تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م. . وبعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1964م بفرض رسم إنتاج على المشروبات الروحية. . وعلى القانون الصادر بتاريخ 7 جمادى الثانية 1385 و.ر الموافق من شهر أكتوبر 1965م بفرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي. . وعلى قانون ضريبة الدخل رقم (64) لسنة 1973م. . وعلى القانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن المعاقين. . وعلى القانون رقم (22) لسنة 89م بشأن التنظيم الصناعي. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يقصد بضريبة الإنتاج أو الاستهلاك الضريبة التي تفرض على السلع عند تصنيعها أو إنتاجها داخل البلاد أو على مثيلاتها المستوردة من الخارج. وتحدد السلع التي تخضع لهذه الضريبة وفئة الضريبة عن كل سلعة منها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية. وتخضع للضريبة السلع المستوردة أيا كان مصدرها، وتسرى في شأن احتساب الضريبة على هذه السلع ذات الأسس والقواعد المطبقة على نظيراتها من السلع المنتجة محليا وبحيث لا تقل قيمة الضريبة المدفوعة عنها، عما يدع على مثيلها المحلي. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : تستحق ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك على السلعة باكتمال انتاجها أو تصنيعها أو استهلاكها، ولا يجوز للمنتج أن يتصرف في أي سلعة إلا بعد أداء الضريبة المستحقة عليها. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية الترخيص لبعض المصانع أو المعامل للتصرف في السلع التي تنتجها قبل أداء الضريبة عليها، على أن يتم سداد الضريبة المستحقة خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ التصرف فيها. ---------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : يحظر تداول أية سلعة خاضعة لضريبة الإنتاج أو الإستهلاك أو بيعها أو غرضها للبيع إلا إذا كان قد تم أداء الضريبة المستحقة عليها. ويجوز نقل تلك السلع من مكان إلى آخر قبل سداد الضريبة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : على كل من ينتج سلعة خاضعة لضريبة الإنتاج أن يمسك سجلاً منتظماً يعتمد عليه في حساب الضريبة، وأن يكون هذا السجل موقعاً ومختوماً من قبل مصلحة الجمارك، وعليه الإحتفاظ به لمدة خمس سنوات على الأقل. وعلى المسئول عن إدارة المصنع أو المعمل أن يقدم إلى مصلحة الجمارك بياناً عن كل سلعة خاضعة للضريبة. وتحدد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية نموذج السجل وبياناته بالنسبة لكل سلعة وكذلك نموذج البيان ومواعيد تقديمه. ----------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين واتفاقيات خاصة، تعفي من ضريبة الإنتاج: 1- السلع التي تصدر إلى الخارج أو تنقل إلى منطقة حرة. 2- منتجات المعاهد العلمية والجامعات ومؤسسات التدريب المهني وما شابهها وذلك في حدود ما يلزم للأغراض التعليمية والتدريبية لها. 3- السلع التي تحول تحويلاً خاصاً لاستعمالها في الصناعة. 4- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل. 5- الكميات التي يثبت فقدها أو هلاكها أو تلفها بمحاضر رسمية. 6- المنتجات التي تفقد مواصفاتها بإدخالها في العمليات الصناعية لانتاج سلعة أخرى. وتحدد شروط الإعفاء وأوضاعه في كل حاجة بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ----------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : ترد ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على السلع المنتجة محلياً التي يتم تصديرها إلى الخارج سواء كانت بحالتها أو دخلت في صناعة سلع أخري محلية، وكذلك السلع التي تنقل إلى منطقة حرة. ويصدر بشروط وأوضاع الرد قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية. --------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : يجوز أن تسترد كلياً أو جزئياً ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على السلع المحلية التي أدخلت في صناعة سلعة أجنبية مستوردة بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضريبة عنها، وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المنتجة محلياً في انتاج المصنوعات المطلوب تصديرها، ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية - بعد أخذ رأي الجهات المختصة - المصنوعات التي ترد الضريبة المحصلة عليها والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك. ------------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : يعتبر تهرباً من أداء ضريبة الإنتاج - في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 1- التصرف في السلعة بالبيع أو غيره أو عرضها للبيع قبل أداء ضريبة الأنتاج المقررة عليها في غير الأحوال المرخص بأداؤها قبل أداء الضريبة. 2- عدم مسك السجلات التي يلزم مسكها وفقاً لحكم المادة الرابعة من هذا القانون. 3- اخفاء الدفاتر والمستندات أو تقديم دفاتر أو مستندات أو حسابات مصطنعة أو غير صحيحة أو وضع علامة أو إخفاء سلعة بقصد التخلص من أداء الضريبة المستحقة كلها أو بعضها. 4- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات أو الأوراق التي تقدم تنفيذا لهذا القانون. 5- منع أي من الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون بغير مقتضى مشروع من دخول أي مبني لأداء واجبه، أو الإمتناع عن تقديم ما يطلبه من البيانات أو السجلات التي يلزم مسكها وفقاً لحكم المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (9) : يعاقب كل من تهرب من أداء ضريبة الإنتاج بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار. ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو المعمل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبمصادرة السلع والمواد والأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في انتاجها. كما يجوز الحكم بأداء تعويض للخزانة العامة لا يجاوز مثلي الضريبة المستحقة، فإذا تعذر تحديد الضريبة قدرت المحكمة تعويضاً مناسباً. وإذا عاد الفاعل لإرتكاب التهرب قبل مضي سنة من تاريخ الحكم عليه يجوز الحكم بإغلاق المصنع أو المعمل نهائياً مع مضاعفة الحد الأقصى للتعويض.
المادة (10) : يعاقب على أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة (11) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مصلحة الجمارك وله إذا رأي محلاً لذلك النزول عن هذه الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها. ويجوز له أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى قبل الحكم فيها نهائياً مقابل تحصيل التعويض المقرر وفقا للمادة التاسعة من هذا القانون أو نصفه على الأقل، وفى هذه الحالة يجوز رد البضاعة المضبوطة نظير أداء الضريبة المستحقة عليها ما لم تكن في حيازتها أو تداولها مخالفة أو خطر على الصحة العامة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة (12) : لرئيس مصلحة الجمارك أن يفوض غيره من موظفى المصلحة في مباشرة بعض اختصاصاته المقررة بمقتضى هذا القانون.
المادة (13) : يكون لموظفى مصلحة الجمارك الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية صفة مأمور الضبط القضائي لإثبات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. ---------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
المادة (15) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 63م بفرض رسم على المشروبات الروحية، والقانون رقم (16) لسنة 1964م، في شأن فرض رسم إنتاج على المياه الغازية، والقانون الصادر في 7 جمادى الثاني 1385 هـ الموافق 13 أكتوبر 1965م بفرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن