بشأن نظام مقاولات الأشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا لنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : أ - لغايات تنفيذ احكام هذا النظام تتولى المؤسسة تنفيذ الاشغال باحدى الطرق التالية: 1 - التنفيذ المب ...
المادة (4) : تحال الاشغال على المقاولين كما يلي: - أ - الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار بقرار من ا ...
المادة (5) : أ - يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم (لجنة عطاءات مقاولات اشغال المؤسسة ) تتألف من خمسة اعض ...
المادة (6) : يجري الاعلان عن اشغال المؤسسة واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المناقصة وفقا للاحكام والاجراءات الت ...
المادة (7) : أ - يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان بحضور النصاب القانوني للجنة واذا تعذر فتحه في ال ...
المادة (8) : في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفه لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة ...
المادة (9) : أ - لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي احالت عطاءها او قام ...
المادة (10) : يطبق على المقاولين جداول تصنيف المقاولي ...
المادة (11) : تطبق احكام نظام مقاولات الاشغال العامة المعمول به على اش ...
المادة (12) : للمجلس اصدار التعليمات الل ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية