بشأن تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع على المادتين 38 (18) و64 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : الحركة الكشفية في ليبيا هيئة تربوية اجتماعية ذات نفع عام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحمل اسم "كشاف ليبيا".
المادة (2) : ملك المملكة الليبية المتحدة هو حامي كشاف ليبيا وولي العهد هو الكشاف الأعظم والرئيس الفخري للقيادة العامة لكشاف ليبيا.
المادة (3) : هيئة "كشاف ليبيا" عضو في المنظمة الكشفية الدولية. وتعمل على توثيق صلاتها بهذه المنظمة.
المادة (4) : تقوم الحركة الكشفية في ليبيا على الأسس الآتية:
1- التربية الدينية.
2- التربية الوطنية.
3- التربية الاجتماعية.
4- التربية الصحية.
5- التربية الفنية.
المادة (5) : يحق لكل ليبي الانضمام إلى حركة "كشاف ليبيا" دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين.
المادة (6) : تنشأ قيادة عامة لكشاف ليبيا لتولي الإشراف على إدارة الحركة الكشفية في البلاد, كما تنشأ في كل ولاية مفوضية عامة, وتشكل القيادة العامة والمفوضيات وتزاول نشاطها وفقا لأحكام النظام الأساسي لكشاف ليبيا الذي يصدر به مرسوم بناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة (7) : لا يجوز لكشاف ليبيا الاشتغال بالمسائل السياسية أو الحزبية أو الاشتراك في الحفلات والاستقبالات السياسية, على أنه يجوز بقرار من هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا الاشتراك في المهرجانات والمناسبات الوطنية.
المادة (8) : لا يجوز لأية هيئة أو جماعة أن تمارس النشاط الكشفي في البلاد دون الحصول على إذن بذلك من هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا.
المادة (9) : يحظر التزيي علانية وبغير وجه حق بأزياء كشاف ليبيا أو حمل أو استعمال اسمه أو شعاره أو أعلامه أو شاراته أو أوسمته, كما يحظر تقليد شيء من ذلك.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم دائما بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة.
المادة (11) : على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عثمان الصيد - رئيس مجلس الوزراء