة من ذلك القسم من الجدول الذي يشتمل على المواقع التاريخية في ذلك القضاء. 2. للمدير بموافقة الوزير ان يعين حدود المواقع التاريخية.
المادة (6) : لا يجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون اذن من الوزير ان: 1. يحفر في اي موقع تاريخي ادرج في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة ( 1 ) من المادة السابقة او ورد ذكره في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول ، او 2. يجري عمليات حفر او ينشئ بناء او يغرس اشجارا ويفتح مقالع او يقوم بعمليات ري او احراق كلس او نحوها من الاعمال في الابنية والمواقع التاريخية او بجوارها تماما او يضع فيها اتربة او قاذورات او يجعل منها مقبرة ، او 3. يخرب اي اثر تاريخي او يهدم اي قسم او ينقله ، او 4. يدخل تغييرا على اي اثر تاريخي او يضيف اليه او يرممه ، او 5. يقيم ابنية او جدرانا تتجاوز على اثر تاريخي او تلاصقه مباشرة. ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام الفقرتين ( 4 ، 5 ) على المباني التاريخية المخصصة لمقاصد دينية التي تملكها هيئة دينية او كنيسة.
المادة (7) : 1. اذا وجد بناء تاريخي او موقع تاريخي سواء اكان مسجلا في دائرة الاراضي كملك خاص ام لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة الوزير: أ. ان يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظة وتفقده وصيانته ويجوز ان يقرر له اعانة من اموال الحكومة للقيام باية عمليات ترميم او صيانة يراها ضرورية ويكون المالك مستعدا للقيام بها وفي هذه الحال يجب ان تتم الانشاءات وفاقا لاية شروط قد يشترطها المدير بموافقة الوزير. ب. ان يشتري الموقع او يستاجره باتفاق خاص ، او ج. ان يستملك الموقع او يستاجره وفاقا لاحكام قانون استملاك الاراضي عند تمنع صاحبه عن البيع او الايجار ، او د. ان ينقل او يهدم اي بناء تاريخي بكامله او اي قسم منه ، وان يرمم ما احدثه من تخريب فيه او في البناء القائم عليه من جراء الهدم ، وان يضمن اي ضرر اصيب به الموقع او الابنية التي عليه من جراء النقل ويدفع تعويضا عنه بالاتفاق مع صاحب الملك وفي حالة عدم الاتفاق يعين مقدار التعويض حكم يعينه مجلس الوزراء. 2. اذا راى المدير ان تتعهد جمعية او مؤسسة صيانة اي بناء او موقع تاريخي او رقابته فيجوز له بموافقة الوزير اني منح تلك الجمعية او المؤسسة رخصة لصيانة او وقاية ذلك البناء او الموقع بالشروط التي يتم الاتفاق عليها كما يجوز لمجلس الوزراء فرض رسم على الدخول الى ذلك البناء او الموقع . ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز الصلاحية الممنوحة الى الجمعية او المؤسسة الصلاحية الممنوحة للمدير اذا كان البناء او الموقع كله او بعضه ملكا خاصا. 3. يجوز للوزير ، في حالة مخالفة اي حكم او شرط معين في الرخصة الممنوحة بالصورة المذكورة ، ان يلغيها فورا.
المادة (8) : يجب على كل شخص يحرز آثار قديمة او يشغل بناء او موقعا اثريا ان يسمح للمدير او لاي موظف آخر يفوضه المدير ، في جميع الاوقات المناسبة ، بمعاينة تلك الآثار ودرسها وان يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لاخذ رسوم عنها او صور شمسية ونماذج بواسطة قوالب او باية وسيلة اخرى والقيام باي عمل اخر يراه المدير ضروريا لصيانة الاثر او حفظه او جمع المعلومات عنه . ولا يجوز ادخال اي تغيير على الاثر او البناء او الموقع بدون موافقة الوزير الخطية .
المادة (9) : اذا لم يكن الموقع التاريخي مسجلا في سجلات الاراضي ملكا خاصا فيجوز تسجيله في اي وقت باسم الحكومة اذا راى الوزير ان مصلحة الآثار تستدعي ذلك . ويشترط في ذلك انه يجوز للشخص الذي يدعي ملكية الموقع مع مراعاة احكام قانون تسوية حقوق الملكية ، ان يقيم الدعوى في اي وقت شاء لتصحيح السجل .
المادة (10) : كل من يكتشف اثر قديما من اي نوع كان ولم يكن حائزا على رخصة للحفر بمقتضى احكام المادة ( 15 ) من هذا القانون وكل من يعلم باكتشاف مثل ذلك الاثر ، يجب عليه ان يبلغ اقرب سلطة حكومية عنه خلال سبعة ايام ، وعلى هذه السلطة ان تضع يدها حالا بالنيابة عن مدير الاثار على اية اثار قديمة منقولة وتقدمها الى المدير بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها.
المادة (11) : يحق للوزير بالنيابة عن الحكومة وبمقتضى احكام هذا القانون ان يستملك اي اثر اكتشف بعد العمل بهذا القانون ، ولا يجوز لاي شخص كان ان يتمتع باي حق او منفعة في ذلك الاثر بوصفه مالكا للارض التي اكتشف فيها او بوصفه مكتشفا له ، ولا يحق لذلك الشخص ان يتصرف في ذلك الاثر ، كما انه ليس لاي شخص انتقل له الاثر المذكور اي حق فيه او في ملكيته.
المادة (12) : 1. باستثناء ما ورد في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة يكون حق الوزير استملاك اي اثر قديم موقوفا على دفع مكافاة مناسبة لا تقل عن قيمة جوهر الاثر الى الشخص الذي عثر عليه. 2. تعين هذه القيمة بالاتفاق بين الوزير والمدير من جهة والشخص الذي عثر على الاثر من جهة اخرى او بواسطة حكم يعينه مجلس الوزراء اذا لم يصل الفريقان الى اتفاق ويكون قرار الحكم نهائيا. 3. لا يكون الوزير مكلفا بدفع قيمة الاثر القديم الى الشخص الذي عثر عليه: أ. اذا اكتشف الاثر خلافا لاي حكم من احكام هذا القانون ، او ب. اذا ارتاى المدير ضرورة الاحتفاظ بالاثر في المكان الذي وجد فيه ، وادرجت المنطقة التي وجد فيها في جدول المواقع التاريخية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ، او ج. اذا تم استملاك الاثر نتيجة قسمة اجريت وفاقا للمادة ( 22 ) والفقرة الثالثة من المادة ( 18 ) من هذا القانون.
المادة (13) : 1. يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يبيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة اذا راى انها غير ضرورية لمتحف الآثار الاردني. 2. ويجوز للوزير ان يعير اية آثار قديمة تملكها الحكومة الى اية جمعية علمية او متحف او ان يستبدلها بما لدى كل منهما من الاثار ، وله ان يجيز تصديرها من الاردن من اجل تلك الغاية. 3. يجب ان يتضمن اتفاق الاعارة مع الجمعية العلمية او المتحف الذي اعيرت اليه شروطا وافية تضمن وقاية الآثار والتامين عليها واستردادها ودفع النفقات الضرورية لذلك.
المادة (14) : يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يمنح اي شخص مكافاة مالية لقاء اخبار دائرة الآثار بان شخصا ممن نصت عليهم المادة ( 10 ) من هذا القانون اكتشف آثارا منقولة وكتم امرها عن الدائرة المذكورة .
المادة (15) : لا يجوز لاي شخص ان ينظف ارضا او يقوم بحفر او تنقيب بغية اكتشاف آثار قديمة ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي بذلك من الوزير.
المادة (16) : لا تمنح التصاريح للقيام بالحفر الا للاشخاص: 1. الذين يعتقد الوزير بناء على تنسيب المدير بان في مقدورهم ان ينفقوا على الحفريات المنوي اجراؤها مبلغا من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الاثرية، و 2. الذين تقدم الجمعيات او المؤسسات المعترف بها ضمانا كافيا على كفاءتهم العلمية بصورة تقنع الوزير.
المادة (17) : يترتب على من يقدم طلبا للحصول على تصريح ان يبين: 1. مؤهلاته العلمية واختباراته السابقة. 2. المكان الذي ينوي التنقيب فيه مع مخطط ذلك المكان. 3. الزمن الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر. 4. المبلغ الذي يستطيع انفاقه على الحفر.
المادة (18) : كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالاضافة الى اية شروط اخرى: 1. اذا كانت الارض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكا خاصا فيجب على المرخص له ان يتفق مع صاحب تلك الارض على الشروط التي تجيز له التنقيب فيها. 2. على المرخص له ان يتخذ جميع التدابير المعقولة لوقاية الاثار التي يكتشفها. 3. على المرخص له ان يتيح للمدير، عند الانتهاء من اعمال التنقيب اوفي اي وقت آخر يعينه المدير ، فرصة قسمة الآثار التي اكتشفت بمقتضى المادة ( 22 ) من هذا القانون اما بمباشرة الحق المخول للحكومة في امتلاك الآثار او بالتنازل عن هذا الحق. 4. على المرخص له ان يوزع لدى المدير خلال مدة معقولة ما يحتاج اليه من صور وقوالب او نماذج للاثار التي كانت من نصيبه في القسمة. 5. على المرخص له ان يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها ، وان يقدم قبل اجراء القسمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بيانات ورسوما وصورا شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها وما يطلبه المدير من المعلومات الاضافية. 6. على المدير ان يعين ممثلا له لحضور الحفريات على ان تكون نفقته على الشخص او الهياة او المؤسسة التي تجريها كما تكون الحفريات وجميع الاشياء المكتشفة عرضة للمعاينة من قبل المدير او اي موظف آخر يفوضه لهذا الغرض. 7. ان يكون الشخص الذي منح التصريح مسؤولا عن المحافظة على جميع الاشياء او الابنية التي اكتشفت اثناء الحفر وان يقيم اذا اقتضى الامر حارسا على الحفريات ، وان يحافظ على الموقع بحالة يوافق عليها المدير. 8. يودع الشخص المرخص له او الجمعية او الهيئة التي يمثلها نسختين عن كل نشرة مطبوعة تتعلق بالحفريات او بجزء منها لدى المدير لحفظها في اضبارات ادارة الآثار. 9. على حامل الرخصة او الجمعية او المؤسسة التي يمثلها ان يقدم في غضون سنتين بعد انتهاء الحفريات ( او في غضون مدة اطول قد يامر بها المدير ) بيانا فنيا وافيا بنتائج الحفريات وان يودع لدى المدير نسختين من ذلك البيان. 10. اذا اراد المنقب ان يذيع نتائج التنقيب او بعضها خارج الاردن قبل تقديمه البيان فعليه ان يخبر مدير الاثار بما سيذاع سلفا. 11. على حامل الرخصة ان يودع لدى صندوق الخزينة 300 دينار في حال منحه الرخصة بمقتضى احكام هذا الفصل كتامين لاصدار نشرات علمية وافية عن نتائج حفرياته، و ( 150 ) دينارا اخرى عن كل تمديد او تجديد لرخصته اذا طلب منه المدير ذلك . تعاد التامينات لدى تقديم النسخ الاولى من النشرات المعدة عن الاعمال التي اجريت خلال المدد التي دفع التامين عنها ، وللمدير بموافقة الوزير الحق في قبول تامين اقل مما نص عليه آنفا اذا اقتنع بان التامين الاول يكفي لضمان نشر المعلومات الوافية عن الاعمال التي منحت الرخصة من اجلها.
المادة (19) : اذا تخلف حامل الرخصة عن اصدار نشرة علمية خلال وقت معقول فيجوز للمدير بموافقة الوزير ان ينفق من مبلغ التامين المودع بمقتضى الماد السابقة في نشر المواد التي قدمت اليه وفاقا للفقرة الخامسة من المادة السابقة .
المادة (20) : اذا خالف شخص اي شرط من الشروط التي بموجبها منحت رخصة التنقيب فيجوز للمدير بموافقة الوزير ان يوقف العمل بالرخصة في الحال ، او ان يلغيها ويصادر الآثار التي تم اكتشافها .
المادة (21) : 1. اذا راى المدير ان المفاوضات الى دارت بين الطرفين للوصول الى الاتفاق المذكور في الفقرة الاولى من المادة ( 18 ) من هذا القانون بشروط معقولة ، قد فشلت فيجوز له بموافقة الوزير ان يستملك الارض كلها او بعضها بالنيابة عن حامل الرخصة وعلى نفقته او ان يستاجرها وفاقا لاحكام قانون استملاك الاراضي. 2. عندما تقدر المحكمة مقدار التعويض الذي يقتضي دفعه لصاحب الارض تسترشد بقيمة ما يجاورها من الاراضي المماثلة لها.
المادة (22) : 1. يمتلك الوزير بالنيابة عن الحكومة ، عند اجراء القسمة المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 18 ) من هذا القانون ، جميع الآثار التي يرى انه لا يمكن الاستغناء عنها لانها ضرورية لمتحف الآثار الاردني من الوجهة العلمية او لانها توضح تاريخ الاردن او تطور الفن فيه. 2. يقوم الوزير بعد ذلك بقسمة ما تبقى من الاثار مستهدفا بقدر الامكان اعطاء صاحب الرخصة حصة عادلة من الاثار المكتشفة. 3. واذا كانت مثل هذه القسمة غير ممكنة ، فللوزير ان يمنح صاحب الرخصة ما يقرره من التعويض.
المادة (23) : لا يجوز لاي شخص ان يصدر الى الخارج اي اثر قديم ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من الوزير.
المادة (24) : لا يستوفى رسم عن رخصة تصدير الآثار: 1. التي تنازل الوزير عنها او منحها لحامل رخصة التنقيب. 2. التي اعيرت او استبدلت وفق احكام الفقرة الثانية من المادة ( 13 ) من هذا القانون.
المادة (25) : 1. على كل من يطلب رخصة لتصدير اثر قديم ان يودع ذلك الاثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله. 2. توجه طلبات الحصول على تصريح بالتصدير خطيا الى المدير وعلى الطالب ان يزود مدير الآثار ببيان يبين فيه: أ . نوع الاثار وقيمتها والمكان الذي وجدت فيه. ب. البلد الذي ينوي التصدير اليه. ج. اسم المرسل اليه وعنوانه. د. اية معلومات اخرى قد يطلبها المدير.
المادة (26) : 1. رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. 2. يستوفى رسم قدره 15% من قيمة الاثار التي يصرح بتصديرها على ان لا يقل الرسم المذكور عن 50 فلسا ، ويجب الحصول على رخصة لكل اثر بمفرده على انه في الاحوال التي يستصوبها المدير يصدر بموافقة الوزير رخصة واحدة بقطع متعددة. 3. ادارة الجمارك والمكوس مسؤولة عن ختم الاثار واستيفاء الرسوم عنها. 4. يبرز حامل رخصة تصدير الآثار رخصته الى مكتب الجمارك والمكوس عند الطلب.
المادة (27) : للمدير ان يمنع تصدير اي اثر قدم ، يرى ان بقاءه في المملكة الاردنية الهاشمية ضروري للمصلحة العامة.
المادة (28) : 1. على كل من يحوز اثارا قديمة في الاردن ويرغب في التصرف بها ان يعرضها اولا على المدير ، حتى اذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك وعندئذ يصبح حرا في التصرف بها او بتصديرها مع مراعاة احكام المادتين ( 25 و 26 ) من هذا القانون. 2. واذا اشترى هذه الاثار شخص عادي يقيم في المملكة فعليه ان يبلغ المدير ذلك.
المادة (29) : لا يجوز لاي شخص ان يقتني بغية البيع ، او ان يبيع اية آثار ما لم يحصل على رخصة بذلك من المدير .
المادة (30) : 1. يقدم طلب الحصول على رخصة للاتجار بالآثار الى المدير خطيا ، وتصدر الرخصة لحاملها شخصيا ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، لقاء رسم قدره عشرة دنانير. 2. للوزير ان يسحب رخصة الاتجار بالاثار اذا اهمل او خالف حاملها اي شرط من الشروط ، او اخل بالالتزامات ، او ارتكب اية مخالفة لقانون الآثار.
المادة (31) : اذا كان قانون اية بلاد عربية او اجنبية يحتوي على نص لمنع استيراد الآثار من المملكة الاردنية الا ما كان مصرحا به برخصة من ادارة الاثار ، فيجوز للمدير بموافقة الوزير ان يصدر قرارات بمنع استيراد الآثار من تلك البلاد الى المملكة ، الا ما كان مصرحا به برخصة من ادارة الآثار في تلك البلاد . واية اثار تصادر بناء على مخالفة هذه القرارات ترد الى حكومة البلاد التي جرت محاولة الاستيراد منها .
المادة (32) : 1. ارتكب اي عمل محظور بموجب هذا القانون او اي قرار صادر بمقتضاه ، او 2. تخلف عن القيام باي عمل طلب اليها القيام به بموجب هذا القانون ، او 3. ادلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او خالف الشروط التي اشترطت في منح التصريح بالحفر ، او 4. اتجر بالاثار بدون رخصة ، او خالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاثار او استيرادها او تصديرها ، او ادلى ببيان كاذب في طلب الحصول على اية رخصة كهذه ، او 5. شوه او اتلف او طمس او نقل او حجب اية آثار . يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بكلتا هاتين العقوبتين ، وعلاوة على ذلك: أ . تصادر اية آثار ارتكبت المخالفة من اجلها او بصددها . ب. يهدم ويزال ، على نفقة مرتكب المخالفة ، اي بناء انشئ او شجر غرس او اي شيء احدث خلافا لاحكام هذا القانون . ج. ويكون مرتكب المخالفة مكلفا بدفع تكاليف اي ضرر الحقه باية آثار حسبما يقدرها المدير.
المادة (33) : 1. كل من عثر على اثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه ، او عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته ، او عن ذكر الظروف التي احاطت باكتشافه ، او عن بيان مصدره ، او قدم عن قصد بيانا كاذبا بهذا الشان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين. 2. كل شخص لا يحمل رخصة تنقيب صادرة بمقتضى احكام المادة ( 15 ) من هذا القانون ونقب عن آثار او خرب اية جدران او انشاءات او اشياء تعتبر اثرية بالمعنى المقصود من هذا القانون ، سواء اجرت اعمال التنقيب فوق الارض او تحتها وسواء اكانت ملكا له ام لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار او بكلتا العقوبتين وتصادر وسائط الحفر والاثار المستخرجة . واذا وقعت الجريمة المذكورة في موقع اعلن عنه انه موقع تاريخي يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة من مائة الى ثلثماية دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الوسائط المستعملة والاثار المستخرجة. 3. كل من صدر او حاول تصدير أي اثر قديم حظر تصديره بمقتضى المادة 27 من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة من ماية دينار الى ثلثماية دينار ويجوز الاستعاضة عن الغرامة بقيمة الاثر التي يقدرها المدير ايا كان اكبر قيمة. 4. كل من غش او حاول ان يغش عن قصد أي مشتر او موظف حكومة حين اعطائه وصفا او بيانا او أي ايضاح بشان حقيقة أي شيء او اهميته الاثرية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن 50 دينارا او بكلتا العقوبتين.
المادة (34) : يجوز للوزير ان يصدر قرارات: 1. بمراقبة الاشياء والابنية الاثرية والمواقع . 2. بزيارة المواقع التاريخية وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها . 3. بتقرير الشروط التي تمنح بموجبها رخص التنقيب . 4. بتقرير الشروط التي يجوز بموجبها اصدار رخص الاتجار بالاثار وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها. 5. بمراقبة منح رخص تصدير اثار وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها. 6. بتاليف مجلس شورى للاثار القديمة. 7. باي امر اخر تنفيذا لغايات هذا القانون على ان تراعى في ذلك كله احكام هذا القانون.
المادة (35) : تلغى القوانين الاتية: 1. قانون العاديات لسنة 1935 المنشور في العدد 507 من الجريدة الرسمية. 2. قانون الاثار القديمة الفلسطيني وجميع تعديلاته وملاحقه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3. أي تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل نفاذ هذا القانون تكون احكامه مغايرة له.
المادة (36) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمعارف مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن