تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الرقم بيان الأوصاف وحدة التحصيل مقدار الرسم 1- الكحول الصرف مقاس بدرجة حرارة 15.56 مئوية لتر 200مليم 2- البيرة غير المخمرة لكل درجة واحدة مقاسة بعيار السكرمتر الرسمي على درجة حرارة قدرها 17.5 مئوية. هيكتولتر 400مليم يضاف إلى مقدار الرسوم المبينة بهذا الجدول رسم نسبي لصالح البلدية التي يقع المصنع بدائرتها قدره 50 بالمئة من قيمة الرسم الأصلي.
المادة () : نحن الحسن الرضا نائب الملك. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يفرض رسم إنتاج على المشروبات الروحية التي تصنع في ليبيا. وذلك حسب الفئات المبينة في الجدول المرافق.
المادة (2) : يجوز أن يعدل الجدول المرافق لهذا القانون أو أن يستبدل به جدول آخر وذلك بقرار من وزير المالية على أن يعرض ذلك القرار على مجلس الأمة فور نشره في الجريدة الرسمية، وإذا لم يكن مجلس الأمة منعقدا فيعرض عليه في أول انعقاد تال له، وإذا قرر أي من المجلسين عدم الموافقة على القرار الوزاري كله أو على بند من بنوده، فقد القرار أو البند بحسب الأحوال ما كان له من أثر من تاريخ صدور قرار المجلس دون أن يمنع ذلك من إصدار قرارات وزارية أخرى وفقا لحكم هذه المادة.
المادة (3) : تعفى من الرسم: أ- جميع أنواع المشروبات الروحية التي تصدرها المصانع رأساً إلى الخارج وذلك وفقاً للشروط التي يضعها مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج. ب- جميع أنواع الكحول المحولة الذي يستعمل في الأغراض الطبية والصناعية.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يصنع أي نوع من المشروبات الروحية لأجل البيع إلا بموجب ترخيص بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج, وعلى المرخص له أن يعرض الترخيص الممنوح له في مكان ظاهر داخل المحل. ويجب على كل من يرغب في إجراء أي عملية من العمليات الآتية أن يبلغ عنها مصلحة الجمارك والإنتاج قبل الشروع فيها بخمسة عشر يوما على الأٌقل: أ- تحضير نقيع حبوب أو مواد دقيقية أو نشوية أو تخمير مواد سكرية بقصد التقطير أو بقصد صناعة سوائل روحية. ب- صنع أو إتمام صنع أو إعادة تقطير أو تخفيف أو مزج أو تعبئة أي نوع من السوائل الروحية بأية طريقة كانت حتى لو كانت هذه السوائل خالصة رسوم الإنتاج. جـ- إجراء أية عملية كيميائية أو غير كيميائية من شأنها إنتاج المشروبات الروحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (5) : يمنح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز لمدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج أن يوقف الترخيص أو يلغيه في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يؤد رسم الإنتاج المستحق دفعه. 2- إذا أدين المرخص له أو أي شخص في خدمته لمخالفته أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. ولا يستحق أي تعويض عن إلغاء أو وقف الترخيص وفقاً لأحكام هذه المادة كما لا ترد الرسوم المحصلة.
المادة (6) : يجب على كل من يرغب في مزاولة صناعة أو تجارة أجهزة يمكن استعمالها في تقطير أو تكرير أو تحويل المشروبات الروحية أن يبلغ مصلحة الجمارك والإنتاج قبل الشروع في هذه الصناعة أو التجارة بميعاد خمسة عشر يوماً على الأقل. ويشتمل الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابعة والفقرة الثامنة من المادة الرابعة على بيان مكان المحل وعلى نوع المواد التي يجري استعمالها ومصدرها ويجب أن يكمل الإبلاغ أولاً فأولاً ببيان المواد الجديدة التي يرى إدخالها بالمحل. ويعفى من هذا الإبلاغ المعامل العلمية التابعة للحكومة والهيئات العامة.
المادة (7) : على المرخص له أن يحوز المعدات والأدوات التي يعينها مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج واللازمة لكيل مقدار المشروبات الروحية وعليه أن يكيل الكمية الموجودة في حيازته متى طلب منه الموظف المختص ذلك.
المادة (8) : أ- يحظر استعمال الكحول المحول في تحضير المشروبات أو في صناعة الروائح العطرية أو الأدوية أو المواد الغذائية. ب- كذلك يحظر أن ينزع من الكحول المحول كل المواد الكحولية أو بعضها أو أن تضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل في الرائحة أو الطعم أو اللون. ج- يحظر صنع "الابسنت" والمشروبات الأخرى المماثلة له والتي تعين بقرار من وزير المالية.
المادة (9) : لا يجوز بغير ترخيص خاص من مصلحة الجمارك والإنتاج أن تنقل من بلد إلى أخر كمية من الكحول أو السوائل الروحية يزيد مقدارها على خمسة ليترات من الكحول الصرف ويعطى الترخيص بعد تقديم المستندات الخاصة بالكمية المطلوب نقلها.
المادة (10) : أ- تسري على المتهرب من أداء الرسم وفقا لأحكام هذا القانون الأحكام الخاصة بالتهريب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في القسم السادس من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954. ب- ويعتبر مادة مهربة ويضبط كل ما يوجد من أنواع السوائل الروحية خارج المعامل والأماكن التي صنعت بها ولم يكن قد أدي عنها الرسم المستحق سواء وجدت في الطريق أو في أي محل آخر, وتضبط أيضا الأداة التي استعملت في نقله. جـ- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (أ) يعاقب على مخالفة أحكام المواد 4و6و7و8و9 من هذا القانون أو مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضبط المواد الأولية والمنتوجات التي توجد في حيازة المخالف مما يمكن استعماله في صناعة الكحول, كما تضبط الأنابيق والدنان والأوعية وغيرها من الأدوات التي استعملت في صناعتها.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم وضبط المهربات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له موظفو مصلحة الجمارك والإنتاج, والموظفون الآخرون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية. وفي سبيل ذلك يجوز لهم في أي وقت وبدون إجراءات سابقة دخول المعامل والمصانع والمحال المرخص بها وتفتيشها.
المادة (12) : لوزير المالية أن يصدر لوائح للأغراض الآتية 1- لتحديد شكل وشروط منح التراخيص. 2- لتحديد رسم الترخيص على ألا يجاوز الرسم عشرة جنيهات. 3- لتحديد طريقة تقدير وجباية رسم الإنتاج والأماكن التي يدفع فيها. 4- لتحديد الحسابات والكشوف التي يجب على المرخص له تقديمها. 5- لتقرير القواعد الخاصة بوقت ومكان وكيفية صنع المشروبات الروحية واللازمة لضمان تحصيل رسم الإنتاج.
المادة (13) : تلغى كافة القوانين واللوائح التي تتعارض مع أحكام هذا القانون, وتبقى التراخيص الصادرة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها أو إلغائها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (14) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن