بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1991 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (25) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 10/7/1991،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه، النص التالي:
(أ) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى "اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية" ويكون تشكيلها على الوجه الأتي:
1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا
2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة نائبا للرئيس
3- ممثلان لوزارة الاقتصاد والتجارة عضوين
4- ممثل لوزارة الداخلية عضواً
5- ممثل لوزارة الصحة العامة عضواً
6- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة عضواً
7- ممثل لوزارة الكهرباء والماء عضواً
8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة عضواً
9- ممثل للمؤسسة العامة القطرية للبترول عضواً
10- ممثل للجنة المناقصات المركزية عضواً
11- ممثل لإدارة الجمارك عضواً
12- ممثل لغرفة صناعة وتجارة قطر عضواً
وتتولى كل جهة من الجهات السابقة اختيار من يمثلها في اللجنة.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يتولى رئاسة اجتماعها نائب الرئيس أو من يقوم مقامه.
(ب) يجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلي تشكيل اللجنة عضوا أو أكثر من ذوي الخبرة العالية في المجالات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة. ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها وعقد اجتماعاتها وإصدار توصياتها قرارات من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر