تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (43)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981، والمصدق عليها بالمرسوم رقم (51) لسنة 1982، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 1999 بتنظيم بيع وتوزيع المواصفات القياسية الوطنية والمطبوعات والنشرات الأخرى المتعلقة بها، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الهيئة: الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس" تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة (3) : تتبع الهيئة للوزير، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة (4) : تهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها. ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية: 1- إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية. 3- متابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. 4- التوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها الصعيدين الإقليمي والدولي. 5- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وإيجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها. 6- تمثيل الدولة في اجتماعات أجهزة المواصفات والمقاييس العربية والأجنبية. 7- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والمقاييس والتنسيق مع الجهات العاملة في ذات المجال. 8- اقتراح التشريعات المتعلقة بمجال المواصفات والمقاييس.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وثمانية أعضاء يمثلون الجهات التالية: - وزارة الاقتصاد والتجارة. - وزارة الداخلية. - وزارة الطاقة والصناعة. - وزارة الشؤون البلدية والزراعة. - وزارة الصحة العامة. - المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. - الهيئة العامة للجمارك والموانيء. - غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في المجلس، ويصدر بتعيين الرئيس وتسمية الأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته المالية.
المادة (6) : تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
المادة (7) : يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها. 3- اعتماد المواصفات القياسية ورفع القرارات المتعلقة بها إلى الوزير لإصدارها. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي. 6- إصدار اللوائح الداخلية للهيئة. 7- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها. 8- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض الهيئة. 9- اقتراح الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة نظير الخدمات التي تقوم بها والشهادات التي تصدرها. ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (5، 6، 7، 8، 9) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
المادة (9) : يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
المادة (10) : تكون جلسات المجلس سرية، وتدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص مرقم الصفحات ويوقع محضر كل جلسة من رئيس المجلس وأمين السر.
المادة (11) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (12) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها.
المادة (13) : لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، وللمجلس الحق في أن يفوض مدير عام الهيئة أو غيره من العاملين بها حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الموضوعات التي يحددها المجلس.
المادة (14) : لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا كان مقترناً بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (15) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو المشروعات التي تقوم بها أو أي مجال آخر من مجالات نشاطها.
المادة (16) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وبوجه خاص ما يلي: 1- إعداد جداول أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. 2- الإشراف العام على الإدارات الفنية والمالية والإدارية بالهيئة. 3- الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة وإعداد التقارير المطلوبة للعرض على المجلس. 4- اقتراح المواصفات القياسية المعدة للاعتماد من المجلس. 5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 6- اقتراح منح علامات الجودة واعتماد المختبرات للجهات الراغبة. 7- الاتصال بالجهات المختصة بالمواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق معها. 8- تلقي المعلومات أو البيانات أو الوثائق الخاصة بالمواصفات والمقاييس وموافاة أجهزة الدولة بما تطلبه منها. 9- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (18) : يجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج.
المادة (19) : تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2- الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها. 3- القروض والتسهيلات الائتمانية. 4- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح. 5- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة واقتراح الوزير.
المادة (20) : يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها. وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
المادة (21) : للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس.
المادة (22) : يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
المادة (23) : لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة.
المادة (24) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للمواصفات والمقاييس.
المادة (25) : يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالهيئة.
المادة (26) : يصدر الوزير بناءً على اقتراح المجلس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : فيما عدا القسم المختص بحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة والاختصاصات المقررة له بمقتضى القانون رقم (22) لسنة 1993 المشار إليه، تلغى إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بالوزارة. كما ينقل قسم المواد والمختبر المركزي بوزارة الشؤون البلدية والزراعة إلى الهيئة. وينقل من يرى نقله من العاملين بكل من الإدارة والقسم المذكورين إلى الهيئة بذات أوضاعهم ومرتباتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم في وقت النقل.
المادة (28) : تلغى اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه.
المادة (29) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (30) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن