بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا الصادر في 30 جماد الأول 1381هـ الموافق 9 نوفمبر 1961م والمعدل في 6 جماد الأول 1388هــ الموافق 31 ديسمبر 1968م
وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنطلق الحركة الكشفية من المبادئ الإسلامية الخالدة والقيم العربية الأصيلة وتهدف إلى تنمية شخصية المواطـن في إطار هـذه المبادئ والقيم وتنظم على الأسس التربوية التالية:
1- التربية الدينية.
2- التربية القومية.
3- التربية الاجتماعية.
4- التربية الصحية والبدنية.
5- التربية الفنية.
المادة (2) : الحركة الكشفية هيئة تربوية اجتماعية أهلية ذات نفع عام تحمل اسم (الحركة العامة للكشافة والمرشدات).
المادة (3) : تتمتع الحركة العامة للكشافة والمرشدات بالشخصية المعنوية وبامتيازات السلطة العامة الآتية:
أ) جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها.
ب) تعتبر أموال الحركة الكشفية في حكـم الأموال العامـة وينطبق عليها أحكام قانون العقوبات.
ج) عدم جواز تملك أموالها بمضي المدة.
المادة (4) : الحركة العامة للكشافة والمرشدات عضو في الحركة الكشفية والإرشادية العربية والعالمية وتعمل على توثيق صلاتها بهما.
المادة (5) : يحق لكل شخص الانضمام إلى حركة الكشافة والمرشدات دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين وفقاً للقواعد التي تضعها هيئة القيادة العامة.
المادة (6) : تنشأ قيادة عامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات تتولى الإشراف على إدارة الحركة الكشفية في البلاد كما تنشأ بقرار من هيئة القيادة العامة مفوضيات كشفية بالمناطق وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة وتشكل القيادة العامة والمفوضيات وتزاول نشاطها وفقاً لأحكام النظام الأساسي (للحركة العامة للكشافة والمرشدات) الذي يصدر بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
المادة (7) : مقر قيادة الحركة العامة للكشافة والمرشدات مدينة طرابلس ويجوز نقله إلى مدينة أخرى بناء على قرار هيئة القيادة العامة.
المادة (8) : لا يجوز للكشافة والمرشدات الاشتغال بالمسائل السياسية أو الحزبية أو الاشتراك في الحفلات والاستقبالات السياسية على أنه يجوز بقرار من هيئة القيادة العامة الاشتراك في المهرجانات والمناسبات الوطنية.
المادة (9) : لا يجوز لأية هيئة أو جماعة أن تمارس النشاط الكشفي في البلاد دون الحصول على إذن كتابي بذلك من هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
المادة (10) : يحظر التزيي وبغير وجه حق بأزياء الحركة العامة للكشافة والمرشدات أو حمل أو استعمال أو سمتها أو شعاراتها أو علاماتها أو شاراتها كما يحظر تقليد أي شيء من ذلك.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويحكم بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة.
المادة (12) : تعفى الحركة العامة للكشافة والمرشدات من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها وتلزم لممارسة نشاطها ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب ورسوم التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
المادة (13) : يلغى قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا المشار إليه، ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء