تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- تعني عبارة (التلغراف اللاسلكي) اي اسلوب من اساليب المواصلات يجري بواسطة جهاز يرسل او يتلقى الرسائل او غيرها من المواصلات باشارات كهربائية بدون مساعدة اي سلك موصل بين المراكز التي ترسل او تتلقى الرسائل او غيرها من المواصلات. ب- تعني( كلمة احتفظ ب) حيازة الجهاز سواء أكان في حالة صالحة للعمل ام لا. ج- تعني كلمة( اذاعة ) الارسال او التلقي.
المادة (3) : 1 - ليس لشخص ما ان ينشيء محطة تلغراف لاسلكي او ان يحتفظ بها او ان يضع اي جهاز للتلغراف اللاسلكي او ان يشغله او يحتفظ به في اي مكان في شرق الاردن او على ظهر اية سفينة او مركبة هوائية مسجلة في شرق الاردن الا بموجب رخصة تمنح لتلك الغاية من قبل رئيس الوزراء 2 - يجب ان تكون كل رخصة من هذا القبيل بالشكل وللمدة اللذين يعينهما رئيس الوزراء و يجب ان تحتوي على ما اشترط في اعطائها من الاحكام والشروط والقيود 3 - اذا اقنع طالب الرخصة رئيس الوزراء بان غرضه الوحيد من الحصول على الرخصة هو التمكن من اجراء تجارب بالتلغراف اللاسلكي فانه يمنح رخصة لذلك الغرض على ان تكون تابعة للاحكام او الشروط او القيود الخصوصية التي يراها رئيس الوزراء. 4 - اذا انشأ شخص ما محطة تلغراف لاسلكي او احتفظ بها او وضع اي جهاز للتلغراف اللاسلكي او شغله او احتفظ به بدون رخصة يعرض نفسه للعقوبة بعد ادانته من قبل محكمة بدائية بغرامة لا تزيد على 200 جنيه فلسطيني او بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر وفي كلتا الحالتين يصادر منه جهاز التلغراف اللاسلكي الذي وضعه او شغله او احتفظ به بدون رخصة. لا تتخذ اجراءآت قانونية ضد اي شخص كان بموجب هذا الاتفاق الا بأمر من النائب العام. 5 - اذا قنع قاضي الصلح او المدعي العام من معلومات اعطيت له بوجود اسباب معقولة تدعو للاشتباه في ان محطة تلغراف لاسلكي قد انشئت او احتفظ بها بدون رخصة او في ان جهازاً للتلغراف اللاسلكي قد وضع او شغل او احتفظ به في اي مكان او أية سفينة او مركبة هوائية ضمن منطقة صلاحيته بدون رخصة او خلافاً لنصوص أية انظمة موضوعة بموجب هذا القانون فيجوز له ان يصدر امراً بالتحري ويخول الامر الصادر على هذه الصورة الضابطة العدلية صلاحية دخول وتفتيش المحطة او المكان او السفينة او المركبة الهوائية ومصادرة اي جهاز يظهر له انه يستعمل هناك او يقصد استعماله للتلغراف اللاسلكي وان يعلن النائب العام بالامر.
المادة (4) : 1 - للمجلس التنفيذي بموافقة سموالامير المعظم ان يضع انظمة: أ - في تعيين الشكل والكيفية اللذين يجب ان تقدم بموجبهما طلبات الرخص وفاقا لهذا القانون والرسوم التي يجب دفعها عند اصدار هذه الرخصة او تحديدها. ب -في تكليف العمال والاشخاص الآخرين الذين يشتغلون بالتلغراف اللاسلكي ان يحصلو على شهادات. ج - في وضع احكام خاصة بالطريقة و الشروط اللازمة لاصدار وتجديد تلك الشهادات بما في ذلك الفحوص والتجارب التي يجب اجتيازها. د- في تشغيل اي جهاز للتلغراف اللاسلكي موضوع في السفائن او في المركبات الهوائية غير المسجلة في شرق الاردن اثناء وجود تلك السفائن في مياه شرق الاردن الساحلية ووجود تلك المركبات الهوائية في جو شرق الاردن او فوق مياهها الساحلية. هـ- في تنفيذ احكام اي اتفاق دولي اشتركت او تشترك فيه حكومة شرق الاردن واحكام اية انظمة موضوعة بموجب ذلك الاتفاق بقدر ما تتعلق بالتلغراف اللاسلكي. 2 - كل من يخالف احكام نظام وضع بموجب هذه المادة او يقصر في العمل بمقتضاه يعرض نفسه للحبس من اسبوع الى ستة اشهر او لغرامة من جنيهين الى 50 جنيها فلسطينيا او لكلتا العقوبتين ويصادر منه جهاز التلغراف اللاسلكي الذي من اجله ارتكب الجرم.
المادة (5) : 1 - من يرسل بالتلغراف اللاسلكي رسالة او اذاعة بعد نشرها في الصحف او في اي اجتماع عمومي جريمة بمقتضى مواد قانون الجزاء او اي قانون او نظام آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون او النظام. 2 - كل من: أ- يرسل او يحاول ان يرسل بالتلغراف اللاسلكي رسالة او اذاعة بذيئة او سفيهة او شائنة اومخلة بالامن العام او يحتمل ان تخل به. ب - يرسل او يحاول ان يرسل بالتلغراف اللاسلكي اشارة استغاثة كذبا او تضليلا او رسالة كاذبة او مضللة عن سفينة اومركبة هوائية واقعة في خطر. ج - يفشى بصورة غير لائقة مفاد أية رسالة اخذت او ارسلت او اعتزم ارسالها بالتلغراف اللاسلكي يعرض نفسه بعد ادانته من قبل قاضي صلح لغرامة من خمسة جنيهات الى 50 جنيها فلسطينيا او للحبس من اسبوعين الى ستة اشهر او لكلتا العقوبتين. 3 - كل من ادين بجرم بناء على هذه المادة تصادر منه الرخصة التي اعطيت له بموجب هذا القانون كما يصادر الجهاز الذي ارتكب بواسطته الجرم.
المادة (6) : 1 - تطبق احكام هذا القانون على كل محطة اشارات نظرية او صوتية تستعمل او يقصد استعمالها من اجل المواصلة مع السفائن في البحار او مع المركبات الهوائية كما تطبق على محطات التلغراف اللاسلكي ولكنها مع مراعاة احكام المادة (7 ) من هذا القانون لا تطبق على محطات كهذه موجودة في سفينة او مركبة هوائية. وتعني عبارة محطةالاشارات النظرية او الصوتية اي جهاز مصنوع او منشأ للاشارات النظرية او الصوتية 2 - تطبق احكام هذا القانون ايضا على وضع و تشغيل الاجهزة التي تستخدم الموجات الاثيرية لنقل القوة بدون مساعدة اي سلك موصل ما بين المراكز التي ترسل منها هذه القوة وتلك التي تتلقاها كما تطبق على وضع وتشغيل اجهزة التلغراف اللاسلكي. 3 - لا تسري احكام هذا القانون على الاجهزة التي تشغلها او تراقبها قوات جلالته البحرية او البرية او الهوائية ولا على الاجهزة الاخرى التي يعينها رئيس الوزراء.
المادة (7) : اذا طرأت امور ملجئة وكانت في رأي رئيس الوزراء تستلزم ان تتولى حكومة شرق الاردن مراقبة نقل الرسائل بالتلغراف الاسلكي او بالاشارات النظرية او الصوتية او باستخدام الموجات الاثيرية لنقل القوة فيحق لمدير البريد العام بموافقة رئيس الوزراء ان يستولي في الحال على اي جهاز تأمينا لتلك الغاية وكذلك له الحق من اجل الغاية المذكورة ذاتها ان يضع طيلة دوام الامر الملجيء أية انظمة قد يراها ضرورية لاحتياز وبيع وشراء وتركيب واستعمال الجهاز او الاجزاء المؤلف منها. وكل من يخالف اي نظام كهذا يعاقب بالعقوبات المعينة في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القانون.
المادة (8) : يبطل العمل في شرق الاردن بقانون التلغراف اللاسلكي العثماني المؤرخ في 27 رمضان سنة 1332
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن