بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34) منه,
وعل ...
المادة (1) : تشكل اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1990, المشار إليه, ...
المادة (2) : تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنص ...
المادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعاً مرة كل شهر على الأقل في مقرها بوزارة الاقتصاد والتجارة بناء على الدعوة الموجهة ...
المادة (4) : تكون مواعيد اجتماع اللجنة في غير أوقات العمل الرسمية, ...
المادة (5) : تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ...
المادة (6) : يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية أو أكثر أو أ ...
المادة (7) : للجنة أن تستعين في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة ...
المادة (8) : يحرر لكل جلسة من جلسات اجتماع اللجنة محضر يدون فيه تاريخ وموعد ومكان الاجتماع وأسماء من حضر من الأع ...
المادة (9) : تعد اللجنة تقريراً كل ستة أشهر يرفعه وزير الاقتصاد والتجارة إلى مجلس الوزراء حول تطبيق المواصفات ال ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء