بشأن اعتماد النظام الأساسي لكشاف ليبيا.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة,
بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم الملكي بقانون الص ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي لكشاف ...
المادة (1) : المثل الأعلى لكشاف ليبيا يتجلى في عهده وشريعته وشعاره.
وعهد الكشاف هو: أعاهد مقسما بشرفي
1- أن أ ...
المادة (2) : تتكون الموارد المالية لكشاف ليبيا مما يأتي:
1- حصيلة اشتراكات الأعضاء.
2- الإعانات التي تقررها ال ...
المادة (2) : على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنف ...
المادة (3) : أ- تشكل هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا على الوجه الآتي:
1- ستة أعضاء ينتخبون حسب أحكام هذا النظ ...
المادة (4) : مقر القيادة العامة لكشاف ...
المادة (5) : يجب أن يتوافر في عضو القيادة العامة الشروط الآتية:
1- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية كاملة ...
المادة (6) : يشترك في اختيار أعضاء القيادة العامة المن ...
المادة (7) : يتقدم كل من يرغب في الترشيح لعضوية القيادة العامة إلى مفوض الحركة الكشفية بالولاية التي يتبعها ويحي ...
المادة (8) : يحدد موعد الانتخابات بقرار من هيئة القيادة العامة على أن يكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ويحيل ...
المادة (9) : تتولى هيئة القيادة العامة بحضور مندوب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فرز الأصوات وإ ...
المادة (10) : مدة العضوية في هيئة القيادة العامة أربع سنوات على أن تنتهي كل سنتين عضوي ...
المادة (11) : تنتهي العضوية في هيئة القيادة العامة لأحد الأسباب الاتية:
1- الاستقالة.
2- الفصل بقرار من مجلس ال ...
المادة (12) : تجتمع القيادة العامة مرة كل ثلاثة أشهر, وللرئيس أن يدعو الأعضاء إلى الاجتما ...
المادة (13) : يكون اجتماع هيئة القيادة العامة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يرأس ...
المادة (14) : تختص هيئة القيادة العامة بما يلي:
1- رسم السياسة العامة لحركة الكشف في البلاد والإشراف على تنفيذها ...
المادة (15) : يختص رئيس هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا بما يأتي:
1- رئاسة جلسات القيادة العامة وتوقيع محاضرها م ...
المادة (16) : يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس ويحل محله في حا ...
المادة (17) : يختص مفوض العلاقات الخارجية بما يأتي:
1- إجراء الاتصالات بين كشاف ليبيا والمؤسسات الكشفية في الخار ...
المادة (18) : يختص أمين الصندوق بما يأتي:
تنظيم إيرادات ومصروفات القيادة العامة وحساباتها ...
المادة (19) : يختص أمين سر القيادة العامة بما يأتي:
1- الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية.
2- إرسال الدعوات ...
المادة (20) : يكون بكل ولاية مفوضية للكشافة، ويتولى رئاسة المفوضية مفوض عام يعين بقرار من المجلس التنفيذي مم ...
المادة (21) : تشكل هيئة المفوضية من:
1- المفوض العام.
2- مندوب عن الإدارة المختصة بشؤون الكشافة في الولاية.
3- ...
المادة (22) : يكون مقر المفوضي ...
المادة (23) : تجتمع هيئة المفوضية مرة كل أسبوعين على الأقل وللمفوض العام أن يدعو الأعضاء كلما اقتضى الأمر ذلك أو ...
المادة (24) : تختص هيئة المفوضية لكشافة الولاية بالأمور الآتية وذلك تحت إشراف القيادة العامة.
1- تنفيذ السياسة ا ...
المادة (25) : يختص المفوض العام بما يأتي:
1- رئاسة هيئة المفوضية وفي حالة غيابه يحل محله أكبر الأعضاء سنا.
2- ...
المادة (26) : يتولى أمين الصندوق تنظيم الإيرادات والمصروفات والحسابات ا ...
المادة (27) : يختص أمين السر بما يأتي:
1- الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية.
2- إرسال الدعوات لحضور جلسات ...
التوقيع : محمد عثمان الصيد - رئيس مجلس الوزراء