تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الاتصالات: نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الإلكترونية. خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كليا أو جزئيا، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أي من عمليات الاتصالات. خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقا لأحكام هذا القانون. تكنولوجيا المعلومات: إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل إلكترونية. الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء دون مُوجه اصطناعي. شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لأحكام هذا القانون. شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه. المستفيد: الشخص الذي ينتفع من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال. الرخصة: الأذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع أي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية، وذلك وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة وفقا لأحكام هذا القانون. الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها. الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم. توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة. التخصيص: الأذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من أجل استخدام ترددات راديوية أو قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية. السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها. محطة راديوية: جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها، بما في ذلك الأجهزة المساعدة، الموجودة في موقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية. الترددات الراديوية/ طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) إلى ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لبث واستقبال إشارات الاتصالات. الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو أصوات وبجميع أنواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله. خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية. الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة. شمولية الخدمات: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.
المادة (3) : يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 3- تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين، حسب مقتضى الحال، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه السياسة. ب- اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة. ج- وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على أساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وبأسعار عادلة ومعقولة. د- تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هـ- متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية. ز- تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحوث المتعلقة بهما. ح- تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الإلكترونية واستخدام الأنترنت. ط- نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. ي- تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والأمنية من إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الإجرائية للتنسيق بين هذه الأطراف لضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية. ك- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء. ل- جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة وأي من الجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها. م- العمل على إزالة العوائق أمام قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها.
المادة (4) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً:- بإضافة عبارة (ترتبط بالوزير) بعد عبارة (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) الواردة فيها واعتبارها فقرة (أ) من هذه المادة. ثانياً:- باضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
المادة (5) : يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 6- تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:- أ- تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ب- وضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- تحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون إلزامهم بحلول تقنية محددة. د- حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط. هـ- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية. و- المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ز- تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي. ح- وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية. ط- ادارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك:- 1- إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وإدامته. 2- إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية. 3- إدامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة. ي- تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات. ك- وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية، مع شبكات الاتصالات العامة ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى المملكة شريطة مراعاة الأسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول. ل- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام. م- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات للمستفيدين وإصدارها وكذلك إعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. ن- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وإنجازاتها والتطورات التقنية وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير. س- مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لأي خدمة من خدمات الاتصالات أو نوع معين أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة أو أي أسباب أخرى ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ع- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها إلى الوزارة وإعداد الأنظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما. ف- أي مهام أخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.
المادة (6) : يلغى نص المادة (7) من القانون ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 7- تتألف الهيئة مما يلي:- أ- مجلس المفوضين. ب- الجهاز التنفيذي.
المادة (7) : يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 8- أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يؤلف من خمسة أعضاء أردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار. ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الأول الذي يتم تشكيله وفقا لأحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من أعضائه لمدة سنتين ولا يجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لأي سبب كان إلا وفقا لأحكام هذا القانون. ج- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:- (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إليّ بشرف وأمانة وإخلاص). د- للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهما حق التصويت. هـ- يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية. و- 1- إلى أن يتم تعيين مجلس المفوضين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس مجلس إدارة الهيئة القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى المادة (12) منه وأي صلاحيات أخرى ورد النص عليها ضمن أحكامه. 2- كما يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي للهيئة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
المادة (8) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- 1- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس. 2- على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله أن يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه أن يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويته في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (9) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لأحد الأسباب التالية:- 1- الاستقالة. 2- انتهاء مدة العضوية. 3- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 4- إذا ثبتت الحالة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون. 5- إذا فقد أحد شروط العضوية. 6- إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق. 7- إذا لم يعد قادرا على أداء الواجبات الموكلة إليه كعضو في المجلس لأسباب عقلية أو جسمية.
المادة (10) : يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 11- تحدد رواتب وعلاوات رئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم.
المادة (11) : يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 12- أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:- 1- دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء. 2- وضع البرامج وإصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية. 3- منح الرخص المتعلقة بأي مما يلي:- أ- إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين. ب- إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة. ج- تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الأداء وإقرار وتنظيم المحتوى لأي نشاط إعلامي عبر وسائل خدمة البث الإذاعي. 4- تجديد أي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة أو تعديلها أو إلغاؤها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والإعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة. 5- منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة. 6- إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات. 7- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 8- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة. 9- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون. 10- إعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها. 11- النظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول. 12- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها. 13- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط أجهزة الاتصالات الطرفية والأجهزة الأخرى، السلكية أو اللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى. 14- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الأرقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز. 15- اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى. 16- اقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 17- تحديد العوائد التي تتأتى للهيئة من الرخص والتصاريح. 18- تحديد أي بدل أو أجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها. 19- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. 20- إقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار إليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء. 21- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي. ب- للمجلس أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى رئيسه أو إلى أي من أعضائه.
المادة (12) : يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 14- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها. ب- يجوز لاثنين من أعضاء المجلس أن يطلبا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب. ج- للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وللمجلس إقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة. د- يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها.
المادة (13) : يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 15- رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه.
المادة (14) : يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 16- أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها. 4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس. 6- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس. 7- متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقا لأحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون. 8- أي صلاحية أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون أو يفوضها إليه المجلس. ب- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (15) : تعدل المادة (19) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المدير العام) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الرئيس).
المادة (16) : يلغى نص كل من المواد (20) و(21) و(22) و(23) و(24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 20- لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون. المادة 21- مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية. المادة 22- يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة. المادة 23- يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت حاجة لذلك. المادة 24- لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.
المادة (17) : تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً:- بإلغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بما يلي:- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس أن يقرر ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع أنحاء المملكة أو لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن الرغبة في الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة. ثانياً:- بإلغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:- ب- عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن رغبته في الترخيص بالأسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك ما يلي:-
المادة (18) : تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً:- بإلغاء كلمة (المحددة) الواردة في نهاية الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التي تحددها الهيئة). ثانياً:- بإلغاء الفقرة (د) منها.
المادة (19) : تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً:- باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإعادة ترقيم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) الواردة فيها لتصبح على التوالي البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) لهذه الفقرة. ثانياً:- بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب- للمجلس الإعفاء من تقديم أي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا وجد أن مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (20) : تعدل المادة (28) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يؤدي إلى نوع من الاحتكار) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (قد يؤدي إلى وضع مخل بالمنافسة في السوق).
المادة (21) : تعدل المادة (29) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً:- بإلغاء عبارة (المدير العام) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الرئيس). ثانياً:- بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- هـ- تعهد المرخص له بإنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين وفـق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون، بالإضافة إلى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال أي معدات أو أجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص. ثالثاً:- بإلغاء عبارة (الفائضة عن حاجته إلى الغير) الواردة في الفقرة (ك) منها.
المادة (22) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (29 مكرر) إليه بالنص التالي:- المادة 29 مكرر- يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة ما يلي:- أ- إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون. ب- تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها. ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.
المادة (23) : يلغى نص المادة (30) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 30- يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.
المادة (24) : يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 31- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس. ب- يجوز للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة، استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص. ج- مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية، على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة.
المادة (25) : يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 32- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس، الموافقة على اتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.
المادة (26) : يلغى نص كل من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بما يلي:- أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للترددات) برئاسة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من:- 1- ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وممثل آخر عن الأجهزة الأمنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة. 2- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك أي استخدام للأغراض التجارية والحكومية والأمنية الحالية والتقنية الحديثة التي يمكن استعمالها.
المادة (27) : يلغى نص المادة (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 34- يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك, على أن يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المملكة.
المادة (28) : تعدل المادة (35) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً:- بإلغاء عبارة (أجهزة إرسال تستخدم الموجات الراديوية) وعبارة (أجهزة إرسال راديوية) الواردتين فيها والاستعاضة عن كل منهما بعبارة (محطة راديوية). ثانياً:- بإلغاء عبارة (أو تصريح) الواردة فيها.
المادة (29) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (العسكرية والأمنية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية).
المادة (30) : يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 37- أ- يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي:- 1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له. 2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية. 3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة. 4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي. 5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية. 6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات. ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.
المادة (31) : يلغى نص المادة (40) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 40- للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو ألحق ضررا بالغير ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس.
المادة (32) : تعدل المادة (45) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (خمس سنوات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (سنتين). ثانيا: بإضافة عبارة (على الأقل) إلى آخرها.
المادة (33) : يعدل عنوان الفصل السابع من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الفنية) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (النوعية).
المادة (34) : يلغى نص المادة (48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 48- أ- تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها. ب- لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو يبيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.
المادة (35) : يلغى نص المادة (51) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 51- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.
المادة (36) : يلغى نص المادة (53) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 53- مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون، لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها, وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.
المادة (37) : تعدل المادة (54) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (شكاوى جماعية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أي شكوى).
المادة (38) : يلغى نص المادة (57) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 57- للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب أتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.
المادة (39) : يلغى نص المادة (58) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 58- أ- لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً. ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (29) والمادة (29 مكرر) من هذا القانون.
المادة (40) : يلغى نص المادة (60) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 60- أ- تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين. ب- يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية أو وضع إرشادات للمفاوضات بين الأطراف أو الفصل في الخلاف بنفسه أو بواسطة شخص أو أشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدوره ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار قطعيا.
المادة (41) : تعدل المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المدير العام) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الرئيس).
المادة (42) : تعدل الفقرة (د) من المادة (64) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المدير العام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المجلس).
المادة (43) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (65) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إرسال بالموجات الراديوية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (موجات راديوية).
المادة (44) : تعدل المادة (66) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة (المواد 71 - 77 من هذا القانون للمدير العام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المواد 71 - 79 من هذا القانون للمجلس). ثانياً: بإضافة عبارة (تدفع مباشرة للهيئة) إلى آخرها.
المادة (45) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (68) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المدير العام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الرئيس).
المادة (46) : تعدل المادة (71) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو خاصة) بعد كلمة (عامة) الواردة فيها.
المادة (47) : تعدل المادة (73) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (جهاز هاتف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (جهاز اتصالات).
المادة (48) : تعدل المادة (74) من القانون الأصلي بإلغاء الترقيم (أ) وإلغاء الفقرة (ب) منها.
المادة (49) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (75) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (50) : يلغى نص المادة (78) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 78- أ- كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب- كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (51) : يلغى نص المادة (79) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 79- كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (52) : يلغى نص المادة (80) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 80- أ- كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب- كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (53) : يلغى نص المادة (82) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 82- كل من استورد أو تاجر بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة خلافا لأحكام المواد (48) و(49) و(50) و(51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (54) : تعدل المادة (83) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (جهاز إرسال راديوي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (محطة راديوية).
المادة (55) : تعدل المادة (84) من القانون الأصلي بإلغاء الترقيم (أ) وإلغاء الفقرة (ب) منها، وتعدل المادة (86) من القانون الأصلي بإلغاء الرقم (85) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالرقم (87).
المادة (56) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادتين (85) و(86) التاليتين إليه:- المادة 85- لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد. المادة 86- أ- للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص. ب- يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية. ج -تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون. 2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها. 3- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس. د- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة (57) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (89) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها (وصندوق الادخار والإسكان الخاص بهم).
المادة (58) : يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد (85) و(86) و(87) و(88) و(89) و(90) و(91) الواردة فيه لتصبح على التوالي (87) و(88) و(89) و(90) و(91) و(92) و(93).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن