بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية,
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المواد 1 و4 و5 و7 و8 و9 من القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية على الوجه التالي:
مادة - 1 -
تنشأ بالمملكة الليبية هيئة خاصة ذات نفع عام تسمى "اللجنة الأولمبية الليبية" مركزها الرئيسي مدينة طرابلس الغرب وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويشار إليها في هذا القانون بكلمة اللجنة. ويصدر النظام الأساسي للجنة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة - 4 -
تتكون اللجنة من جميع الاتحادات العامة للعبات الرياضية سواء كانت اللعبات المذكورة مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة به، وذلك وفقا لأحكام النظام الأساسي.
مادة - 5 -
يحدد النظام الأساسي الأجهزة الإدارية للجنة والاتحادات العامة واختصاصات كل منها وطريقة تشكيلها وعملها.
مادة - 7 -
يكون لكل لعبة رياضية اتحاد عام مركزه مدينة طرابلس الغرب ويطلق عليه اسم "الاتحاد العام للمملكة الليبية للعبة" ويمثل كل اتحاد عام في الاتحاد الدولي للعبة وهو المسؤول فنيا عن تنظيم شؤونها في جميع أنحاء المملكة الليبية ويخضع في ذلك لقواعد ومبادئ ونظام الاتحاد الدولي.
مادة - 8 -
يكون لكل اتحاد عام شعار خاص به تقره اللجنة.
مادة - 9 -
يحظر على اللجنة والاتحادات العامة والفرق الرياضية الاشتغال بالمسائل السياسية أو بالمضاربات المالية أو الاضطلاع بأي عمل ذي صبغة تجارية.
المادة (2) : تحذف المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1962 السالف الإشارة إليه.
المادة (3) : على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة