بشأن فرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي.
المادة () : جدول رسم إنتاج البترول الليبى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقم بيان الأصناف وحدة التحصيل فئة الرسم
مليم جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بنزين اللتر الواحد 15 000
2 كيروسين معفى
3 غاز أويل (سولار) ديزل
أويل (مازوت) :
أ- للزراعة والصناعة معفى
ب- للأغراض الخرى اللتر الواحد 07 000
4 زيوت ثقيلة للوقود الطن الواحد 00 002
5 زيوت تشحيم الكيلو جرام الواحد 20 000
6 المستخرجات الأخرى اللتر الواحد 07 000
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور، وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يفرض رسم إنتاج على مواد البترول التى تستخرج من الأراضى الليبية وتكون منتجة فيها وذلك حسب الفئات المبينة فى الجدول المرافق .
ويدفع هذا الرسم بالكيفية وفى الأماكن التى يعينها وكيل وزارة المالية لشؤون الجمارك والإنتاج .
المادة (2) : يجوز ان يعدل الجدول المرافق لهذا القانون أو أن يستبدل به جدول آخر وذلك بقرار من وزير المالية على أن يعرض ذلك القرار على مجلس الأمة فور نشره فى الجريدة الرسمية ، وإذا لم يكن مجلس الأمة منعقداً فيعرض عليه فى أول إنعقاد تال ، وإذا قرر أى من المجلسين عدم الموافقة على القرار الوزارى كله أو على بند من بنوده فقد القرار أو البند بحسب الأحوال ما كان له من أثر من تاريخ صدور قرار المجلس دون أن يمنع ذلك من إصدار قرارات وزارية أخرى وفقاً لحكم هذه المادة .
المادة (3) : تعفى من الرسم :
أ- مواد البترول التى تصدرها معامل التكرير رأساً إلى الخارج ، وذلك وفقاً للشروط التى يضعها وكيل وزارة المالية لشؤون الجمارك والإنتاج .
ب- مواد البترول التى يستهلكها أشخاص أعفوا من دفع رسم الإنتاج على هذه المواد وفقاً لأحكام أى قانون ليبى أو إتفاق كانت الحكومة الليبية طرفاً فيه .
المادة (4) : أ- تسرى على من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه الأحكام الخاصة بالتهريب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها فى القسم السادس من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 .
ب- ويعتبر مادة مهربة كل ما يوجد من أنواع البترول المكرر خارج معامل التكرير ولم يكن قد أدى عنها الرسم وتضبط وتصادر لصالح الحكومة وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أخرى .
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم وضبط المهربات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الأحكام المنفذة له وموظفو مصلحة الجمارك والإنتاج ، والموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .
المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة