تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها التالية ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البريد والإتصالات الوزير: وزير البريد والإتصالات الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الإتصالات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المجلس: مجلس إدارة الهيئة المدير العام: المدير العام للهيئة الإتصالات: نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل السلكية أو الراديوية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية وأي وسائل أخرى للاتصالات. الموجات: الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن (3000) جيجا هرتز التي تبث في الفضاء دون الحاجة إلى موصل محدد للتوجيه. شبكة الاتصالات العامة: منظومة الاتصالات أو مجموعة من منظومات الاتصالات لتقديم خدمات اتصالات للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون. شبكة الاتصالات الخاصة: منظومة الاتصالات التي تشغل من قبل شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص لخدمة حاجاتهم الخاصة. الخط: السلك أو الكيبل أو الألياف البصرية أو الأنبوب أو الموصل أو موجه الموجة أو أي وسيلة أخرى تستعمل أو مخصصة للاستعمال في نقل الاتصالات بواسطة الطاقة الضوئية أو الكهرومغناطيسية. أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي يمكن ربطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع خط مرتبط مع شبكة اتصالات عامة. المستفيد: الشخص المشترك مع أحد المرخص لهم أو الشخص الذي يستخدم خدمات الاتصالات العامة. المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة أو تصريح لإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديوية وفقاً لأحكام هذا القانون. الرخصة: العقد أو الإذن أو الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديوية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. التصريح: الإذن الذي يمنح إلى شخص لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون. الموافقة: الموافقة على استعمال أو السماح بإدخال نوع معين من معدات الاتصال إلى المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون. التخصيص: حصر استعمال حزمة أو مجموعة من حزم الترددات الراديوية أو الترددات الكهرومغناطيسية إلى شخص معين أو لاستعمالات معينة أو في منطقة جغرافية معينة وفقاً لأحكام هذا القانون. الدليل: البيانات التي تتعلق بالمشتركين بخدمات شبكات الاتصالات العامة.
المادة (3) : تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:- أ) إعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، والعمل على تطوير هذه السياسة من أجل توسيع رقعة انتشار شبكات الاتصالات بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ب) وضع الخطط التي تساعد على تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات في المملكة وخلق جو من المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات بما يكفل توفير خدمات اتصالات متطورة بكلفة مقبولة وبأسعار مناسبة. ج) متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة التعاهدية الدولية في قطاع الاتصالات. د) رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات النوعية واللجان التي تعني بشؤون الاتصالات والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والدوائر المعنية. هـ) إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
المادة (4) : تنشأ في المملكة هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.
المادة (5) : يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.
المادة (6) : تتولى الهيئة المهام التالية:- أ- تنظيم قطاع الاتصالات في المملكة من خلال تطبيق السياسة المقررة لتوفير خدمات الاتصالات الفعالة للمستفيدين بما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات ويلبي احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات على أسس غير احتكارية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع الاتصالات. ب- نشر الوعي العام لأهمية مرفق الاتصالات والعمل على توفير خدمات الاتصالات بأنواعها بما يلبي احتياجات ورغبات المستفيدين في جميع مناطق المملكة ومراعاة تقديم الخدمات بمواصفات مقبولة وكلفة مناسبة وفق قواعد المنافسة. ج- حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات ومراقبة أداء الجهات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط الترخيص بما في ذلك نوعية ومستوى الخدمات والعمل على تطويرها.
المادة (7) : تتألف الهيئة مما يلي:- أ- مجلس الإدارة ب- المدير العام ج- الجهاز التنفيذي.
المادة (8) : أ- يتألف المجلس على النحو التالي:- 1- الوزير رئيساً. 2- المدير العام نائباً للرئيس 3- خمسة أشخاص أردنيو الجنسية من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يكون اثنان منهم على الأقل من القطاع العام. أعضاء. ب- تكون مدة عضوية الأشخاص المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما عدا الفترة الأولى فتكون مدة عضوية اثنين منهم سنتين فقط. ج- يتولى نائب الرئيس صلاحية الرئيس عند غيابه أو أي صلاحية يفوضها الرئيس له.
المادة (9) : أ- لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء المجلس منفعة مباشرة أو غير مباشرة من أوجه الاستثمار في قطاع الاتصالات طيلة مدة عضويته في المجلس، كما يترتب على كل عضو فيه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة له أو بينه وبين المستثمرين في مجال الاتصالات وأن يتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة أو علاقة من ذلك القبيل تنشأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة أو إساءة الائتمان، ويكون ملزماً برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.
المادة (10) : أ- تنتهي عضوية عضو المجلس المعين في أي من الحالات التالية:- 1- الاستقالة. 2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 3- إذا فقد أحد شروط العضوية. ب- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته خلال مدة لا تزيد على شهر من ذلك.
المادة (11) : تحدد المكافآت والبدلات التي تدفع لأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (12) : أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون، للمجلس صلاحية تنفيذ المهام المنوطة بالهيئة ودراسة الخطط والمقترحات بشأن تنفيذ سياسات الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات والقرارات وإصدار التعليمات اللازمة لذلك بما في ذلك الصلاحيات التالية:- 1) التنسيب لمجلس الوزراء بمنح الرخص اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين على أسس تنافسية عادلة وتجديدها وتعديلها وإلغائها وفق أحكام القوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذ شروطها والإعلان عن منح تلك الرخص في الجريدة الرسمية. 2) منح التصاريح لإنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها وإدارتها ووضع الشروط اللازمة لمنحها والإعلان عنها. 3) منح الرخص اللازمة لاستعمال الموجات الراديوية المخصصة في مجالات الاتصالات. 4) إصدار القرارات المتعلقة بسياسة الهيئة وخصوصاً ما يتعلق بمنع أشكال الاحتكار المختلفة وتخصيص الموجات الراديوية وتوفير الخدمات. 5) وضع المعايير والأسس والمعادلات لتحديد أسعار الخدمات المقدمة من المرخص لهم للمستفيد والتنسيب لمجلس الوزراء لاعتماد تلك المعايير والأسس والمعادلات وتحديد أسعار الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة. 6) إصدار القرارات بشأن مخالفة شروط الترخيص المتعلقة بالسياسة العامة أو المخالفات الفردية. 7) إصدار التوصيات المتعلقة باستملاك الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً للقانون. 8) وضع ميزانية الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. 9) تعيين اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة في تنفيذ واجباتها. 10) النظر في الاعتراضات المقدمة إليه على قرارات المدير العام والبت فيها ولا يجوز للمدير العام في هذه الحالة الاشتراك في التصويت عليها. 11) اعتماد مواصفات ومقاييس فنية لربط وتوصيل أجهزة ومعدات الاتصال بشبكات الاتصالات العامة. 12) اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة بما يتفق مع أحكام هذا القانون. 13) تحديد العوائد التي تتأتي للهيئة من الرخص والتصاريح. 14) تحديد أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة. 15) منح الموافقات اللازمة وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة اتصالات متعددة الأطراف للاستعمالات الفردية والخاصة أو في مناطق محددة وكذلك مراقبة استخدامات هذه الأجهزة. 16) مراقبة الجهات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات وتقويم أدائها بما في ذلك رقابة أسعار تلك الخدمات. 17) مراقبة استخدامات الموجات الراديوية المختلفة وضبطها ومراقبة الأجهزة المتعلقة بالاتصالات الراديوية بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية التي تعني بمواصفات ومقاييس الاتصالات ومراعاة الالتزامات الدولية في هذا الشأن. 18) اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصال الطرفية التي تربط بشبكات الاتصال العامة أو أجهزة الاتصالات بواسطة الترددات الكهرومغناطيسية والإعلان عنها في الجريدة الرسمية. 19) إصدار تقرير سنوي يبين نشاطات الهيئة وإنجازاتها والتطور الذي طرأ على خدمات الاتصالات وخطط الهيئة المستقبلية. 20) التنسيب إلى الوزير لإعلان قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية. ب- للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى المدير العام أو إلى أي من موظفي الهيئة باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في البنود من (1-14) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويتخذ المجلس قراراته في هذه الحالة بالإجماع أو بأغلبية خمسة أصوات.
المادة (13) : للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:- أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها. ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومية أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
المادة (14) : أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسه ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره خمسة من الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة إلى جانبه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع. ب- يجوز لثلاثة من أعضاء المجلس أن يطلبوا خطياً من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب. ج- يعين الوزير أمين سر المجلس من موظفي الهيئة يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر الجلسات وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات أو أعمال يكلف بها. د- للمجلس أن يقرر دعوة خبراء أو مستشارين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في المواضيع المعروضة عليه وله أن يقرر تشكيل لجنة أو لجان فنية واستشارية لتقديم المشورة له أو المدير العام وللمجلس إقرار صرف مكافآت أو أجور لهم.
المادة (15) : أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ويقترن ذلك القرار بإرادة ملكية سامية وتنهي خدماته الطريقة ذاتها. ب- تحدد الحقوق المالية للمدير العام بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (16) : يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً وتناط به المهام والواجبات التالية وله صلاحيات إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لذلك:- أ- تنفيذ السياسة العامة المقررة لقطاع الاتصالات وبرامج الهيئة. ب- إعداد البرامج والخطط التي تكفل تطوير قطاع الاتصالات وتوسيع خدماته وعرضها على المجلس لدراستها وإقرارها. ج- اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بمهام الهيئة وواجباتها وتقديمها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. د- الإشراف على قيام الجهاز التنفيذي للهيئة بواجباته، وتنسيق العمل بين الهيئة وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة. هـ- توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة. و- جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات التي يراها ضرورية لعمل الهيئة والتي تساعدها على تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها وإعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس أو يطلبها مجلس الوزراء من الهيئة. ز- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس. ح- اقتراح عوائد الرخص والتصاريح وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة. ط- مراقبة التزام المرخص لهم بشروط الترخيص وكذلك مراقبة استخدام الموجات الراديوية. ي- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للاتصالات. ك- اقتراح المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة للسماح بإدخال أجهزة الاتصالات المختلفة إلى المملكة وإعلان المواصفات بعد اعتمادها. ل- إصدار الموافقات الفردية لإدخال أجهزة الاتصالات التي لم تصدر المواصفات والمقاييس المتعلقة بها. م- النظر في الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور على المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ن- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية قطاع الاتصالات والآثار الإيجابية لتطوير هذا القطاع على خطط التنمية. س- تحديد مستوى الخدمة التي يجب على المرخص لهم تقديمها للمستفيدين دون إلزام المرخص لهم بحلول فنية معينة. ع- النظر في النزاعات بين المرخص لهم حول الأمور الفنية والتشغيلية والإدارية سواء يتولى هذه المهمة بنفسه أو بتعيين غيره للقيام بذلك. ف- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه المجلس بها مما له علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (18) : تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:- أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها. ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء. هـ - الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (19) : أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء. د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة. هـ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (20) : مع مراعاة ما ورد عليه النص في هذا القانون لا يجوز إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة أو خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق أحكام هذا القانون.
المادة (21) : أ- للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات خاصة بها دون الحصول على تصريح بذلك باستثناء الأحكام المتعلقة باستخدام الموجات الراديوية على أن يتم إعلام الهيئة خطياً بذلك. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة استثناء أشخاص اعتبارين من شروط الحصول على تصريح لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات خاصة.
المادة (22) : يجوز إنشاء شبكة اتصالات سلكية خاصة وتشغيلها دون تصريح أو ترخيص إذا كانت تلك الشبكة مخصصة للربط بين أجزاء العقار الواحد أو العقارات المتجاورة إذا كانت العقارات مملوكة أو مشغولة من قبل شخص واحد، وعلى أن يتم الحصول على موافقة الهيئة عند ربط هذه الشبكة مع شبكة الاتصالات العامة أو شبكة خاصة أخرى.
المادة (23) : يجوز للجهات والأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون أن يربطوا شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو مع شبكات الاتصالات العامة بناء على اتفاق خطي يتم التوصل إليه فيما بينهم بموافقة الهيئة.
المادة (24) : لا يسمح للجهات والأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون بتقديم خدمات اتصالات تجارية للمستفيدين أو للمشتركين على شبكات اتصالات خاصة إلا بعد ترخيص هذه الشبكة كشبكة اتصالات عامة من الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (25) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر ترخيص نوع معين من خدمات الاتصالات سواء على كامل أراضي المملكة أو في جزء منها وعلى مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يقرر الإعلان عن ذلك بأحد الأساليب المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة. ب- تنفيذا لأحكام الفقرة -أ- من هذه المادة يعلن المجلس عن قراره بأحد الأساليب التالية وعلى أن يحدد ما يتعلق بكل بند منها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية: 1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس. 2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس. 3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.
المادة (26) : بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية:- أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط المحددة. ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة. ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة. د- أن تكون خطط طالب الترخيص قائمة على استعمال تقنية حديثة مع الاستفادة من شبكات الاتصالات القائمة ما أمكن.
المادة (27) : على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:- أ- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة. ب- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالية ومصادر تمويل المشروع. ج- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها. د- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة. هـ- أي بيانات أو وثائق أخرى يقررها المجلس.
المادة (28) : للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة يؤدي إلى نوع من الاحتكار.
المادة (29) : تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة إدارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:- أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها. ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات. ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو المدير العام تنفيذاً للسياسة العامة للاتصالات بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخص له. د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الرخصة. هـ- تعهد المرخص له بالموافقة على ربط أي شبكة اتصالات مرخصة أو معدات أجازت الهيئة استعمالها وأن يقوم بالإعلان المسبق عن شروط الربط وإيداع نسخة من هذه الشروط لدى الهيئة. و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة بتلك الأوامر. ح- تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية. ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها. ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة. ك- مدى حق المرخص له تأجير أو إعادة بيع الخدمات الفائضة عن حاجته إلى الغير. ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الآخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين. م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.
المادة (29) : يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة ما يلي:- أ- إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون. ب- تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها. ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.
المادة (30) : يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وتعد سجلاً خاصاً للطيف الترددي يسمى "السجل الوطني للترددات" تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالموجات الراديوية واستخداماتها وتخصيصها.
المادة (31) : أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي موجات كهرومغناطيسية تقل عن (3000) جيجا هرتز تبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك. ب- يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة لها بدون ترخيص على أن لا تتسبب بالتشويش على الموجات الأخرى.
المادة (32) : لا تعتبر الحالات التالية مخالفة لأحكام المادة (31) من هذا القانون:- أ- الموجات التي تصدر عن الأجهزة الكهربائية بشكل تلقائي ناجم عن الاستعمال العادي لتلك الأجهزة. ب- أجهزة البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني. ج- تشغيل معدات اتصالات لاسلكية خاصة ومصرح باستعمالها من قبل الهيئة إذا كانت تلك الأجهزة مثبتة في عقار أو عقارات موافق عليها من الهيئة. د- استعمال معدات مؤجرة من شخص مرخص له على أن يكون استعمالها مسموحاً به ضمن شروط الرخصة وبصورة لا تخالف أحكام هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها.
المادة (33) : أ- تشكل لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية للترددات" بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يشترك في عضويتها ممثلون عن الجهات العسكرية والأمنية المختلفة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وسلطة الطيران المدني بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص ويعين مجلس الوزراء من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس. ب- تتولى اللجنة تقديم المشورة حول تنظيم استخدام الطيف الترددي. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع إلى جانبه. د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.
المادة (34) : يتولى المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية وضع خطة لتخصيص الموجات الكهرومغناطيسية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتضمن:- أ- تقسيم الطيف الترددي إلى حزم بما يساعد الهيئة على تنظيم استخدام الترددات مع مراعاة تعليمات الاتحاد الدولي للاتصالات. ب- تخصيص ترددات أو حزم ترددات للاستخدام العسكري والأمني والمدني وتحديد طبيعة كل منها.
المادة (35) : مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال أجهزة إرسال تستخدم الموجات الراديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة أو تصريح وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال أجهزة إرسال راديوية إلى المملكة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.
المادة (36) : أ- تستثنى القوات العسكرية والأمنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون. ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون. 1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها. 2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
المادة (37) : على حامل رخصة استخدام أجهزة إرسال راديوية أن يلتزم بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها وبشكل خاص:- أ- الترددات التي خصصت له. ب- نوع ومواصفات كل من الهوائي وجهاز الإرسال. ج- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها بالنسبة للأجهزة المتنقلة. د- الموقع الذي يقام عليه الهوائي. هـ- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل الجهاز. و- أي شروط فنية أخرى تساعد على استخدام الترددات بفعالية.
المادة (38) : تحدد مدة رخصة شبكة الاتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.
المادة (39) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:- 1- يبلغ المجلس المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس. 2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض. ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.
المادة (40) : للمجلس أن يقرر إلغاء الترخيص كلياً أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون أو خالف تعليمات المجلس أو ألحق ضرراً بالغير ورفض تصويب أوضاعه أو ممارساته بالرغم من توجيه إنذار خطي له من قبل المدير العام، أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على (30) يوماً دون سبب معقول يقتنع به المجلس. ب- إذا كانت الخدمات المقدمة من المرخص له دون المستوى المطلوب وقدمت بحقه شكاوى تحققت الهيئة من صحتها وأنذر مرتين خلال مدة لا تزيد عن ستة شهور.
المادة (41) : تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.
المادة (42) : تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.
المادة (43) : لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.
المادة (44) : على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.
المادة (45) : لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور خمس سنوات على إلغاء رخصته.
المادة (46) : لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.
المادة (47) : تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.
المادة (48) : أ- للهيئة أن تقرر إلزام كل مستورد بأن يطلب من المورد إلصاق بطاقة تعريف على الأجهزة المستوردة تبين مواصفات معينة على الأجهزة تحت طائلة المسؤولية. ب- إذا لم تتمكن الجهات المختصة بالتخليص على المعدات والأجهزة من التحقق من توفر المواصفات فيها فتحولها إلى الهيئة التي تقوم بفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وذلك مقابل الأجور المقررة. ج- على الهيئة أن تعلن عن قيمة الأجور التي تتقاضاها عن فحص الأجهزة التي يتطلب إدخالها موافقة خاصة.
المادة (49) : للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (50) : يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.
المادة (51) : يصدر المدير العام تعليمات تبين إجراءات الحصول على الموافقة على إدخال معدات وأجهزة الاتصال إلى المملكة أو استعمالها أو المتاجرة بها والشروط اللازمة لمنحه تلك الموافقات.
المادة (52) : على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.
المادة (53) : مع مراعاة أحكام المادة (12) الفقرة (أ) البند (5) لا يجوز للمرخص له أن يقدم على تغيير لائحة أجوره أو أسعاره إلا بعد إعلام الهيئة والإعلان عن الأسعار الجديدة قبل سريانها بمدة لا تقل عن شهر واحد شريطة أن لا تزيد أسعاره عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص.
المادة (54) : إذا تلقت الهيئة شكاوى جماعية بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسباً ويعتبر هذا القرار نهائياً وملزماً للمرخص له.
المادة (55) : على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
المادة (56) : تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (57) : أ- للمشترك أو أحد أفراد عائلته البالغين الذين يسكنون معه أن يطلب من المرخص له خطياً وضع هاتفه تحت المراقبة بسبب تلقي مكالمات إزعاج أو لأي سبب آخر وفي هذه الحالة على المرخص له أن يراقب الاتصالات التي تجرى مع ذلك الهاتف وأن يبلغ الهيئة باسم صاحب الهاتف الذي صدر عنه الإزعاج بمراسلات سرية. ب- إذا كان صاحب الهاتف الذي صدر عنه الإزعاج أحد المشتركين مع نفس المرخص له فعلى المرخص له أن يتخذ الإجراءات التالية وإبلاغ الهيئة بذلك: 1- توجيه إنذار خطي له إذا صدر الإزعاج عن هاتفه لمرة واحدة أو أكثر خلال مدة المراقبة الأولى. 2- فصل الهاتف لمدة عشرة أيام إذا صدر الإزعاج عنه خلال مدة المراقبة الثانية. 3- فصل الهاتف لمدة ثلاثين يوماً إذا صدر الإزعاج عنه خلال مدة المراقبة الثالثة. 4- فسخ الاشتراك بالهاتف إذا صدر أي إزعاج عنه خلال مدة المراقبة الرابعة. أما إذا كان ذلك الهاتف مرتبطاً مع شبكة تعود ملكيتها لمرخص له آخر فعلى الهيئة أن تكلف ذلك المرخص له بتنفيذ الإجراءات المبينة في هذه الفقرة. ج- للهيئة أن تتفق مع الجهات المختصة على إجراءات أخرى تتبع لتقديم الشكاوى بسبب تلقي مكالمات الإزعاج والإجراءات التي تتم فيها متابعة تلك الشكاوى والواجبات التي تقع على عاتق المرخص لهم من أجل ضبط المخالفين وتقديمهم للقضاء.
المادة (58) : لا يجوز حجب الخدمة الهاتفية أو إلغاؤها عن أحد المشتركين ما لم يكن المشترك قد تسبب بأضرار مادية على الشبكة أو استخدم الهاتف استخداماً منافياً للقانون أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة على الرغم من إنذاره خطياً.
المادة (59) : تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها: أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات. ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم. د- الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
المادة (60) : تتولى الهيئة الفصل في الشكاوى الفنية والتشغيلية والإدارية من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين حول أسباب الخلاف بينهم حيث يتولى المدير العام القيام بإجراءات التسوية أو الفصل في الخلاف بنفسه أو بواسطة شخص أو أشخاص يعينهم لهذه الغاية ويكون قراره واجب التنفيذ فور صدوره. ولأي من الطرفين الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال مدة شهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار قطعيا.
المادة (61) : يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالاستفادة منها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المادة (62) : للمدير العام أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضراً بذلك ويقدمه إلى المدير العام.
المادة (63) : أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها. ب- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.
المادة (64) : أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة. ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها. ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قراراً بمصادرتها. د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المدير العام. هـ- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (65) : أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي إرسال بالموجات الراديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقاً لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة. ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة "أ" من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.
المادة (66) : مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (71-77) من هذا القانون للمدير العام أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالاستعاضة كلاً أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة.
المادة (67) : أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الاتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الاعتداءات التي تقع على الأملاك الخاصة. ب- إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا تمنع استغلالها أو استعمالها من قبل مالكيها، فللمجلس أن يصدر قراراً بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.
المادة (68) : إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:- أ- أن يتقدم إلى الهيئة بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءاً منه معززاً بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب. ب- إذا وجد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له باعتبار إنشاء الشبكة "مشروعاً للنفع العام" بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك. ج- إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضاً عادلاً عن العقار المستملك بناء على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة تقدير العقار أو الجزء المنوي استملاكه.
المادة (69) : على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.
المادة (70) : إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الاتصالات العامة وتعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل، يدفعه المرخص له على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (71) : كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (72) : أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات. ب- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (73) : كل من أقدم على تخريب جهاز هاتف مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (74) : أ- كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين. ب- كل من أقدم أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات دولية بوسائل من شأنها قيام منافسة بين شبكات الاتصالات المرخصة وشبكات الاتصالات الأجنبية خلافاً لتعليمات الهيئة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.
المادة (75) : أ- كل من أقدم على أو وجه بأي وسيلة من وسائل الاتصالات رسائل تهديد أو إهانة أو نقل خبرا مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين. ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.
المادة (76) : كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (77) : كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف، غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو كلتا العقوبتين.
المادة (78) : كل من أنشأ أو شغل شبكة اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (79) : كل من قام بوصل شبكة اتصالات خاصة بشبكة الاتصالات العامة بدون موافقة الهيئة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عنه (500) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (80) : كل من قام متعمداً باعتراض موجات مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو باستخدام موجات كهرومغناطيسية بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (81) : كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
المادة (82) : كل من استورد أو تاجر بأجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات القياسية أو تحمل بطاقات تعريف مخالفة للواقع خلافاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (83) : كل من احتفظ أو شغل جهاز إرسال راديوي خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (84) : أ- بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و79 من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة. ب- لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر للمطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكامها.
المادة (85) : للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولي إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.
المادة (86) : لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (85) من هذا القانون.
المادة (87) : تسجل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات المعمول به وتمنح الترخيص اللازم لإنشاء شبكات اتصالات عامة وإدارتها وتشغيلها وذلك بموجب اتفاقية ترخيص بين الهيئة وهذه الشركة.
المادة (88) : أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وتعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها. ب- اعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.
المادة (89) : أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين. ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.
المادة (90) : يلغى كل من:- أ- قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (91) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (92) : يلغى كل من:- أ- قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه. ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (93) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن