بشأن إنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب (1).
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى لرعاية الشباب يشكل على الوجه الآتي:
1- وزير العمل ...
المادة (2) : يختص المجلس الأعلى بشؤون الشباب والتخطيط لرعايته عن طريق التربية الرياضية والنفسية والصحية والاجتما ...
المادة (3) : يضع المجلس الأعلى سياسة عامة تتفق ومراحل حياة الشباب وطبيعة كل مر ...
المادة (4) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر، ويضع المجلس ...
المادة (5) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته با ...
المادة (6) : تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد صدورها. وتقوم الوزار ...
المادة (7) : يقوم المجلس الأعلى لرعاية الشباب بتشكيل لجان متخصصة على الوجه الآتي:-
1- لجنة التخطيط والمتابعة وا ...
المادة (8) : تتولى الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإعداد لجلسات المجلس الأعلى وتح ...
المادة (9) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ ...
التوقيع : محمود المنتصر - رئيس مجلس الوزراء