تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز بقرار من وزير المالية إنشاء منطقة حرة عامة أو خاصة في أي ميناء من المواني الليبية أو المناطق الملاصقة لها بناء على اقتراح مدير عام مصلحة الجمارك وذلك للسماح فيها بإجراء أية عملية من العمليات المنصوص عليها في المادة (3) ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه في الفقرة السابقة بيانا دقيقا بموقع المنطقة وحدودها.
المادة (2) : لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من مدير عام الجمارك يعتمده وزير المالية. ويتضمن الترخيص بوجه خاص بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له. ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصا في شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه. ويبين الترخيص كيفية إقامة المنشئات والمباني داخل المنطقة الحرة ومصير هذه المنشئات عند نهاية مدة الترخيص.
المادة (3) : يرخص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية: أ- تخزين بضائع الترانسيت وكذلك البضائع المحلية والبضائع الأجنبية الخالصة الرسوم المعدة للإصدار للخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع أو السلع أو المواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل البلاد الليبية أو تصديرها منها أو التي تخضع لنظم خاصة. ب- إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج - ولو ببضائع محلية - وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه حاجة الأسواق. جـ- إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات والجرارات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأشياء من داخل ليبيا. د- إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يخشى من منافستها للصناعات المحلية, وتبين هذه الصناعات والأعمال بقرار من وزير المالية.
المادة (4) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين أو اللوائح في شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو السلع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التي تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للرسوم والعوائد الجمركية كما تعفى من الرسوم والإجراءات العادية للواردات جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشئات في هذه المناطق بحسب ما يحدد في الترخيص كل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون. وتعفى كذلك من جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بالتصدير ومن رسوم الصادر جميع البضائع المحلية التي تدخل تلك المناطق بموافقة مصلحة الجمارك إلا فيما يختص بالمواد المحلية التي تخضع لقيود الصادر فهذه يجب الحصول على الترخيص اللازم لها من الجهة المختصة لدخولها إلى المنطقة الحرة. ويشترط لتمتع البضائع الأجنبية أو المحلية بالإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يتم نقلها إلى المناطق الحرة في أوعيتها تحت الرقابة الجمركية وفقا للإجراءات التي تقررها مصلحة الجمارك.
المادة (5) : لا تخضع البضائع التي تستورد إلى المناطق الحرة والصادرات منها لأي قيد من حيث مدة بقائها في هذه المناطق كما لا تخضع الواردات إلى المناطق الحرة والصادرات منها إلى أي قيد من قيود الاستيراد والتصدير إلا فيما له علاقة بالرقابة على النقد فهذه تكون محل اتفاق خاص بين صاحب الشأن وبين الجهة المختصة بمراقبة النقد.
المادة (6) : لا تخضع البضائع التي تصدر إلى الخارج أو يعاد تصديرها من المناطق الحرة لرسوم الصادر إلا إذا دخلت في صناعتها مواد أولية خاضعة في الأصل لرسوم الصادر ففي هذه الحالة تحصل رسوم الصادر على أساس الفئات السارية وقت التصدير على الجزء الداخل في صناعة السلعة من المواد الأولية المحلية. وكل بضاعة أجنبية تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك الداخلي تؤدى عنها الرسوم والعوائد الجمركية عن الوارد أما البضائع التي تسحب للاستهلاك الداخلي بعد صنعها في المنطقة الحرة فتؤدى الرسوم والعوائد الجمركية على المواد الأجنبية الداخلة في صناعتها بحسب قيمة تلك المواد وتحسب الرسوم على أساس الفئات السارية وقت الإفراج عن البضائع من المنطقة الحرة.
المادة (7) : تتولى مصلحة الجمارك وضع النظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم والعوائد المستحقة. ولموظفي الجمارك أن يدخلوا المنطقة الحرة في أي وقت لتفتيش أي جزء من المنطقة أو بإجراء التحقيق كلما بدا لهم ذلك.
المادة (8) : يجوز لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام على شؤون المنطقة ويلتزم المرخص له بشغل المنطقة الحرة بأداء مرتباتهم.
المادة (9) : لا يجوز استهلاك البضائع الموجودة في المنطقة الحرة للاستعمال الشخصي قبل أداء الرسوم المستحقة عليها. على أنه يجوز تموين السفن بالمعدات البحرية التي تحتاج إليها من المنطقة الحرة وذلك بترخيص من مدير عام مصلحة الجمارك.
المادة (10) : لا يجوز السكن في المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من مصلحة الجمارك طبقا لما تتطلبه حاجة العمل.
المادة (11) : يجب أن توضع على البضائع والمنتجات التي تم تحويلها في المنطقة الحرة عبارة - "المنطقة الحرة" - وذلك بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو.
المادة (12) : استثناء من أحكام قوانين الضرائب تعفى المنشئات التجارية والصناعية في المناطق الحرة من الضرائب على صافي أرباحها الناتجة من مبيعاتها خارج المملكة الليبية ويحدد نصيب هذه المبيعات في المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة إلى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية في ليبيا. ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها الجهة المختصة بشؤون الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات خارج المملكة الليبية وقيمة المبيعات في داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات. ويحدد وزير المالية مدة انتفاع كل منشأة بهذا الإعفاء.
المادة (13) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد المتقدمة تسري على المناطق الحرة جميع القواعد التي تقررها القوانين واللوائح النافذة في ليبيا وبوجه خاص ما تعلق منها بالغش والأمن والآداب والصحة العامة.
المادة (14) : تسري على المناطق الحرة الأحكام الخاصة بالتهريب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في القسم السادس من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
المادة (15) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن