تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تعريفة الجمارك الليبية القسم الأول الحيوانات الحية وحاصلات المملكة الحيوانية الفصل الأول - الحيوانات الحية (ما عدا الأسماك وذوات القشور والحيوانات الرخوة). الفصل الثاني - اللحوم الفصل الثالث - الأسماك وذوات القشور والحيوانات الرخوة. الفصل الرابع - اللبن ومنتجات الألبان والبيض والعسل. الفصل الخامس - المواد الخام والحاصلات الخام الأخرى الناتجة من أصل حيواني القسم الثاني حاصلات المملكة النباتية الفصل 6- النباتات الحية وحاصلات الأزهار. الفصل 7- الخضروات والنباتات والجذور والبصلات الغذائية. الفصل 8- الفواكه. الفصل 9- القهوة والشاي والبهارات. الفصل 10- الحبوب. الفصل 11- حاصلات المطاحن وشعير البيرة والدهن والنشا. الفصل 12- بذور الزيت والثمار الزيتية والحبوب والبذور والثمار المتنوعة والنباتات الصناعية والطبية والتين والعلف. الفصل 13- المواد الأولية للصباغة والدباغة والأصماغ والراتينج وغير ذلك من عصارات الخضروات وخلاصاتها. الفصل 14- مواد التصوير والنقش وغير ذلك من المواد والحاصلات من أصل نباتي. القسم الثالث المواد الدهنية والشحوم والزيت والمنتجات المشتقة منها الدهن المعد للأكل والشموع من أصل حيواني أو نباتي الفصل 15- المواد الدهنية والشحوم والزيوت والمنتجات المشتقة منها والدهن المعد للأكل والشموع التي من أصل حيواني أو نباتي. القسم الرابع منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والوسائل الكحولية والخل والدخان الفصل 16- مستحضرات اللحوم والأسماك وذوات القشور والحيوانات الرخوة. الفصل 17- السكر ومصنوعات سكرية. الفصل 18- الكاكاو ومستحضراته. الفصل 19- المستحضرات التي أساسها من الدقيق. الفصل 20- مستحضرات الخضر والبقول والفواكه والنباتات الأخرى أو أجزائها. الفصل 21- مختلف أنواع المستحضرات الغذائية. 22- المشروبات والوسائل الكحولية والخل. الفصل 23- مختلفات صناعة الأغذية وفضلاتها. الفصل 24- الدخان. القسم الخامس الحاصلات المعدنية الفصل 25- الملح والكبريت والزيوت والأتربة والمعادن والجير والأسمنت. الفصل 26- خامات المعادن وزبدها ورمادها. الفصل 27- الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومواد القار ومنتجات تقطيرها. القسم السادس الحاصلات الكيمائية والصيدلية, الألوان والورنيش, العطور, الصابون والشموع وما يشبهها والغراء والجيلاتين والمتفجرات والأسمدة الفصل 28- الحاصلات الكيمائية والصيدلية. الفصل 29- الحاصلات الكيمائية وغيرها من الحاصلات المستعملة في التصوير السينمائي والفتوغرافي الفصل 30- مستخلصات الدباغة والتلوين. الألوان والمجففات والورنيش والمعجون والحبر وأقلام الرصاص ورصاص الأقلام. 31- الزيوت العطرية والأرواح والمواد العطرية الصناعية ومختلف المواد العطرية. 32- الصابون والشموع والمستحضرات الأخرى التي يكون أساسها من الزيوت والدهن والشمع وما يشبهها. الفصل 33- الكالكازيين والزلال والجلاتين والغراء والمواد اللازمة لتهيئة المأكولات. الفصل 34- المفرقعات والألعاب النارية والثقاب وغير ذلك من الأدوات المصنوعة من مواد قابلة للالتهاب. الفصل 35- الأسمدة. القسم السابع الجلود والفراء ومصنوعاتها الفصل 36- مختلف أنواع الجلود. الفصل 37- مصنوعات مختلف أنواع الجلود. الفصل 38- جلود الفراء. القسم الثامن المطاط وحاصلاته الفصل 39- المطاط والأدوات المصنوعة منه. القسم التاسع الأخشاب والفلين ومصنوعاتهما, الأصناف المصنوعة من مادة التضفير. الفصل 40- الأخشاب والأدوات المصنوعة منها. الفصل 41- الفلين والأدوات المصنوعة منه. الفصل 42- الأدوات المصنوعة من القش والقصب ومواد التضفير النباتية الأخرى القسم العاشر الورق ومشتقاته الفصل43- المواد المستعملة لصناعة الورق. الفصل 44- الورق المقوى والورق والأصناف المصنوعة منهما. الفصل 45- أدوات المكاتب ومنتجات الرسم والتخطيط. القسم الحادي عشر مواد النسيج والمنسوجات الفصل 46- الحرير والحرير الخام والحرير الصناعي وألياف النسيج الصناعي والخيوط المعدنية. الفصل 47- الصوف وشعر الخيل وشعر الحيوانات الأخرى. الفصل 48- القطن. الفصل 49- الكتان والقنب والجوت والزامية وغير ذلك من مواد النسيج النباتية الأخرى الفصل 50- الحشو واللباد والحبال ولوازم صناعتها, الأقمشة والأدوات الخاصة المستعملة لأغراض فنية. الفصل 51- أشغال الإبرة الفصل 52- الملابس والملابس الداخلية وغيرها من الأصناف الجاهزة. الفصل 53- الخرق ومخلفات مواد النسيج. القسم الثاني عشر الأحذية والقبعات والمظلات ومبتكرات الأزياء الفصل 54- الأحذية الفصل 55- القبعات والطاقيات. الفصل 56- مظلات المطر والشماسي والعصي الفصل57- ريش الزينة الجاهز ومصنوعات الريش والزهور الصناعية والشعر المعار والمراوح. القسم الثالث عشر المصنوعات الحجرية والمواد المعدنية الأخرى والمصنوعات الفخارية والزجاج والمصنوعات الزجاجية الفصل 58- المصنوعات الحجرية والمواد المعدنية الأخرى. الفصل 59- المصنوعات الفخارية. الفصل 60- الزجاج والمصنوعات الزجاجية. القسم الرابع عشر اللآليء والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأدوات المصنوعة منها والقطع النقدية الفصل61- اللآليء والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأدوات المصنوعة منها. الفصل 62- القطع النقدية. القسم الخامس عشر المعادن العادية والأدوات المصنوعة منها الفصل 63- الحديد والحديد الظهر والفولاذ. الفصل 64- النحاس. الفصل65- النيكل. الفصل 66- الألومنيوم. الفصل67- الرصاص. الفصل68- الزنك. الفصل 69- الصفيح. الفصل 70- المعادن العادية الأخرى ومركباتها. الفصل 71- مختلف الأواني المصنوعة من المعادن العادية التي لم تذكر في غير هذا المكان. القسم السادس عشر الآلات الميكانيكية والأجهزة, لوازم الكهرباء الفصل 72- المراجل والآلات الميكانيكية والأجهزة وقطعها. الفصل 73- الأجهزة والأدوات الكهربائية والأدوات المستعملة في أغراض كهربائية فنية وقطعها القسم السابع عشر وسائل النقل الفصل 74- عربات للطرق الحديدية وأدوات للسكة الحديد والترمواي. الفصل 75- دراجات وسيارات وعربات أخرى. الفصل 76- طيارات وقوارب مائية. القسم الثامن عشر آلات وأجهزة علمية, وحساسة, أصناف صناعة الساعات, وآلات موسيقى الفصل 77- آلات وأجهزة علمية وآلات للإبصار وأجهزة حساسة وأدوات وأجهزة أخرى لم تذكر في موضوع آخر. الفصل 78- أصناف صناعة الساعات. الفصل 79- آلات موسيقية. القسم التاسع عشر أسلحة وذخائر الفصل 80- أسلحة. الفصل 81- ذخائر. القسم العشرون بضائع وحاصلات متنوعة لم تذكر في موضع آخر الفصل 82- بضائع لم تعين أو تذكر في موضع آخر. الفصل 83- أصناف مصنوعات الفرش وفرش النقش والتصوير وأصناف صناعة المناخل. 84- لعب ولعب أطفال وأدوات للتسلية والرياضة. 85- أزرار وأيدي ريش ومقابض أقلام رصاص وأدوات للتدخين. القسم الحادي والعشرون تحف فنية وتحف المجموعات الفصل 86- تحف فنية وتحف المجموعات.
المادة () : الجدول الثاني تعريفة الصادرات الليبية 1- شعير 0.050 ج للقنطار الواحد 2- قمح 0.50 ج للقنطار الواحد 3- أسفنج 0.100 ج للكلغ الواحد صافي 4- (أ) ضأن 0.50 ج للرأس الواحد (ب) ماعز 0.50 ج للرأس الواحد 5- أبقار 0.75 ج للرأس الواحد 6- (أ) جمال 1.000 ج للرأس الواحد (ب) خيل 1.000 ج للرأس الواحد 7- جلود 2 8- صوف 2% 9- حنة 0.100 ج للقنطار الواحد 10- الحلفاء ونبات البردي أو السماري 5, 7% 11- زبدة (سمنة) 0.200 ج للقنطار الواحد 12- (أ) تونة مجففة ومملحة أو مجهزة بطرق أخرى 0.312 ج للقنطار الواحد (ب) أجزاء التونة وحاصلاتها 1% 13- زيت الزيتون 000, 7 ج للطن الواحد صافي 14- معادن خردة 20% بشرط أن لا تقل الرسوم عن 1.666 ج للطن في حالة الحديد الخردة.
المادة () : الجدول الأول تعريفة الاستيراد الليبية القسم الأول حيوانات حية وحاصلات المملكة الحيوانية الفصل الأول حيوانات حية ( ما عدا الأسماك وذوات القشور والحيوانات الرخوة) 1 الخيل لا شيء 2 حمير وبغال لا شيء 3 فصيلة البقر لا شيء 4 فصيلة الضأن لا شيء 5 فصيلة الماعز لا شيء 6 الخنازير لا شيء 7 الجمال لا شيء 8 الطيور لاشيء 9 الحيوانات الحية التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر لا شيء الفصل الثاني لحوم 10 لحوم طازجة ومبردة أ - لحوم بقر وعجول وضأن وحملان 10 % ب- لحم خنزير بما في ذلك البيكن الطازج 10 % ج- لحوم أخرى 10 % 11 لحوم مملحة ومجففة ومدخنة ومطبوخة أو مجهزة فقط أ- بيكن وهام ( لحم الخنزير) 10% ب- لحوم أخرى 10% ملاحظة: لا يشمل البند 11 اللحوم المستوردة في علب أو في جرار خزفية أو زجاجية والتي تكون مغلقة أو موضوعة في أوعية مسدودة سدا محكما، أنظر الفصل 16. الفصل الثالث أسماك وذوات القشور وحيوانات رخوة 12 (أ) أسماك طازجة ( حية أو ميتة) لجمعها أو تنزلها إلى البر قوارب مسجلة في ليبيا لا شيء (ب) أسماك أخرى طازجة أو محفوظة بحالة طازجة بواسطة التبريد أو وسائل أخرى 10% 13- أسماك مملحة أو مجففة فقط أو مدخنة 10% 14- (أ) ذوات القشور وحيوانات رخوة، طازجة تجمعها أو تنزلها إلى البر قوارب مسجلة في ليبيا لا شيء (ب) غير ذلك من ذوات القشور والحيوانات الرخوة طازجة أو مجهزة فقط أو مملحة 10 % الفصل الرابع ألبان ومنتجات الألبان، بيض وعسل النحل 15- لبن طازج ( حليب)، بقشدته أو منزوع القشدة، مصل اللبن ولبن رائب ولبن مختمر لا شيء 16- قشدة اللبن لا شيء 17- لبن محفوظ وقشدة محفوظان في قطع أو كمسحوق أو سائل مكثف ( في شكل سائلي) لا شيء 18- زبدة طازجة أو مملحة مذابة وغير مذابة 5% 19- جبن من جميع الأنواع 5 % 20- بيض الطيور الداجنة أو طيور الصيد بقشره أو بدونه مشتملا على صفار البيض 5% 21- عسل نحل طبيعي 5% الفصل الخامس مواد أولية ومنتجات أخرى من أصل حيواني 22- الاسفنج (أ) خام تجمعه أو تنزله إلى البر قوارب مسجلة في ليبيا لا شيء (ب) غير ذلك من الاسفنج الخام 20 % (ج) مجهز 20 % 23- حاصلات حيوانية خام أخرى لم تعين أو تذكر في موضوع آخر 20 % القسم الثاني حاصلات المملكة النباتية الفصل السادس نباتات حية وحاصلات الأزهار 24- بصيلات ودرنات وجذور نباتات مزهرة أو مورقة لا شيء 25- نباتات حية وفصائل وشتلات لا شيء 26- أزهار مقطوعة وأكمام للباقات أو للزينة لا شيء 27- (أ) أوراق وأغصان بأوراقها وفروع وأعشاب للباقات أو للزينة لا شيء (ب) حشيشة الدينار لا شيء الفصل السابع خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية ملاحظات عامة يشمل هذا الفصل أيضا الحاصلات المستوردة في ماء مالح أو في ماء الكبريت أو غير ذلك من السوائل لحفظها خلال نقلها ولا يشمل المستورد في صفائح مغلقة إغلاقا محكما. 28- بطاطس جنيه واحد عن الطن. 29- خضر أخرى ونباتات للطبخ. أ- طازجة: 1- بصل 20% 2- غيره 20 % ب- مجففة أو غير مقطوعة أو مقسمة أو مجهزة للبيع بالتجزئة 20% الفصل الثامن فواكه ملاحظات عامة يشمل هذا الفصل أيضا الفواكه الطازجة (مقشرة أو غير مقشرة) المستوردة في ماء مالح أو ماء كبريت أو غير ذلك من الوسائل لحفظها خلال نقلها ولا يشمل الفواكه المستوردة في أوعية مغلقة إغلاقا محكما. 30- فواكه المناطق الحارة (أ) بلح 20% (ب) غيره 5% 31- برتقال وليمون وفواكه مماثلة 5% 32- تين 10% 33- عنب 5% 34- تفاح وكمثرى وسفرجل طازجة 5% 35- لوز وجوز وقصطل وما شابه 5% 36- فواكه أخرى طازجة أو مجففة مقطعة وعلى هيئة شرائح 10% الفصل التاسع قهوة وشاي وبهارات 37- بن (أ) غير محمص 4 ق لكل ك ج 1 (ب) محمص ولو مطحونا 10% 38- شاي 156 م ل لكل ك ج 1 صافي 39- فلفل ولو مطحونا 15 % 40- بهارات أخرى 15% الفصل العاشر غلال 41- قمح 1 ج للطن 42- أرز 3 ج للطن 43- شعير 1 ج للطن. 44- غلال أخرى 1 ج للطن ملاحظة: يقع الأرز المكسور تحت البند 42 الفصل الحادي عشر منتجات المطاحن، شعير البيرة، والنشاء 45- دقيق الغلال (أ) قمح 2 ج 500 م ل للطن (ب) غيره 2 ج 500 م ل للطن 46- فريك وسميد وغلال مقشورة أو مدورة (أ) قمح 2 ج 500 م ل للطن (ب) شوفان 2 ج 500 م ل للطن (ج) غيره 2 ج 500 م ل للطن ملاحظة: غلال رقيقة - وردت ضمن البند 49 ما عدا الأرز المكسور. 47- شعير البيرة ومنتوجاته 20% 48- نشاء الحبوب، ونشاء الجذور - وجلوتين 20% 49- منتجات المطاحن الأخرى التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر 20% الفصل الثاني عشر حبوب وأثمار زيتية وبذور وأثمار منوعه. نباتات للصناعة، نباتات طبية، قش وعلف 50- حبوب وأثمار زيتية ولو مجروشة أو مطحونة (أ) فول سوداني 5% (ب) غيره 5% 51- حبوب وأثمار للزراعة لا شيء 52- نباتات وأجزاء نباتات بذور وأثمار مستعملة في تحضير العطور والأدوية لم تعين أو تذكر في موضع آخر، نباتات وأجزاء نباتات وبذور وأثمار مستعملة في الطعام أو للعلف مما لم يعين أو يذكر في موضع آخر 10% 53- (أ) قش الغلال قش العلف ولو مقطعا. قشور الغلال، علف أخضر ومجفف شمر وجذور أخرى للعلف 10% (ب) قش لغير العلف لا شيء الفصل الثالث عشر مواد أولية للصباغة والدباغة، أصماغ راتينج وغيرها من العصارات النباتية 54- نباتات وأجزاء نباتات، أثمار وقرون نباتية وأثمار عنبية صالحة للصباغة والدباغة لا شيء 55- أصماغ وراتينج وبلاسم طبيعية 5% 56- عصارات نباتية لم تعين في موضع آخر 5% الفصل الرابع عشر مواد للتضفير والصنع، مواد أخرى أولية وخامات من أصل نباتي 57- مواد نباتية مستعملة في السلال والحصر أو الفرش ( مكانس وفرش) ولو ملوية على بعضها مبيضة أو مصبوغة 5% 58- حاصلات أولية أخرى من أصل نباتي لم تعين أو تذكر في موضع آخر 20% القسم الثالث الفصل الخامس عشر مواد دهنية شحوم وزيوت والحاصلات المشتقة منها. الدهن المجهز للطعام، شموع من أصل حيواني أو نباتي. 59- شحم الخنزير والاوز وغيره من الشحوم المماثلة 5% 60- دهن خام، دهن الصوف، دهن العظام وما شابه، زيوت من أصل حيواني لم تعين أو تذكر في موضع آخر، مارجرين زيتي واسترين زيتي. 61- زيوت ثابتة سائلة أو جامدة من أصل نباتي خام مكرر 10% 62- مرجرين وشحم الخنزير الاصطناعي وغير ذلك من الشحوم المستعملة في الطعام والمستخلصة بنفس الأسلوب 10% 63- شموع من أصل حيواني أو نباتي شموع اصطناعية 10% القسم الرابع حاصلات صناعات الأغذية، مشروبات وسوائل كحولية وخل ودخان الفصل السادس عشر مستحضرات اللحوم والأسماك وذوات القشور والحيوانات الرخوة 64- مستحضرات اللحوم، لحوم محفوظة لم يرد ذكرها في البند 11، جامدة أو سائلة ولو مطيبة مع الخضار 10% 65- أسماك وذوات القشور وحيوانات رخوة وبطارخ مجهزة أو محفوظة لم يرد ذكرها في البند 13و 14 10% الفصل السابع عشر سكر ومصنوعات سكرية 66- سكر البنجر وسكر القصب وأنواع السكر المماثلة 26ر.ج للكلغ الواحد 67- مصنوعات سكرية أخرى ( جليكوز ومالطوز ولاكتوز وما شابه) 40 ر.ج للكلغ الواحد 68- عسل السكر 20% 69- حلويات 25% 70- مستحضرات سكرية أخرى لم تعين أو تذكر في موضع آخر 25% ملاحظة: الحلويات التي تحتوي على كاكاو أو شوكولاته تدخل تحت المادة 72 والعسل الاصطناعي وجميع أنواع السكر المطبوخ تدخل تحت المادة 67 الفصل الثامن عشر الكاكاو ومستحضراته 71- كاكاو معجون، زبدة الكاكاو ومسحوقه 72- شكولاته والمواد المصنوعة منها 25% الفصل التاسع عشر مستحضرات أساسها الدقيق أو نشاء الجذور 73- مستحضرات الدقيق ونشاء الجذور والشعير المجهز لتغذية الأطفال ولأغراض الطبخ والمنتوجات المضاف إليها كاكاو أو شيكولاته 20% 74- اعجنة غذائية" شعيرية ومكرونة واسبجتي" ومواد مماثلة 2/ 1 2 ر.ج للكلغ الواحد 75- خبز، بقسماط وحاصلات المخابز العادية والتي لا يوجد فيها سكر أو عسل نحل أو بيض أو شحم أو مواد مماثلة 25% 76- حاصلات المخابز الفاخرة والفطائر والبسكويت والحاصلات المضاف إليها كاكاو أو شوكولاته 25% الفصل العشرون مستحضرات الخضر والبقول والفواكه ومستحضرات نباتات أخرى أو أجزائها. 77- طماطم محفوظ، صلصة الطماطم موسمية أو غير موسمية 20% 78- أنواع الفطر والكما المحفوظة، والخضر والبقول وأجزاء النباتات المحفوظة 20% 79- فواكه محفوظة كاملة ومقطعة مع سكر أو بدونه (أ) محفوظة في براندى أو في كحول 50% (ب) محفوظة بوسائل أخرى 10% 80- فواكه قشور الفواكه، نباتات أو أجزاء نباتات محفوظة في السكر 10% 81- مربة ورب فواكه وخبيصات ( مارمليد) وفواكه مطبوخة وأعجنة فواكه وعصارتها 15% 82- عصارات فواكه سائلة أو مركزة مجففة غير محلاة (أ) بلا كحول 15% (ب) مع الكحول 50 % 83- عصارات فواكه سائلة محلاة وشراب فواكه بلا كحول 15% ملاحظة: يدخل العنب غير المركز تحت البند 91 الفصل الحادي والعشرون مستحضرات منوعة للتغذية 84- هندباء ( شيكوريا) وإبدالها حسب محمصة كانت أو مطحونة، بن اصطناعي (بن تقليد). 85- خلاصات أو أرواح أو مستحضرات أساسها البن. 86- مستحضرات الحساء والمرق المجهزة من مواد خضرية ، صلصة وتوابل مماثلة لم تعين أو تذكر في موضع آخر 20% 87- خميرة لا شيء 88- مستحضرات غذائية لم تعين أو تذكر في موضع آخر 20% الفصل الثاني والعشرون مشروبات وسوائل كحولية وخل 89- مياه وثلج ومياه معدنية طبيعية واصطناعية، مياه غير محلاة غازية 20% 90- بيره 60% 91- نبيذ وخمر العنب في براميل أو دمجانات وما شابه من الأوعية 40% 92- نبيذ وخمر العنب في زجاجات 50% 93- نبيذ فوار 50% 94- مشروبات مخمرة أخرى 20% 95- كحول من جميع الأصناف لم تعين أو تذكر في موضع آخر 100% 96- كحول الاتيل 100% 97- كحول مغيرة 20% 98- مشروبات روحية أخرى محلاة معطرة أو غير معطرة 100% 99- ليمونادة ومشروبات لم تعين أو تذكر في موضع آخر 20% 100- خل للاستهلاك 20% الفصل الثالث والعشرون ثفل وفضلات صناعات الأغذية 101- دقيق اللحوم ودقيق الأسماك، ثفل الأثمار الزيتية وغير ذلك من الثفل المستخرج من زيوت الخضر 10% 102- فضلات أساسها الخضر لم تعين أو تذكر في موضع آخر 103- مستحضرات العلف المجهزة بالدبس، علف مجهز لم يعين في موضع آخر 10% الفصل الرابع والعشرون دخان 104- دخان خام أو مصنوع لا شيء 105- دخان مصنوع ودخان للتدخين وللمضغ وللزعوط، سيجار وسجاير، مستخرجات الدخان تراب الدخان المخلوط بمواد أخرى لاستعماله في الزراعة والفلاحة 2.000 ج للكلغ الواحد صافي ملاحظة: إن استيراد الدخان احتكار حكومي. القسم الخامس حاصلات معدنية الفصل الخامس والعشرون ملح وكبريت وأتربة وأحجار وكجير وأسمنت 106- ملح صخري وملح عادي بحري 20. 0 ج للكلغ الواحد صافي 107- طباشير وتراب ألوان خام 10% 108- أحجار للنقش وللبناء ولو مربعه بالشق أو مقطعة خام أو منحوته 10% 109- جير عادي أو مطحون 2% 110- أسمنت مطحون أو غير مطحون 2% 111- مواد وأتربة معدنية لم تعين أو تذكر في موضع آخر 20% ملاحظة: استيراد الملح هو احتكار حكومي الفصل السادس والعشرون خامات المعادن وزبدها ورمادها 112- خامات المعادن 2% 113- زبد المعادن ورمادها 2% الفصل السابع والعشرون وقود معدني وزيوت معدنية ومواد بتومية وحاصلات تقطير هذه المواد 114- فحم حجري ولجنايت وفحم مجمر ( كوك) ومكتل بيت ويشمل هذا طوب البيت وما يستعمل لفرش الاسطبلات والزرائب لا شيء 115- قار طبيعي 2% 116- قطران مستخرج من الفحم ولجنايت وبيت وشست إلخ 2% 117- زيوت وأجزاء الزيوت الحاصلة من تقطير قطران غير بترولي 2% 118- زيوت بترول حاصلة من تقطير القطران البترولي ومن اللجنايت والبيت والشست إلخ. (أ) بترول خام وغير مكرر لا شيء (ب) زيوت خفيفة 917، 0 ج للهكل الواحد (ج) زيوت متوسطة 8.333 ج للطن الواحد (د) زيوت ثقيلة - زيوت غازية 8.333 ج للطن الواحد (هـ) زيوت ثقيلة زيوت للوقود 2.771 ج للطن الواحد صافي 119- زيوت تشحيم مجهزة بالزيوت والحشائش المختلفة والتي تضاف إليها مواد أخرى، 21، 0 ج للكلغ الواحد صافي 120- فازلين وشموع بترولية وشموع لجنايت ومعدنية وريزين وزفت من أصل معدني ومركبات الأسفلت وقطران الزيت المخلوط وغير المخلوط بالاسبست والرمل إلخ... ملاحظة: فيما يتعلق بزيوت البترول المذكورة تحت البند 118: الفقرة ب- الزيوت الخفيفة هي حاصلات البترول والمقطره 90% على الأقل، من حيث الحجم، في 210 درجة سنتغراد بما في ذلك الخسارة والتي لا تتعدى نقطة اشتعالها 23 درجة سنتغراد، وتشمل هذه الزيوت الخفيفة ما يدعي عادة البترول المستعمل للسيارات والطائرات والبنزين والكازولين. الفقرة ج- الزيوت المتوسطة هي حاصلات البترول التي تتعدى نقطة اشتعالها 23 درجة سنتغراد والمقطرة أقل من 90% من حيث الحجم في 210 سنتغراد وأكثر من 65% من حيث الحجم في 250 سنتغراد، وتشمل هذه الزيوت المتوسطة البرفين والكيروزين. الفقرة د- الزيوت الثقيلة والغازية هي حاصلات البترول التي تزيد نقطة اشتعالها عن 55 درجة سنتغراد والتي لا يتعدى تقطيرها 65% من حيث الحجم في 250 درجة سنتغراد وتشمل هذه الزيوت الثقيلة الغازية زيت الغاز وزيت الديزل والزيوت الثقيلة المستعملة في آلات الاحتراق الداخلي. الفقرة هـ - الزيوت الثقيلة وزيوت الوقود هي حاصلات البترول التي لا تأتي ضمن أصناف الزيوت الغازية وزيوت التشحيم والتي تتراوح نقطة اشتعالها بين 55 درجة سنتغراد و 150 درجة سنتغراد ويكون لونها أشد حلكة من الوحدة 6 في جدول مقايسس الألوان. القسم السادس حاصلات كيمائية اقرباذينية، ألوان وورنيش عطور، صابون وشموع وما شابه، غراء وهلام (جيلاتين) أسمدة الفصل الثامن والعشرون حاصلات كيمائية واقرباذينية 121- الأمصال والمستحضرات البكتيرية 5% 122- الأدوية الجاهزة والمستحضرات ذات الجرعات المعينة وغيرها من المستحضرات الاقرباذينية وحاصلاتها 5% 123- العناصر الكيمائية ومركباتها وحاصلاتها (أ) سكارين وغيره من المواد السكرية الاصطناعية 22.500 ج للكلغ الواحد صافي (ب) غيرها 10% الفصل التاسع والعشرون حاصلات كيمائية مجهزة ومنتجات أخرى للتصوير الفوتوغرافي 124- الأفلام (أ) حساسة 25% (ب) مظهرة ( محمضة) لا شيء 125- أفلام حساسة وألواح للتصوير 25% 126- ورق وكرتون حساس للتصوير 25% 127- حاصلات كيمائية وغيرها للاستعمال في التصوير معدة للبيع بالتجزئة 25% الفصل الثلاثون خلاصات للصباغة والألوان، ألوان، مجففات ورنيش، معجون وحبر، أقلام رصاص ورصاص أسود 128- خلاصات للصباغة وللألوان، ألوان ترابية مطحونة ومغسولة ومكلسة، ألوان معدنية جافة مخلوطة وغير مخلوطة مع بعضها أو مع الألوان الترابية 5% 129- ألوان مجهزة من جميع الأصناف (أ) حبر للطباعة 5% (ب) شرائط محبرة لماكينات الكتابة والحساب وما شابه 20% (ج) غيرها 10% 130- مجففات ثابتة سائلة، ورنيش معجون، شموع للاختام وشموع لإغلاق الزجاجات 20% 131- حبر للكتابة والرسم، سائل مسحوق بما في ذلك الحبر الهندي. 5% 132- رصاص أقلام وأقلام ألوان وطباشير للكتابة والرسم 20% الفصل الحادي والثلاثون زيوت طيارة، أرواح، مواد عطرية اصطناعية أدوات عطرية 133- زيوت طيارة نباتية ( غير التربينية) وكذلك الزيوت التي لا يوجد فيها تربين وتربينها 25% 134- مواد عطرية اصطناعية والأجزاء المنزوعة من الزيوت الطبيعية الطيارة 25% 135- مركبات الزيوت الطيارة وأجزائها والمواد العطرية الاصطناعية المستعملة للعطور والحلويات وإنتاج المشروبات إلخ .. 25 % 136- (أ) العطور 5% (ب) مستحضرات التجميل ( بما في ذلك المساحيق وصابون التزيين ( شانبو) 1- مخلوط بالكحول 50% 2- بدون كحول 25% الفصل الثاني والثلاثون صابون، شموع الإضاءة والمستحضرات الأخرى المصنوعة من الزيوت والدهن والشمع وما شابه. 137- صابون (أ) صابون ناعم وصابون عادي وصابون مسحوق قشور ومجروش إلخ وصابون سائل 5% (ب) غيره ( للتواليت واللف للأغراض الطبية وما شابه) 10% 138- شموع إضاءة بجميع أنواعها بما في ذلك الفتائل العوامة والشموع الرفيعة 5% 139- شموع ومراهم ومعجونات وما شابه من المستحضرات سائلة وغير سائلة لغسيل الثياب والتنظيف والتهذيب وحفظ الجلد وورنيش أحذية وأثاث أرضيات إلخ 10% الفصل الثالث والثلاثون كازيين والبومين وجيلاتين وغراء ودهان للتهيئة 140- غراء من جميع الأصناف 20% 141- معجونات بالجيلاتين لأغراض الطباعة وما شابه 20% 142- جيلاتين 20% الفصل الرابع والثلاثون متفجرات، ألعاب نارية كبريت وأصناف أخرى من مواد قابلة للالتهاب 143- بارود وفتائل ومشاعل وكبسول مفرقع وكبسول ديناميت 20% 144- أدوات لعرض الصواريخ النارية (ألعاب نارية وأقراص بارود وما شابه) 20% 145- كبريت 21، 5 ملم عن كل علبة أو وعاء 146- أدوات من مواد قابلة للالتهاب (فتائل مكبرتة ومشاعل راتينيجية وما شابه للولاعات) 20% الفصل الخامس والثلاثون أسمدة 147- أسمدة حيوانية أو نباتية ليست مجهزة كيمائيا لا شيء 148- أسمدة لم تعين أو تذكر في موضع آخر لا شيء القسم السابع جلود وفراء ومصنوعات هذه المواد الفصل السادس والثلاثون جلود 149- جلود خام (أ) خام مملحة 5% (ب) جافة 10% 150- جلود مدبوغة: (أ) جلود ثيران وأبقار وعجول 10% (ب) جلود ضأن وماعز 20% (ج) غيرها 20% 151- جلود أخرى مهيأة أو مجهزة 20% الفصل السابع والثلاثون مصنوعات الجلود 152- أصناف صناعة السروج والبرادع والجترات ( وهي غطاء الساق والحذاء) ورقبات الأحزمة الطويلة 25% 153- ملابس منوعة من جلد وقفازات 25% 154- مصنوعات الجلود التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر 25% الفصل الثامن والثلاثون جلود وفراء 155- جلود فراء خام ( بما في ذلك الجافة والمملحة والمكلسة) 25% 156- جلود فراء مهيأة 25% 157- جلود فراء مصنوعة 25% القسم الثامن مطاط والمواد المصنوعة منه الفصل التاسع والثلاثون مطاط والمواد المصنوعة منه ملاحظات عامة يشمل هذا الفصل المطاط الطبيعي والاصطناعي والكيمائي والجوتابيركا والبلطة والمطاط والمجمد (الابونيت وما شابه) حتى لو كانت هذه المواد ممزوجة بمواد حشو ( معدنية أو غيرها ومهما كانت نسبة المواد المضافة) 158- مطاط، جوتابيركا مبلطة والمواد المستعملة عوضا عنها خام لا شيء 159- إطارات مطاط داخلية وخارجية للعربات 10% 160- مصنوعات المطاط التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% القسم التاسع أخشاب، فلين، ومصنوعات هذه المواد ومصنوعات مواد التضفير الفصل الأربعون أخشاب ومصنوعات من خشب 161- حطب حريق، مقطع وأغصان فروع وعواسج ونشارة الأخشاب لا شيء 162- فحم بلدي بما في ذلك الفحم المسحوق والقوالب لا شيء 163- أخشاب مستديره خام مقشره وغير مقشرة، أخشاب منثورة لم تعين أو تذكر في موضع آخر لا شيء 164- (أ) فلنكات وعوارض للسكة الحديدية والترام لا شيء (ب) مجاديف لا شيء 165- أبلكاج 10% 166- (أ) مقابض خشبية للأدوات الزراعية لا شيء (ب) أشياء وأدوات منزلية مصنوعة من خشب 10% 167- أثاث وأجزاء الأثاث 20% 168- أخشاب ومصنوعات الأخشاب التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% الفصل الحادي والأربعون فلين ومصنوعات الفلين 169- فلين خام وفضلات ومدقوق ومطحون 20% 170- سدادات من فلين طبيعي أو مكتل 20% 171- مصنوعات من فلين طبيعي أو مكتل لم تعين أو تذكر في موضع آخر 20% الفصل الثاني والأربعون مصنوعات من قش أو سمار أو من مواد تضفير نباتية أخرى 172- أثاث مصنوع من صفصاف أو خيزران 20% 173- أدوات مضفرة وأدوات أخرى من مواد تضفير نباتية وأدوات من صفصاف ممزوجة أو غير ممزوجة لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% القسم العاشر الورق واستعمالاته الفصل الثالث والأربعون مواد مستعملة في صناعة الورق 174- فضلات ورق وكرتون وصحائف ورق قديمة للطباعة ومصنوعات من ورق وكرتون قديم للاستعمال في صناعة الورق لا شيء 175- عجينة ورق لا شيء الفصل الرابع والأربعون ملاحظة: يعتبر كرتونا ما كان وزن المتر المربع منه ثلاثمائة غرام أو أكثر ويعتبر ورقا ما كان وزن المتر المربع منه أقل من ثلاثمائة غرام 176- كرتون وأصناف كرتون لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% 177- ورق غير مصنوع: 10% (أ) ورق عادي للتغليف 10% (ب) للجرائد والمجلات لا شيء (ج) غيره 10% 178- ورق بما في ذلك النثاف مقطوع ومصنوع لأغراض خاصة 15% 179- مصنوعات ورق لم تعين أو تذكر في موضع آخر 15% الفصل الخامس والأربعون أدوات المكاتب ومنتجات الرسم والتخطيط 180- أصناف المكاتب التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر (أ) كتب مطبوعة وجرائد ومجلات مصورة وغير مصورة لا شيء (ب) خرائط جغرافية وبحرية وفلكية ومصنوعات تخطيط ونوط موسيقى محفورة أو مطبوعة لا شيء 181- ورق لعب 42ر. ج للشدة. 182- أصناف مصورة أخرى وأصناف ورق وكرتون وأصناف مطبوعة من جميع الأنواع على الورق أو الكرتون لم تعين أو تذكر في موضع آخر 15% القسم الحادي عشر مواد نسيج ومصنوعات هذه المواد الفصل السادس والأربعون حرير ومشاقة الحرير وحرير اصطناعي وخيوط نسيج اصطناعية وغزل معدني. (أ) حرير 183- شرانق حرير: حرير خام وفضلات حرير خام وفضلات حرير لا شيء 184- خيوط وغزل حرير: حرير خام أو فضلات حرير خام مخلوطة وغير مخلوطة بمواد نسيجية أخرى 25% 185- قماش حرير ومصنوعات أخرى من حرير، حرير خام أو فضلات حرير خام مخلوطة أو غير مخلوطة بمنسوجات أخرى 50% (ب) حرير اصطناعي وفضلات حرير اصطناعي وخيوط نسيج اصطناعية. 186- فضلات حرير اصطناعي في شكل أكوام وخيوط نسيج اصطناعية في أكوام أو ربطات وفضلات خيوط نسيج اصطناعية لا شيء 187- خيوط وغزل حرير اصطناعي وفضلات حرير اصطناعي أو خيوط نسيج اصطناعية 20% 188- قماش حرير اصطناعي وفضلات حرير اصطناعي وخيوط نسيج اصطناعية مخلوطة بمواد نسيج أخرى ما عدا الحرير والحرير الخام وفضلات الحرير 3/ 1 33% (ج) غزل معدني. (أ) من معادن ثمينة 20% (ب) من معادن رخيصة ومفضضة ومذهبة ومصفحة بالبلاتين 20% (ج) من معادن رخيصة 20% 190- قماش وشرائط وخرج ومصنوعات أخرى من خيوط أو غزل معدني للملابس والأثاث وما شابه من الأغراض: (أ) من معادن ثمينة 20% (ب) من معادن رخيصة ومفضضة ومذهبة ومصفحة بالبلاتين 20% (ج) من معادن رخيصة 20% الفصل السابع والأربعون أصواف شعر خيل وشعر حيوانات أخرى 191- أصواف بزيتها، شعر حيوان، أصواف وشعر وغير مصنوعة، ومغسولة ومصبوغة أو مبيضة لا شيء 192- أصواف وشعر، مجدل، مخلوط أو غير مخلوط بمواد نباتية أصواف قديمة وشعر مندوف أو ممشط. 193- خيوط وغزل الصوف وخيوط وغزل الشعر، والشعر والصوف الممزوجة مخلوطة أو غير مخلوطة بمواد نسيج نباتية 10% 194- (أ) طرابيش صوف لا شيء (ب) قماش من صوف وشعر مخلوط أو غير مخلوط بمواد نسيج أخرى خلاف فضلات الحرير والحرير الصناعي أو خيوط نسيج اصطناعية لم تعين في موضع آخر 20% 195- سجاد وبسط وغطاءات الأرض، من صوف أو شعر 25% الفصل الثامن والأربعون قطن 196- قطن خام وقطن وفضلات قطن وقطن محلوج ومبيض ومصبوغ ومندوف لا شيء مفردة ومزوية ومصقولة أو مخلوطة 10% 197- خيوط وغزل قطن 198- قماش ومصنوعات من قطن لم تعين أو تذكر في موضع آخر (أ) غير مبيضة 10% (ب) قماش أبيض من نوع محمودي لا يتعدى عرضه المتر الواحد 10% (ج) مبيض 20% (د) مصبوغ في الغزل 20% (هـ) مصبوغ مقطع 20% (و) مبصومة مطبوع 20% (ز) غيره 20% 199- سجاد وبسط وغطاءات أرضية من قطن 25% الفصل التاسع والأربعون كتان وجوت ورامية ومواد نسيج أخرى نباتية 200- كتان وجوت ورامية ومواد نسيج أخرى ليست معينة في موضع آخر، خام ومبرومة وممشطة بما في ذلك المشاقة لا شيء 201- غزل كتان ورامية وجوت وغير ذلك من المواد النباتية التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر، مفردة أو ملوية، وغزل وخيوط الورق 5% 202- أقمشة ومصنوعات أخرى من كتان ورامية وجوت وغير ذلك من مواد نسيج نباتية لم تعين في موضع آخر أو غزل وخيوط الورق: (أ) أقمشة من جوت غير مبيض 2% (ب) أكياس من جوت أو كتان 10% (ج) غيره 20% 203- سجاد وبسط وغطاءات أرض من كتان وجوت ورامية ومواد نسيج نباتية أخرى لم تعين في موضع آخر 25% الفصل الخمسون حشو ولباد، حبال وأصناف صناعة الحبال منسوجات خاصة وأصناف فنية 204- قطن معقم، مغسول من الدهن، حشو وبضائع حشو لم تعين أو تذكر في موضع آخر. 1- له خاصية الامتصاص 5% 2- غيره 20% 205- لباد غير منسوج وغير مبيض أو مصبوغ أو مطبوع الأصناف الجاهزة من اللباد مقطوعة أو مبيضة ولو كانت في أحجام معينة 20% 206- حبال مجدولة وغير مجدولة 10% 207- شباك من مواد نسيج وأصناف من حبال لم تعين أو تذكر في موضع آخر: (أ) شباك لصيد الأسماك لا شيء (ب) غيرها 20% 108- (أ) أقمشة ولباد مجهزة تجهيزا خاصا مطلية ومشمعة ومزيتة والمشبعة التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر 20% (ب) الأنابيب المصنوعة من مواد نسيج مجهزة بمواد معدنية أو بدونها 20% (ج) أحزمة ( سيور) ماكينات وسيور نقل من مواد نسيج 20% (د) قماش مشمع وما شابه 20% (هـ) مصنوعات مطاطة ومنسوجات وشرائط وأصناف عقادة 20% (و) أدوات فنية أخرى من مواد نسيج لم تذكر أو تعين في موضع آخر 20% الفصل الحادي والخمسون منسوجات شغل السنارة ملاحظات عامة: تشمل البنود التالية منسوجات شغل السنارة المطاطة أيضا باستثناء الأقمشة والشرائط المطاطة المجزأة ويشمل هذا الفصل أيضا أدوات شغل السنارة المحاكة والمصنوعة ( ملابس وقفازات إلخ) والمطرزة. (أ) من حرير أو حرير مخلوط بمواد نسيج أخرى 50% (ب) من حرير اصطناعي أو نايلون أو خيوط نسيج اصطناعية أو حرير اصطناعي أو خيوط نسيج اصطناعية مخلوطة بمواد نسيج أخرى غير الحرير 40% (ج) من صوف أو صوف مخلوط بمواد نسيج أخرى غير الحرير أو حرير اصطناعي أو خيوط نسيج اصطناعية 25% (د) من قطن أو مواد نسيج نباتية أخرى 25% الفصل الثاني والخمسون ملابس وملابس داخلية وأصناف جاهزة أخرى . 210- أصناف محاكة أو جاهزة وملابس خارجية وداخلية لم تعين في موضع آخر. (أ) من حرير أو حرير مخلوط بمواد نسيج أخرى 50% (ب) من حرير اصطناعي أو نايلون أو خيوط نسيج اصطناعية مخلوطة بمواد نسيج غير الحرير 40% (ج) من صوف أو صوف مخلوط بمواد نسيج أخرى غير الحرير أو الحرير الاصطناعي أو خيوط النسيج الاصطناعية 25% (د) من قطن أو كتان 25% الفصل الثالث والخمسون خرق وفضلات مواد نسيج 211- فضلات وخرق أٌقمشة وفضلات المصنوعات واللباد داخلية وخارجية وشباك قديمة وحبال كهنة وما شابه مما لا يستعمل في أغراضه الأساسية لا شيء القسم الثاني عشر أحذية برانيط، مظلات مطر وشماسي، أزياء الفصل الرابع والخمسون أحذية 212- أحذية من جلد وكعاب من جلد أو مطاط 5% (أ) أحذية بساق طويل 5% (ب) أحذية بساق قصير 5% (ج) أحذية للأطفال يقل طولها عن 23 س م 5% 213- أحذية من مطاط 5% 214- أحذية لم تعين أو تذكر في موضع آخر 5% 215- أجزاء جاهزة من الأحذية 5% الفصل الخامس والخمسون برانيط وكسكتات 216- برانيط وكسكتات وقبعات وخوذات 10% الفصل السادس والخمسون مظلات مطر وشماسي وعصى 217- مظلات مطر وشماسي 5% 218- عصى وكرابيج 10% الفصل السابع والخمسون ريش زينة مجهز وأصناف مصنوعة من ريش وأزهار اصطناعية وأصناف من شعر الإنسان ومراوح 219- ريش نعام للزينة 20% 220- ريش آخر جاهز للزينة، مصنوع من مواد ريشية لم يعين أو يذكر في موضع آخر 20% 221- أزهار اصطناعية وأوراق وفواكه اصطناعية وأجزاؤها أو عناصرها 20% 222- مراوح 20% القسم الثالث عشر مصنوعات من أحجار ومواد معدنية أخرى، مصنوعات فخارية، زجاج ومصنوعات من زجاج الفصل الثامن والخمسون مصنوعات من أحجار ومواد معدنية أخرى 223- منحوتات طبيعية أو اصطناعية 5% 224- مصنوعات من الاسبست أو أسمنت الاسبست 10% 225- (أ) مصنوعات من الحجر الرملي والكلسي والأحجار الأخرى الهشة 5% (ب) رخام ومرمر وأحجار للبناء، مصنوعة بما في ذلك المنحوتة بالرسوم 20% الفصل التاسع والخمسون مصنوعات فخارية 226- طوب للبناء، قرميد للأسطحة، أنابيب من التبن المحروق المعروف، قرميد للرصف، طوب 227- أدوات مثبتة، أفران وأجزاء أفران، أدوات مزخرفة وللزينة مصنوعة من مواد فخارية . 10% 228- طوب لا يحترق وغير ذلك من المصنوعات غير القابلة للاحتراق لا شيء 229- مصنوعات ثمينة من فخار أو خزف لم تعين أو تذكر في موضع آخر، أسنان اصطناعية مصنوعة من مواد معدنية 10% الفصل الستون زجاج ومصنوعات من زجاج 230- الزجاج الصب أو الممدد في صفائح وألواح. صفائح الزجاج المسحوب أو المنفوخ، مصنوع وغير مصنوع الزجاج الواقي وألواح الزجاج 10% 231- ألواح بللور مطلي بقصدير أو فضة أو بلاتين ومرايا 25% 232- قناني صغيرة وكبيرة من زجاج خام 5% 233- مصنوعات أخرى من زجاج لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% ملاحظة: يشمل البند الأخير القناني بأنواعها المغلفة أو غير المغلفة بالخيزران أو السلال أو المعادن أو غير ذلك،والقناني التي لها سداد ميكانيكي بسيط التركيب. القسم الرابع عشر اللآلئ أحجار كريمة، معادن ثمينة ومصنوعاتها، قطع نقدية الفصل الحادي والستون ملاحظة: لا تشمل قائمة المعادن الثمينة الذهب والفضة والبلاتين فقط بل تشمل كذلك تراب المعادن التي يوجد فيها هذا الصنف من المعادن بأي نسبة كانت. 234- أحجار كريمة وشبه كريمة طبيعية أو اصطناعية، لآلئ بما في ذلك اللآلئ المصقولة 50 % 235- فضة وذهب وبلاتين غير مصنوع بشكله الخام الأولى أو في سبائك أو مسحوق أو فضلات أو تراب لا شيء 236- أسلاك فضة أو ذهب أو بلاتين 10% 237- مصنوعات من فضة أو مطلية بالفضة أو الذهب أو البلاتين بما في ذلك المجوهرات والزخارف من المجوهرات كانت فيها أو لم تكن أحجار كريمة أو شبه كريمة أو اللالئ طبيعية أو اصطناعية 50% الفصل الثاني والستون قطع نقدية 238- قطع ذهبية وفضية لا شيء 239- قطع من معادن رخيصة لا شيء القسم الخامس عشر معادن عادية ومصنوعاتها الفصل الثالث والستون حديد، ظهر، فولاذ 240- حديد خردة وفضلات وبقايا الحديد والظهر والفولاذ لا شيء 241- حديد ظهر خام ومخاليط حديدية، وحديد وفولاذ غير مصنوع في سبائك أو كتلات 5% 242- أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية من حديد وفولاذ بما في ذلك المطلية 10% 243- أدوات من حديد ظهر أو فولاذ أو حديد ظهر قابل للطرق لا شيء 244- مصنوعات الحديد الظهر أو الحديد أو الفولاذ أو ظهر الحديد القابل للطرق التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% الفصل الرابع والستون نحاس 245- نحاس غير مصنوع ( في سبائك وكتل وفضلات وخردة) 5% 246- أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية من نحاس لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% 247- مصنوعات أخرى من نحاس لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% الفصل الخامس والستون النيكل 248- نيكل غير مصنوع ( سبائك وأقراص وفضلات وخردة) 5% 249- مصنوعات من نيكل لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% الفصل السادس والستون الومنيوم 250- ألومنيوم غير مصنوع ( سبائك وكتل وفضلات وخردة) 5% 251- أدوات للمطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية من ألومنيوم لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% 252- مصنوعات أخرى من ألومنيوم لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% الفصل السابع والستون رصاص 253- رصاص غير مصنوع ( كتل وسبائك وظهر وفضلات وخردة) 5% 254- مصنوعات أخرى من رصاص لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% الفصل الثامن والستون زنك 255- زنك غير مصنوع ( كتل وظهر وتراب وفضلات وخردة) 5% 256- مصنوعات أخرى من زنك لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% الفصل التاسع والستون قصدير 257- غير مصنوع ( كتل وظهر وسبائك وكرات وفضلات وخردة) 5% 258- مصنوعات أخرى من قصدير لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% الفصل السبعون معادن أخرى وترابها 259- معادن وتراب المعادن مما لم يعين أو يذكر في موضع آخر غير مصنوع ( في كتل وسبائك وكرات وفضلات وخردة) 5% 260- مصنوعات أخرى من معادن وتراب المعادن لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% الفصل الحادي والسبعون أصناف متنوعة مصنوعة من معادن لم تعين أو تذكر في موضع آخر 261- أمواس ونصالها، مقصات ونصالها جاهزة وغير جاهزة سكاكين مطوية وأمواس جيب 10% 262- أدوات للقطع لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% 263- ولاعات ميكانيكية أو أوتوماتيكية 25% 264- أدوات أخرى من معادن عادية لم تعين أو تذكر في موضع آخر كانت أم لم تكن تشمل مواد أو توابع أخرى 10% القسم السادس عشر آلات وأجهزة وأدوات كهربائية الفصل الثاني والسبعون مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزائها المنفصلة 265- آلات زراعية وأجزاؤها لا شيء 266- محركات الطائرات الداخلية وأجزاؤها المنفصلة لا شيء 267- آلات كاتبة وآلات حسابية وآلات تسجيل وأجزاؤها 10% 268- آلات أخرى وأجهزة وأدوات آلية وأجزائها المنفصلة مما لم يعين أو يذكر في موضع آخر 18% الفصل الثالث والسبعون آلات وأجهزة كهربائية وأدوات مستعملة في الأغراض الفنية الكهربائية وأجزاؤها المنفصلة 269- عازلات الكهرباء من جميع الأصناف 5% 270- راديوات، أجهزة كهربائية للتلغراف والتلفون والتلفزيون والمكبرات من جميع الأصناف وأجزاؤها المنفصلة. 271- آلات وأجهزة كهربائية أخرى وأدوات للأغراض الكهربائية الفنية وأجزاؤها المنفصلة 10% القسم السابع عشر وسائل النقل الفصل الرابع والسبعون عربات للطرق الحديدية وأدوات للسكة الحديد والترامواي 272- قاطرات وصهاريج القاطرات والعربات الحديدية وعربات البضائع بأنواعها المختلفة للسكة الحديد. لا شيء 273- مهمات عربات السكة الحديد والترامواي وأجزاؤها المنفصلة لا شيء 274- عربات لنقل المعادن والأحجار لا شيء الفصل الخامس والسبعون سيارات ودراجات وعربات أخرى 275- جرارات ( تراكتورات) ذات الاحتراق الداخلي أو البخارية 10% 276- سيارات وهياكل سيارات وتوابع السيارات. (أ) لنقل الركاب (ب) غيرها 10% 277- العناصر والأجزاء المنفصلة للسيارات والتراكتورات الجاهزة وغير الجاهزة مما لم يعين أو يذكر في موضع آخر 10% 278- دراجات نارية ( موتوسيكلات) ودراجات تسير بآلات والعربات الجانبية 10% 279- دراجات بدون آلات 10% 280- مهمات الدراجات النارية والدراجات وأجزاؤها المنفصلة 10% 281- السيارات التي تسير بالآلات عربات الأطفال وكراسي المرضى وعناصرها وأجزاؤها المنفصلة 10% الفصل السادس والسبعون الطائرات والقوارب المائية 282- الطائرات بما في ذلك السفن الطائرة والبالونات) أدوات الطائرات وأجزاؤها المنفصلة ما عدا المحركات (ب) التي لا تسير بقوة المحرك لا شيء 283- قوارب مائية من جميع الأنواع: (أ) سفن أو منشآت أخرى عائمة لدى تسجيلها للصيد أو للأغراض التجارية لا شيء (ب) قوارب وقوارب أخرى للنزهة 25% القسم الثامن عشر آلات وأجهزة علمية وحساسة، أصناف صناعة الساعات، آلات موسيقية الفصل السابع والسبعون آلات للإبصار وأدوات وأجهزة حساسة وأدوات وأجهزة لم تعين أو تذكر في موضع آخر 284- أجهزة للتصوير وللسينما وآلات عرض وأجهزة للتكبير وللعرض وأجزاؤها الجاهزة. 25% 285- أدوات أبصار وقياس وأدوات حساسة وأجهزة والأدوات والأجزاء المنفصلة للأدوات والأجهزة التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% الفصل الثامن والسبعون أصناف صناعات الساعات 286- ساعات الجيب واليد والساعات الأخرى المماثلة : (أ) بالذهب أو البلاتين أو الفضة 3/ 1 33 % (ب) غيرها 10% 287- الساعات الكبيرة بما في ذلك الساعات الكهربائية : (أ) المنبهات 5% (ب) غيرها 15% 288- عدد الساعات الصغيرة والكبيرة وأجزاؤها المنفصلة 10% الفصل التاسع والسبعون آلات موسيقية 289- أسطوانات غراموفون اسطوانات مسطحة وسلندرات وشرائط وأقراص للأدوات والأجهزة الميكانيكية 20% 290- أدوات موسيقية والأجزاء المنفصلة للآلات الموسيقية التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر، المترونات ( مقاييس موجات السرعة للحركات الموسيقية) والديابازونات وآلات النفخ للمناداة والإشارات 25% القسم التاسع عشر أسلحة وذخيرة الفصل الثمانون أسلحة 291- أسلحة بيضاء وأسلحة حرب وبندقيات صيد وإصابة الهدف وغيرها من الأسلحة النارية ومهماتها وأجزاؤها المنفصلة 25% (أنظر جدول الممنوعات والقيود) الفصل الحادي والثمانون ذخيرة 292- القذائف والذخائر 25% أنظر جدول الممنوعات والقيود القسم العشرون بضائع وحاصلات متنوعة لم تذكر في موضع آخر الفصل الثاني والثمانون أصناف لم تعين أو تذكر في موضع آخر 293- أدوات معدة للأغراض المنزلية مصنوعة من مواد بلاستيك لم تعين أو تذكر في موضع آخر 10% 294- بضائع أخرى لم تعين أو تذكر في موضع آخر 20% الفصل الثالث والثمانون أصناف مصنوعات الفرش والمناخل 295- مكانس وفرش من خشب وخيوط نباتية 5% 296- أدوات فرش لم تعين أو تذكر في موضع آخر (أ) مركبة على صدف سلحفاة أو عاج أو محارات أو مفضضة أو مطلية أو لها قشرة من المعادن الثمينة 10% (ب) للآلات 10% (ج) غيرها 10% الفصل الرابع والثمانون لعب ولعب أطفال وأدوات للتسلية وللرياضة 297- عربات لتسلية الأطفال ودمى وأجزاؤها وألعاب للأطفال وألعاب الموائد وأدوات التسلية والحفلات: (أ) مصنوعة كانت أو مشتملة على الحرير أو الحرير الاصطناعي أو الخيوط النسيجية الاصطناعية 20% (ب) غيرها 20% 298- أدوات وأجهزة للجمباز والرياضة بما في ذلك أدوات صيد السمك التي لم تعين أو تذكر في موضع آخر 20% الفصل الخامس والثمانون أزرار وايدي ريش ومقابض أقلام وأدوات للتدخين 299- أزرار عادية للملابس وأزرار للزينة 20% 300- أقلام حبر وأقلام النقش والتخطيط وأقلام الرصاص المتحركة وأجزاؤها المنفصلة ايدي ريش أخرى ومقابض أٌقلام رصاص وأجزاؤها المنفصلة. (أ) مكملات من معادن ثمينة 10% (ب) غيرها 10% 301- الغلايين واغمادها ومباسم السيجار والسجاير وأجزاؤها المنفصلة (أ) بمكملات من معادن ثمينة 20% (ب) غيرها 20% القسم الحادي والعشرون تحف فنية وتحف المجموعات الفصل السادس والثمانون تحف فنية وتحف المجموعات 302- مجموعات ونماذج من علوم الحيوانات والنبات والمعادن لا شيء 303- مصنوعات فنية قديمة لا شيء ملاحظة: لا يسمح بإدخالها دون رسوم إلا إذا كان عمر الصنف يزيد عن مائة سنة على أن يقوم بالفحص خبراء تعينهم الجمارك. الذهب إلخ.... النقود وما شابه تقع تحت البنة 244.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الأمة مشروع قانون الجمارك لسنة 1954 الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مدير الجمارك العام 1ـ يعين مدير عام للجمارك ويعهد إليه على وجه العموم بتنفيذ هذا القانون ويشار إليه فيه بالمدير العام. 2 ـ يجوز للمدير العام بموافقة الوزير أن يفوض كتابة وبتوقيعه لأي موظف من موظفي الجمارك أي سلطة من السلطات التي يخولها له هذا القانون وفقا للشروط التي يرى فرضها وله كذلك أن يلغي ذلك التفويض كتابة متى شاء.
المادة (2) : علم الجمارك ترفع مصلحة الجمارك العلم الذي يقرر استعماله على جميع مراكب الجمارك والموانئ والمطارات والمراكز الجمركية.
المادة (3) : المراكز الجمركية 1ـ لوزير المالية ـ ويشار إليه في هذا القانون بالوزير، أن يعين بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية، المطارات والموانئ، والمراكز الجمركية وله بالطريقة ذاتها بين الحين والحين أن يعين مراكز أخرى وأن يلغي التعيين. 2ـ يكون للمدير العام سلطة تامة في تعيين جميع الحظائر الجمركية وحظائر البضائع المارة ومراكز التفتيش أو أماكنه كما تكون له سلطة تنظيم الإجراءات الجمركية في المطارات والموانئ والمراكز المذكورة، وله متى شاء أن يغير أو يعدل تلك الحظائر أو المراكز أو الأماكن وأن يعدل الإجراءات المذكورة. 3ـ تعد جميع الحظائر الجمركية وحظائر البضائع المارة ومراكز التفتيش أو أماكنه المستعملة وقت نفاذ هذا القانون كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه. 4ـ لا يجوز استيراد أو تصدير بضاعة إلى البلاد أو منها إلا عن طريق ما عينه المدير العام من حظائر جمركية في المطارات أو الموانئ أو المراكز الجمركية ولا يجوز لأي وسيلة من وسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية الليبية إلا من مطار أو ميناء أو مركز جمركي ما لم يأذن المدير العام بغير ذلك. 5ـ إذا لم يبين الأمر الصادر بتعيين حظيرة جمركية حدودها بالدقة فتعتبر البضاعة داخل الحظيرة الجمركية من وقت إبرازها للتفتيش الجمركي، إلى أن تسحب بصورة نهائية بإذن موظف الجمرك.
المادة (4) : الطرق البرية يحدد المدير العام، بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية، طرق النقل البري بين الحدود والمراكز الجمركية، كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أو تعبر الحدود الجمركية لنقل البضائع.
المادة (5) : حظر وقيد للوزير أن يحظر أو يقيد استيراد البضائع أو تصديرها، أو مرورها (ترانسيت) برا أو بحرا بطريق النقل من سفينة إلى أخرى أو نقلها بطريق الملاحة الساحلية، وذلك بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية. وللوزير أن يعدل ذلك الإعلان في أي وقت.
المادة (6) : ساعات العمل 1 ـ يحدد المدير العام الأيام والساعات التي تكون فيها مصلحة الجمارك مفتوحة للتعامل مع الجمهور. 2ـ يجوز للمدير العام أن يمنح إذنا خاصا بالعمل في غير الأيام والساعات المعينة وذلك مقابل دفع الرسم المعين لذلك من الأشخاص الذين يطلبون ذلك.
المادة (7) : بيان الشحنة 1ـ على كل شخص مسئول عن وسيلة من وسائل النقل المعدة لحمل البضائع تدخل الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية أو تغادرها أن يحمل معه بيانا بطبيعة وكمية جميع البضائع التي يحملها، وعليه أن يبرز ذلك البيان لموظف الجمرك في أقرب ميناء أو مطار أو مركز جمركي، وأن يبرز أيضا نسخة مصدقة من ذلك البيان ليحتفظ بها ذلك الموظف. 2ـ يجب طلب إبراز البيان مهما كان سبب دخول الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية أو مغادرتها ومهما كانت مدة البقاء فيها.
المادة (8) : تقارير المسؤولين عن وسائل النقل 1ـ على كل شخص مسئول عن وسيلة من وسائل النقل محملة كانت أو فارغة لدى وصوله إلى ميناء أو مطار أو مركز جمركي أن يقوم بالأعمال الآتية: أ ـ أن يقدم تقريرا لموظف الجمرك عن وسيلة النقل وما عليها من بضاعة قبل فك الشحنة أو تفريغها بتقديم تقرير مكتوب حسب الشكل والنموذج الذي يحدده المدير العام وبه التفصيلات المطلوبة، ويجب أن يقدم هذا التقرير في حالة السفن والطائرات خلال أربع وعشرين ساعة من وصولها. ب ـ كل من يقدم بيانا أو إقرارا أو أي وثيقة يوجهها إليه موظف الجمرك بخصوص وسيلة النقل أو الملاحين أو المسافرين أو البضائع أو الرحلة. وعليه أن يبرز كل وثيقة تتعلق بوسيلة النقل أو البضائع. 2ـ على مالك البضائع لدى دخولها الحظيرة الجمركية للتصدير أو الاستيراد وقبل سحبها منها سواء أكانت ملزمة بدفع الرسوم الجمركية أم غير ملزمة أن يقدم لموظف الجمرك إقرارا مكتوبا بالبضائع حسب الشكل والنموذج الذي يحدده المدير العام وبه التفصيلات المطلوبة. 3ـ لموظف الجمرك أن يقبل إقرارات شفوية، حسب تعليمات المدير العام.
المادة (9) : عدم تقديم البيانات يعد مرتكبا لجريمة: أ ـ كل من لا يقدم البيانات أو الإقرارات أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من هذا القانون. ب ـ كل من يقدم بيانا أو إقرارا أو أي وثيقة أخرى كاذبة في أي نقطة جوهرية منها.
المادة (10) : تعديل البيانات 1 ـ مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يجوز تعديل البيانات أو الإقرارات أو الوثائق الأخرى. 2ـ يجوز لموظف الجمرك أن يسمح للمسئول عن أي وسيلة من وسائل النقل أن يعدل خطأ واضحا في البيان أو الإقرار أو الوثيقة الأخرى التي قدمت للجمرك، أو أن يضيف إليها ساقطا أو منسيا يعتقد موظف الجمرك أنه نتج عن سهو أو خطأ غير عمدي، بتقديم بيان ملحق أو أية وثيقة أخرى أو رسالة توضيحية، ولموظف الجمرك أن يحصل على ذلك الرسم المقرر.
المادة (11) : إلغاء البيان أو الإقرار لا يجوز إلغاء البيان أو الإقرار بعد تقديمه إلا بموافقة المدير العام كتابة وبعد دفع الرسم المقرر.
المادة (12) : الفواتير مع الإقرارات 1ـ يجب أن تقدم مع الإقرار جميع الفواتير والرخص كما يجب بناء على طلب موظف الجمارك أن تقدم وثائق التأمين والنقل والرسائل والوثائق الأخرى المتعلقة بإرسال البضائع وطلبها وسداد قيمتها والتي تشتمل على بيان قيمتها في مكان الشراء بما في ذلك التأمين والنولون وغير ذلك من التكاليف الأخرى المفروضة عليها. 2ـ يجب أن تشتمل الفواتير والشهادات المتعلقة بالبضائع المستوردة أو المصدرة على البيانات التي يحددها المدير العام.
المادة (13) : الأذن بالسفر 1ـ على كل شخص مسئول عن إحدى وسائل النقل أن لا يغادر ليبيا مع وسيلة النقل المذكورة من ميناء أو مطار أو مركز جمركي. إلا بعد الحصول على إذن بالسفر من الموظف المختص بالجمرك. 2ـ ويجب قبل الإذن بالسفر أن يقوم المسئول عن وسيلة النقل بالأعمال الآتية ما لم يعفه الموظف الجمركي منها: أـ أن يخطر عن وسيلة النقل بتقديم بيان بالبضائع المشحونة عليها لموظف الجمرك بالشكل وعلى النموذج الذي يحدده المدير العام وبه التفصيلات المطلوبة. ب ـ أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه موظف الجمرك ويبرز الوثائق التي تتعلق بوسيلة النقل وبملاحيها وركابها وبضائعها ورحلتها.
المادة (14) : الإبلاغ عن الحوادث 1 ـ إذا فقدت سفينة أو تحطمت على السواحل الليبية فعلى ربانها أو وكيلها أن يقدم بأسرع ما يمكنه ـ لموظف الجمرك في أقرب مكتب جمركي للمكان الذي فقدت أو تحطمت فيه السفينة تقريرا عن السفينة وحمولتها قدر استطاعته. 2ـ إذا أرغمت طائرة على الهبوط في أي مكان غير المطار الجمركي أو فقدت أو تحطمت داخل الحدود الجمركية الليبية أو إذا طرحت منها بضائع داخل تلك الحدود قبل وصول الطائرة للمطار الجمركي فعلى ربانها أو مالكها أو وكيلها أن يقدم بأسرع ما يمكنه لموظف الجمرك في أقرب مركز جمركي للمكان الذي هبطت فيه الطائرة أو فقدت أو تحطمت أو طرحت فيه البضائع تقريرا عن الطائرة وحمولتها قدر استطاعته.
المادة (15) : عدم مطابقة البضائع للبيان: يعتبر المسئول عن وسيلة النقل مرتكبا جريمة إذا حدث بعد تفريغ الحمولة منها وقبل مغادرتها الميناء أو المطار أو المركز الجمركي، أو في الوقت الذي لا تزال فيه داخل الحدود الجمركية أحد الأمور الآتية: أ ـ وجود بضائع على متنها لم تدرج الإدراج المطلوب في البيان. ب ـ عدم وجود بضاعة على متنها كانت تحملها وكانت مدرجة في البيان باستثناء البضائع التي أفرغت تفريغا مشروعا. يكون مالك البضاعة مسئولا عن الجريمة إذا كان قد اشترك في ارتكابها.
المادة (16) : فك الشحنة لا يجوز فك الشحنة وسيلة من وسائل النقل دخلت الحدود الجمركية إلا بإذن الموظف الجمركي المختص.
المادة (17) : إقرارات الركاب 1ـ على كل شخص لدى وصوله إلى ليبيا أو مغادرته لها أن يحضر بنفسه أو يكلف بإحضار جميع ما معه من أمتعة لأقرب مركز تفتيش جمركي. 2ـ على جميع الأشخاص أن يقرروا كتابة أو شفاها حسبما يراه موظف الجمرك بمحتويات أمتعتهم وما يحملونه من بضاعة وأن يجيبوا إجابة صادقة على جميع الأسئلة التي يوجهها إليهم موظف الجمرك.
المادة (18) : فحص المالك للبضائع 1ـ يسمح لمالك البضاعة بأن يفحص محتويات أي طرد قبل تقدير الإقرار عنه على أن يطلب ذلك كتابة على النموذج الذي يقرره المدير العام مقابل دفع الرسم المقرر. 2 ـ يكون الإذن بالفحص مكتوبا ويجب أن يوقع عليه الموظف المختص وأن يتم الفحص بحضور أحد موظفي الجمرك.
المادة (19) : معلومات عن البضائع على مالك البضاعة إذا طلب منه المدير العام أن يبين مكان الشراء وتاريخه واسم المحل التجاري الذي اشتريت منه البضاعة، وعليه أن يقدم المعلومات الأخرى التي يراها المدير العام ضرورية للتأكد من صحة تقدير قيمة البضاعة المستحق عليها الرسم، أو للتحقق من صحة المعلومات المذكورة في الفواتير، وللمدير العام أن يطلب شهادة الأصل بالشكل الذي يقره.
المادة (20) : عدم إبراز البضائع المذكورة في القرار أو البيان يعد مرتكبا لجريمة كل مسئول عن وسيلة النقل أو وكيله إذا لم تبرز لموظف الجمرك أية بضاعة خاضعة للرسوم الجمركية مدرجة في البيان أو الإقرار أو التقرير إلا إذا قدم إيضاحا عن تلك البضائع يقتنع به المدير العام.
المادة (21) : الاحتفاظ بالمستندات تحتفظ مصلحة الجمارك بالبيانات والنماذج والإقرارات والتقارير لمدة خمس سنوات وبعد ذلك يجوز لها إعدامها.
المادة (22) : جيابة المرسوم 1ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون تجبي مصلحة الجمارك الرسوم المنصوص عليها في القسمين الأول والثاني من ملحق هذا القانون على البضائع المستوردة والمصدرة من ليبيا. 2ـ يجوز أن يعدل الملحق المذكور أو يقيد أو يضاف إليه أو يستبدل به ملحق جديد وذلك بقرار من وزير المالية على أن يعرض ذلك القرار على مجلس الأمة فور نشره في الجريدة الرسمية وإذا لم يكن مجلس الأمة منعقدا فيعرض عليه في أول انعقاد تال له، وإذا قرر أي من المجلسين عدم الموافقة على القرار الوزاري كله أو على بند من بنوده فقد القرار المذكور أو البند ما كان له من أثر من تاريخ صدور قرار المجلس دون أن يمنع ذلك من إصدار قرارات وزارية أخرى وفقا لحكم هذه المادة. 3ـ يجوز بمرسوم فرض رسم إضافي لا يتجاوز 5% من المرسوم الجمركية المستحقة على بعض البضائع وتخصيص حصيلته للأغراض الخيرية التي يعينها مجلس الوزراء.
المادة (23) : إعفاءات 1ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون والشروط والقيود التي يعينها الوزير تعفى البضائع الآتية مستوردة كانت أو مصدرة من رسوم الاستيراد أو التصدير حسب الأحوال: أ ـ الأمتعة الشخصية والمنزلية المستعملة بالمقدار الذي يراه المدير العام معقولا بحسب ظروف الاستيراد أو التصدير. ب ـ العينات المستوردة للباعة المتجولين سواء رافقتهم أو لم ترافقهم بشرط تصديرها من ليبيا خلال ستة أشهر من استيردها. جـ ـ العينات التجارية المستوردة عن حسن نية والتي ليست لها قيمة تجارية. د ـ المؤن والمعدات والمخازن الموجودة على متن السفن وهي في الموانئ الجمركية بقصد استعمالها واستهلاكها على متن السفينة خارج المياه الإقليمية الليبية ويستثنى من هذا الإعفاء سفن النقل الساحلي. هـ ـ المؤن والمعدات والمخازن المقصود استعمالها أو استهلاكها على متن أية طائرة تهبط في مطار جمركي أو تغادره إلى أي مكان خارج الحدود الليبية إذا كانت الطائرة قادمة من ذلك المكان أو ذاهبة إليه. و ـ البضائع التي يقصد أن تستعملها المؤسسات الخيرية والدينية ولجان قبور الحرب، التي يعينها الوزير. ز ـ السمك الطازج والحيوانات القشرية التي تلتقطها وتفرغها مراكب مسجلة تسجيلا محليا. ح ـ المعدات المسرحية ومعدات الحفلات الغنائية التي ينقلها الممثلون من مكان إلى آخر. والحيوانات المجلوبة للاستعمال في الحفلات العامة. ط ـ الإسفنج الخام الذي تلتقطه وتفرغه مراكب مسجلة تسجيلا محليا. ي ـ المراكب والطائرات والسيارات وغيرها من وسائل النقل المسجلة في الخارج ومعها وثائق السفر اللازمة وبقصد استعمالها داخل الحدود الليبية من قبل شخص غير مقيم في ليبيا إقامة عادية بشرط أن لا تبقى تلك الوسائل داخل الحدود المذكورة دون دفع رسوم الاستيراد لمدة تزيد على سنة في المرة الواحدة. ك ـ البضائع المصدرة طرودا بالبريد إذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسة جنيهات. ل ـ البضائع التي يستوردها الممثلون الدبلوماسيون أو القنصليون أو السلطات العسكرية الأجنبية أو الأشخاص أو غيرهم ممن أعفوا من الرسوم الجمركية وفقا لأحكام أي قانون ليبي أو اتفاق كانت الحكومة الليبية طرفا فيه. م ـ الآلات التي يعينها الوزير لتستورد بقصد التنمية الزراعية أو الاقتصادية في ليبيا. 2ـ إذا اعفيت بضاعة ما من دفع الرسوم الجمركية نظرا للغرض الذي ستستعمل من أجلة فإنه يجوز للمدير العام حسبما يراه أن يطلب من المستورد أن يودع مبلغا يساوي الرسوم الجمركية أو يقدم ضمانا بتلك القيمة. وتعاد الوديعة أو يرد الضمان حسب الأحوال عندما يقتنع المدير العام بأن البضاعة قد استعملت الاستعمال الصحيح كما تقدم.
المادة (24) : عبء الإثبات يقع عبء إثبات إعفاء أية بضاعة من الرسوم وفقا لأحكام هذا القانون على الشخص الذي يستورد البضاعة المذكورة أو يصدرها أو يدخلها بطريق المرور (ترانسيت) برا أو بحرا.
المادة (25) : التصرف بالبضائع المعفاة 1ـ إذا بيعت في ليبيا بضاعة استوردت معفاة من رسوم الاستيراد وفقا لأحكام هذا القانون أو جرى التصرف فيها وكانت لولا ذلك الإعفاء تخضع للرسوم فإنها تخضع للرسوم التي تستحق عليها بحسب حالتها وفقا لهذا القانون. 2ـ على كل شخص يعتزم بيع بضاعة من البضائع المذكورة أعلاه أو التصرف فيها أن يقدم إقرارا بذلك قبل البيع أو التصرف وأن يدفع لموظف الجمرك الرسوم المستحقة عليها.
المادة (26) : البضائع المعاد استيرادها تعفى من رسوم الاستيراد البضائع التي صدرت إلى بلد أجنبي ثم حصل استيرادها إلى ليبيا. وذلك بالشروط التالية: أ ـ أن يتم الاستيراد خلال اثني عشر شهرا من تاريخ التصدير. ب ـ أن يقتنع المدير العام بأن البضاعة هي ذاتها ولم تصلح أو تغير أو تجدد. أما إذا أصلحت البضاعة في الخارج أو غيرت أو جددت، وقدم وقت تصديرها إعلان مكتوب بذلك لموظف الجمرك على الاستمارة التي يقررها المدير العام، فلا تدفع الرسوم عن إعادة استيرادها إلا على مصروفات الإصلاح أو التغير أو التجديد. ولا تدخل في ذلك مصاريف النقل وغيرها سواء أكانت مصاريف التصدير أو الاستيراد. جـ ـ أن رسوم الاستيراد المستحقة قد دفعت عن الاستيراد الأصلي ـ وذلك إذا كانت البضاعة من صنع أجنبي. د ـ إن رسوم الإنتاج قد دفعت، وذلك إذا كانت البضاعة مصنوعة في ليبيا. هـ ـ إنه لم يحصل سحب ( دروباك) أو استرداد الرسوم عند تصدير البضائع.
المادة (27) : الرسوم النوعية إذا كانت الرسوم مفروضة على أساس كمية معينة أو وزن أو حجم معين أو قيمة معينة فإن الرسوم الواجبة الدفع تتناسب مع مقدار الوزن أو الحجم أو القيمة صغرت أو كبرت، وتدفع الرسوم على الوزن القائم للبضاعة المستوردة أو المصدرة إلا إذا نص في التعريفة على خلاف ذلك.
المادة (28) : سلطة التحقق من الوزن أو القياس إذا كانت الرسوم مفروضة بناء على الوزن أو القياس يجوز لموظف الجمرك أن يطلب التحقق من وزن البضاعة أو مقامها باستعمال أدوات الوزن أو القياس الموجودة في مصلحة الجمارك أو التي تقررها المصلحة المذكورة.
المادة (29) : الرسوم القيمية 1ـ مع مراعاة أحكام المادة 30 من هذا القانون إذا كانت الرسوم مفروضة على قيمة البضاعة، فإن قيمة البضاعة المستوردة أو المصدرة هي القيمة التي يدفعها المستورد أو ينالها المصدر فيما لو بيعت تلك البضاعة في الأسواق وفي الوقت والمكان المستورد فيه أو المصدر آليه، وتدفع الرسوم بناء على تقدير مصلحة الجمارك. 2ـ يفترض في تقدير القيمة المذكورة المسائل الآتية: أ ـ بالنسبة إلى البضاعة المستوردة. 1 ـ أن البضاعة التي يراد تثمينها اشتريت من الخارج وسلمت في مكان الاستيراد بعد دفع مصروفات النقل والتأمين والعمولة والتفريع وجميع النفقات الفرعية الأخرى باستثناء رسوم الاستيراد. 2ـ إن الثمن هو البدل الوحيد للبضاعة. 3ـ إنه ليس للبائع ولا لأي شخص ذي علاقة تجارية بالبيع مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في بيع البضاعة مرة أخرى أو التصرف بها. 4ـ إنه لا توجد بين البائع والمشتري أية علاقة تعاقدية أو تجارية إلا العلاقة الناشئة عن بيع البضاعة. 5ـ أن لا تتعدى النفقات أو الخصم المطلوب القيمة المعتادة المسموح بها لمثل ذلك الخصم فيما يتعلق ببضائع من نوع مماثل. ب ـ وبالنسبة إلى البضاعة المصدرة ـ يفترض أن البضاعة التي يراد تثمينها تسلم في مكان التصدير بعد دفع نفقات النقل والتأمين والعمولة وغير ذلك من المصروفات، والأرباح بما في ذلك وضع البضائع في وسيلة النقل، باستثناء ما يستحق دفعه من رسوم التصدير.
المادة (30) : تعيين تعريفة التثمين 1 ـ للمدير العام بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين تعريفة التثمين لأي صنف من البضائع المستوردة أو المصدرة وله بالطريقة ذاتها أن يعدل تلك التعريفة بين الحين والحين. 2ـ إذا تحددت قيمة أية بضاعة بتعريفة التثمين المذكورة فعلى موظف الجمرك أن يثمن البضاعة وفقا للتعريفة. 3ـ لا يلتزم موظف الجمرك في تثمينه لأية بضاعة لا تشملها التعريفة المذكورة بالتقدير المبين في الإقرار أو في أية وثيقة مؤيدة له، وللموظف المذكور أن يطلب، في حالة الصادرات تقديم خطاب اعتماد ليساعده على تثمين البضاعة بالنسبة للمصدر.
المادة (31) : الشك وعدم وجود الفواتير 1ـ يجوز لموظف الجمرك أن يقدر قيمة البضاعة في الأحوال الآتية: أ ـ إذا لم توجد فاتورة لتلك البضاعة أو لم يوجد حساب النولون. ب ـ إذا شك موظف الجمرك في صحة القيمة المقر بها. 2 ـ على موظف الجمرك أن يشعر مالك البضاعة بذلك التقدير ويجوز لمالك البضاعة إذا اعترض على التقدير أن يحيل المسألة إلى المدير العام خلال عشرة أيام من ذلك.
المادة (32) : أخذ البضائع بقيمتها المصرح بها إذا كان لدى موظف الجمرك بالنسبة إلى البضائع التي تجبى عليها الرسوم القيمية، ما يحمله على الاعتقاد بأن القيمة المقر بها غير وافية وكذلك عندما لا يكون تقدير القيمة أو تثمينها مقبولا لدى صاحب البضاعة يجوز لموظف الجمرك: أ ـ أن يأخذ البضاعة بعد أن يدفع للمستورد أو المصدر المبلغ الذي أقر به ثمنا للبضاعة، وخمسة في المائة علاوة على ذلك، وأن يرد له الرسوم التي دفعت خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإقرار. ب ـ كما يجوز له أن يأخذ الرسوم عينا.
المادة (33) : فرض أعلى الرسوم إذا صنفت بضاعة ما أو كان بالإمكان تصنيفها تصنيفا يضعها تحت بابين أو أكثر ونتج عن ذلك اختلاف في الرسوم تطبق المبادئ الآتية: أ ـ إذا كان الاختلاف قائما بين الإلزام بالرسوم والإعفاء منها تلزم البضاعة بدفع الرسوم. ب ـ وإذا كان الاختلاف قائما بين رسمين أو أكثر يفرض الرسم الأعلى.
المادة (34) : الرسوم المفروضة على الأوعية تفرض رسوم مستقلة على أوعية البضاعة (العبوات) إلا إذا رأى المدير العام أن هذه الأوعية هي المستعملة عادة وعرفا لتعبئة البضاعة التي تحتويها واقتنع بالتناسب بين قيمة البضاعة وقيمة الوعاء.
المادة (35) : أخذ العينات يجوز لموظف الجمرك عند أو بعد وصول البضاعة لحظيرة جمركية أو في أي مكان آخر أن يأخذ عينات من تلك البضاعة لفحصها أو للتحقق من الرسوم الواجبة الدفع عنها أو لأي سبب آخر يعتقد ضرورته ويجري التصرف بتلك العينات في الوقت وبالطريقة اللذين يأمر بهما المدير العام.
المادة (36) : تقدير الرسوم على البضائع المرسلة بالبريد إذا استوردت بضاعة أو صدرت بطريق البريد فإنه يجوز للمدير العام أن يقبل شهادة المرسل وفقا للوائح البريد عوضا عن الإقرارات التي يتطلبها هذا القانون ويجوز قبول تلك الشهادة لتقدير الرسوم الواجبة الدفع مع مراعاة تحقق مصلحة الجمارك منه.
المادة (37) : سلطة التخلي عن إجراءات التصدير والاستيراد بالبريد يجوز للمدير العام فيما يتعلق بالبضاعة المستوردة أو المصدرة بطريق الجو أن يستبدل ببعض الإجراءات التي يفرضها هذا القانون ـ تدابير أخرى يتخذها مع المدير العام لمصلحة البريد والتلفون والتلغراف.
المادة (38) : طلب إعادة تقدير الرسوم على البضائع المرسلة بالبريد لا يقبل طلب إعادة تقدير الرسوم أو ردها فيما يتعلق ببضاعة مستوردة بالبريد بعد سحبها من مصلحة البريد إلا أنه يجوز للمدير العام إذا وجدت دواع ضرورية أن يقبل ذلك الطلب.
المادة (39) : لا رد إذا تغيرت التعريفة إذا تغير إجراء من إجراءات الجمرك فيما يتعلق بتصنيف البضاعة لغرض الرسوم عليها ونتج عن ذلك التغيير فرض رسوم أقل. فلا يرد لأي شخص أي جزء من الرسوم التي دفعت قبل ذلك التغيير.
المادة (40) : جواز رد الرسوم يجوز رد الرسوم الجمركية بشرط أن لا يرد مبلغ يزيد على مائة جنيه دون أمر من المحكمة وفقا لما يلي: أ ـ البضائع التي يثبت أنها قد تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية. ب ـ البضائع التي يعاد تصديرها خلال ستة أشهر من استيرادها إذا ثبت أنها كانت أرسلت خطأ للمستورد. ج ـ إذا تحقق أن الرسوم غير مستحقة قانونا بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (41) : الرسوم الناقصة أو المردودة خطأ إذا كانت الرسوم الجمركية المحصلة أو غيرها من الرسوم ناقصة عما يستحق أو وردت خطأ، فعلى الشخص الذي دفع المبلغ الناقص أو رد إليه المبلغ خطأ أن يدفع المبلغ الناقص أو المبلغ الذي رد خطأ بناء على طلب موظف الجمارك، ويجوز لهذا الأخير أن يرفض تسليم أي بضاعة أخرى للشخص المذكور إلى أن يتم ذلك الدفع أو يرد ذلك المبلغ.
المادة (42) : معدل الرسوم الواجبة الدفع 1 ـ تدفع رسوم الاستيراد وفقا للتعريفة السارية وقت دفع تلك الرسوم. 2 ـ تدفع رسوم التصدير وفقا للتعريفة السارية في وقت تقديم الإقرار بالبضائع وفقا لأحكام هذا القانون. 3ـ تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم في الحظيرة الجمركية وعلى موظف الجمرك أن يعطي إيصالا بذلك بالشكل الذي يقرره المدير العام وذلك فيما عدا الحالات التي تقتضي أن يأذن المدير العام بغير ذلك.
المادة (43) : سحب البضائع من الحظيرة الجمركية لا يجوز سحب بضاعة من حظيرة جمركية قبل دفع رسوم الاستيراد أو التصدير الواجبة الدفع وجميع الرسوم الأخرى، إلا أنه يجوز للمدير العام أن يسمح بسحب البضائع المستوردة أو المصدرة من الحظيرة الجمركية قبل دفع الرسوم وذلك مع مراعاة الشروط والضمانات التي يستنسبها في كل حالة لضمان الدفع في المستقبل.
المادة (44) : إعدام البضائع للمدير العام بموافقة مالك البضاعة أن يعدم بضاعة يرى أنها لا تكافئ الرسوم الجمركية الواجبة الدفع عليها وله أن يتخلى عن الرسوم المذكورة. وعلى مالك البضاعة المعدومة أن يجمع جميع مصاريف الإعدام وغيرها.
المادة (45) : الدفع مع الاحتجاج 1 ـ يعد المبلغ الذي يطلبه موظف الجمرك الرسوم المناسبة والواجبة الدفع إلا إذا تقرر خلاف ذلك بناء على دعوى تقام وفقا لهذه المادة. 2 ـ إذا حدث خلاف حول مقدار الرسوم أو مستواها أو حول الرسوم الواجبة الدفع فيما عدا حالة البضائع المستوردة أو المصدرة بالبريد. أو حول خضوع تلك البضاعة للرسوم وفقا لهذا القانون. فعلى مالك البضاعة إذا طلب منه موظف الجمرك أن يذكر في نموذج يقره المدير العام. الأسباب التي جعلته يعارض في إلزامه الرسوم الجمركية وغيرها التي قدرها موظف الجمرك وله مع مراعاة الطلب المذكور أن يدفع مع الاحتجاج المبلغ الذي طلبه موظف الجمرك من الرسوم الجمركية وغيرها بخصوص تلك البضائع. 3ـ على موظف الجمرك بناء على طلب صاحب البضاعة قبل سحب البضاعة من الحظيرة الجمركية أن يكتب على الإيصال هذه الكلمات "دفع مع الاحتجاج". 4 ـ لا تقام الدعوى لاسترداد أي مبلغ دفع لمصلحة الجمارك باعتباره رسوما مستحقه بالنسبة لأية بضاعة أو أي جزء من ذلك المبلغ إلا إذا أبرز الإيصال الخاص بذلك الدفع وفقا لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة وأقيمت الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الدفع.
المادة (46) : امتياز مصلحة الجمارك على البضائع لضمان دفع جميع الرسوم الجمركية وسائر الرسوم المستحقة بغض النظر عن الشخص الواجب عليه دفعها ولضمان دفع الغرامات المفروضة على مالك البضاعة يكون لمصلحة الجمارك الامتياز الأول بصفة دائمة على جميع البضائع الخاضعة لرقابتها.
المادة (47) : الصعود إلى وسائل النقل وتفتيشها يجوز لموظف الجمارك: أ ـ أن يصعد ويفتش أي وسيلة من وسائل النقل في أي ميناء أو مطار أو مركز جمركي في ليبيا أو في المياه الإقليمية الليبية. ب ـ أن يتحفظ على أية بضاعة على متن أية وسيلة من وسائل النقل تصل إلى أي ميناء أو مطار أو مركز جمركي في ليبيا أو داخل المياه الإقليمية الليبية. جـ ـ أن يستجوب في حدود اختصاصه جميع الأشخاص الموجودين على متن أية وسيلة من وسائل النقل. وعلى الأشخاص المذكورين أن يجيبوا على الأسئلة المتعلقة بوسيلة النقل أو حمولتها أو ملاحيها أو مؤنها أو رحلتها وأن يبرزوا الوثائق الخاصة بها أو بحمولتها.
المادة (48) : واجبات ربان السفينة المصعود عليها 1 ـ على الشخص المسئول عن وسيلة النقل أن يسهل بجميع الطرق الممكنة صعود موظف الجمرك إذا طلب إليه ذلك. 2ـ تشمل سلطة موظف الجمرك في الصعود إلى السفينة البقاء على متنها ويجوز للمدير العام أن يستبقي موظفا من موظفي الجمرك على ظهر أية سفينة. 3ـ على ربان السفينة التي صعد إلى متنها أو كلف موظف الجمرك بالبقاء على ظهرها بمقتضى أحكام هذه المادة أن يقدم للموظف المذكور المكان الملائم للنوم في حظيرة السفينة والطعام المناسب إذا اقتضت الضرورة.
المادة (49) : مدى سلطة التفتيش تعتد سلطة موظف الجمرك في التفتيش إلى أي جزء من أجزاء وسيلة النقل يشمل فك الطرود وفتح الصناديق والأقفال وأي مكان آخر وفحص جميع الوثائق المتعلقة بوسيلة النقل أو البضائع.
المادة (50) : مدى سلطة التحفظ على البضائع تشمل سلطة موظف الجمرك في التحفظ على أية بضاعة ما يأتي: أ ـ أقفال أبواب العنابر وغيرها من الفرجات الموجودة في جوف السفينة. ب ـ أقفال وختم وتأشير البضائع وحفظها بأية طريقة أخرى. جـ ـ نقل أية وسيلة من وسائل النقل عدا السفن أو الطائرات، ونقل البضائع إلى مخزن جمركي أو حظيرة جمركية.
المادة (51) : الاشتباه في السفينة المتجولة إذا كان لدى المدير العام ما يحمله على الظن في أن سفينة تتجول أو يحتمل أن تتجول في أية منطقة مجاورة للمياه الإقليمية الليبية بقصد التهريب فيجوز له أن يصرح بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن تلك المنطقة هي من المناطق المراقبة ويجوز لأي موظف جمركي بعد ذلك الإعلان أن يصعد إلى أية سفينة في تلك المنطقة يشتبه في أن وجودها هناك لقصد التهريب وله أن يقتاد تلك السفينة إلى الميناء.
المادة (52) : سلطة تفتيش المحال 1ـ يجوز للمدير العام ولأي موظف جمركي ولأي رجل من رجال البوليس مخول له من المدير العام أن يدخل ويفتش أي مكان أو محل يعتقد لأسباب معقولة أن فيه بضائع مهربة أو أن تلك البضائع محفوظة أو مخبأة فيه وله أن يضبط البضائع التي يجدها. على أنه لا يجوز استعمال هذا الحق لدخول مسكن وتفتيشه بمقتضى هذه المادة إلا بناء على أمر يصدر بذلك من النيابة العامة أو لملاحقة جان قبض عليه متلبسا بالجريمة. 2ـ إذا لقي موظف الجمرك مقاومة عند ممارسة السلطات المنصوص عليها في هذه المادة كان له إذا دعت الضرورة، أن يستعمل القوة المادية في الحدود الجائزة قانونا.
المادة (53) : سلطة إيقاف وسائل النقل وتفتيشها 1 ـ يجوز لأي موظف من موظفي الجمرك ولأي رجل من رجال البوليس إذا اشتبه اشتباها له مبرر في أن إحدى وسائل النقل تحمل بضاعة مهربة أن يوقف تلك الوسيلة للتحقق من ذلك وله أن يضبط البضاعة المهربة التي يجدها ووسيلة النقل ذاتها. 2 ـ يرتكب جريمة كل شخص مسئول عن وسيلة نقل إذا رفض الوقوف أو السماح بالتفتيش المذكور عندما يطلب منه ذلك.
المادة (54) : إيقاف المشبوهين وتفتيشهم يجوز لأي موظف من موظفي الجمرك ولأي رجل من رجال البوليس إذا اشتبه اشتباها له ما يبرره في أن أحد الأشخاص يحمل بغير مقتضى قانوني أو يخفي بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية، أو بضاعة مهربة، أن يوقف ذلك الشخص ويستجوبه ويفتشه وأن يضبط ما يوجد معه من البضاعة المذكورة، بشرط أن لا تفتش السيدات إلا من قبل سيدات يعينهن المدير العام.
المادة (55) : سلطة القبض دون أمر سابق يجوز لموظفي الجمرك ولأي رجل من رجال البوليس أن يلقي القبض ولو لم يصدر له أمر بذلك، على أي شخص يعتقد اعتقادا له ما يبرره أنه ارتكب أو يحاول أن يرتكب إحدى الجرائم الآتية أو أن له علاقة بارتكابها وهي: أ ـ التهريب. ب ـ نقل البضاعة المهربة أو حيازتها خرقا للقانون. جـ ـ مقاومة أي موظف جمركي في تنفيذ واجباته مقاومة غير مشروعة. ويجب أن يحال الشخص المقبوض عليه دون تأخير إلى موظف الجمرك المختص أو إلى النيابة العامة. وعلى موظف الجمرك الذي أحيل إليه المقبوض عليه أن يتحقق من ظروف القبض، وإذا اقتنع أنه لا توجد أسباب قوية للاعتقاد بحصول المخالفة على النحو المذكور، فعليه أن يطلق سراحه دون أن يؤثر ذلك في إقامة الدعوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإذا اقتنع بأن هناك أسبابا قوية للاعتقاد بثبوت المخالفة كما تقدم فله إما أن يجري معه صلحا في حدود حكم المادة 103 من هذا القانون إذا كان مخولا له ذلك، وإما أن يقدم المقبوض عليه إلى النيابة العامة.
المادة (56) : سلطة استجواب من يصعد على السفن وغيرها أو يغادرها يجوز لموظف الجمرك أن يستجوب أي شخص على متن سفينة أو طائرة في ميناء أو مطار جمركي أو على وشك ركوب تلك السفينة أو الطائرة وكذلك أي شخص على متن أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو على وشك ركوبها وكانت الوسيلة قد عبرت أو على وشك عبور حدود المملكة، كما وأن له أيضا أن يستجوب أي شخص غادر تلك السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل الأخرى بخصوص وجود بضاعة معه أو في حيازته أو في أمتعته مصدرة كانت أو مستوردة سواء كانت خاضعة للرسوم الجمركية أو محظورة، وعلى الشخص المستجوب أن يجيب على الأسئلة.
المادة (57) : حق موظف الجمرك في دخول الأملاك العامة والخاصة يكون لموظف الجمرك في سبيل القيام بمهام عمله ولأي شخص يساعده فيه حرية التجول والمرور على طول الساحل أو أي جزء منه أو خطوط السكك الحديدية أو الشواطئ أو أي ميناء أو خليج أو بحيرة أو طريق أو أي أرض عامة، وكذلك المرور خلال الأراضي الخاصة الواقعة في نطاق خمسة كليو مترات من الحدود.
المادة (58) : الوثائق الواجبة التسليم إذا أبلغ موظف الجمرك بأن بضاعة قد هربت أو يراد تهريبها، أو قدم عنها إقرار غير صحيح أو غير كامل أو أنها قد جرى التعامل بها أو يراد إجراؤه خلافا لأحكام هذا القانون، وكذلك إذا ضبطت بضاعة أو حجزت كان لموظف الجمرك أن يطلب من مالك البضاعة أن يبرز له ويسلمه جميع الدفاتر والوثائق المتعلقة بتلك البضاعة أو التي يشتبه في تعلقها بها، وعلى المالك أن يقوم بذلك فورا كما عليه أن يبرز للموظف جميع الدفاتر والوثائق مهما كان نوعها إذا احتوت على أي قيد أو مذكرة تتعلق بتلك البضاعة بأي وجه لكي يفحصها موظف الجمارك ويأخذ صورا أو مقتطفات منها.
المادة (59) : سلطة ضبط الوثائق يجوز لموظف الجمرك أن يضبط أية وثيقة أو دفتر قدم له بخصوص أي إقرار أو كان تقديمه واجبا بمقتضى هذا القانون، وله أن يأخذ صورا من تلك الوثيقة أو ذلك الدفتر أو بحبسها، ويحق لمن له حيازة تلك الوثيقة أو الدفتر أن يأخذ عوضا عنها صورة مصدقا عليها من موظف الجمرك، وتقبل هذه الصورة في جميع المحاكم دليلا له ما للأصل من قيمة.
المادة (60) : البضائع الخاضعة لرقابة الجمارك تشمل البضائع الخاضعة لرقابة الجمرك البضائع الآتية: أ ـ البضائع الموجودة في الحظيرة الجمركية أو مركز التفتيش وذلك بصفة دائمة. ب ـ جميع البضائع المستوردة من وقت استيرادها إلى أن تسحب من الحظيرة الجمركية سحبا مشروعا. وفي حالة البضائع المستوردة بالبريد إلى أن تسلم إلى المرسل إليه. جـ ـ جميع البضائع المصدرة من وقت إدخالها إلى الحظيرة الجمركية إلى حين تصديرها. د ـ جميع البضائع المارة بطريق البر. أو بطريق البحر من سفينة إلى أخرى من وقت استيرادها إلى حين تصديرها. هـ ـ البضائع الموجودة على متن السفن القادمة من الخارج أو المتجهة إلى الخارج ما دامت تلك السفن داخل المياه الإقليمية الليبية، والبضائع الموجودة على متن سفن النقل الساحلي ما دامت داخل المياه الإقليمية الليبية. و ـ البضائع الموجودة على متن أي طائرة ما دامت الطائرة في مطار داخل الأراضي الليبية أو في سماء البلاد الليبية. حـ ـ البضائع الموجودة في المخازن الجمركية أو المخازن الخصوصية المقررة وفقا للمادة 80 من هذا القانون.
المادة (61) : مدى الرقابة على البضائع تشمل رقابة الجمرك حق تفتيش جميع البضائع الخاضعة لتلك الرقابة ويجوز لموظف الجمرك على مسئولية مالك البضاعة أن يفتح الطرود أو يطلب من مالكها فتحها وأن يفتشها ويزنها ويؤشر عليها ويختمها وله أن يحمل تلك البضاعة إلى مكان أمين حسب تعليمات موظف الجمرك. وتقع على مالك البضاعة نفقات التفتيش بما في ذلك نفقات ومصروفات النقل والتخزين في مكان التفتيش أو المكان الأمين.
المادة (62) : تغيير البضائع أو العبث بها لا يجوز تغيير البضاعة الخاضعة لرقابة الجمرك أو فتحها أو العبث بها إلا بتخويل من موظف الجمرك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (63) : مسئولية الجمرك عن البضائع التالفة لا تعد مصلحة الجمارك مسئولة عن فقدان بضاعة خاضعة لرقابة الجمرك أو عن إتلافها أو إعدامها إلا إذا ترتب ذلك على الفعل العمد أو الخطأ من قبل موظف الجمرك.
المادة (64) : تعبئة البضائع وتأشيرها يجوز للمدير العام أن يسمح بتعبئة أية بضاعة أو تأشيرها أو ترقيمها أو إعادة تعبئتها أو تأشيرها أو ترقيمها داخل الحظيرة الجمركية وبحضور موظف الجمرك ومقابل دفع الرسم المعين، وله أن يرفض السماح بذلك دون ذكر سبب، كما له أن يطلب القيام بالأعمال المتقدمة الذكر.
المادة (65) : الرقابة على شحن البضائع وتفريغها 1ـ لا يجوز شحن بضاعة أو تفريغها من أي وسيلة من وسائل النقل إذا كانت بضاعة خاضعة لرقابة الجمرك إلا بحضور موظف الجمرك أو بإذنه وفي الأوقات والأمكنة التي يعينها. 2ـ يسلم المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله البضاعة المفرغة من وسيلة النقل على نفقته وعليه أن يسلمها إلى الشخص أو الأشخاص الذين يقرهم موظف الجمرك وأن يكون التسليم في مكان الحفظ الذي يقره وعلى الشخص أو الأشخاص المخولين استلام البضاعة من وسيلة النقل أن يقدموا لموظف الجمرك بعد انتهاء عملية التفريغ قائمة بالشكل الذي يخوله المدير العام بجميع الفروق بين البيان والبضاعة المستلمة. 3ـ لا يجوز نقل أي وسيلة من وسائل النقل القادمة من الخارج بعد وصولها إلى المكان المناسب لرسوها أو تفريغها حسبما يقره المدير العام إلا بعد أن تفرغ الحمولة التي يقصد تفريغها في الميناء أو المطار أو المركز الجمركي حسب الأحوال إلا إذا أذن بخلاف ذلك موظف الجمرك في الميناء أو المطار أو المركز الجمركي.
المادة (66) : رقابة حركة البضائع 1ـ يجب إحضار البضاعة المستوردة بالطريق البري إلى أقرب مركز جمركي لمكان الاستيراد بالطريق المقرر للنقل البري من الحدود، وإذا لم يوجد مثل ذلك الطريق فالطريق المعتاد دون انحراف عنه. 2ـ يجب إحضار البضاعة المصدرة إلى أقرب مركز جمركي للمكان المصدر منه وإذا لم يكن المركز الجمركي على الحدود فيجب نقل البضاعة من المركز إلى الحدود على الطريق المقرر للنقل البري وإذا لم يوجد مثل ذلك الطريق بالطريق المعتاد دون انحراف عنه. 3ـ لموظف الجمرك أن يطلب ضمانا ببلوغ البضاعة المعدة للتصدير إلى وجهتها المعينة.
المادة (67) : نقل البضائع خلافا للقانون يرتكب جريمة كل شخص يقوم بالأعمال الآتية: أ ـ إذا نقل أو ساعد في نقل بضاعة خاضعة لرقابة الجمرك من وسيلة نقل أو رصيف أو مخزن خصوصي أو حكومي أو من حظيرة جمركية أو من مكان آخر بغير الشكل أو الطريقة أو في غير الوقت الذي يمر به موظف الجمرك. ب ـ إذا نقل أو ساعد في نقل البضاعة المذكورة من إحدى وسائل النقل التي لم يقدم عنها بيان أو وثيقة أخرى أو من إحدى وسائل النقل التي لم تذكر تلك البضاعة في بيانها أو في أية وثيقة أخرى، إلا إذا أذن له موظف الجمرك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (68) : البضائع التالفة أو الناقصة إذا فرغت بضاعة من إحدى وسائل النقل لدى وصولها الحظيرة الجمركية وكانت تلك البضاعة فاسدة أو تالفة أو ناقصة فإنه يجوز وضعها جانبا لفحصها ووزنها بحضور مالكها أو الحامل أو الربان أو أي شخص آخر مسئول عن وسيلة النقل أو وكيله. ويقيد ذلك في شهادة خاصة بالتلف يوقعها مالكها أو الحامل أو الربان أو الشخص المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله إذا طلب منه ذلك. وللمدير العام أن يتنازل عن الرسوم على البضاعة الناقصة أو التالفة أو الفاسدة.
المادة (69) : رقابة الأختام والاقفال لا يجوز فك أو تغيير أو كسر أو إزالة أي رباط أو قفل أو علامة ختم وضعه موظف جمركي على بضاعة أو باب أو عنبر أو فرجة أو أي مكان آخر في وسيلة نقل إلا بإذن موظف جمركي في الأوقات التي تكون فيها تلك البضاعة الموضوع عليها الرباط أو القفل أو العلامة أو الختم خاضعة لرقابة الجمرك.
المادة (70) : الرقابة على الصعود إلى وسائل النقل لا يجوز لأي شخص أن يصعد على وسيلة نقل قادمة من الخارج موجودة في ميناء أو مطار أو مركز جمركي إلا بإذن موظف الجمرك ويستثنى من ذلك في حالة السفن الموظف الذي خولته سلطة الميناء كتابة حق الصعود، وفي حالة وسائل النقل الأخرى الموظف التابع للإدارة الصحية.
المادة (71) : سلطة التصرف بالبضاعة التي لم تسحب من الجمرك يحق للمدير العام أن يبيع أو يتصرف في البضاعة التي لم تسحب من الحظيرة الجمركية خلال شهرين من دخولها الحظيرة أو خلال أربع وعشرين ساعة في حالة الحيوانات أو البضاعة السريعة الفساد أو التلف وله أن يتصرف في حصيلة البيع بالطريقة التي يخولها المدير العام. إلا أنه يجب أن يخطر صاحب البضاعة كلما أمكن ذلك بالعزم على التصرف بالبضاعة.
المادة (72) : الاتفاقات الجمركية 1ـ يجوز لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء: أ ـ أن يعقد أي اتفاق لغير أغراض التجارة مع أية حكومة أجنبية أو أي هيئة أو شخص بخصوص البضائع المستوردة أو المصدرة وأن ينص الاتفاق على شروط خاصة يخضع لها استيراد تلك البضائع أو تصديرها أو نقلها بطريق المرور (ترانسيت) وإعفاؤها من الرسوم. ب ـ أن يعقد أي اتفاق مع السلطات الجمركية في الأراضي المجاورة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين الجمركية النافذة في تلك الأراضي. 2ـ تعد جميع الاتفاقات النافذة المفعول قبل نفاذ هذا القانون كأنها أبرمت بمقتضاه.
المادة (73) : 1ـ للوزير أن يقرر الرسوم والإيجارات وغيرها من العوائد التي تستوفى في مقابل خدمات أو أشياء تقدمها مصلحة الجمارك بما في ذلك إصدار التراخيص والشهادات والاستمارات وما يدفع مقابل وضع البضائع في المخازن الجمركية ـ كما أن للوزير أن يحدد نسبة معينة تخصص من رصيد الغرامات الجمركية أو التعويضات أو الإيرادات الأخرى، لتعطي لموظف الجمرك أو لأي شخص آخر في الأحوال التي يرى فيها المدير العام أن هذه المبالغ قد حصلت بناء على مجهود خاص قام به الموظف أو الشخص المذكور. 2ـ للمدير العام أن يعد لوائح في المسائل الآتية على أن تصدر بقرار من الوزير: أ ـ تحديد نظام استيراد البضائع أو تصديرها مؤقتا دون رفع الرسوم. ب ـ تنظيم دخول الأشخاص والبضائع في الحظيرة الجمركية وخروجهم منها. جـ ـ منع ازدحام البضائع في الحظائر الجمركية أو في أي مكان داخلها أو في أي مرسى أو رصيف في الميناء. د ـ تنظيم عمليات الشحن والتفريغ ومرور البضائع (ترانسيت) ونقلها من سفينة إلى أخرى.
المادة (74) : المدير العام يقر النماذج 1 ـ للمدير العام أن يقر ويخول استعمال نماذج جميع الدفاتر والوثائق والأوراق لتنفيذ أحكام هذا القانون وله أن يدخل عليها أي إضافة أو تغيير. 2ـ إذا اختلف نموذج عن النموذج المستعمل حاليا يجوز للمدير العام أن يسمح بالاستمرار في استعمال النماذج الحالية إلى الوقت الذي يستنسبه.
المادة (75) : سلطة طلب الضمانات يحق للمدير العام أن يطلب ضمانا لمراعاة أحكام هذا القانون ولحماية إيرادات مصلحة الجمارك بصفة عامة ويجوز له أن يحتجز البضاعة الخاضعة للرقابة الجمركية أو يرفض تخليصها إلى أن يقدم الضمان المطلوب.
المادة (76) : الوكلاء 1 ـ لصاحب البضاعة أن ينيب عنه وكيلا للتخليص عليها وفقا لأحكام هذا القانون. 2 ـ لموظف الجمرك أن يطلب من أي وكيل إبراز الوكالة المكتوبة الصادرة من الموكل الذي يعمل هو نيابة عنه، وإذا لم تبرز الوكالة المكتوبة جاز لموظف الجمرك أن يرفض الاعتراف بها.
المادة (77) : الوكلاء مسئولون شخصيا كل من يقوم بالوكالة عن غيره باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى مصلحة الجمارك بشأن كل أو بعض أحكام هذا القانون، تسري في مواجهته الأحكام التي تطبق على الموكل سواء أكانت خاصة بتقديم الوثائق أو بتحصيل الرسوم أو تنفيذ العقوبات النقدية وهذا مع عدم الإخلال بمسئولية الموكل.
المادة (78) : الموكل مسئول عن إقرارات الوكيل كل إقرار يدلي به الوكيل يعد إقرارا أدلى بعلم الموكل وموافقته ويؤدي إلى مسئولية الموكل جنائيا كما لو كان هو الذي أدلى به ـ إلا إذا ثبت عكس ذلك.
المادة (79) : رخص الوكلاء 1ـ للمدير العام أن يعد لائحة تصدر بقرار من الوزير وتضمن الشروط التي يجوز بمقتضاها الترخيص بمزاولة مهنة وكيل التخليص الجمركي لأغراض هذا القانون كما تحدد اللائحة الرسوم التي تحصل مقابل ذلك الترخيص. 2ـ الرخص التي أعطيت لوكلاء التخليص الجمركي قبل نفاذ هذا القانون تظل سارية إلى مدتها كأنها أعطيت وفقا لأحكامه على أن يكون تجديدها بحسب أحكام هذا القانون.
المادة (80) : تحديد المخازن 1 ـ للمدير العام بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين مخازن جمركية ومخازن خصوصية، أو يوافق على إنشائها وذلك لخزن البضائع وحفظها دون أن تدفع عليها رسوم الاستيراد لدى دخولها تلك المخازن أول مرة. 2ـ للمدير العام بالطريقة ذاتها أن يلغى ذلك التعيين أو الموافقة.
المادة (81) : إدارة المخازن للمدير العام أن يضع الشروط اللازمة لإدارة المخازن المذكورة وخزن البضائع فيها وحفظها وحجزها وسحبها.
المادة (82) : ختم المؤن على ربان السفينة أو قائد الطائرة عند وصول السفينة أو الطائرة لميناء أو مطار جمركي حسب الأحوال أن يقدم في الحال لموظف الجمرك كشفا بجميع المؤن الموجودة على متن السفينة أو الطائرة مهما كان نوعها لختمها. إلا أنه لا يوضع الختم على القدر اللازم من تلك المؤن لاستهلاك الملاحين والركاب على متن السفينة أو الطائرة طول مدة وجودها في الميناء أو المطار على ألا تتجاوز هذه المدة خمسة عشر يوما. وإذا وجدت مؤن تتعدى القدر الذي سمح به ولم تكن مختومة أو وجد على متن السفينة أو الطائرة مؤن تزيد على ما صرح به في الكشف فإنها تعد بضاعة مهربة إلا إذا كانت رسوم الاستيراد قد دفعت عنها. وإذا كسرت تلك الأختام أو سحبت المؤن المختومة دون إذن موظف الجمرك وقبل أن يسمح للسفينة أو الطائرة بالرحيل، تعد جميع المؤن الموجودة في الوعاء الذي كسر ختمه أو التي سحبت منه المؤن بضاعة مهربة.
المادة (83) : لا يجوز تفريغ المؤن دون إذن لا يجوز استعمال المؤن الموجودة على متن سفينة أو طائرة سواء أشحنت من ميناء أو مطار أجنبي أو ليبي إلا للملاحين أو الركاب أو لخدمة السفينة أو الطائرة ولا يجوز تفريغها أو إنزالها دون إذن من موظف الجمرك.
المادة (84) : حتم المؤن مؤن السفينة والطائرة التي تشحن عليها دون دفع رسوم أو بشرط استرداد الرسوم (دروباك) يجب أن تظل مختومة بالختم الجمركي طول مدة بقاء السفن أو الطائرة في أي ميناء أو مطار أو مكان في ليبيا ومدة رحلتها منه إلى ميناء أو مطار أو مكان آخر قبل سفرها إلى الخارج ـ وذلك وفقا للشروط التي يقرها المدير العام.
المادة (85) : ضمان النقل الساحلي يجوز نقل البضائع بطريق الملاحة الساحلية من ميناء جمركي إلى ميناء جمركي آخر داخل ليبيا أو نقلها من مطار جمركي إلى آخر داخل ليبيا بإذن من موظف الجمرك وبعد الإقرار بذلك في ميناء الشحن أو مطاره يجوز لموظف الجمرك أن يطلب إيداع الرسوم التي قد تستحق في هذه الحالة سواء أكانت رسوم الاستيراد أو رسوم التصدير أو رسوما أخرى ويجوز لموظف الجمرك أن يقبل عوضا عن إيداع الرسوم المذكورة أي ضمان آخر إلى أن يتم تسلم تلك البضاعة تسلما صحيحا في ميناء أو مطار التفريغ.
المادة (86) : إعفاء البضائع المارة من الرسوم 1 ـ لا تحصل رسوم جمركية على البضاعة المرسلة من الخارج إلى بلد آخر مارة عبر الأراضي الليبية سواء أكان مرورها برا أو بطريق النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الليبية بشرط أن ينص على ذلك في البيان أو على الطرد ويصرح به في النموذج المقرر استعماله.
المادة (87) : ضمان لنقل البضائع المارة يجوز لموظف الجمرك أن يطلب من مالك أية بضاعة يقصد نقلها مرورا عبر ليبيا أو من سفينة إلى أخرى في المياه الليبية ـ تقديم ضمان بأن البضاعة ستنزل أو ستسلم في المكان المقر به، أو تقديم أي إيضاح آخر يثبت لموظف الجمرك أن البضاعة لم تنزل ولم تسلم في ليبيا. ويجوز لموظف الجمارك أن يمنع نقل البضاعة إذا لم يقدم الضمان المذكور.
المادة (88) : نقل البضائع بين المراكز الجمركية 1 ـ لا يجوز للمسئول عن وسيلة من وسائل النقل في طريقها من ميناء أو مطار أو مركز جمركي داخل ليبيا إلى آخر فيها أن يسمح بوضع بضاعة في تلك الوسيلة أو يأخذها منها أثناء الرحلة إلا بإذن موظف الجمرك ولا يجوز له أن يسمح لوسيلة النقل التابعة له أن تحيد عن رحلتها إلا إذا أرغم على ذلك في ظروف قاهرة. 2ـ على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة في الفقرة السابقة أن يقدم لموظف الجمرك في النموذج المقرر، تفاصيل حمولة الوسيلة إذا طلب منه ذلك ويجب ختم الطرود في مكان الشحن إذا رأى ذلك موظف الجمرك.
المادة (89) : التهريب يرتكب جريمة كل شخص يقوم بأحد الأعمال الآتية: أ ـ يهرب بضاعة أو يحاول تهريبها. ب ـ ينقل بضاعة مهربة أو يحوز تلك البضاعة دون مبرر معقول. جـ ـ يعين أو يساعد الغير في تهريب أي بضاعة كانت.
المادة (90) : سحب البضائع خرقا للقانون أو التحايل على القانون يعد مرتكبا لجريمة: أ ـ كل من أخفى بضاعة مهربة أو حازها لديه أو قبل إيداعها عنده أو سترها أو حفظها أو ساعد أو تسبب في حصول ذلك بأي وجه وذلك إذا كان يعلم أن البضاعة مهربة. ب ـ كل من نقل أو حمل أو أخفى أية بضاعة أو تصرف بشأنها أي تصرف كان، بقصد غش مصلحة الجمارك للتخلص من رسم جمركي أو أي رسم آخر مستحق أو للتحلل من أي قيد أو حظر يتعلق بتلك البضاعة. جـ ـ كل من شارك عمدا بأي وجه من أوجه الاشتراك في التهريب أو محاولة التهريب من أداء أي رسم مستحق للجمارك.
المادة (91) : حيازة أوراق معنونة يرتكب جريمة كل شخص يرسل أو يحضر إلى ليبيا بغير مبرر مقبول أوراقا معنونة بأسماء شركات أو أفراد تكون أعمالهم في الخارج، أو وجدت في حيازته وهو في ليبيا أوراق من هذا القبيل يمكن ملؤها واستعمالها فواتير.
المادة (92) : الاعتداء على موظفي الجمارك وعرقلة أعمالهم يرتكب جريمة كل شخص: أ ـ يعرقل أو يعتدى على أي موظف جمركي أو أي شخص يقوم بمساعدته أو شخص استخدم استخداما مشروعا لمنع التهريب إذا كانت العرقلة والاعتداء أثناء قيام المذكورين بمهامهم أو أثناء ضبط أية بضاعة تستحق المصادرة بموجب هذا القانون. ب ـ ينتزع أو يحاول أن ينتزع أو يسبب انتزاع أية بضاعة ضبطت تنفيذا لأحكام هذا القانون. جـ ـ يكسر أو يحطم أو يتلف بأية طريقة كانت بضاعة من البضائع بقصد منع ضبطها أو التحفظ عليها سواء أحدث ذلك قبيل ضبط البضاعة أو أثناءه أو بعده.
المادة (93) : تقديم معلومات كاذبة يرتكب جريمة كل شخص يطلب منه تقديم إقرار أو بيان أو أية وثيقة أو إعطاء معلومات أو الإجابة عن أسئلة بمقتضى أحكام هذا القانون ورفض دون مبرر مقبول تقديم ما طلب منه أو لم يقدمه أو ذكر في الإقرار أو البيان أو الوثيقة أيا كانت معلومات كاذبة أو غير صحيحة في أية ناحية مهمة منها أو أبرز أو قدم لموظف الجمرك إقرارا أو بيانا أو وثيقة أخرى تتضمن مثل تلك المعلومات أو لم يجب إجابة صادقة عن الأسئلة الموجهة إليه.
المادة (94) : الرشوة والتواطوء مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين: 1 ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو العقوبتين معا: أ ـ كل موظف يتواطأ مع غيره على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو يسلم بغير وجه قانوني بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة أو يتفق مع غيره على تسليمها أو على عدم ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانونا أو يتآمر مع أي شخص على تهريب بضاعة أو يتغاضى عن ذلك أو يشترك في فعل من الأفعال المذكورة. 2 ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات: أ ـ كل موظف يقبل رشوة أو عطية أو مكافأة لخرق أي حكم من أحكام هذا القانون. ب ـ كل شخص يقدم أو يضمن تقديم أو يعرض أو يعد بتقديم أو بضمان تقديم رشوة أو عطية أو مكافأة لأي موظف أو يتواطأ مع أي موظف لاغرائه بأية طريقة كانت على إهمال واجبة أو يعمد إلى التأثير على أي موظف في القيام بأعماله سواء أكان ذلك عن طريق التهديد أو الوعد أو الوعيد.
المادة (95) : العقوبة العامة والمصادرة 1 ـ كل شخص يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، يعاقب بغرامة يكون حدها الأقصى ثلاثة أمثال الرسم الجمركي مضافا إليها ثلاثة أمثال قيمة البضاعة، أو مبلغ مائه جنيه ـ أيهما أكبر ـ أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا. 2 ـ إذا أدين شخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فإنه يجوز للمحكمة، علاوة على فرض العقوبات الأخرى، أن تأمر بمصادرة البضاعة موضوع الجريمة، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة وسيلة النقل التي استعملت لحمل تلك البضاعة أو نقلها.
المادة (96) : ضبط البضائع المخفاة يجوز لموظف الجمرك أن يضبط أية بضاعة مخفاة في أي طرد أو معبأة بصورة يقصد منها خداع موظف الجمرك.
المادة (97) : الإخطار بالضبط 1 ـ على مدير الجمارك إذا ضبط وسيلة نقل أو بضاعة ما أن يخطر صاحبها كتابة بضبطها وذلك إما بتسليم الإخطار إليها شخصيا أو بإرساله بكتاب مسجل يسلهم إليه في محل إقامته أو آخر مكان معروف له. وتعد الوسيلة أو البضاعة في حكم المصادرة إذا لم يعترض مالكها أو الشخص الذي ضبطت لديه أمام المحكمة المختصة مدنيا خلال شهر من تاريخ الضبط، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة البضائع أو وسيلة النقل. 2 ـ لا تمنع أحكام هذه المادة المدير العام من التصرف في البضاعة المضبوطة إذا كانت من النوع القابل للهلاك وفي هذه الحالة تقتصر الإجراءات القانونية على المطالبة باسترداد الثمن المتحصل.
المادة (98) : مصادرة الأوعية تشمل مصادرة أية بضاعة مصادرة الوعاء الذي يحتويها.
المادة (99) : إقامة الدعوى من مصلحة الجمارك يقصد بالدعوى الجمركية في هذا القانون الإجراءات الجنائية التي تقام عن الجرائم التي تقترف ضد هذا القانون والإجراءات التي تتخذ للحصول على الرسوم الجمركية أو الغرامات أو الحكم بمصادرة وسيلة النقل أو البضائع المضبوطة وتؤول لمصلحة الجمارك كافة المبالغ التي تقضى بها المحكمة سواء باعتبارها رسوما جمركية أو رسوما أخرى مستحقة أو غرامات على جرائم أو مخالفة جمركية وذلك بعد استنزال مصاريف الدعوى والإجراءات.
المادة (100) : الإجراءات الجنائية الجمركية تقام الدعوى الجمركية أمام المحاكم الجنائية ذات الاختصاص وتقيمها النيابة العامة.
المادة (101) : امتياز شهود الجمرك لا يجوز أكراه أي شاهد من شهود الإثبات في الدعوى الجمركية على الإنشاء بأية معلومات أو بطبيعتها أو بمصدرها ولا يجوز إكراه موظف الجمرك إذا كان شاهدا على تقديم أي تقرير سرى أعده أو تسلمه بصفته الرسمية.
المادة (102) : عبء الإثبات يقع على من تتخذ ضده إجراءات جمركية جنائية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك على من يعترض على الضبط وفقا للمادة 97 عبء إثبات واقعة أداء الرسوم وكذلك إثبات مشروعية استيراد البضاعة وتصديرها أو حملها أو شحنها أو تفريغها أو نقلها بطريق المرور برا أو جوا أو بحرا من سفينة إلى أخرى أو بطريق الملاحة الساحلية.
المادة (103) : سلطة إجراء الصلح يجوز للمدير العام بدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية أن يعقد الصلح وفقا للشروط التي يراها في الجرائم التي اقترفت أو يشتبه في اقترافها ضد أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 94 ويكون له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغا لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة أو قيمة البضاعة التي كان يلزم مصادرتها قانونا.
المادة (104) : لا مسئولية على الضبط بسبب معقول 1ـ لا يسأل موظف الجمرك عن أي ضبط قام به وفقا لأحكام هذا القانون إذا كان لذلك الضبط سبب معقول. 2ـ إذا استرد المالك وسيلة نقل أو بضاعة مضبوطة أو مقابلها وقررت المحكمة وجود سبب معقول للضبط كان هذا القرار مانعا من إقامة الدعوى ضد أي موظف جمركي بخصوص ذلك الضبط.
المادة (105) : تفسير تعني العبارات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية إلا إذا استوجب السياق خلاف ذلك. "الخارج" تعني خارج الحدود الجمركية. "الحدود الجمركية" تعني الساحل الليبي والحدود بين ليبيا والدول المجاورة ويعد في داخل الحدود الجمركية الطبقة الجوية فوق ذلك الساحل والحدود وكذلك أي صندل أو جسر عائم أو أية سفينة في ميناء أو مرفأ أو مرسى مقرر يكون مستعملا لنقل البضائع أو الأشخاص من أو إلى سفينة رأسية أو أي مركب في أي مرفأ أو ميناء تنقل إليه أو منه رأسا البضائع الواردة أو الصادرة إلى الخارج من أو إلى سفينة أخرى. "الحظيرة الجمركية" تعني المكان الذي يعينه المدير العام في أي مركز جمركي أو ميناء أو مطار جمركي لإيداع البضائع بقصد تفتيشها والى أن تدفع عنها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم. "موظف الجمرك" هو كل شخص يعمل في خدمة مصلحة الجمارك في حدود الاختصاص المعهود به إليه سواء أكان ذلك بموجب التنظيم الإداري للمصلحة أو بتفويض خاص من المدير العام. "المركز الجمركي" هو كل مكان أعد لإجراءات الجمرك عدا الميناء أو المطار. "التصدير" معناه نقل البضاعة من ليبيا عبر الحدود الجمركية. "بضاعة" تعني الأموال المنقولة بأنواعها بما في ذلك الحيوانات. "الاستيراد" معناه نقل البضاعة إلى ليبيا عبر الحدود الجمركية. "وسيلة النقل" معناها الحيوانات والمراكب والسفن والطائرات والسيارات وجميع العربات الأخرى المستعملة لنقل البضائع. "المالك" فيما يتعلق بالبضاعة أو وسيلة النقل هو المالك أو واضع اليد قانونا أو المستورد أو المصدر أو المرسل إليه أو الوكيل أو الحائز وكذلك كل شخص خلاف موظفي الجمارك يكون له حق التصرف في البضاعة أو وسيلة النقل أو له السيطرة عليها. "البضائع المحظورة" هي البضائع التي يمنع هذا القانون أو القوانين الأخرى استيرادها أو تصديرها. "الواردات المحظورة" "الصادرات المحظورة" تدل على نفس المعنى السابق. "البضائع المقيدة" تعني البضائع التي قيد هذا القانون أو أي قانون آخر استيرادها أو تصديرها وتعني "الواردات المقيدة" "والصادرات المقيدة" معاني مماثلة. "سفينة" تشمل جميع وسائل النقل البحري أيا كانت. "التهريب" معناه استيراد أو تصدير أو حمل البضائع بقصد الغش أو تجنب الحظر أو القيد المفروض بهذا القانون أو أي قانون آخر ويشمل كل شروع في ذلك، وتعني "كلمة هرب" والبضائع المهربة معاني مماثلة. "وقت الاستيراد أو التصدير" معناها الوقت الذي تنقل فيه البضاعة عبر الحدود الجمركية من ليبيا أو إليها.
المادة (106) : إلغاء واستثناء يلغى الإعلان رقم 169 النافذ المفعول في برقة والإعلان رقم 116 ورقم 161 والمرسوم رقم 381 الصادر في 14 مارس سنة 1932 والمرسوم رقم 1259 الصادر في 30 يونيه 1927 النافذ المفعول في طرابلس الغرب ـ كما يلغى كل قانون آخر ومرسوم أو لائحة أو إعلان أو قاعدة أيا كانت متعلقة بالجمارك وسارية المفعول في ليبيا. إلا أن: 1ـ القوانين والمراسيم واللوائح والإعلانات والقواعد الجمركية التي تكون سارية وقت نفاذ هذا القانون والتي تتعلق بموضوع من الموضوعات التي يقضى هذا القانون وضع لوائح لها. تبقى نافذة، وتعد أنها وضعت بمقتضى أحكامه مادامت لا تتعارض مع تلك الأحكام ولم تصبح غير قابلة للتطبيق بموجبها وذلك إلى أن توضع لوائح جديدة بمقتضى هذا القانون. ب ـ ليس في هذا القانون ما يؤثر على الحقوق التي اكتسبها أي شخص بموجب التشريعات الملغاة به. جـ ـ لا يحول هذا القانون دون اعتبار الشخص ملزما بعقوبة أو غرامة كان ملزما بها لو أن هذا القانون لم يوضع.
المادة (107) : اسم القانون وبدء نفاذه يسمى هذا القانون قانون الجمارك لسنة 1954 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن