تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الجائزة: جائزة قطر للجودة. اللجنة: لجنة جائزة قطر للجودة.
المادة (2) : تنشأ جائزة تسمى "جائزة قطر للجودة" تمنح سنويا للشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية القطرية التي تحقق أعلى مستويات الجودة في الأداء وفقاً لمعايير التخطيط الاستراتيجي، وسياسة ضبط الجودة، والتنظيم والتشغيل، والتعليم والتدريب، والقيادة وإدارة وتطوير الموارد البشرية، التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للجائزة بموازنة الوزارة.
المادة (3) : تكون الجائزة على شكل شهادة تتضمن شعار الجودة، ويكون للشركات والمؤسسات الفائزة بها، حق وضع الشعار على مطبوعاتها وفي إعلاناتها لمدة عام من تاريخ منحها.
المادة (4) : تهدف الجائزة إلى ما يلي: 1- تشجيع الشركات والمؤسسات القطرية على التفوق والتميز في مجال الجودة، وإذكاء روح المنافسة الفعلية بينها. 2- مساعدة الشركات والمؤسسات القطرية على مواجهة الظروف التنافسية على المستوى العالمي في ظل اتفاقيات التجارة الدولية. 3- ترسيخ مفاهيم التخطيط الاستراتيجي، وبرامج تحسين الجودة من خلال الالتزام بالتفوق في مجالات التصنيع والخدمات.
المادة (5) : تنشأ بالوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة جائزة قطر للجودة" تشكل برئاسة الوزير ومن نائب للرئيس وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير.
المادة (6) : مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد آخر مماثلة.
المادة (7) : تختص اللجنة بإدارة أعمال الجائزة بما يحقق أهدافها، ولها على وجه الخصوص: 1- تحديد معايير الجودة والشروط اللازمة لمنح الجائزة. 2- تحديد شعار الجائزة واعتماده. 3- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بالترشيح للجائزة، ومنحها، وتسليمها، واستخدامها، وإيقافها، وإلغائها. 4- وضع أسس وقواعد تقويم أداء الشركات والمؤسسات المتنافسة على الجائزة. 5- وضع الخطة الإعلامية للجائزة ومتابعة تنفيذها. 6- اقتراح الاعتمادات المالية السنوية اللازمة للجائزة. 7- اقتراح رسوم الترشيح للجائزة، ويصدر بتحديد هذه الرسوم قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : تضع اللجنة نظاماً لعملها واجتماعاتها على أن يتضمن هذا النظام مواعيد الاجتماعات وغير ذلك من القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
المادة (9) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث مسألة أو أكثر من المسائل الداخلة في اختصاصها، ولها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الحكومة أو غيرهم من الخبراء أو المكاتب الاستشارية، إذا دعت الحاجة على ذلك.
المادة (10) : يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن