تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1971) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- المملكــة المملكة الاردنية الهاشمية. 2- الحكومــة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. 3- المؤسســة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المؤسسة بمقتضى هذا القانون. 4- الوزيــر وزير المواصلات 5- المواصلات السلكية واللاسلكية - كافة المواصلات المدنية التي تربط بين نقطة واخرى وتشمل كل شبكات وانواع وانظمة المواصلات الشفوية والكتابية والبصرية واعمال نقل البيانات بتبويبها وتحليلها وجميع انواع الاتصالات الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء اناطتها بالمؤسسة واعمال التشغيل وتوفير الخدمات الناتجة عن عمل المؤسسة او التي يقتضيها هذا العمل ويشمل ذلك جميع شؤون الهاتف والبرق والتلكس والنقل التلفزيوني وامثالها. 6- المشــترك اي شخص او هيئة او مؤسسة تتعاقد مع المؤسسة بقصد الاستفادة من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقدمها المؤسسة. 7- المجلـــس مجلس ادارة المؤسسة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. 8- المدير العــام مدير عام المؤسسة المعين بموجب احكام هذا القانون.
المادة (3) : تؤسس في المملكة مؤسسة تتولى اعمال المواصلات السلكية واللاسلكية تسمى (مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية) ويكون لها شخصية اعتبارية يمثلها رئيس المجلس ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية.
المادة (4) : يكون مركز المؤسسة في عمان ولها ان تؤسس فروعا لها في اي مكان في المملكة.
المادة (5) : تتولى المؤسسة انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في المملكة وتأخذ على عاتقها جميع الاشغال والاعمال والنشاطات المتعلقة بها و العائدة لها ومن اجل تحقيق اهدافها المبينة في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه تتعاون المؤسسة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات المختصة والهيئات الاهلية والاشخاص تعاونا تاما.
المادة (6) : أ- تتسلم المؤسسة من الوزارة تدريجيا جميع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والاجهزة المتممة له وجميع اللوازم والاجهزة المتوفرة في مستودعات الوزارة على ان يتم ذلك خلال مدة تعينها الانظمة. ب- تؤول الى المؤسسة ملكية كل بناء تملكه الوزارة عند نفاذ هذا القانون اذا كانت المساحة التي يشملها قسم الفن (فيما عدا البريد والادارة) فيه تزيد على نسبة 50 بالمئة من مساحته على ان يؤجر الجزء الباقي من هذا البناء أو الابنية الى البريد مقابل اجرة رمزية يقررها الوزير وبعكس ذلك يبقى البناء ملكا للوزارة وتؤجر الوزارة الجزء الذي يشمله قسم الفن للمؤسسة على نفس الاسس واذا جرى اي خلاف بهذا الشأن يكون قرار الوزير فيه نهائيا.
المادة (7) : أ- يتولى ادارة المؤسسة والاشراف على اعمالها مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام للمؤسسة نائبا للرئيس 3- امين عام المجلس القومي للتخطيط عضوا 4- مدير دائرة الموازنة العامة او من ينيبه عنه عضوا 5- وكيل وزارة المواصلات عضوا 6- وكيل وزارة النقل عضوا 7- قائد سلاح اللاسلكي الملكي عضوا 8- عضوان يختارهما مجلس الوزراء من القطاع الخاص عضوا ب- يدفع للرئيس ولكل عضو من اعضاء المجلس مكافأة مالية تحددها الانظمة الخاصة بالمؤسسة.
المادة (8) : تناط بمجلس الادارة الصلاحيات التالية:- أ- وضع وتوجيه سياسة المؤسسة ومتابعة تنفيذها والاشراف على مختلف نشاطاتها. ب- دراسة البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية واعمال المؤسسة وتقديمها لمجلس الوزراء للموافقة عليها. ج- دراسة مشروع الموازنة السنوية والميزانيات المعدلة او الملحقة بها التي ينسبها المدير العام والموافقة عليها وتقديمها لمجلس الوزراء للموافقة عليها. د- منح التفويض المالي والصلاحيات الاخرى الى الجهة التي يرتأيها والتعاون معها لهذا الغرض بأي شكل كان بموافقة مجلس الوزراء مع مراعاة احكام التشريعات المرعية. هـ- عقد الاتفاقات مع الدول والمؤسسات العربية والاجنبية بغية ربط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية مع شبكات تلك الدول او المؤسسات والتعاون معها لهذا الغرض بأي شكل كان بموافقة مجلس الوزراء مع مراعاة احكام التشريعات المرعية. و- عقد الاتفاقات مع الخبراء والمستشارين من المهندسين والمحاسبين والقانونيين والهيئات التي يراها مناسبة بقصد اجراء الدراسات وتشغيل او تحسين اعمال المؤسسة وتأمين ادارتها وسير عملها بشكل فعال وبأقل التكاليف. ز- شراء واستئجار واستملاك وبيع العقارات واللوازم والمعدات الضرورية لسير عمل المؤسسة وفق القوانين المرعية واية انظمة خاصة بالمؤسسة. ح- عقد القروض مع الدول العربية والاجنبية والمؤسسات والشركات المحلية العربية والدولية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. ط- اصدار سندات دين في حدود انواع السندات الموصوفة في قانون الدين العام بحيث لا تتجاوز قيمتها 15 بالمئة من الموجودات الثابتة للمؤسسة وفق نظام خاص يضعه مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس. ي- تشكيل اللجان وتعيين اعضائها سواء من داخل المؤسسة او خارجها وتكليفهم بأية مهمة مما يساعد المجلس على تنفيذ مهامه بموجب هذا القانون. ك- تحديد فئات الرسوم المستحقة عن خدمات المؤسسة وفق نظام خاص يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس. ل- تقديم تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن نشاطات المؤسسة ومنجزاتها خلال السنة المالية المنتهية والحسابات الختامية لموازنة المؤسسة. م- القيام بأية اعمال واتخاذ اية اجراءات يرى المجلس انها ضرورية او مفيدة او ملائمة لتنفيذ اهداف المؤسسة او ممارسة صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : أ- يجتمع المجلس بصورة منتظمة بناء على دعوة خطية من رئيس المجلس او نائبه في حالة غياب الرئيس ويجوز ان يجتمع المجلس في اي وقت اقتضت الضرورة ذلك بناء على دعوة خطية كما ذكر اعلاه او بناء على طلب خطي من اربعة اعضاء تبين فيه اسباب طلب الاجتماع. ب- اذا كان لأي عضو من اعضاء المجلس او لأي من أصوله او فروعه اية مصلحة او منفعة في اي عقد او مقاولة او مشروع ينوي المجلس ابرامه او تنفيذه فعليه ان يعلم المجلس عن ماهية هذه المصلحة او المنفعة ويجري تدوين ذلك في وقائع الجلسة التي تبحث فيها ويحق للمجلس ان يقرر عدم اشتراكه في مداولات وقرارات المجلس المتخذة في هذا الشأن اذا لم يستنكف هو عن اشتراكه في المداولات والقرارات من تلقاء نفسه. ج- يحق للمجلس دعوة اي شخص للاشتراك في ابحاث اجتماعاته ومناقشاته ومداولاته على ان لا يكون له حق التصويت.
المادة (10) : أ- تعتبر جلسات المجلس قانونية اذا حضرها خمسة اعضاء على الاقل بما في ذلك الرئيس او نائبه. ب- يرأس الوزير جلسات المجلس وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات نائب الرئيس. ج- تصدر قرارات المجلس بأكثرية خمسة اصوات واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح ، وفي حالة تباين الآراء بشكل لا يمكن المجلس من اتخاذ قرار لرئيس المجلس حق رفع الامر الى مجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا.
المادة (11) : أ- يعين مدير عام للمؤسسة ويكون تعيينه وانهاء خدماته من قبل مجلس الوزراء على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية ولمجلس الوزراء ان يضمن الانظمة التي تصدر تنفيذا لغايات هذا القانون اية شروط تنسبها لتعيين المدير العام وانهاء خدماته وتحديد راتبه وعلاواته وحقوقه وواجباته. ب- يكون المدير العام مسؤولا تجاه المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج المؤسسة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولا تجاه المجلس عن سير اعمال المؤسسة وعن شؤونها الادارية وعليه ان يتفرغ لعمله كليا ولا يحق له قبول اي عمل آخر مع عمله او القيام بأية اعمال تجارية.
المادة (12) : واجبات وصلاحيات المدير العام كما يلي:- 1- مساعدة المجلس في وضع وتطوير المخططات القصيرة والطويلة الاجل. 2- الاشراف على جميع عمليات المواصلات السلكية واللاسلكية وفق سياسة المجلس المقررة بشكل فعال واقتصادي وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 3- تزويد المجلس بجميع المعلومات والبيانات حتى يتمكن من اداء وظيفته. 4- تطوير البرامج التي تتناسب مع اهداف المؤسسة وتقديم التواصي بشأنها. 5- تقديم تقارير دورية نصف سنوية الى المجلس وكلما دعت الحاجة الى ذلك فيما يتعلق بالنتائج العامة والوضع المالي والوضع العام للمؤسسة وجميع الامور الاخرى ذات الاهمية. 6- تنفيذ المهام الموكولة اليه بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وكذلك التعليمات الصادرة عن المجلس.
المادة (13) : يحق للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته خطيا الى اي من مساعديه بموافقة المجلس.
المادة (14) : أ- يكون للمؤسسة وجود مالي مستقل وتنظم لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتتكون وارداتها من المصادر التالية: 1- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. 2- القروض الحكومية التي تخصص لها بموجب عقود او اية قروض تحصل عليها من اي مصدر بموافقة مجلس الوزراء. 3- الواردات المتأتية عن الخدمات التي تؤديها. 4- واردات الدين المحصلة عن سندات الدين التي تصدرها. 5- اي مصدر يقدم لها اموالا او تجهيزات او معدات او مساعدات او هبات او قروض بموافقة مجلس الوزراء. ب- اذا تحققت في ميزانية المؤسسة وفورات في نهاية السنة المالية ولم تكن لها بها حاجة في موازنة السنة القادمة يقرر مجلس الوزراء كيفية التصرف بهذه الاموال.
المادة (15) : يجوز للمجلس ايداع اموال المؤسسة لدى البنوك التجارية الا اذا ارتأى مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه خلاف ذلك.
المادة (16) : لحين اصدار الانظمة الخاصة بالمؤسسة تطبق عليها احكام النظام المالي ونظام اللوازم.
المادة (17) : أ- يجري نقل الموظفين والمستخدمين من وزارة المواصلات الى المؤسسة بتنسيب من لجنة استشارية مؤلفة من مندوب عن الوزارة ومندوب عن دائرة الموازنة العامة ومندوب عن المؤسسة ومندوب عن ديوان الموظفين وذلك بموافقة الوزير واذا جرى خلاف استعصي البت فيه بشأن هذا الامر يكون قرار الوزير فيه نهائياً بالنسبة لجميع الموظفين والمستخدمين ما عدا موظفي الصنف الاول اذ يحيل الوزير موضوعهم الى مجلس الوزراء للبت فيه. ب- يحتفظ جميع الموظفين الذين يتم نقلهم للمؤسسة من الوزارة او الوزارات والدوائر والسلطات والمؤسسات الحكومية بجميع حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول ويستمر الموظفون الذين تخضع خدمتهم لقانون التقاعد المدني في الاستفادة من ذلك القانون الى ان تصدر القوانين والانظمة التي تنظم شؤون موظفي المؤسسة. ج- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس المؤسسة نظاما خاصا بموظفي ومستخدمي المؤسسة والى ان يصدر هذا النظام يعمل مؤقتا بنظام الخدمة المدنية.
المادة (18) : يقوم بتدقيق حسابات المؤسسة مندوبون من ديوان المحاسبة بالاشتراك مع محاسبين قانونيين يعينهم المجلس.
المادة (19) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم اعمال المؤسسة وتنظيم الشؤون المالية والمقاولات واللوازم والمعدات وشؤون الموظفين والمستخدمين المتعلقة بالمؤسسة او لاي امر يتعلق بغايات تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (20) : يلغى كل ما ورد في اي قانون او نظام بالقدر الذي يتعارض مع ما ورد في هذا القانون.
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن