تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية - بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور - وعلى المرسوم بقانون الصادر في 9 نوفمبر سنة 1961 بتنظيم الحركة الكشفية في ليبيا - وعلى القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية المعدل بالقانون الصادر في 26 ديسمبر 1965، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير لسنة 1963 بشأن تنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 فبراير 1965 بشأن تكوين المجلس الأعلى لرعاية الشباب، وبعد أخذ رأي لجنة الخدمة المدنية، وبناء على ما عرضة علينا وزير الشباب والرياضة وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تختص وزارة الشباب والرياضة برسم السياسة العامة للنهوض بالرياضة ورعاية الشباب وإعداد جيل متكامل وشباب صالح خلقياً وبدنياً ونفسياً يؤمن بربه ويخلص لوطنه ويتحلى بالأخلاق الفاضلة وتربيته تربية وطنية واجتماعية ورياضية بما يتمشى مع تعاليم الدين الإسلامي ولها في سبيل تحقيق ذلك العمل على إعداد المربيين والقادة الرياضيين والاجتماعيين في شؤون الشباب وإدارتها. وإقامة المعسكرات والمهرجانات والبطولات والدورات والرحلات الرياضية والاجتماعية والثقافية في الداخل والخارج والإشراف على التربية الرياضية والنشاط الرياضي المدرسي وإنشاء المدن والمنشآت الرياضية والإشراف عليها وعلى الأندية الرياضية ومؤسسات الشباب الخاصة ومعاونتها في أداء رسالتها كما تختص بتنفيذ أحكام قانون اللجنة الأولمبية, وقانون تنظيم الحركة الكشفية وقرار مجلس الوزراء بشأن تكوين مجلس أعلى لرعاية الشباب.
المادة (2) : تنشأ بوزارة الشباب والرياضة الإدارات العامة الآتية: 1- إدارة الشؤون العامة. 2- إدارة رعاية الشباب. 3- إدارة شؤون الرياضة. 4- إدارة شؤون المدن والمنشآت الرياضية.
المادة (3) : تختص إدارة الشؤون العامة بكافة الشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين وذلك بالنسبة للإدارات العامة بالوزارة وفروعها إلا ما يقتضي أن يكون محلياً بالفروع أو ما يمكن إنجازه بها في حدود ما لها من سلطات وفقاً للقرارات التي يصدرها وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن.
المادة (4) : تختص إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع الجهات المختصة بتنفيذ السياسة العامة والخطط المقررة لخدمات الشباب في مراحل نموه المختلفة وإيجاد الوسائل الكفيلة بتربية النشئ تربية وطنية واجتماعية ورياضية وتكوين شخصياته والعناية بميوله وتوجيهه لاستغلال أوقات فراغه استغلالا صحيحا وتأسيس ودعم مراكز وبيوت ومخيمات الشباب وإدارتها والإشراف عليها.
المادة (5) : تختص إدارة شؤون الرياضة بالتعاون مع الجهات المختصة والهيئات الرياضية في البلاد برعاية الحركة الرياضية وتشجيعها وتيسير مزاولة النشاط الرياضي للمواطنين وإتاحة الفرصة للمبرزين منهم بقصد رفع المستوى الفني لأنواع الألعاب الرياضية والعمل على تسهيل إقامة المعسكرات والمهرجانات والبطولات والدورات والرحلات في الداخل والخارج. كما تختص الإدارة المذكورة بالإشراف على التربية الرياضية والنشاط الرياضي المدرسي واختيار القائمين عليه من مدربين وفنيين. وتقوم هذه الإدارة بتسجيل الأندية والمؤسسات الخاصة المرخص لها والتي تعمل في ميدان رعاية الشباب والتربية الرياضية وتوجيهها وتنسيق العمل بينها, والإشراف عليها واقتراح الإعانات والمساعدات الفنية والمادية لها وفقا للقانون.
المادة (6) : تختص إدارة شؤون المدن والمنشآت الرياضية بإدارة وصيانة المدن الرياضية وغيرها من الملاعب والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة والمحافظة عليها وتنظيم استعمالها وتزويدها بما يلزم من المعدات والأدوات كما تتولى تحديد الجهات التي تقام فيها المنشآت والملاعب والمراكز الرياضية بالتعاون مع الجهات المختصة والإشراف على إنشائها.
المادة (7) : يصدر بتنظيم فروع وأقسام الإدارات العامة المشار إليها في المواد السابقة وتوزيع العمل بها ووضع إجراءاته قرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة (8) : تلغى الإدارة العامة لرعاية الشباب التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتؤول إلى وزارة الشباب والرياضة اختصاصات هذه الإدارة وحقوقها والتزاماتها كما ينقل إليها موظفو الإدارة المذكورة.
المادة (9) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن