بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 1992م بشأن ضريبة الإنتاج.
المادة (1) : يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: -
1- ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك: -
الضريبة ال ...
المادة (2) : تستحق ضريبة الإنتاج على السلعة باكتمال إنتاجها أو تصنيعها وتستحق ضريبة الاستهلاك على مثيلاتها المست ...
المادة (3) : لا تستحق الضريبة على السلع العابرة وتطبق في ش ...
المادة (4) : تقدر ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك على السلع المنتجة محليا أو المستوردة ...
المادة (5) : على كل من ينتج سلعة خاضعة لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك أن يمسك سجلا منتظما يعتمد عليه في حساب الضريب ...
المادة (6) : تؤدى الضريبة بموجب البيان (الإقرار) الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية من أ ...
المادة (7) : لمصلحة الجمارك حق مطابقة الكميات المنتجة الواردة بالبيان (الإقرار) على ما هو ثابت بسجلات ودفاتر مقد ...
المادة (8) : تحتفظ مصلحة الجمارك بملف لكل مصنع أو معمل تودع في ...
المادة (9) : لرجال الجمارك المخولين الحق في دخول المصانع والمعامل التي تنتج سلعا خاضعة لضريبة الإنتاج والاطلاع ...
المادة (10) : تتولى مصلحة الجمارك بيع السلع والمواد والأدوات والأجهزة والآلات التي يحكم نهائيا بمصادرتها، ولها أن ...
المادة (11) : يجري البيع المنصوص عليه في المادة السابقة بالشروط والأوضاع التي يص ...
المادة (12) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة