بشأن فرض رسم إنتاج على المياه الغازية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية.
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يفرض سم إنتاج بنسبة 1,250 ج.ل عن كل هيكتو لتر من جميع المياه الغازية التي تصنع في ليبيا ويعتبر من المياه الغازية كل مشروب مشبع بالغاز إلا ما استثنى بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص أن يصنع أية مياه غازية لأجل البيع إلا بموجب ترخيص بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج، وتعتبر صناعة كل طريقة لتحضير المياه الغازية أو إعدادها أو مزجها أو تلوينها.
وعلى المرخص له أن يعرض الترخيص الممنوح له في مكان ظاهر داخل محله.
المادة (3) : يمنح الترخيص المشار إليه في المادة السابقة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويجوز لمدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج أن يوقف الترخيص أو يلغيه في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يؤد رسم الإنتاج المستحق دفعه.
2- إذا أدين المرخص له أو أي شخص في خدمته لمخالفته أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.
ولا يستحق أي تعويض عن إلغاء أو وقف الترخيص وفقا لأحكام هذه المادة، كما لا ترد الرسوم المحصلة.
المادة (4) : على المرخص له أن يحوز المعدات والأدوات التي يعينها مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج واللازمة لكيل مقدار المياه الغازية، وعليه أن يكيل الكمية الموجودة في حيازته متى طلب منه الموظف المختص ذلك.
المادة (5) : على كل شخص يحوز جهازا لصنع المياه الغازية أن يخطر عنه مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ حيازته للجهاز على أن يبين في الإخطار نوع الجهاز وطرازه وطريقة وسبب الحصول عليه والمكان الموجود به.
وإذا كان الشخص يحوز الجهاز وقت نفاذ هذا القانون فيجب عليه تقديم الإخطار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه.
المادة (6) : أ- تسري على من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه الأحكام الخاصة بالتهرب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في القسم السادس من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954
ب- ويكون المرخص له مسئولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه تقع منه أو من عماله أو مستخدميه.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم وضبط المهربات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له موظفو مصلحة الجمارك والإنتاج والموظفون الآخرون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية.
المادة (8) : لوزير المالية أن يصدر لوائح للأغراض الآتية:
1- لتحديد شكل وشروط منح التراخيص.
2- لتحديد رسم الترخيص.
3- لتحديد طريقة تقدير وجباية رسم الإنتاج.
4- لتحديد الحسابات والكشوفات التي يجب على المرخص له تقديمها.
5- لتقرير القواعد الخاصة بوقت ومكان كيفية صنع المياه الغازية واللازمة لضمان تحصيل رسم الإنتاج.
المادة (9) : لا يسري هذا القانون على أي جهاز منقول لصنع المياه الغازية لا تزيد سعته على لترين, ولا يستعمل ولا يقصد استعماله لصنع المياه الغازية لبيعها, كما لا يسري على المياه الغازية التي ينتجها هذا الجهاز.
المادة (10) : يلغى قانون ضريبة المياه الغازية رقم 15 لسنة 1951 النافذ في ولاية طرابلس الغرب واللوائح الصادرة بمقتضاه. كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة